تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 19 لسنة 1975 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2422 لسنة 1971 بتطوير الجهاز المصرفي ونص في المادة الأولى منه تحت بند (ثالثا) على أن يدمج البنك الصناعي في بنك الإسكندرية ويختص بشئون الإنتاج ومباشرة جميع الخدمات المصرفية لوحدات الإنتاج الصناعية والزراعية والحرفية. ولما كان الهدف الذي كان يعمل من أجله البنك الصناعي قبل إدماجه هو النهوض بالصناعة وقد ساهمت الحكومة في أكثر من نصف رأس ماله فقد اقتضى الأمر وقتئذ إصدار القانون رقم 131 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 68 لسنة 1961 الذي ينص على أن تكون لأموال البنك الصناعي وحقوقه أيا كان مصدرها أو نوعها حق الامتياز بعد المبالغ المستحقة للخزانة العامة. ولما كان إدماج البنك الصناعي في بنك الإسكندرية قد ترتب عليه انقضاء الشخصية المعنوية للبنك المذكور و بالتالي انتهاء ما كان مقررا له من حقوق ومزايا كحق الامتياز واستثنائه من أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964. ولما كانت المصلحة العامة تتطلب إعادة البنك الصناعي حتى يباشر نشاطه في مجال النهوض بالصناعة وأن تبقى له الامتيازات التي كانت ممنوحة له من قبل، فقد صدر قرار وزير المالية رقم 65 لسنة 1975 بإعادة تأسيس البنك. ونظرا لأن القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان ينص في المادة 47 منه على أن: (السلف التي تقدمها البنوك الصناعية يكون لها امتياز على المحال الصناعية والتجارية وكذلك العدد والآلات المشتغلة بالنشاط الصناعي والتجاري. ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقت القيد، ولم يحدد هذا القانون مرتبة هذا الامتياز ولما كان هذا الحل مقصورا على السلف وحدها دون باقي الأموال ويتعين أن يشمل لجميع الأموال مما يقتضى إصدار قانون بتحديد مرتبة الامتياز بالنسبة لغيرها وفقا لأحكام القانون المدني وأن يكون هذا الحق شاملا لجميع أمواله. ولما كان الأمر يقتضي النهوض بالصناعة عن طريق تشجيع الحرفيين والقطاع الخاص الصناعي بخفض رسوم الرهون العقارية التي تعقد لصالح البنك الصناعي ورسوم الشطب. ولما كان القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار المؤسسات العامة لم يتعرض لحق الشركات في إصدار سندات فقد أضيف إلى مشروع القانون نص لذلك. لذلك وتحقيقا للغرض الذي أنشئ من أجله البنك الصناعي أعد مشروع القانون المرفق. ويتشرف وزير المالية برفعه للسيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة بكتابه رقم 100 المؤرخ 11/ 2/ 1975. رجاء التكرم بالموافقة عليه تمهيدا لإصداره.
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الصناعة والقوى المحركة عن مشروع القانون رقم 19 لسنة 1975 أحال المجلس بجلسته المعقودة في 15 من مارس سنة 1975، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الصناعة للقوى المحركة، بجلستها المعقودة في 5 من أبريل سنة 1975، حضرها السيدان أحمد رمضان المستشار القانوني للبنك المركزي المصري وأحمد أمين مدير العلاقات المصرفية بالبنك المذكور، مندوبين عن وزارة المالية. نظرت اللجنة المشروع ومذكرته الإيضاحية، فتبين لها أنه يهدف إلى تقرير امتياز لحقوق وأموال البنك الصناعي على جميع أموال المدين وإلى خفض رسوم الرهون العقارية التي تعقد لصالح هذا البنك وكذا رسوم الشطب وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقد أجاز المشروع لمجلس إدارة البنك أن يصدر سندات طبقا للشروط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي المصري. وقد رأت اللجنة مراجعة القوانين والقرارات المتعلقة بالبنك الصناعي منذ إنشائه عام 1947، فبان لها أنه في 28 من يوليو سنة 1947 صدر القانون رقم 131 لسنة 1947 بالترخيص للحكومة بالاشتراك في تأسيس وإنشاء بنك صناعي غايته النهوض بالصناعة المصرية والاشتراك في إنشاء ودعم المؤسسات الصناعية وتقديم السلف الصناعية ومعاونة خريجي المعاهد الفنية للقيام بالمشروعات الصناعية، وتمكينا للبنك من قبول الضمانات العقارية السابق رهنها صدر القانون رقم 68 لسنة 1961، مقررا حق امتياز لأموال البنك الصناعي وحقوقه أيا كان مصدرها أو نوعها ويرد هذا الامتياز في ترتيبه بعد المبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة. ثم صدر القرار الجمهوري رقم 2422 لسنة 1971 بتطوير الجهاز المصرفي ناصا في البند (ثالثا) من المادة الأولى منه على إدماج البنك الصناعي في بنك الإسكندرية. وقد ترتب على إدماج البنك الصناعي في بنك الإسكندرية، انتهاء ما كان مقررا لأمواله من حقوق ومزايا كحق الامتياز وغيره من المزايا المقررة للبنك بالاستثناء من أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. وبانتهاج الدولة سياسة الانفتاح الاقتصادي، فقد غدا لازما تشجيع القطاع الخاص الصناعي والحرفيين للمساهمة في النهوض بالصناعة الوطنية ولذلك فقد رؤى إعادة تأسيس البنك الصناعي فصدر قرار وزير المالية رقم 65 لسنة 1975 بتأسيس شركة مساهمة باسم البنك الصناعي. ولما كانت المصلحة العامة تقتضي أن يعاد تقرير حق امتياز لأموال البنك الصناعي وحقوقه وكذلك ما كان مقررا له بمقتضى القانون رقم 138 لسنة 1954 من خفض رسوم الرهون العقارية التي تعقد لصالح البنك وخفض رسوم الشطب، بالاستثناء من القانون رقم 70 لسنة 1964 سالف الذكر. ومن حيث أن القانون المدني قد نص في المادة 1130 منه على أن: (الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته) فقد لزم لإعادة تقرير حق امتياز لأموال البنك الصناعي وحقوقه أن يصدر بذلك قانون. ومن حيث أن المادة 47 من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان تنص على أن: (السلف التي تقدمها البنوك الصناعة يكون لها امتياز على المحال الصناعية والتجارية وكذلك العدد والآلات المستغلة في النشاط الصناعي والتجاري). ويجب أن يقيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد. فقد جاء المشروع مقررا في مادته الأولى حق امتياز لحقوق البنك الصناعي أيا كان مصدرها أو نوعها على جميع أموال المدين يأتي في المرتبة بعد امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة. وقد نصت المادة الثانية من المشروع على خضوع الرهون العقارية التي تعقد مع البنك الصناعي لرسم نسبي مقداره نصف في المائة كما تعفى الخمسة الآلاف جنيه الأولى من هذه العقود من الرسم النسبي الخاص بالشطب وذلك استثناء من أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر. وأجازت المادة الثالثة من المشروع لمجلس إدارة البنك الصناعي أن يقرر إصدار سندات من أي نوع كان، وذلك طبقا للشروط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي المصري. وقد رأت اللجنة حذف عبارة (استثناء من أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971) الواردة في صدر المادة الثالثة من المشروع، لعدم لزومها وإذ توافق اللجنة على المشروع ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : يكون لحقوق البنك الصناعي أيا كان مصدرها أو نوعها امتياز على جميع أموال المدين, يأتي في المرتبة بعد امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة.
المادة (2) : استثناء من أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر, تخضع الرهون العقارية التي تعقد مع البنك الصناعي لرسم نسبي مقداره نصف في المائة كما تعفى الخمسة الآلاف جنيه الأولى من هذه العقود من الرسم النسبي الخاص بالشطب.
المادة (3) : يجوز لمجلس إدارة البنك الصناعي أن يقرر إصدار سندات من أي نوع كان, وذلك طبقا للشروط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن