تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : رسوم الدمغة على اتساع الورق 1- رسم الدمغة على اتساع الورق يتوقف على أبعاد الورق المدموغ وله نوعان: نوع كبير ثمنه ثمانون مليما وأبعاده 45.5 سنتيمترا × 28 سنتيمترا على الأكثر. ونوع متوسط ثمنه خمسون مليما وأبعاده 34 سنتيمترا × 21.5 سنتيمترا على الأكثر. والمحررات الخاضعة لرسم الدمغة على الاتساع يجوز تحريرها على غير الورق الذي تعده مصلحة الضرائب. والرسم المستحق هو خمسون مليما عن كل ورقة لا يجاوز اتساعها اتساع الورق المتوسط، فإن جاوزه يكون الرسم ثمانين مليما بشرط ألا يزيد على اتساع الورق الكبير، فإن جاوزه استحقت عشرة مليمات عن كل مائة سنتيمتر مربع أو كسورها من الزيادة. 2- المحررات الآتية خاضعة لرسم الدمغة على اتساع الورق. (أ) الشهادات والصور والمستخرجات: (1) الصور والمستخرجات من السجلات أو المحفوظات الخاصة بالحالة المدنية الممسوكة بمعرفة هيئة رسمية ومن المحاضر والإقرارات والعقود الرسمية الخاصة بالزواج أو الميلاد أو الوفاة. غير أن الصورة الأولى التي تسلم لأصحاب الشأن في حالة الميلاد أو الوفاة أو التطعيم تعفى من الرسم. (2) شهادة الجنسية. (3) شهادة الوجود على قيد الحياة اللازمة لصرف المعاش الذي يبلغ خمسة جنيهات أو أكثر شهريا. (4) كل مستخرج أو صورة من عقد أو وثيقة أو محرر أو من سجل محفوظ في دار المحفوظات العامة أو دفتر خانة محافظة أو مديرية أو بلدية أو أية مصلحة عمومية أو أي شخص معنوي. (5) شهادة السوابق. (ب) مستخرجات، دفاتر التجارة والشهادات لأعمال تجارية. (1) كل مستخرج مصدق عليه منقول من الدفاتر التجارية. (2) المستخرجات والصور والشهادات الخاصة بالأعمال التجارية الصادرة من السماسرة أو سماسرة الأوراق المالية أو البنوك أو المخازن العمومية أو أية منشأة تجارية أو صناعية. (3) إيصالات أو شهادات مخازن الاستيداع أو ما يقوم مقامها. (4) كل شهادة تعطى من غرفة تجارية. ويقع عبء الرسم المستحق على المحررات المتقدمة جميعا على مستلم الشهادة أو المستخرج أو الصورة. (ج) الملاحة التجارية: جميع الوثائق الخاصة بالملاحة التجارية كمحاضر المعاينة والشهادات المتعلقة بالبضائع المشحونة أو المفرغة وإقرارات التلف. ويتحمل الرسم مستلم الوثيقة أو الشهادة أو الإقرار. (د) العقود: جميع العقود بعوض أو بغير عوض ولو تمت بالمراسلة مدنية كانت أو تجارية بما في ذلك ما كان منها متعلقا بالوقف أو الأحوال الشخصية. ويتحمل كل متعاقد الرسم المستحق على النسخة الممضاة الخاصة به فإن حررت نسخة واحدة تحمل المتعاقدون الرسم بالتساوي ما لم يكن أحد المتعاقدين معفى قانونا فيتحمل الباقون الرسم كله. (هـ) العرائض: العرائض والطلبات المقدمة للسلطات الإدارية عدا الشكاوى التي تقدم للبوليس وجميع سلطات التحقيق، والشكاوى المقدمة في مسائل الضرائب وإلى المصالح العامة التي تقوم بعمليات استغلال أيا كان نوعه. (و) جميع محاضر انعقاد مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم عادية كانت أو غير عادية. (ز) الأوامر بتنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة المصرية ويقع عبء الرسم على مستلم أمر التنفيذ. (ح) كل نشرة قضائية عدا ما كان منها خاصا بالبيوع الجبرية. (ط) التوكيلات: التوكيلات أيا كان نوعها، وسواء كانت الأعمال المتعلقة بها ذات صبغة تجارية أو مدنية أو قضائية وأيا كانت صفة الموكل أو الوكيل. وهذا الرسم مستحق الأداء ولو صدرت التوكيلات السابق ذكرها بشكل خطاب عادي.
المادة () : رسوم الدمغة النسبية والتدريجية الفصل الأول التأمين (1) يفرض على أقساط التأمين على الحياة والتأمين ضد الأمراض والإصابات الجسدية والمسئولية المدنية المتعلقة بها التي تؤدي بعد العمل بهذا القانون رسم دمغة نسبي قدره نصف في المائة من قيمة القسط. (2) يفرض على مقابل التأمين على النقل البحري والنهري والبري والجوي رسم دمغة نسبي قدره اثنان في المائة من قيمة ذلك المقابل وحده الأدنى خمسة مليمات. (3) يفرض على أقساط ومقابل التأمينات الأخرى بما في ذلك التأمين ضد أخطار الحرب رسم دمغة نسبي قدره ثلاثة في المائة من قيمة القسط أو المقابل. (4) يفرض رسم دمغة نسبي قدره نصف في المائة على قيمة رأس المال المبين في عقود ترتيب إيراد مدى الحياة أو على مجموع الإيراد المستحق لمدة عشر سنوات في حالة عدم بيان رأس المال. (5) يقع الرسم المفروض على أقساط ومقابل التأمين مناصفة بين المؤمن والمؤمن له، غير أنه فيما يتعلق بالتأمين على الحياة، إذا تجاوز مبلغ التأمين 500 جنيه يتحمل المؤمن له الرسم. أما الرسم على رأس المال في عقد ترتيب الإيراد لمدى الحياة فيتحمله المنتفع إلا إذا كان بمقابل فيتحمل كل من المتعاقدين نصف الرسم. ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذه الأحكام. (6) يفرض رسم دمغة سنوي قدره واحد في الألف من قيمة إجمالي مقابل التأمين والأقساط التي تحصلها شركات التأمين. ولا يخضع لهذا الرسم مقابل أو أقساط إعادة التأمين. ويقع عبء الرسم على المؤمن، ولا يجوز الاتفاق على العكس. الفصل الثاني الأعمال المصرفية وما يشابهها والأوراق التجارية (1) يفرض رسم دمغة نسبي قدره نصف في الألف وحده الأدنى عشرة مليمات على الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحاملها بصرف النظر عن تاريخ استحقاقها ويستثنى من ذلك العملة الورقية أي البنكنوت ويفرض الرسم ذاته على العقود الخاصة بتحويل الأموال أو النزول عنها التي ذات مفعول الكمبيالات ولو كانت غير قابلة للتحويل. (2) يفرض رسم دمغة سنوي قدره خمسون مليما على كل حساب جار عند فتحه. ويحصل هذا الرسم على الحسابات الجارية القائمة (المفتوحة) وقت العمل بهذا القانون. (3) يفرض على عقود أو عمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها رسم تدريجي على الوجه الآتي: مليم جنيه العقود أو العمليات التي لا يزيد حدها الأقصى على 500 جنيه مبلغ 200 - العقود أو العمليات التي لا يزيد حدها الأقصى على 1000 جنيه " 500 - العقود أو العمليات التي لا يزيد حدها الأقصى على 2000 جنيه " - 1 العقود أو العمليات التي لا يزيد حدها الأقصى على 4000 جنيه " - 2 العقود أو العمليات التي لا يزيد حدها الأقصى على 8000 جنيه " - 4 العقود أو العمليات التي يزيد حدها الأقصى على ذلك، أو يكون غير محدد بمبلغ معين مبلغ .................. " - 8 فإذا زادت مدة العقد أو العملية أو مدة التجديد على سنة وجب أداء الرسم ذاته عن كل سنة إضافية أو كسورها. (4) كل سلفة يقدمها أصحاب المصارف أو غيرهم من الأشخاص الذين يقومون عادة بهذا النوع من العمليات يفرض عليها رسم دمغة على الوجه الآتي: عن السلفة التي تزيد على عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها عشرة مليمات عن السلفة التي تزيد على خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه عشرون مليما عن السلفة التي تزيد على مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه ثلاثون مليما فإذا جاوزت السلفة مائتي جنيه فرض عليها رسم نسبي قدره نصف في الألف من مجموعها. (5) يسري على عقود الاقتراض الأخرى للنقود وكذا الاعتراف بالدين ذات الرسم المقرر على السلف. (6) لا يحصل رسم الدمغة إلا مرة واحدة عن العمليات المبينة في هذا الفصل إذا اتخذت العملية الواحدة عدة صور ويكون على أساس الرسم الأكثر. (7) فيما يتعلق بالكمبيالات والسندات تحت الإذن وباقي الأوراق التجارية الموجودة وقت العمل بهذا القانون، والتي تستعمل بعد العمل به بالنسبة إلى جزء من قيمتها يستحق عليها رسم الدمغة المبين في هذا الفصل عن الجزء الباقي فقط من قيمتها وقت الاستعمال. (8) يقع عبء الرسم المستحق على المحررات المبينة في هذا الفصل على الأشخاص الآتي ذكرهم ولا يجوز الاتفاق على عكس ذلك: الكمبيالات: الرسم على صاحب الكمبيالة. السند الإذني: الرسم على موقع السند. أية ورقة أخرى: الرسم على من ينشئ الورقة. الحسابات الجارية: الرسم على من يفتح الحساب باسمه. عقود أو عمليات فتح الاعتماد وتجديدها، الرسم على الطرفين بالتساوي. السلف وعقود الاقتراض الأخرى، الرسم على المقرض إلا إذا كانت السلفة بغير فائدة فالرسم على المقترض. الفصل الثالث البورصة (1) يفرض رسم دمغة على الأوراق المالية عامة وعلى تداولها على الوجه الآتي: (أ) الأوراق المالية المصرية وما في حكمها. جميع الأسهم على اختلاف أنواعها والسندات الصادرة من الشركات المصرية أو من مجالس المديريات أو المجالس البلدية والقروية خاضعة لرسم دمغة سنوي مقداره واحد في الألف من قيمة هذه الأوراق إذا كانت مقيدة في البورصة. فإذا كانت الأوراق المذكورة غير مقيدة بالتسعيرة الرسمية للبورصة أو كانت مقيدة بها ولكن مصلحة الضرائب ترى أن العمليات التي تمت بشأنها في البورصة من القلة بحيث لا يصح اتخاذ متوسط الأسعار الرسمية مقياسا صحيحا لقيمتها الحقيقية فيحسب الرسم النسبي على هذه الأوراق على أساس اثنين في الألف من قيمتها الاسمية على أن يخفض الرسم في السنتين الأوليين من بدء إنشاء الشركة إلى واحد في الألف من هذه القيمة. ويسري على حصص التأسيس التي تصدرها الشركات والهيئات المذكورة الحكم المبين في الفقرة الأولى إذا كانت مقيدة في البورصة. أما إذا كانت غير مقيدة فيفرض عليها رسم نوعي قدره عشرة قروش عن كل حصة. وفيما يتعلق بتطبيق رسم الدمغة المذكور تعد في حكم الشركة المصرية. (أولا) كل شركة أجنبية يكون مقرها بالمملكة المصرية ولو كانت تتناول أعمالها بلادا أخرى. (ثانيا) كل شركة أجنبية يكون غرضها الوحيد أو غرضها الرئيسي استثمار منشأة في المملكة المصرية ولو كان مقرها في الخارج. وتخضع لهذا الرسم الحصص أو الأنصبة أو ما يماثلها التي يقسم إليها رأس المال في الشركات الأجنبية ذات المسئولية المحدودة أو الشركات الخاصة ذات المسئولية المحدودة أو غيرها إذا مثلت في أوراق مالية سواء أكانت قابلة للتداول بطبيعتها أم كانت غير قابلة للتداول. ويحسب الرسم السنوي فيما يتعلق بالأوراق غير المقيدة بتسعيرة البورصة على موضوع قيمة الأوراق المذكورة، وفيما يتعلق بالأوراق المقيدة بها على مجموع قيمة الأوراق المتداولة منها في مصر بشرط ألا تقل عن نصف مجموع الأوراق الصادرة من الهيئة أو الشركة صاحبة الشأن وللإفادة من هذا الحكم يجب على الهيئة أو الشركة صاحبة الشأن أن تقيم الدليل لدى مصلحة الضرائب على أن جزءا من أوراقها لا يقل عن 25% من المجموع متداول في الخارج - فإذا كان الجزء المتداول في الخارج يقل عن 25% يستحق الرسم على مجموع الأوراق، ويعمل بالتقدير الذي يحصل عن الجزء المتداول في الخارج لمدة ثلاث سنوات. ويكون تحديد قيمة الأوراق المقبولة في التسعيرة ببورصة القاهرة أو بورصة الإسكندرية من واقع متوسط الأسعار الرسمية في خلال الستة الأشهر السابقة على التاريخ المحدد لأداء الرسوم. ويقع عبء هذا الرسم على حامل السهم أو السند أو حصة التأسيس وتقوم بأدائه الشركات أو الهيئات التي أصدرت تلك الأسهم أو السندات أو حصص التأسيس وكل اتفاق يخالف ذلك يقع باطلا ولا يترتب عليه أي أثر. (ب) الأوراق المالية الأجنبية كل عملية خاصة بأوراق مالية أجنبية من الأوراق المقبولة في التسعيرة الرسمية بالبورصة سواء كانت من الأوراق الحكومية أو من الأوراق الصادرة من الهيئات العامة أو من شركات غير تلك التي أشير إليها في الفقرة الرابعة من البند (أ) السابق تخضع لرسم نسبي مقداره واحد في الألف من قيمة العملية وذلك فضلا عن رسم الدمغة التدريجي المنصوص عليه في المادة 3 الآتي بيانها: (2) يستحق رسم الدمغة النسبي السنوي المبين في الفقرة "أ" من المادة السابقة مقدما ويكون حقا مكتسبا للخزانة بمجرد حلول ميعاده ولا يكون محلا للرد لأي سبب من الأسباب. وعلى الهيئة أو الشركة صاحبة الشأن أن تورده لمصلحة الضرائب في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير وفيما يتعلق بالشركات الجديدة التي تنشأ بعد أول يناير يستحق الرسم بنسبة المدة الباقية من السنة مع إهمال كسور الشهر ويجب توريد الرسم المذكور لمصلحة الضرائب في الخمسة عشر يوما التالية لتأسيس الشركة. ويستحق رسم الدمغة النسبي السنوي من يوم مزاولة الشركة عملها أو من يوم صدور المرسوم بتأسيسها أيهما أسبق. فإذا لم تؤد إحدى الشركات أو الجماعات رسم الدمغة في المواعيد المقررة وكانت أوراقها من الأوراق المقبولة في التسعيرة الرسمية فعلى لجنة البورصة بناء على طلب وزير المالية وقف قيد أوراقها في التسعيرة وذلك بغير إخلال بحق الحكومة في المطالبة بالرسم المذكور وبغير إخلال بالجزاءات الجنائية والمدنية المقررة في هذا القانون. فإذا لم يؤد الرسم والتعويضات والغرامات إن وجدت في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوقف فعلى اللجنة أن تشطب الأوراق من التسعيرة. (3) جميع عمليات الشراء أو البيع إذا كانت خاصة بالأوراق المالية المصرية أو الأجنبية التي تصدرها الدولة أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية أو الجمعيات أو الهيئات العامة أو إذا كانت خاصة بأسهم أو سندات الشركات المصرية أو الأجنبية على اختلاف أنواعها تخضع للرسم التدريجي الآتي: مليم جنيه من خمسة جنيهات إلى 100 جنيه مبلغ 50 - أكثر من 100 جنيه إلى 500 " " 100 - " 500 " إلى 1000 " " 200 - " 1000 " إلى 1500 " " 300 - أكثر من 1500 جنيه إلى 2500 جنيه مبلغ 400 - " 2500 " " 5000 " " 600 - " 5000 " " 7500 " " 800 - " 7500 " " 10000 " " - 1 " 10000 " " 12500 " " 200 1 " 12500 " " 15000 " " 400 1 " 15000 " " 17500 " " 600 1 " 17500 " " 20000 " " 800 1 " 20000 " " - 2 ويستحق الرسم على كل من المشتري والبائع ويحسب على قيمة المبالغ الواجبة الأداء أو المستحقة التحصيل، وبأداء هذا الرسم لا يستحق رسم دمغة على الفواتير المتبادلة بين السماسرة فيما يتعلق بهذه العمليات. (4) عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة تخضع لرسم نسبي قدره نصف في المائة من ثمن البيع. ولكن إذا قبلت الشركة أن تؤدي الرسوم المقررة في المادة 1 "أ" من هذا الفصل وأدتها بانتظام فإن الرسوم المبينة في المادة (3) تحل محل الرسم النسبي وقدره نصف في المائة. (5) كل عملية معقودة لأجل في بورصة العقود يجب أن تثبت بمقتضى مذكرة تصدرها لجنة البورصة وتعد بمثابة عقد. ويفرض على العقود الخاصة بالعمليات المعقودة لأجل عن القطن وبذرة القطن بين السماسرة وعملائهم رسم دمغة على الوجه الآتي: عن كل قنطار من القطن: عشرة مليمات عن كل اردب من البذرة: مليم ويحص هذا الرسم عن كل عملية يعمل بها عقد سواء كانت من عمليات الشراء أو البيع أو عمليات "الريبور" أو "البريم". وتعفى من رسم الدمغة الحوافظ المثبتة للتصفيات العادية وغير العادية. الفصل الرابع المراهنات واليانصيب (1) يفرض رسم دمغة نسبي قدره 15% من المبالغ المعدة للأداء لجميع المراهنين في مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها. ويتحمل الرسم المراهنون. وهذا الرسم واجب الدفع علاوة على أي رسم آخر. (2) يفرض رسم دمغة نسبي قدره 20% على المبالغ المخصصة للرابحين في اليانصيب نقدا أو عينا فيما عدا أنصبة حاملي السندات والمزايا التي يحصل عليها المستأمن أو المدخر عن طريق السحب الذي تجريه شركات التأمين أو الادخار فتخضع لرسم قدره 9% على أن يعفى الربح العيني إذا كانت قيمته لا تجاوز خمسة جنيهات. ويتحمل الرسم الرابح. وإذا كان الربح عينا - سواء كان منقولا أو ثابتا - قدرت قيمته على الوجه المبين في المادة التاسعة من هذا القانون، كما أنه يجوز في هذه الحالة تقسيط الرسم المستحق طبقا للشروط التي يصدر بتعيينها قرار من وزير المالية. الفصل الخامس المبالغ التي تصرفها الحكومة 1- يحصل رسم دمغة على كل مبلغ تصرفه الحكومة والهيئات العامة مباشرة أو بطريق الإنابة على النحو الآتي: عن المبلغ الذي يزيد على: جنيه جنيه مليم جنيه 1 لغاية 5 مبلغ 10 - 5 " 10 " 20 - 10 " 20 " 40 - 20 " 30 " 60 - 30 " 40 " 80 - 40 " 50 " 100 - 50 " 60 " 120 - 60 " 70 " 140 - 70 " 80 " 160 - 80 " 90 " 180 - 90 " 100 " 200 - 100 " 110 " 220 - 110 " 120 " 240 - 120 " 130 " 260 - 130 " 140 " 280 - 140 " 150 " 300 - 150 " 160 " 320 - 160 " 170 " 340 - 170 " 180 " 360 - 180 " 190 " 380 - 190 " 200 " 400 - 200 " 210 " 420 - 210 " 220 " 440 - 220 " 230 " 460 - 230 " 240 " 480 - 240 " 250 " 500 250 " 300 " 600 - 300 " 350 " 700 - 350 " 400 " 800 - 400 " 450 " 900 - 450 " 500 " 1 - 500 " 1000 " - 2 1000 " 1500 " - 3 1500 " 2000 " - 4 2000 " 2500 " - 5 2500 " 3000 " - 6 3000 " 3500 " - 7 3500 " 4000 " - 8 4000 " 4500 " - 9 4500 " 5000 " - 10 5000 " 5500 " - 11 5500 " 6000 " - 12 6000 " 6500 " - 13 6500 " 7000 " - 14 7000 " 7500 " - 15 7500 " 8000 " - 16 8000 " 8500 " - 17 8500 " 9000 " - 18 9000 " 9500 " - 19 9500 " 10000 " - 20 وكل ما يزيد على عشرة آلاف جنيه يحصل عليه رسم دمغة باعتبار واحد في الألف من الزيادة. 2- وفيما يتعلق بالمشتريات والأعمال والتعهدات والتوريدات والإيجارات يحصل علاوة على الرسم المبين في المادة السابقة رسم إضافي بمقدار مثلي الرسم العادي. 3- يعفى من الرسوم المبينة في المادتين السابقتين المبالغ التي تصرفها الحكومة والهيئات العامة في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الصرف ردا لمبالغ صرفت. (ب) إذا كانت هناك اتفاقات تعفي من هذا الرسم عقدت قبل العمل بهذا القانون. (ج) ما يصرف ثمنا لمشتريات محددة أسعارها في تسعيرة جبرية سارية في المملكة المصرية. (د) الصرف لهيئة دولية أو لحكومة أجنبية بشرط المعاملة بالمثل. (هـ) الصرف على أساس أسعار احتكارات دولية.
المادة () : رسوم الدمغة على الإعلانات 1- جميع الإعلانات والإخطارات العلنية ما عدا ما يصدر من السلطات العمومية خاضعة لرسوم الدمغة ويتعدد الرسم بتعدد الإعلانات والإخطارات التي تحتويها الورقة أو اللوحة أو النشرة الواحدة. ولكن يعفى من هذا الرسم ما يأتي: (1) إعلانات وإخطارات التحذير. (2) الإعلانات والإخطارات الخاصة بالبيوع الجبرية والانتخابات وطلبات الاستخدام وإعلانات الوفاة. (3) الإعلانات والإخطارات الخاصة بتنظيم المحل أو المتضمنة لأوامر إدارية أو لتحديد ساعات العمل. 2- الإعلانات والإخطارات العلنية المعلقة أو الملصقة المصنوعة من الورق العادي مكتوبة كانت أو مطبوعة يحصل عنها رسم دمغة يحسب بواقع خمسة مليمات عن كل متر مربع أو جزء من المتر المربع عن كل نسخة من الإعلان ويضاعف هذا الرسم إذا ألصقت في المحلات المسقوفة العامة أو المفتوحة للجمهور بما في ذلك المحطات أو في عربة أيا كان نوعها مستعملة للنقل. وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها بغرامة قدرها عشرة قروش صاغ عن كل صورة من الإعلان أو الإخطار وذلك بدلا من العقوبة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون. 3- الإعلانات والإخطارات العلنية المعلقة أو الملصقة المصنوعة بحيث يطول بقاؤها بتحوير أو تجهيز الورق أو الكرتون المصنوعة منه أو بوقايتها بزجاج أو بطلاء أو بأية مادة أخرى أو بلصقها قبل تعليقها على قماش أو لوحة معدنية.. الخ خاضعة لرسم دمغة قدره عشرون مليما عن كل متر مربع أو جزء من متر مربع مهما طالت مدة لصقها أو تعليقها. على أنه إذا كان الإعلان على التقاويم السنوية يكون الرسم عشرة مليمات فقط عن كل تقويم. وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على عشرة قروش عن كل صورة من الإعلان أو الإخطار وذلك بدلا من العقوبة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون. 4- بفرض رسم دمغة مقداره خمسة قروش عن كل متر مربع أو جزء من المتر المربع وذلك عن كل إعلان أو إخطار منقوش على غير الورق. على أن الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات وغيرها التي توزع كهدايا تخضع لرسم دمغة قدره عشرة مليمات عن كل إعلان. 5- الإعلانات والإخطارات العلنية التي تنشر في برامج المحلات الخاضعة لضريبة الملاهي أو التي توزع معها تخضع لرسم قدره خمسة قروش صاغ عن كل إعلان أو إخطار علني رهن كل أسبوع. 6- اليفط والإعلانات والإخطارات العلنية المضيئة بواسطة حروف أو علامات أو انعكاسات ثابتة تخضع لرسم دمغة قدره عشرون قرشا عن كل متر مربع أو جزء من المتر المربع سنويا. ويضاعف الرسم على اللوحات المحتوية على أكثر من أربعة إعلانات مستقلة. 7- اليفط والإعلانات والإخطارات العلنية والمضيئة بواسطة حروف أو علامات أو انعكاسات غير ثابتة أو إضاءة متقطعة تخضع لرسم دمغة قدره جنيهان عن كل متر مربع أو جزء من المتر المربع سنويا وإذا شملت اللوحة الواحدة نصوصا أو علامات أو إعلانات مختلفة استحق الرسم عن كل واحد منها. 8- المساحة التي يحصل عنها الرسم المقرر بالمادتين السابقتين تحسب عن كل وجه من المستطيل الذي تمر أضلاعه بالنقط القصوى لحروف الإعلان أو الإخطار أو اللافتة أو علاماتها. ويعتبر في حكم الإعلانات المضيئة المبينة في المادتين السابقتين الإعلانات المصنوعة من الورق العادي أو المنقوشة أو اللوحات التي تضاء ليلا بواسطة جهاز خاص. 9- الإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو ما شاكلها أو بواسطة جهازات مضيئة معدة للإعلانات أو الإخطارات العلنية المتنوعة في حيز واحد تخضع لرسم قدره عشرون قرشا عن كل إعلان أو إخطار وعن كل أسبوع. 10- اللوحات واليفط المضاءة أو غير المضاءة التي تبين نوع نشاط أو تجارة أو صناعة أو اسم المحل المعلقة أو المنقوشة تعفى من الرسم إذا كانت داخل المحل فإذا كانت خارجة لا تعفى من الرسم إلا إذا كانت غير مضاءة. 11- تسري الأحكام المتقدمة على جميع الإعلانات والإخطارات العلنية الموجودة وقت العمل بهذا القانون بصرف النظر عن تاريخ تعليقها. ولكن يمنح أصحاب الإعلانات والإخطارات العلنية بجميع أنواعها مهلة شهر لأداء رسم الدمغة أو لإزالتها. 12- يفرض رسم دمغة نوعي قدره عشرون قرشا عن كل إعلان يوزع باليد أو يرسل بالبريد مهما يكن عدد نسخ الإعلانات الموزعة ويستثنى منها الإخطارات الخاصة بالميلاد والزواج والوفاة. 13- الإعلانات والإخطارات والتبليغات وكافة ما ينشر لهذه الأغراض في الصحف وفي المجلات والتقاويم السنوية والمجلات المصورة وكتب الدليل والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها أو الكتب والكراسات المطبوعة في مصر أو التي توزع وتباع فيها يفرض عليها رسم دمغة قدره 30 مليما (ثلاثون) عن كل جنيه أو كسور الجنيه من أجرة النشر. وعلى أصحاب الصحف والمجلات والنشرات ...... الخ أن يحصلوا هذا الرسم من المعلنين ويوردوه لمصلحة الضرائب في نهاية كل شهر. 14- الإعلانات والإخطارات العلنية التي لا يؤدى عنها رسم الدمغة يصير إتلافها. 15- يتحمل الرسم المستحق على الإعلانات من يعمل الإعلان لمصلحته. فإذا كان الإعلان على تقاويم الجدران يكون المسئول عن أداء رسم الدمغة من يضعها في محل عمومي أو مفتوح للجمهور.
المادة () : رسوم الدمغة على عقود النقل 1- استمارات النقل (بوالص) وغيرها من المستندات التي تقوم مقامها الخاصة بالبضائع والمنقولات أيا كان نوعها سواء كان النقل بريا أو بطريق النهر والترع والبحيرات الصادرة من أي متعهد نقل والتي يبلغ أجر نقلها (نولونها) مائتي مليم أو أكثر تخضع لرسم الدمغة الآتي بيانه: مليم 20 إذا كان أجر النقل (النولون) مائتي مليم ولا يجاوز جنيها. 40 إذا كان أجر النقل (النولون) لا يجاوز جنيهين. 60 إذا كان أجر النقل (النولون) يزيد على ذلك. وإذا تطلب النقل تحرير عدة عقود استحق رسم دمغة على كل عقد قائم بذاته. 2- يفرض الرسم ذاته المبين في المادة السابقة على تذاكر الأمتعة والمنقولات التي يبلغ أجر نقلها (نولونها) مائتي مليم أو أكثر التي يتسلمها المسافرون من مصلحة سكك حديد الحكومة أو غيرها من إدارات السكك الحديدية ذات الصبغة العامة أو المحلية أو إدارات الترام أو سيارات النقل المشترك أو الطائرات. 3- التذاكر التي تخول حق شغل الأمكنة في عربات النوم بقطارات سكك حديد الحكومة يحصل عنها رسم دمغة قدره مائة مليم عن كل محل. أما أمكنة عربات الهواء المكيف والبولمان فيحصل عنها رسم دمغة قدره أربعون مليما عن كل محل. 4- يفرض رسم دمغة قدره ستون مليما عن كل بوليصة من بوالص الشحن البحري وإذا كان أصل البوليصة مشتملا على أكثر من ورقة واحدة يحصل الرسم ذاته عن كل ورقة. 5- يحصل رسم دمغة على تذاكر السفر على السفن على النحو الآتي: مليم تذكرة الدرجة الأولى 400 تذكرة الدرجة الثانية 300 تذكرة الدرجة الثالثة 100 ويخفض رسم الدمغة على تذاكر الدرجة الأولى والثانية المعطاة إلى الحجاج إلى خمسين مليما ويعفى ركاب الدرجة الثالثة. وكل درجة متوسطة تؤدي رسم الدمغة المقرر على الدرجة التي أقل منها. ويعفى من رسم الدمغة تذاكر السفر على ظهر الباخرة وتذاكر العودة إذا دفعت قيمتها في مصر وتذاكر السفر على السفن التي تسافر بين مواني مصرية أو في داخل البلاد. 6- يحصل رسم دمغة على تذاكر السفر على الطائرات قدره مائة مليم يزاد إلى أربعمائة مليم بالنسبة لتذاكر السفر للخارج. وتعفى من الرسم تذاكر العودة إذا دفعت قيمتها في مصر. 7- يفرض رسم دمغة قدره مائتان مليم على تصاريح السفر وتذاكر الاشتراك أيا كان نوعها وأيا كان حاملها إذا كانت ممنوحة مجانا من مصلحة سكك حديد الحكومة أو من أية مصلحة أخرى أو شركة أو فرد من المشتغلين بأعمال النقل المشترك أيا كان نوعه. ويكون هذا الرسم سنويا إذا كان التصريح أو تذكرة الاشتراك ممنوحا لمدة تزيد على سنة. ويعفى من هذا الرسم التصاريح أو تذاكر الاشتراك المعطاة بغير اسم من إحدى الشركات إلى المصالح الحكومية تنفيذا لعقد الالتزام أو للترخيص. 8- تذاكر الاشتراك الصادرة من سكك حديد الحكومة أو من أية مصلحة سكك حديد أخرى ذات صبغة عامة أو محلية أو أية شركة أو فرد من المشتغلين بأعمال النقل المشترك أيا كان نوعه تخضع لرسم دمغة على النحو الآتي: تذكرة الاشتراك عن الدرجة الأولى 200 مليم. تذكرة الاشتراك عن الدرجة الثانية 100 مليم. ويخفض هذا الرسم إلى النصف إذا كانت مدة الاشتراك لا تجاوز ثلاثة أشهر. (9) كل تذكرة اشتراك تصرفها شركات الترام أو سيارات النقل المشترك تخضع لرسم دمغة قدره عشرة مليمات إذا كانت عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. فإن جاوزت المدة ثلاثة أشهر يكون الرسم عشرين مليما. (10) كل تذكرة سفر أو تصريح أو اشتراك يبيح السفر أو الانتقال لأكثر من شخص واحد يتعدد الرسم عليه بتعدد الأشخاص. (11) لا يحصل رسم دمغة الاتساع على المحررات المذكورة في هذا الجدول التي تفسر بأنها عقود. (12) يقع عبء الرسم المستحق على عقود النقل على الأشخاص الآتي ذكرهم: نقل البضائع والأمتعة والمنقولات عامة - الرسم على المصدر. شغل أمكنة عربات الهواء المكيف والبولمان - الرسم على المسافر. تذاكر السفر على السفن والطائرات - الرسم على صاحب التذكرة. تصاريح السفر وتذاكر الاشتراك بالمجان أو بالثمن - الرسم على حامل التصريح أو الاشتراك. (13) يفرض رسم دمغة قدره ثلاثة مليمات عن كل طرد بريد داخلي أو خارجي مهما كان وزنه. (14) يفرض رسم دمغة كما يأتي: مليم 2 عن كل إذن بريد. 5 " " حوالة بريد عادية أو أميرية أو خارجية. 10 " " ورقة تحصيل بواسطة مصلحة البريد. 10 " " طرد محول عليه. 20 " " صر نقود يرسل بواسطة مصلحة البريد. 20 " " خطاب مؤمن عليه. 20 " " طرد مؤمن عليه. (15) يفرض على كل مبلغ يحصل بواسطة مصلحة البريد رسم دمغة قدره مليم واحد عن كل جنيه بحيث لا يقل الرسم عن مليم ولا يزيد على 100 مليم. (16) يحصل رسم دمغة قدره خمسة مليمات عن كل خطاب أو رسالة تسلم في شباك البريد وذلك في مدن المحافظات دون غيرها. (17) يحصل رسم دمغة قدره عشرة مليمات على كل دفتر توفير. ويحصل نفس الرسم عند تجديده.
المادة () : رسوم الدمغة النوعية (1) يفرض رسم دمغة قدره عشرة مليمات على: (أ) الشيكات سواء كانت عادية أو مسطرة أو من شيكات المسافرين أو من خطابات الاعتمادات الخ. (ب) المحررات المعروفة في المصارف المالية باسم "إذن التسوية" والتي بمقتضاها يصدر الأمر إلى صاحب المصرف بقيد مبلغ لحساب الغير خصما على حساب مصدر الأمر. (ج) جميع مستخرجات الحساب أو كشوف الحساب التي يرسلها أصحاب المصارف إلى عملائهم الذين لهم حساب في المصرف. ولا يدخل في ذلك إشعارات الخصم والإضافة التي ترسل للعملاء. (د) حوافظ تحصيل حصص أرباح الأسهم أو فوائد السندات أيا كان نوعها وذلك بغير إخلال برسم الدمغة المبين بالفقرة (هـ) الآتية إذا اشتملت الحافظة على مخالصة أو إيصال. (هـ) الفواتير المؤشر عليها بالتخليص أو كل مخالصته أو إيصال عما لا تقل قيمته عن مائة قرش مع مراعاة ما هو مبين في نهاية المادة الثالثة من الفصل الثالث (البورصة) من الجدول رقم 2. ويعفى من هذا الرسم: (أولا) الإيصالات التي تعطى عما يودع البنوك لقيده لحساب من قام بالإيداع أو لحساب أي شخص آخر. (ثانيا) الإيصالات التي تعطى من البنوك عن الشيكات والكمبيالات والسندات تحت الإذن التي تسلم للبنك على ذمة التحصيل أو القبول. (ثالثا) الإيصالات الخاصة بالمبالغ التي تودع صناديق التوفير أو بالمبالغ التي تسحب منها. (رابعا) الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفي أو أقسام المنشأة الواحدة أو بينها وبين فروعها بشرط أن تكون بقصد تنظيم العمل الداخلي للمنشأة على أن يستحق الرسم عند استعمالها. (2) يفرض رسم دمغة قدره عشرون مليما على شهادات علم الوزن. (3) يفرض رسم دمغة قدره عشرة مليمات على كل ورقة من السجلات المنصوص عليها في المادة 3 من اللائحة الملحقة بالقانون رقم 15 لسنة 1905 الخاص بالأسلحة. (4) يفرض رسم دمغة قدره ثلاثون مليما على الرخص أو الإقرارات أو التصريحات المعطاة من البوليس أو أية سلطة إدارية أخرى. (5) يفرض رسم دمغة قدره مائة مليم على: (أ) ضمان السندات والكمبيالات التجارية كانت أو مدنية إذا أعطي بعقد مستقل. (ب) خطابات الضمان وعقود الكفالة. ولا يحصل مع هذا الرسم رسم الاتساع المقرر على العقود بالفقرة (د) من المادة 2 من الجدول رقم 1. (6) يفرض رسم دمغة قدره مائة مليم على توريد الغاز أو القوة الكهربائية أو المياه ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة. فإذا استمر التوريد لأكثر من سنة استحق الرسم ذاته عند بدء كل سنة جديدة. (7) يخضع استهلاك الكهرباء لرسم قدره مليمان عن كل كيلووات ساعة من الكهرباء المستعملة للإضاءة على العموم أو للأغراض المنزلية. (8) يخضع استهلاك الغاز لرسم قدره مليمان عن كل متر مكعب ويخضع البوتاجاز لرسم قدره خمسة مليمات عن كل كيلو جرام. (9) يعفى من الرسم المقرر على استهلاك الكهرباء والغاز والبوتاجاز الملاجئ والمستشفيات والمستوصفات على أن تكون من المنشآت التي لا ترمي إلى الكسب. (10) يقع عبء الرسم المستحق طبقا للمواد المتقدمة على الأشخاص الآتي ذكرهم. الشيكات - الرسم على محرر الشيك. إذن التسوية - الرسم على من يصدر عنه الأمر إلى صاحب المصرف. المستخرجات وكشوف الحساب المرسلة من المصارف إلى عملائها - الرسم على العميل حوافظ تحصيل حصص أرباح الأسهم أو فوائد السندات - الرسم على العميل. المخالصات والإيصالات والفواتير المؤشر عليها بالتخليص - الرسم على من يسلم المخالصة أو الإيصال أو الفاتورة. ومع ذلك: (1) يكون الرسم على الإيصالات الخاصة بالمرتبات والأجور والمعاش على صاحب العمل أو الملتزم بأداء المعاش. (2) يكون الرسم على فواتير الشراء المؤشر عليها بالتخليص على طالب الفاتورة. (3) يكون الرسم على المبالغ التي تؤدى على الحساب على المدين. علم الوزن - الرسم على صاحب البضاعة الموزونة. وفي جميع هذه الأحوال لا يجوز الاتفاق على العكس. ضمان السندات والكمبيالات وخطابات الضمان وعقود الكفالة - الرسم على المكفول أو من تسلم العقد. توريد الغاز والكهرباء والماء - الرسم على المورد. استهلاك الكهرباء والغاز والبوتاجاز - الرسم على المستهلك ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك. (11) يفرض رسم دمغة قدره مائتا مليم على: (أ) كل رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر أو لنقل أسلحة أو ذخائر مما نص عليه في المادة الرابعة من اللائحة الملحقة بالقانون رقم 15 لسنة 1905. (ب) الامتيازات الخاصة باستغلال المحاجر والمناجم وعقود النزول عن تلك الامتيازات. (12) يفرض رسم دمغة سنوي قدره مائتا مليم على كل دراجة أو أي جهاز مماثل لها ولا يجوز استعمال دراجة أو أي جهاز مماثل لها إلا بعد أن توضع عليها لوحة تدل على أداء رسم الدمغة. (13) يفرض رسم دمغة سنوي قدره خمسمائة مليم على كل ميزان يتحرك بوضع قطعة عملة فيه. ولا يجوز تركيب ميزان إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل على أداء رسم الدمغة. (14) يفرض رسم دمغة قدره عشرة في المائة من قيمة الرسم على كل رخصة بحيازة أو بحمل سلاح أو رسم تجديدها. ولا يؤدى مع هذا الرسم المنصوص عليه في المادة 4 من هذا الجدول. (15) يفرض رسم دمغة سنوي قدره جنيهان مصريان على كل جهاز يعتمد في إدارته على المهارة أو الحرفة ويكون الغرض منه إمكان الحصول على ربح في مقابل مبلغ ما (سواء كان هذا الربح نقودا أو كوبونات تخول مقدمها الحق في الحصول على مشروبات أو أي ربح آخر) إذا كان استعمال هذا الجهاز غير ممنوع. ولا يجوز تركيب أي جهاز إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل على أداء الرسم. (16) يحصل ممن يصدر مرسوم بمنحه الجنسية المصرية رسم قدره ثلاثون جنيها، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من كل الرسم أو بعضه بالنسبة إلى أي أجنبي ينتمي بجنسية لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام. ويحصل ممن يصدر له مرسوم بتغيير جنسيته المصرية رسم قدره خمسون جنيها. (17) يحصل من كل شركة مساهمة يصدر مرسوم بتأسيسها رسم قدره خمسون جنيها ويقع عبء الرسم على عاتق الشركة. (18) يفرض رسم دمغة قدره خمسة وعشرون جنيها على كل عقد بتكوين شركة توصية بالأسهم ويؤدى هذا الرسم مرة واحدة على صورة للعقد تحفظ لدى مصلحة الضرائب ويؤشر بذلك على الصور الأخرى ويقع عبء الرسم على الشركة. ويكون الشركاء المتضامنون مسئولين عن أداء هذا الرسم على وجه التضامن. (19) يفرض رسم دمغة سنوي قدره مائتا مليم على كل رخصة سيارة ولا يؤدى مع هذا الرسم الرسم المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا الجدول. ويتحمل الرسم صاحب السيارة. (20) يفرض رسم دمغة سنوي قدره مائة مليم على كل عقد اشتراك لاستعمال تليفون ويقع عبء الرسم على عاتق المشترك. (21) يفرض رسم دمغة سنوي قدره مائة مليم على كل رخصة لاستعمال جهاز لاسلكي للاستقبال (راديو)، ويتحمل الرسم صاحب الجهاز. ولا يؤدى مع هذا الرسم الرسم المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا الجدول. (22) يفرض رسم دمغة قدره عشرة مليمات على كل بطاقة شخصية صادرة بناء على القانون رقم 123 لسنة 1944 وكذلك على تجديدها ويتحمل الرسم صاحب البطاقة. (23) يفرض رسم دمغة قدره مائة مليم على كل بطاقة شخصية صادرة بناء على القانون رقم 49 لسنة 1940، وكذلك على تجديدها، ويتحمل الرسم صاحب البطاقة.
المادة (1) : يفرض رسم دمغة على العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها مما ورد ذكره في الجداول الملحقة بهذا القانون. وكذلك يستحق هذا الرسم على ما ذكر من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات الموجودة وقت العمل بهذا القانون إذا استعملت بعد العمل به، ويتحمل مستعملها الرسم.
المادة (2) : يحصل رسم الدمغة على العقد الشفوي عند التمسك به أمام القضاء وثبوت وجوده، ويتحمل الرسم المتمسك بالعقد.
المادة (3) : يحصل رسم الدمغة بطرق متعددة تختلف باختلاف الأحوال وذلك إما باستعمال ورق مدموغ تورده مصلحة الضرائب أو تدمغه قبل الاستعمال أو بلصق طوابع الدمغة أو بوضع خاتم بمعرفة مكتب خاص أو بوضع لوحة مراقبة أو بتثبيتها أو بأية طريقة أخرى تبين في اللوائح التنفيذية.
المادة (4) : رسم الدمغة أربعة أنواع: رسم دمغة على اتساع الورق ورسم دمغة تدريجي ورسم دمغة نسبي ورسم دمغة نوعي.
المادة (5) : إذا شملت الورقة الواحدة أحكاما متعددة، فيحصل على كل حكم منها رسم الدمغة المفروض عليه.
المادة (6) : لا يخل هذا القانون بتطبيق قوانين الرسوم القضائية في المحاكم التي تظل معمولا بها.
المادة (7) : الأوراق والعقود والمحررات والمطبوعات والسجلات التي حررت أو صدرت أو أنشئت في الخارج والتي كان يستحق عنها رسم دمغة لو أنها حررت أو صدرت أو أنشئت في المملكة المصرية، يحصل عنها رسم الدمغة المقرر بهذا القانون في حالة استعمالها في المملكة المصرية. وفوق ذلك تعتبر الأوراق التجارية التي حررت أو صدرت أو أنشئت في الخارج مستعملة إذا قدمت للتحصيل أو القبول أو صار قبولها أو ضمانها أو تحويلها أو التعامل بها بأية طريقة أخرى داخل المملكة المصرية. أما الكمبيالات والسندات تحت الإذن الصادرة أو المقبولة في الخارج والمستحقة الأداء في المملكة المصرية والتي أديت عنها رسوم الدمغة طبقا لقانون بلادها الأصلية فيحصل عليها في المملكة المصرية نصف رسم الدمغة المقرر على الكمبيالات والسندات تحت الإذن الصادرة أو المقبولة في المملكة المصرية.
المادة (8) : يحظر على كل شخص أو محل أو شركة أن يحصل بنفسه أو بواسطة غيره لحسابه أو لحساب غيره قيمة الأوراق التجارية الصادرة بالمملكة المصرية أو بالخارج إذا لم تكن قد أديت عنها رسوم الدمغة المقررة بهذا القانون.
المادة (9) : كل عقد أو محرر يستحق عليه رسم الدمغة يجب أن ينص فيه صراحة على قيمة المعاملات المتفق عليها فيه. فإذا لم ينص على ذلك فإن مصلحة الضرائب تقدر القيمة بنفسها إذا كان حساب الرسوم يتعلق بتقدير تلك القيمة ويعلن بها الممول بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. والمصلحة كذلك أن تلجأ إلى الطريقة ذاتها كلما رأت أن الثمن أو القيمة المذكورين في العقود أو المحررات المستحق عليها رسم الدمغة أو في الإخطارات التي تؤدي بموجبها الرسوم تقل بمقدار العشر على الأقل عن القيمة الحقيقية للمعاملات. وللممول أن يعارض في التقدير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إعلان التقدير إليه. وترفع المعارضة إلى المحكمة الجزئية التي يقيم في دائرتها الممول ويكون حكمها نهائيا ولها أن تستعين بأحد الخبراء الواردة أسماؤهم في الكشف الخاص بالخبراء الذين عينهم القانون رقم 14 لسنة 1939. وفي كل الأحوال التي تنص عليها هذه المادة وإلى أن يصدر الحكم النهائي للتقدير يكون للمصلحة أن تحصل الرسم على أساس تقديرها.
المادة (10) : يحصل رسم الدمغة حسب مشتملات العقود أو المحررات من غير نظر إلى صحتها ولا يرد الرسم مهما تكن الأسباب التي تجعل هذه العقود أو المحررات عديمة الأثر.
المادة (11) : إذا كان العقد أو المحرر أو الورقة أو المطبوع أو السجل من عدة صور واحتفظ المتعاقد بصورة ممضاة أو أكثر فإن كل صورة يستحق عليها رسم الدمغة الذي يستحق على الأصل, ويستثنى من ذلك رسم الدمغة النسبي والتدريجي, فإنه لا يحصل إلا مرة واحدة على الأصل مهما تتعدد الصور ما عدا الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أو في الجداول الملحقة به. وتعفى الصور للأوراق التجارية من رسم الدمغة إذا قدمت موافقة للصورة الأولى (أي الأصل) أما إذا سدد الرسم على الصورة الأولى ولم تصحب بالصورة المخصصة للتداول والتحويل فيستحق رسم دمغة على هذه الصورة الثانية أيضا. والصور والنسخ غير الممضاة للعقود والمحررات والإيصالات والأوراق التجارية تعفى من رسم الدمغة.
المادة (12) : في كل تعامل بين الحكومة والغير يتحمل هؤلاء دائما رسم الدمغة. ومع ذلك تعفى من كل الرسوم الأوراق الخاصة بحركة النقود المملوكة للحكومة.
المادة (13) : الشركات والمؤمنون والمقاولون ومتعهدو النقل وكل محترف بأعمال البنوك وكل تاجر أو سمسار أو وكيل بالعمولة للبيوت التجارية أو سمسار للأوراق المالية والمشتغلون بالإعلانات والناشرون والطابعون وكل منشأة عامة أو خاصة ملزمون أن يقدموا إلى موظفي مصلحة الضرائب عند كل طلب ما لديهم من الدفاتر والسجلات والأوراق المالية ومستندات الإيرادات والمصروفات والحسابات وكل ما لديهم كذلك من المحررات أو الأشياء الخاضعة لرسم الدمغة وذلك لكي يتحققوا من تنفيذ قوانين الدمغة. ويحصل الاطلاع في مقر صاحب الشأن في أثناء ساعات العمل العادي.
المادة (14) : الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات المشار إليها في المادة السابقة أو إتلافها قبل انقضاء مدة التقادم التي يسقط بعدها حق الحكومة في المطالبة بالرسوم التي يقررها هذا القانون يكون إثباته بمحضر ويعاقب عليه بغرامة لا تزيد على ألف قرش. وفضلا عن الغرامة المذكورة يحكم على المخالفين بتقديم الدفاتر والأوراق والمستندات التي لم يقدموها وبتهديدات مالية يحدد الحكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير. وتسري هذه التهديدات من اليوم الذي يحصل فيه إعلان المحضر المثبت لعدم تنفيذ الحكم بعد إعلانه إعلانا قانونيا، ولا يقف سريانها إلا من اليوم الذي يثبت فيه - بتأشير موقع من مندوب المصلحة على أحد الدفاتر الرئيسية للشركة أو المحل - أن المصلحة قد مكنت من الاطلاع الذي قضى به الحكم. على أنه متى قام صاحب الشأن بتنفيذ ما قضى به الحكم فيما يتعلق بالاطلاع، فإنه يجوز للمحكمة دائما بناء على طلبه أن تعفيه من كل التهديدات المالية المحكوم بها أو بعضها.
المادة (15) : كل شخص له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من المنازعات ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما تقضي به المادة 310 من قانون العقوبات وإلا كان مستحقا للعقوبات المنصوص عليها فيها.
المادة (16) : لا يجوز للقضاء وكتاب المحاكم ومندوبي القضاء والموظفين الإداريين إصدار أحكام أو قرارات أو وضع إشاراتهم أو التصديق على إمضاءات أو القيام بمأموريتهم أو إجراء أي عمل داخل في اختصاصهم ما لم يتبينوا أولا أن الرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون على المستندات المقدمة إليهم قد أديت فعلا. وكل حكم يصدر أو عمل رسمي يؤدي، وكذلك كل عقد يتم خلافا للأحكام المتقدمة لا يجوز التمسك به حتى تؤدى الرسوم المستحقة والغرامات والتعويضات، وعلى المحاكم أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها. ولا تسري الأحكام المتقدمة في المواد الجنائية ولا في مسائل الجرد والحصر التي تباشرها سلطات رسمية. وكذلك يجوز للقضاة في الأحوال المستعجلة أن يأمروا باتخاذ إجراءات وقتية.
المادة (17) : يكون للمدير العام لمصلحة الضرائب ومدير ضريبة الدمغة ووكيله والمديرين المحلين والمأمورين ومساعديهم والمفتشين ومساعديهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويجب على مندوبي القضاء والموظفين الإداريين أن يضبطوا كل محرر أو غيره مما يقع في أيديهم من غير أن يكون قد أدي عنه الرسم طبقا لأحكام هذا القانون. ويسلم المحرر أو الشيء المضبوط لصاحبه إذا أدى الرسم وذلك حتى ولو كان عبء الرسم واقعا على غيره طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (18) : كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة قرش عن كل مخالفة. وكل مخالفة للقرارات الخاصة بتنفيذه التي يصدرها وزير المالية يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز مائة قرش. ويصدر الحكم بالغرامة عن كل عقد أو سند أو محرر أو مطبوع أو دفتر أو سجل أو إعلان أو لوحة أو غيرها وجد على خلاف أحكام هذا القانون ولو كان الموقع عليه أو المستعمل له شخصا واحدا.
المادة (19) : يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة: (أولا) كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا أو محررا أو غيره مما ورد في الجداول الملحقة بهذا القانون لم يؤد عنه رسم الدمغة المقرر بمقتضاه. (ثانيا) كل صاحب مصرف أو سمسار أوراق مالية أو أي سمسار توسط في التعامل أو في تحصيل قيمة سندات أو أوراق تجارية أو أي محرر لم يؤد عنه رسم الدمغة المقرر بهذا القانون. وفيما يتعلق بالإعلانات والعلامات الرمزية والنشرات يلزم بالغرامة أصحاب أو مديرو البيوت المشتغلة بالإعلانات فإذا تعذرت معرفتهم ألزمها الأشخاص الذين حصل الإعلان لمصلحتهم.
المادة (20) : يحكم بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 18 على كل شخص يذكر على غير الحقيقة في ورقة قابلة للتحويل أو سند تحت الإذن أو كمبيالة أو حوالة دفع أو شيك أنها صادرة أو محولة من بلد أجنبي في حين أنها مسحوبة أو محولة في الواقع داخل المملكة المصرية. وكذلك كل شخص يتعامل في إحدى الأوراق المشار إليها أو يتوسط في التعامل بها أو في تحصيلها مع علمه بتغيير اسم مكان صدورها أو تحويلها على غير الحقيقة.
المادة (21) : علاوة على العقوبات والجزاءات الوارد ذكرها في هذا القانون يحكم القاضي من تلقاء نفسه بأداء قيمة الرسوم المستحقة والتعويضات للخزانة على جميع من اشتركوا في المخالفة وذلك بطريق التكافل والتضامن ولو اتفقوا فيما بينهم على خلاف ذلك أو عين القانون أحدهم لتحمل عبء الرسم عدا الأحوال المنصوص على عدم جواز نقل عبء الرسم فيها. ولا يقل مقدار التعويض عن ثلاثة أمثال الرسوم غير المؤداة ولا يزيد على عشرة أمثالها. وفي حالة ما إذا كانت قيمة الرسم قد جاءت عن طريق تقدير الخبير فيقدر القاضي التعويض في حالة عدم أداء الرسوم كاملة بما لا يزيد على مائة جنيه.
المادة (22) : يعفى من المسئولية الجنائية والتضامن في أداء الرسوم والتعويضات من أبلغ مصلحة الضرائب ممن ذكروا في المواد الثلاث السابقة عن وقوع المخالفات في مدى شهر من وقوعها.
المادة (23) : يسقط حق الخزانة في المطالبة بأداء الرسوم والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات. وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى المحررات الخاضعة للرسوم من اليوم الذي ضبطت أو استعملت فيه, وبالنسبة إلى غير المحررات من يوم استحقاق الرسم. ويجوز أن ينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول. ويسقط الحق في طلب رد الرسوم المحصلة بغير وجه حق بمضي سنتين من يوم أداء الرسوم. ولا تقبل لأي سبب من الأسباب أية مطالبة برد قيمة طوابع الدمغة اللاصقة ولا الأوراق المدموغة التي شرع في الكتابة عليها.
المادة (24) : لا تستحق فوائد التأخير في حالة الحكم برد الرسوم المحصلة وذلك دون اعتبار لسبب الرد.
المادة (25) : تحصل الرسوم والغرامات والتعويضات والتهديدات المالية المفروضة بمقتضى هذا القانون بطريق الحجز الإداري. ويكون للحكومة حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين بها والمسئولين عنها والملزمين بحكم القانون بتوريدها للخزانة. ويجوز لمصلحة الضرائب أن توقع الحجز الإداري تحت يد الغير وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول توجهه المصلحة إلى المحجوز لديه. ويتعين عليه في هذه الحالة الإقرار للمصلحة في ظرف أسبوع وبكتاب موصى عليه بعلم وصول بما في ذمته للمحجوز عليه وقت وصول الكتاب إليه. فإذا ثبت أن المحجوز لديه لم يبين مقدار الدين الذي في ذمته غشا أو تدليسا أو أنه أقر بمبلغ أقل مما في ذمته أو أخفى بعضا من المستندات أو امتنع عن التقرير بما في ذمته أو لم يخطر مصلحة الضرائب بتقريره أو بإيداع ما في ذمته في المحكمة المختصة جاز الحكم عليه بدفع المبلغ الذي وقع الحجز من أجله.
المادة (26) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات كل من باع أو عرض للبيع طوابع أو أوراق دمغة بسعر يزيد على السعر المقرر لها.
المادة (27) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما تكن طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحة الضرائب مشابهة يسهل قبولها بدلا من الأوراق المقلدة. ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من استعمل أو باع أو شرع في بيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك. كذلك يعاقب بهذه العقوبات كل من تعمد من موظفي الحكومة أو غيرهم إساءة استعمال أختام دمغة الضرائب بطريقة من شأنها ضياع مال على خزانة الدولة.
المادة (28) : لا تقام الدعوى العمومية إلا بموافقة مصلحة الضرائب. ويجوز للمصلحة التصالح مع المخالفين في جميع الأحوال، فيما عدا مخالفة المادتين 26، 27 من القانون، وذلك إذا قام المخالف بأداء رسوم الدمغة المستحقة مع تعويض على التفصيل الآتي: (1) خمسة أمثال الرسوم بالنسبة إلى الحالات المذكورة في الجداول 1 و3 و4 و5 الملحقة بهذا القانون. (2) ثلاثة أمثال الرسوم بالنسبة إلى الحالات المذكورة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون. وتنقضي الدعوى العمومية بإتمام هذه الإجراءات.
المادة (29) : يلغى القانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم دمغة والجداول الملحقة به كما تلغى القوانين رقم 11 لسنة 1941 و16 لسنة 1942 و36 لسنة 1943 و97 لسنة 1947.
المادة (30) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه. ولوزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل به من القرارات واللوائح التنفيذية. ويعمل بهذا القانون ابتداء من أول الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن