بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بمشروع القانون رقم 22 لسنة 1975
نظم القانون رقم 69 لسنة 1974 تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة بقصد إنهاء هذه الأوضاع على أسس عادلة، وقد تضمن العديد من المزايا والتيسيرات للخاضعين السابقين لتدابير الحراسة من أهمها رد الأموال التي كانت خاضعة للحراسة في حدود ثلاثين ألف جنيه لكل خاضع، ومائة ألف جنيه لكل أسرة، ولأهمية تحديد المقصود بالأسرة في هذا المجال نصت المادة (5) على أنه: "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون يقصد بالأسرة في تطبيق أحكامه الزوج والزوجة والأولاد القصر - ولو كانوا متزوجين- وذلك بمراعاة القواعد الآتية.. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969، يعتد بالحالة المدنية لأفراد الأسرة التي يكونون عليها وقت العمل بأحكام هذا القانون".
ولما كان تحديد مدلول الأسرة على الوجه المتقدم يختلف عن المدلول الذي كان معمولا به في ظل القانون رقم 150 لسنة 1964، إذ كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 188 لسنة 1966 بشأن سريان بعض القواعد على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 تنص على أن: "يعتبر عائلة مستقلة في تقدير التعويض المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964.. كل خاضع أو خاضعة بصفة أصلية أو تبعية يكون متزوجا أو ذا ولد أو أكثر في تاريخ نفاذ هذا القانون كما يعتبر عائلة مستقلة مجموع القصر والبلغ غير المتزوجين الذين فقدوا والديهم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه."
وإذ تبين من التطبيق العملي أن تحديد الأسرة في تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه وفقا للمدلول الذي حددته المادة (5) من هذا القانون دون المدلول الذي كان سائدا قبل العمل بأحكامه - قد يؤدي في بعض الأحوال إلى الإضرار بمصالح بعض الخاضعين السابقين للحراسة، ذلك أن غالبية الأبناء الذين كانوا قصرا في تاريخ فرض الحراسة منذ حوالي ثلاثة عشر عاما قد صاروا بلغا في تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974، ومن ثم يخرجون من نطاق الأسرة ولا يفيدون من التيسير المقرر في المادة (4) من هذا القانون التي استهدفت الموازنة في المراكز القانونية بين الخاضعين الذين وزعوا ثرواتهم بأسمائهم دون توزيعها على أبنائهم - مما أثار عديدا من الشكاوى تقدم بها الخاضعون السابقون إلى مجلس الشعب وجهاز تصفية الحراسات.
ونظرا لأن مشروع قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة المقدم من الحكومة كان يتضمن تحديد مفهوم الأسرة في نطاق أحكامه على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 188 لسنة 1966، إلا أن مجلس الشعب رغبة منه في تحقيق مزيد من التيسيرات للخاضعين، استبدل بهذا التحديد نص المادة (5) من القانون رقم 69 لسنة 1974
ومسايرة للاتجاه الذي سار عليه مجلس الشعب عند مناقشة القانون رقم 69 لسنة 1974 وحتى لا يحرم الخاضعون للحراسة من تيسير كان مقررا لهم قبل صدور القانون المذكور، فقد رؤى إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الرابعة من هذا القانون بمقتضاها يطبق مدلول الأسرة الأصلح لذوي الشأن.
رئيس اللجنة التشريعية
دكتور جمال العطيفي
المادة (1) : تضاف إلى قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974, مادة جديدة برقم 5 (مكررا), نصها الآتي:
"مادة 5 (مكررا) - مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة, يعتد بمدلول الأسرة المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 188 لسنة 1966 بسريان بعض القواعد على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص, متى كان ذلك أصلح للخاضع".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية