بشأن الاستثناء من بعض الأحكام الخاصة بالاستيراد والتصدير والنقد.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بمشروع القانون رقم 94 لسنة 1974
أصدر وزير المالية ووزير التجارة الخارجية في الفترة الأخيرة بناء على قرارات مجلس الوزراء بعض القرارات التي تضمنت بعض التيسيرات الاستيرادية وذلك بالسماح للأفراد باستيراد مجموعات من السلع التي كان السوق التجاري يعانى اختناقا فيها.
ولما كانت هذه القرارات ومثلها تتعارض مع قوانين الاستيراد والنقد الأمر الذي قد يعرضها للطعن في قانونيتها. لهذا فان اللجنة تتقدم إلى المجلس الموقر بمشروع القانون المرافق لإجازة هذه القرارات ومثيلها استثناء من تلك القوانين، وبصفة مؤقتة على أن تتقدم الحكومة إلى المجلس خلال ستة شهور بمشروع قانون متكامل لنظام الاستيراد والتصدير والنقد.
رجاء إصداره على وجه السرعة.
رئيس اللجنة (بالنيابة)
إبراهيم على أحمد القاضي.
المادة () : تقرير اللجنة الاقتصادية
عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 94 لسنة 1974
أحال السيد رئيس المجلس بتاريخ 1/7/1974 الاقتراح بمشروع قانون المقدم من اللجنة الاقتصادية أعمالا لنص المادة 50 من اللائحة الداخلية للمجلس في شأن الاستثناء من قوانين الاستيراد والتصدير والنقد لنظره على وجه الاستعمال، فاجتمعت اللجنة على الفور بتاريخ الإحالة لهذا الغرض وبحضور السيد وزير التجارة الخارجية.
وبعد أن اطلعت اللجنة على الاقتراح بمشروع القانون ومذكرته الإيضاحية والاستماع إلى ما أدلى به السيد وزير التجارة الخارجية ومناقشته تورد تقريرها فيما يلي:
أصدر كل من وزير المالية ووزير التجارة الخارجية في الآونة الأخيرة وبناء على قرارات مجلس الوزراء بعض القرارات التي تضمنت بعض التيسيرات للأفراد باستيراد مجموعات من السلع التي تزيل ما أصاب السوق التجاري من اختناقات كان يعانى منها الاقتصاد المصري.
ولإضفاء الشريعة القانون على هذه القرارات ومثيلها، ولكي لا تتعارض مع قوانين الاستيراد والنقد رأت اللجنة أن تتقدم إلى المجلس الموقر بمشروع القانون المرافق لإجازة هذه القرارات ومثيلها وذلك بصفة مؤقتة إلى أن تتقدم الحكومة إلى المجلس خلال ستة أشهر بمشروع قانون متكامل لنظام الاستيراد والتصدير والنقد.
واللجنة أذ توافق على الاقتراح بمشروع هذا القانون ترجو من المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرافقة.
رئيس اللجنة بالنيابة
إبراهيم على أحمد القاضي.
المادة (1) : يفوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير والنقد وذلك وفقا للأسس الآتية:
(1) تحقيق أهداف سياسة الانفتاح الاقتصادي.
(2) تبسيط الإجراءات الإدارية.
(3) الالتزام بالإطار العام للخطة العامة للدولة.
ويسرى هذا التفويض حتى نهاية شهر نوفمبر 1974.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية