تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 2 لسنة 1975 1- عمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 25 يوليه سنة 1974، وقد نصت المادة الثالثة منه على أن: ( لا تسري أحكام هذا القانون على الخاضعين للقانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص من الفئات الآتية: (أ) الأجانب الذين طبقت في شأنهم أحكام اتفاقيات التعويض المبرمة مع الدول التي ينتمون إليها. (ب) الأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية المصرية ما لم يستردها خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون. (ج) الأشخاص الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية ما لم يعودوا إلى الإقامة بمصر خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون. وبناء على الفقرتين ب، ج من هذه المادة أتاح المشروع لمن أسقطت عنهم الجنسية المصرية وغادروا البلاد مغادرة نهائية مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون لاسترداد جنسيتهم والعودة إلى البلاد كشرط للاستفادة من أحكامه. ونظراً لأنه قد تبين بعد حركة التصحيح وتبني سياسة الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي أن كثيراً من المصريين ممن فقدوا جنسيتهم بسبب إقامتهم في الخارج أو تجنسوا بجنسية أجنبية أو بسبب الزواج من أجنبي قد أبدوا رغبتهم في العودة إلى البلاد والإسهام في تنمية وطنهم دون أن يؤثر تجنسهم بجنسية أجنبية على ....... بجنسيتهم المصرية. - وبناء على أن رد الجنسية المصرية لمن أسقطت عنهم للأسباب السابقة تقتضي التعديل في أحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة فإن الاستفادة من الفقرتين ب، ج من المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه كان يتوقف على إجراء هذا التعديل الذي لا يحتمل انتظار استصدار قانون جديد وشامل للجنسية المصرية بدلاً من القانون رقم 82 لسنة 1958. 2- وبناء على الاعتبارات السابقة فقد قدم للسيد رئيس اللجنة التشريعية اقتراحاً بمشروع قانون في هذا الصدد عرض على المجلس في جلسته المعقودة بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1974 فقرر المجلس إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية لنظره على وجه الاستعجال وإعداد تقرير عنه للمجلس. ولما كانت دراسة الاقتراح بمشروع قانون المذكور في اللجنة لم تنته بعد، نظراً لأن الحكومة قد وعدت بتقديم مشروع قانون متكامل بشأن أحكام الجنسية المصرية تضمنه الأحكام التي تضمنها الاقتراح لمشروع قانون، بينما أنه لم يتبق من المدد المحدودة في الفقرتين (ب)، (ج) من المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة سوى مدة قصيرة لا تكفي للانتهاء من دراسة الاقتراح بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية آنف الذكر، الأمر الذي بات لازماً معه مد المهلة المحددة في الفقرتين (ب)، (ج) من المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 سالف الذكر لمدة أخرى ليتسنى خلالها الانتهاء من تعديل أحكام قانون الجنسية بما يتيح الفرصة لمن سقطت عنهم الجنسية أو غادروا البلاد من المصريين لاستردادها والعودة إلى وطنهم والانتفاع بأحكام القانون الخاص بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة. 3- لذلك فقد أعد الاقتراح بمشروع قانون المرفق وتقتضي المادة الأولى منه بمد المهلة المنصوص عليها في الفقرتين (ب)، (جـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في هاتين الفقرتين، وقصت المادة الثانية بنشر القانون في الجريدة الرسمية إذ هو وفقاً لنص المادة الأولى منه سوف يعمل به من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرتين (ب)، (جـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليها.
المادة () : تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 2 لسنة 1975 المقدم من اللجنة التشريعية أحال السيد رئيس المجلس (بجلسته المعقودة) في 21 من يناير سنة 1975 إلى اللجنة، اقتراحاً بمشروع قانون، مقدماً من اللجنة التشريعية، بمد المهلة المنصوص عليها في البندين (ب)، جـ من المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، لنظره على وجه الاستعجال فنظرته اللجنة في اجتماعها المعقود في ذات التاريخ. نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون المذكور ومذكرته الإيضاحية فتبين لها أنه قد استوفى الشكل المقرر اللائحة الداخلية، وأنه لا يتعارض مع الدستور، ومن ثم فهو حقيق بالنظر. ويقضي هذا الاقتراح بمشروع قانون بمد المهلة المنصوص عليها في البند (ب)، (جـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه التي تنص على أنه: "لا تسري أحكام هذا القانون على الخاضعين للقانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص من الفئات الآتية: (أ) الأجانب الذين طبقت في شأنهم أحكام اتفاقيات التعويض المبرمة مع الدول التي ينتمون إليها. (ب) الأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية المصرية ما لم يستردوها خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون. (ج) الأشخاص الذي غادروا البلاد مغادرة نهائية ما لم يعودوا إلى الإقامة بمصر خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون". وبناء على البندين (ب)، (جـ) من هذه المادة، أتاح المشرع مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بالقانون في 25 يوليو سنة 1974 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حتى 25 يناير سنة 1975 لمن أسقطت عنهم الجنسية المصرية وغادروا البلاد نهائية، لاسترداد جنسيتهم والعودة إلى وطنهم كشرط للاستفادة من أحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 سالف الذكر. وقد استعادت اللجنة نظر الاقتراح بمشروع قانون الذي تقدم به السيد رئيس اللجنة التشريعية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة والذي أحاله المجلس إلى اللجنة بجلسته المعقودة بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1974 فتبين لها أن كثيراً من المصريين ممن فقدوا جنسيتهم بسبب الإقامة في الخارج أو تجنسهم بجنسية أجنبية أو بسبب الزواج من أجنبي قد أبدوا، بعد حركة التصحيح وتبني سياسة الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي، رغبتهم في العودة إلى الوطن والإسهام في تنميته دون أن يؤثر تجنسهم بجنسية أجنبية على احتفاظهم بالجنسية المصرية. ونظراً لأن رد الجنسية المصرية إلى هؤلاء، يستلزم تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه، كما أن الاستفادة من أحكام البندين (ب)، (جـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة تستلزم بدورها تعديل أحكام قانون الجنسية المذكور. لذلك تضمن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد رئيس اللجنة التشريعية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه، الأحكام اللازمة لتحقيق الإفادة من أحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 المذكور فضلاً عن علاج الحالات الأخرى التي أسقطت جنسيتها أو غادرت البلاد نهائياً وترغب في العودة إليها. إلا أن اللجنة عندما بدأت في دراسة الاقتراح المذكور بجلستها المعقودة بتاريخ 19/11/1974 أبدى السيد ممثل وزارة الداخلية أن الحكومة تعد مشروعاً كاملاً لقانون جديد للجنسية يتضمن الأحكام التي احتواها الاقتراح المقدم من السيد رئيس اللجنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 آنف الذكر وطلب من اللجنة تأجيل دراسة الاقتراح حتى تقدم الحكومة مشروعها الكامل بتنظيم الجنسية المصرية إلى المجلس. ونظراً لأن المهلة الواردة في البندين (ب)، (جـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 قد قاربت على الانتهاء، ولم يبق منها إلا عدة أيام، ولم تتقدم الحكومة بعد بمشروعها الكامل بشأن قانون الجنسية، فقد رأت اللجنة أنه قد أصبح ضرورياً مدة المهلة المحددة في البندين سالفي الذكر من المادة 3 من القانون رقم 69 لسنة 1974 لمدة أخرى يتسنى خلالها الانتهاء من تعديل أحكام قانون الجنسية بما يتيح الفرصة لمن أسقطت جنسيتهم أو غادروا البلاد من المصريين استرداد جنسيتهم والعودة إلى وطنهم والانتفاع بأحكام القانون الخاص بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة. لذلك كان هذا الاقتراح بمشروع قانون، قاضياً بمد المهلة مدة ثلاثة أشهر، إلا أن هذه المدة قد بدت غير كافية، ولذلك رأت اللجنة رفعها إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة. لذلك ومن أجل هذه الاعتبارات توافق اللجنة على الاقتراح بمشروع قانون. وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : تمد المهلة المنصوص عليها في البندين (ب), (جـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة, ستة شهور أخرى.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن