تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون رقم 8 لسنة 1975 أحال المجلس في 15 من فبراير سنة 1975، إلى اللجنة مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون، فنظرته اللجنة بجلستها المعقودة في 16 من فبراير سنة 1975، حضرها السيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب. نظرت اللجنة المشروع ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 29 لسنة 1972 المذكور، فتبين لها أنه نظراً إلى أن اتفاقيات التسليح تستلزم وفقاً لنص المادة 151 من الدستور، موافقة مجلس الشعب عليها، كما أن رفع تكاليف التسليح بالزيادة عما هو وارد بالموازنة العامة للدورة يقتضي، وفقاً لنص المادة 116 من الدستور، موافقة مجلس الشعب عليه. ولما كان عرض اتفاقيات التسليح وكذلك زيادة اعتماداته على المجلس للحصول على موافقته يتنافى مع دواعي السرية التي تقتضيها حالة الحب مع العدو، فقد رئى تفويض رئيس الجمهورية التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح، وفي إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة. ومن أجل ذلك صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون تحقيقاً للغاية المرجوة من توفير جانب السرية في مثل هذه الأمور. ولما كان تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون يجب أن يكون محدوداً التزاماً بحكم المادة 108 من الدستور. فقد جعل القانون رقم 29 لسنة 1972 المشار إليه التفويض لمدة تنتهي في نهاية السنة المالية 1973 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب. فلما انتهت مدة التفويض بنهاية السنة المالية 1973، صدر القانون رقم 8 لسنة 1974، فلما انتهت هذه المدة الأخيرة أيضاً رئي استمرار العمل بالقانون المذكور مرة أخرى فكان هذا المشروع ناصاً في مادته الأولى على استمرار العمل بأحكام القانون 1972 المشار إليه إلى نهاية السنة المالية 1975 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب. واللجنة إذا توافق على المشروع، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 8 لسنة 1975 طبقاً لحكم المادة 116 من دستور جمهورية مصر العربية يجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد في تقديراتها ويصدر ذلك بقانون. كما أنه طبقاً لحكم المادة 151 من الدستور لرئيس الجمهورية إبرام المعاهدات وتبليغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة والتي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات الواردة في الموازنة يجب موافقة مجلس الشعب عليها. ولما كان الأمر بالنسبة إلى اتفاقيات التسليح تقتضي وفقاً لحكم المادة 151 سالفة الذكر الحصول على موافقة مجلس الشعب وتصديقه عليها، كما أن رفع تكاليف التسليح بالزيادة عما هو وارد بالموازنة العامة للدولة يقتضى وفقاً لحكم المادة 116 المشار إليها العرض على مجلس الشعب للحصول على موافقته التي اشترط الدستور إصدارها بقانون. ونظراً لدواعي السرية الواجبة عند إبرام اتفاقيات التسليح وكذلك عند النظر في زيادة اعتمادات التسليح، ولأنه من غير الملائم عرض المشروعات الخاصة بذلك ومناقشتها علانية. ولما كانت المادة 108 من الدستور قد أجازت لرئيس الجمهورية عند الضرورة في الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون وأوجبت أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين به موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها. وحيث أن الأحوال الاستثنائية المشار إليها في المادة 108 من الدستور كانت ومازالت قائمة لاستمرار المعركة. لذا فقد صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية على إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة لمدة انتهت بانتهاء السنة الحالية. ثم صدر القانون رقم 8 لسنة 1974 باستمرار العمل بالقانون 29 لسنة 1972 حتى نهاية السنة المالية 1974 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب. وحيث أن الأمر يتطلب حالياً استمرار العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 لذلك فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق لتحقيق الغاية المشار إليها متضمناً في المادة الأولى استمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 المشار إليها إلى نهاية السنة المالية 1975 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب. ونصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وعلى العمل به اعتباراً من 1/1/1975. وتتشرف الوزارة بعرض مشروع القانون مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 11/1/1975 برجاء التفضل في حالة الموافقة بإحالة المشروع إلى مجلس الشعب لاستصداره.
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون إلى نهاية السنة المالية 1975 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1975. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن