تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ في جمهورية مصر العربية نقابة تسمى "اتحاد الكتاب" ويكون لهذا الاتحاد الشخصية الاعتبارية، ومقره مدينة القاهرة.
المادة (2) : يجوز بقرار من مجلس الاتحاد إنشاء فروع في المحافظات وشعب وذلك طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للاتحاد.
المادة (3) : يهدف الاتحاد إلى: (أ) العمل على تمكين الكتاب في مجالات الإنتاج الفكري في الآداب في جمهورية مصر العربية، من أداء رسالتهم في بناء المجتمع الجديد وفي تحقيق الوحدة العربية الشاملة وفي الإسهام في إقرار السلام العالمي وإثراء الحضارة الإسلامية. (ب) العمل عن طريق الكلمة على تحرير الوطن العربي وتحقيق أهدافه القومية. (ج) الحفاظ على اللغة العربية ورفع مستواها بين أبناء الوطن العربي. (د) العمل على رفع مستوى الإنتاج الفكري في الآداب. (هـ) العمل على تأكيد الانتماء العربي والمشاركة في نشر الجيد من التراث العربي وإيضاح دور الرواد في بناء الحضارة الإسلامية. (و) الإسهام في ترجمة الجيد من الإنتاج الفكري العربي إلى اللغات الأجنبية ونقل روائع الإنتاج العالمي إلى اللغة العربية. (ز) رعاية حقوق أعضاء الاتحاد والعمل على ترقية شئونهم الأدبية والعادية وضمان حرية التعبير الملتزم بالوطنية العصرية والقومية العربية والقيم الدينية والإنسانية. (ح) مساعدة الأعضاء على إظهار مواهبهم المتباينة وتنميتها والمعاونة في نشر مؤلفاتهم في الداخل والخارج. (ط) تشجيع الكتاب الشبان على إبراز طاقات الإبداع فيهم ومساعدتهم على نشر إنتاجهم وترويجه. (ي) العمل على التعريف بإنتاج الكاتب في الداخل والخارج. (ك) العمل على تنشئة أجيال من الكتاب لتنطلق من قاعدة التراث القومي والأصالة العربية وتتفاعل مع تقدم العصر ومنجزاته. (ل) الدفاع عن حقوق المؤلفين في الجهات الحكومية والأهلية. (م) اقتراح تطوير اللوائح والتشريعات التي تخدم مهنة الكتابة. (ن) تقوية روابط الزمالة بين الأعضاء. (س) التعاون مع الجمعيات والروابط العاملة في ميادين الآداب كل في مجاله لتحقيق هذه الأهداف وتنسيق جهودها في هذا السبيل. (ع) عقد المؤتمرات والحلقات والندوات في مجالات الآداب والمشاركة فيها وتوثيق الصلات بين الاتحاد والهيئات المماثلة في الوطن العربي وفي سائر أنحاء العالم. (ف) محاولة الربط بين الكتاب المغتربين من العرب وبين الوطن الأم.
المادة (4) : تنقسم العضوية إلى: عضوية عاملة، وعضوية منتسبة، وعضوية شرف. (أ) العضو العامل: هو العضو الذي اشترك في تأسيس الاتحاد منذ إنشائه أو تقدم بطلب التحاق وقبل مجلس الاتحاد عضويته. وللعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لمجلس الاتحاد. (ب) العضو المنتسب: هو العضو المهتم بأنشطة الاتحاد ممن لا تتوافر فيه شروط العضوية العاملة ويرغب في المشاركة في هذه الأنشطة. وليس للعضو المنتسب حق حضور الجمعية أو الترشيح لمجلس الاتحاد. (ج) عضو الشرف: هو الذي يقدم خدمات جليلة للاتحاد سواء أكانت مادية أم معنوية أو كان من الكتاب العرب أو الأجانب الذين أدوا خدمات جليلة في مجالات نشاط الاتحاد. وليس لعضو الشرف حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس الاتحاد.
المادة (5) : ينشأ بالاتحاد جدول عام تقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين ويلحق به جدولان احدهما للأعضاء المنتسبين والأخر لأعضاء الشرف.
المادة (6) : يشترط في طالب القيد في الجدول العام بالنسبة للأعضاء العاملين: (أ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية. (ب) أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة. (ج) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. (د) أن يكون محمود السيرة.. حسن السمعة. (هـ) أن يكون له إنتاج ملحوظ في مجالات الآداب وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية. (و) أن يقدم طلبا للانضمام مرفقا به الرسوم المقررة. (ز) أن يكون قد قبل كتابة نظام الاتحاد. (ح) أن يزكى طالب القيد في الجدول العام ثلاثة على الأقل من أعضاء الاتحاد وأن يعلن اسمه في لوحة المرشحين للعضوية بمقر الاتحاد لمدة لا تجاوز شهرا واحدا قبل عرض الترشيح على لجنة القيد.
المادة (7) : تشكل لجنة لقيد الأعضاء في جداول الاتحاد، برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الاتحاد يختارهما المجلس سنويا ومن عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل. ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مشفوعا ما يثبت توافر الشروط المبينة في المادة السابقة وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولا، ويجب أن يكون قرارها بالرفض مسببا. يخطر طالب القيد بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار، تسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع منه.
المادة (8) : يكون القيد في جدول الأعضاء العاملين بالنسبة لغير المؤسسين بقرار من مجلس الاتحاد بناء على ترشيح لجنة القيد التي عليها أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (6).
المادة (9) : يكون القيد بجدول الأعضاء المنتسبين بقرار من مجلس الاتحاد إذا كان طالب القيد من المهتمين بأنشطة الاتحاد في مجال الآداب. ويجوز كذلك أن يقيد عضوا منتسبا الكاتب الأجنبي الذي يقيم في جمهورية مصر العربية ويوافق مجلس الاتحاد على انتسابه متي التزم كتابة باحترام نظام الاتحاد ولائحته الداخلية وتعهد بخدمة أهدافه ودفع اشتراكه السنوي.
المادة (10) : يجوز بقرار مسبب من مجلس الاتحاد أن يقيد في جدول أعضاء الشرف الكتاب العرب أو الأجانب الذين أدوا خدمات جليلة في مجالات الاتحاد.
المادة (11) : يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه، إلى لجنة تشكل على الوجه الآتي: (1) رئيس مجلس الاتحاد، رئيسا. (2) عضو من أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من المعينين بأسمائهم يختاره المجلس. (3) أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات التابعة لها يختاره وزير الثقافة. (4) مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس. (5) ممثل لاتحاد الكتاب يختاره مجلس الاتحاد من بين أعضائه ويشترط ألا يكون عضوا في لجنة القيد في الجدول. ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها.
المادة (12) : تدعى لجنة التظلمات في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم وتعلن اللجنة الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر في التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحدد لنظر تظلمه بسبعة أيام على الأقل ويجوز للطالب أن يوكل عنه محاميا أو أحد أعضاء الاتحاد لحضور الجلسة. وعلى اللجنة أن تتخذ قرارها في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لها، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون مسببا.
المادة (13) : إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه، إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده، وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذي أصبح فيه قرار الرفض نهائيا. ويتبع في شان تجديد طلب القيد القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة (14) : تزول صفة العضوية في الحالات الآتية: (أ) انسحاب العضو. (ب) الوفاة. (جـ) إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية بالمادة (6) من هذا القانون. (د ) إذا شطب اسم العضو من الاتحاد بقرار تأديبي طبقا لنظام تأديب الأعضاء. (هـ) إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. وتزول صفة العضوية في الحالات المبينة في البنود (أ) و(جـ) و(هـ) بقرار من مجلس الاتحاد.
المادة (15) : يخطر العضو بقرار مجلس الاتحاد بزوال صفة العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة (16) : تعاد العضوية إلى الأعضاء الذين زالت صفة العضوية عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك السنوي إذا ما أدوا الاشتراك المستحق عليهم خلال السنة التالية.
المادة (17) : لمن صدر قرار من مجلس الاتحاد بزوال صفة عضويته أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور.
المادة (18) : يتولى إدارة الاتحاد: أولا: الجمعية العمومية. ثانيا: مجلس الاتحاد.
المادة (19) : تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين ومن ينضم إليهم مستقبلا من الكتاب المقيدين بالجدول العام الذين أدوا الاشتراك السنوي المستحق عليهم قبل تاريخ اجتماعها العادي بشهر على الأقل ومضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل.
المادة (20) : تعقد الجمعية العمومية في مقر الاتحاد، ويجوز لمجلس الاتحاد دعوتها للانعقاد في مكان أخر يحدد في خطاب الدعوة وتلصق صورة من إخطار الدعوة وجدول الأعمال وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور في مقر الاتحاد.
المادة (21) : تعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها العادي خلال شهر ديسمبر من كل سنة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى الاتحاد ضرورة لذلك ويجب دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية أو مائة عضو من أعضائها أيهما أقل. وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال وأن يبين بها موعد الاجتماع ومكانه. ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها.
المادة (22) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أ) النظر في تقرير مجلس الإتحاد عن أعمال السنة المنتهية واعتماده. (ب) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات. (جـ) إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة. (د) إقرار طريقة استثمار أموال الإتحاد وإدارتها. (هـ) انتخاب أعضاء مجلس الإتحاد وعزلهم. (و ) قبول اللائحة الداخلية للاتحاد أو تعديلها، واقتراح تعديل قانون الإتحاد. ( ز ) قبول الهبات والتبرعات المقدمة من الجهات الأجنبية. ( ح ) الموافقة على القروض التي يري مجلس الإتحاد عقدها. (ط )تفويض مجلس الإتحاد في مباشرة بعض اختصاصاتها. ( ي) النظر في المسائل التي يري مجلس الإتحاد عرضها على الجمعية العمومية وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للاتحاد.
المادة (23) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة اقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن عشرة في المائة من الأعضاء أو مائة عضو أيهما اقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين عن خمسة عشر عضوا. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وبأغلبية ثلثي الأعضاء فيما يختص بتقرير حل الاتحاد أو اقتراح إدخال تعديل على نظامه يتصل بأغراضه أو عزل أعضاء مجلس الاتحاد.
المادة (24) : لكل عضو الحق في إدراج أي اقتراح في جدول أعمال الجمعية العادية بشرط تقديمه عن طريق مجلس الاتحاد قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع على الأقل.
المادة (25) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح وذلك فيما عدا انتخابات أجهزة الاتحاد.
المادة (26) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الاتحاد، فإذا غاب يرأسها نائب الرئيس وإن غابا يرأسها أكبر أعضاء مجلس الاتحاد سنا.
المادة (27) : تعين الجمعية العمومية مراقبا للحسابات من المقيدين بجدول المحامين وتكون مهمته ما يأتي: (1) الإطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته في أي وقت. ويكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته وله كذلك أن يحقق موجودات الاتحاد والتزاماته وعلى مجلس الاتحاد أن يمكنه من ذلك. (2) وضع النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل بالاتفاق مع أمين الصندوق. (3) جرد الخزينة وحسابات العهد في نهاية السنة المالية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس الاتحاد. (4) إعداد تقرير عن الحساب الختامي والميزانية العمومية إلى مجلس الاتحاد. وتقدر الجمعية العمومية الأتعاب السنوية لمراقب الحسابات.
المادة (28) : تدون قرارات الجمعية العمومية في دفتر محاضر يوقع عليها الرئيس والسكرتير ويدون في محضر الجلسة أسماء أعضاء الاتحاد الذين لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين بأنفسهم وتوقيعاتهم. كما يذكر اسم الرئيس والسكرتير والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها.
المادة (29) : تخطر سكرتارية الاتحاد وزارة الثقافة بصورة من الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل وبصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية والقرارات الصادرة منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
المادة (30) : لوزير الثقافة أن يطعن في انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الاتحاد وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بنتيجة الانتخاب. كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة في قراراتها أو صحة انعقادها أو في انتخاب رئيس الاتحاد أو أعضاء مجلس الاتحاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا. وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة غير علنية وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين. ويصدر الحكم في الطعن في جلسة علنية.
المادة (31) : إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع في مدي ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن. وتدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى رئيس الاتحاد أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس الاتحاد في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان، فإذا كان عدد من أبطل انتخابه اقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.
المادة (32) : يتكون مجلس الاتحاد من ثلاثين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة، وإذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو أكثر أو خلا مكانه حل محله وللمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على أكثر الأصوات في أخر انتخابات أجريت لعضوية مجلس الاتحاد، وهكذا فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة في مجلس الاتحاد خمسة فأكثر ولم يوجد من يشغلها دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم.
المادة (33) : ينتخب مجلس الاتحاد في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وذلك لمدة سنتين ويجوز تجديد انتخابهم.
المادة (34) : إذا خلا مكان نائب الرئيس أو السكرتير أو أمين الصندوق لأي سبب انتخب مجلس الاتحاد من يحل محله في أول اجتماع له.
المادة (35) : مدة العضوية لأعضاء مجلس الاتحاد أربع سنوات ويقترع على إسقاط عضوية نصف الأعضاء في نهاية السنة الثانية، ويجوز تجديد العضوية لأكثر من مرة.
المادة (36) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاتحاد والعمل بالاتحاد بأجر.
المادة (37) : يتولى مجلس الاتحاد إدارة شئون الاتحاد والبت في كل ما من شأنه تحقيق أهدافه وخاصة المسائل الآتية: (أ) إعداد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد. (ب) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي. (ج ) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. (د ) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للاتحاد وما قد يرى إدخاله عليها من تعديلات. (هـ) إدارة أموال الاتحاد والإشراف على نظام حساباته. (و ) تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين أعضائه. (ز ) تنظيم أوجه نشاط الاتحاد. (ح ) منح المكافآت والجوائز للمسابقات المختلفة التي يعقدها الاتحاد للمشتركين في هذه المسابقات. (ط ) تعيين العاملين بالاتحاد وتحديد نظام أجورهم وترقيتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقا لقانون العمل. (ي) قبول التبرعات والوصايا والإعانات غير المشروطة. (ك) تشكيل لجان من بين أعضائه وتفويضها في مباشرة بعض اختصاصاته. (ل) تحديد السلفة المستديمة للصرف منها على المشروعات اليومية والعادية. (م) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع عادي أو غير عادي. (ن) مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية. (س) تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء وأسرهم. (ع) النظر في الشكاوى المقدمة ضد التصرفات المبينة لأعضاء الاتحاد. (ف) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للاتحاد.
المادة (38) : يختص رئيس مجلس الاتحاد بما يأتي: (1) توجيه الدعوة للجمعية العمومية لدور الانعقاد العادي وغير العادي ورئاسة الجمعية العمومية وإعداد جدول أعمالها. (2) تمثيل الاتحاد لدى الغير وأمام القضاء. (3) القيام بجميع الأعمال القانونية التي يتطلبها وضع قرارات مجلس الاتحاد موضع التنفيذ. (4) مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد.
المادة (39) : يختص نائب رئيس الاتحاد بما يأتي: (أ) ينوب عن رئيس مجلس الاتحاد عند غيابه. (ب) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا (أول). (ج) اقتراح تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية. (د) مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو رئيسه.
المادة (40) : يختص السكرتير العام بما يأتي: (أ) مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة الاتحاد. (ب) الإشراف على الجهاز الإداري. (ج) إعداد جدول أعمال مجلس الاتحاد والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التي تعرض عليها بمحاضر اجتماعاتها. (د) العمل على تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد، ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. (هـ) مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو الرئيس أو نائبه.
المادة (41) : يختص أمين الصندوق بما يأتي: (أ) تسلم أموال الاتحاد وإيراداته والمحافظة عليها وإيداعها بالبنك. (ب) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا (ثانيا). (جـ) مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقا للأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية للاتحاد. (د) تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية. (هـ) عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس الاتحاد. (و) مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو رئيسه.
المادة (42) : ينعقد مجلس الاتحاد مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ويجوز للرئيس أن يدعوه إلى انعقاد غير عادي وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة عشرة من أعضائه على الأقل. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وإذا تخلف العضو عن حضور أكثر من نصف عدد جلسات المجلس خلال العام بغير عذر يقره المجلس اعتبر مستقيلا من المجلس.
المادة (43) : تتكون موارد الاتحاد من: (أ) رسم القيد في جدول الاتحاد. (ب) الاشتراكات السنوية للأعضاء. (جـ) التبرعات والهبات والوصايا. (د) الإعانات الحكومية وإعانات المؤسسات والهيئات العامة. (هـ) عائد استثمار أموال الاتحاد. (و) نسبة مقدارها 2% (اثنان في المائة) من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف. (ز) الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الاتحاد.
المادة (43) : يتم تحصيل المبالغ المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة السابقة بطريق الخصم عند المنبع لحساب اتحاد الكتاب.
المادة (43) : لا يجوز طبع أو نشر أو توزيع أي كتاب من كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف إلا بعد إخطار اتحاد الكتاب مع بيان كمية النسخ التي ستطبع أو تعرض للتوزيع وتاريخ الطبع والثمن المحدد على الغلاف واسم الناشر والموزع. وبعد طبع الكتاب وقبل توزيعه يجب إيداع النسبة التي تستحق على الألف نسخة الأولى أو النسخ المطبوعة إذا كانت أقل من ذلك. أما الكتب التي طبعت وبدأ توزيعها فعلاً قبل صدور هذا القانون فتستحق النسبة المشار إليها عن النسخ التي تباع منها ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وعلى ناشريها وموزعيها تقديم الإخطار المذكور وشهادة رسمية من دار الكتب بتاريخ الإيداع خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون. ولاتحاد الكتاب أن يطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الأمر باتخاذ الإجراءات المبينة في المواد 43 وما بعدها من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 إذا لم يتم الإخطار المذكور وإيداع النسبة المشار إليها قبل صدور الكتاب أو توزيعه وتداوله. ويسري هذا الحكم على الكتب التي تطبع خارج جمهورية مصر العربية ويطلب توزيعها داخلها.
المادة (43) : تقدم الجهات المسئولة عن طبع أو توزيع أو نشر الكتب المبينة في المادة السابقة كشفاً سنوياً لاتحاد الكتاب ببيان عدد النسخ التي وزعت من كل كتاب وإيداع النسبة المستحقة للاتحاد من واقع هذا الكشف. ويسري هذا الحكم على جميع الكتب التي تستحق عنها هذه النسبة سواء طبعت قبل أو بعد صدور هذا القانون على أن يبدأ تقديم الكشوف المشار إليها في موعد غايته آخر مارس من العام التالي مباشرة لصدور هذا القانون وفي نفس الموعد من كل عام. ولاتحاد الكتاب أن يتخذ الإجراءات المبينة في المادة السابقة إذا ثبت أن البيان المقدم غير صحيح.
المادة (43) : تلتزم الهيئة العامة للكتاب بتقديم بيان للاتحاد كل ثلاثة أشهر عن المؤلفات التي تصدر في مجالات الآداب ويتم إيداعها طبقا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 على أن يتضمن البيان اسم الكتاب والمؤلف والناشر.
المادة (43) : تلتزم الجهات العامة والخاصة التي يتعامل معها المؤلفون بخصم النسبة المشار إليها في الفقرة (ز) من المادة الأولى من المبالغ المتفق عليها مع المؤلف وتقوم هذه الجهات بتوريد كل مبلغ يخصم أولا بأول لاتحاد الكتاب وتكون مسئولة بالتضامن مع المؤلف عن عدم تحصيل هذه النسبة.
المادة (43) : تحدد رسوم التمغة على الطلبات والعقود المشار إليها في البند (ح) من المادة الأولى على النحو التالي: (أ) عشرة قروش على الطلب أيا كان موضوعه. (ب) خمسون قرشا على كل عقد لا تزيد قيمته على مائة جنيه. (ج) مائة قرش على كل عقد تزيد قيمته على مائة جنيه . ويصدر اتحاد الكتاب طوابع التمغة بالفئات المبينة ويتم تداولها وتحصيل قيمتها لحسابه. وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها بالمواد 18، 19، 20 ، 21، من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم تمغة.
المادة (44) : لا يجوز للاتحاد أن يقبل أية أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية كما لا يجوز له أن يرسل أية أموال إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزير الثقافة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات المتعلقة بنشاط الاتحاد.
المادة (45) : تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
المادة (46) : تودع أموال الاتحاد أولا بأول في مصرف بجمهورية مصر العربية يعينه مجلس الاتحاد.
المادة (47) : تمسك سكرتارية الاتحاد دفاتر حسابية منتظمة تبين فيها بالتفصيل الإيرادات والمصروفات والمركز المالي للاتحاد.
المادة (48) : يكون الصرف من أموال الاتحاد بشيكات تسحب على المصرف المودعة به هذه الأموال بأذون صرف وذلك طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الاتحاد ويوقع نائب الرئيس أو السكرتير العام في حالة تفويضه وأمين الصندوق الشيكات وأذون الصرف ويحدد مجلس الاتحاد وجوه الصرف من السلفة المستديمة ومقدار ما يصرف ومن له اختصاص الأمر بالصرف.
المادة (49) : تعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة، وتخصص للصرف منها على أغراضه ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك، وللاتحاد أن يستثمر فائض إيراداته لضمان مورد ثابت في أعمال محققة الكسب على النحو الذي تحدده الجمعية العمومية.
المادة (50) : ينشأ في الاتحاد صندوق للمعاشات والإعانات يديره مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد وعضوية أمين الصندوق وثلاثة ينتخبهم مجلس الاتحاد سنويا من بين أعضائه، وتبين اللائحة الداخلية القواعد الخاصة بإدارته وبمنح المعاشات والإعانات والقروض منه. وتودع أمواله في حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس إدارة الصندوق ويصرف منه بقرار من هذا المجلس بتوقيع رئيسه وأمين الصندوق.
المادة (51) : تتكون موارد الصندوق من: (أ) 50% من رسوم القيد في جدول الاتحاد. (ب) 50% من الاشتراكات السنوية للأعضاء. (جـ) الإعانات والهبات والوصايا المقدمة للصندوق بالإضافة إلى 50% مما يكون مقدما منها باسم الاتحاد. (د) عائد استثمار أموال الصندوق. (هـ) نسبة من حصيلة الموارد الأخرى التي يعينها مجلس الاتحاد ويحدد مقدارها.
المادة (52) : يقدم مجلس إدارة الصندوق إلى مجلس الاتحاد في موعد لا يجاوز منتصف شهر يناير من كل سنة مشروع ميزانية الصندوق عن السنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية وذلك لفحصها والتصديق عليها ثم عرضها على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.
المادة (53) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان الاتحاد المالي فلأعضاء الاتحاد مجتمعين في هيئة جمعية عمومية أن يقرروا حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا في هذه الحالة طريقة استعمال أو توزيع ما به من رصيد على الأعضاء.
المادة (54) : يؤدي العضو الذي يقيد في جدول الأعضاء العاملين، اليمين الآتية أمام مجلس الاتحاد: "أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأن أؤدي رسالتي بالشرف والأمانة والنزاهة وأن أحافظ على كرامة المهنة وأن أحترم تقاليدها وأن أبذل غاية الجهد لتحقيق أهداف الاتحاد".
المادة (55) : على العضو أن يتوخى في سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للاتحاد وآداب المهنة وتقاليدها. ولا يجوز للعضو المجادلة في الأمور السياسية أو الدينية بما يتعارض مع النظام العام أو الآداب، كما لا يجوز له تناول المشروبات الروحية أو مزاولة القمار بمقر الاتحاد أو فروعه.
المادة (56) : لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس الاتحاد أو إلى رئيس مجلس الاتحاد في حالة الاستعجال، ومع ذلك يجوز له اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه.
المادة (57) : يؤدي العضو العامل رسم قيد مقداره خمسة جنيهات تدفع خلال شهر من تاريخ قبول قيده، وإلا سقط حقه في القيد. ويؤدي الأعضاء اشتراكا سنويا في أول يناير من كل عام، بواقع ثلاثة جنيهات للأعضاء العاملين وجنيه واحد للأعضاء المنتسبين، وذلك مع مراعاة أحكام المواد 14، 15، 16، 17 من هذا القانون. ولا يجوز للعضو المنسحب أو للعضو المفصول أو العضو الذي سقطت عنه عضويته استرداد ما قد يكون قد أداه للاتحاد من أموال بسبب عضويته.
المادة (58) : مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للاتحاد أو يخرج على مقتضى الواجب في مزاولة المهنة أو يظهر بما من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي عملا يتنافى مع آدابها، أو يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالاتحاد.
المادة (59) : لمجلس الاتحاد، بأغلبية ثلثي أعضائه، لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أو مخالفة لوائح الاتحاد ونظمه.
المادة (60) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو هي: (1) الإنذار. (2) اللوم. (3) إلزام العضو بأداء مبلغ لا يجاوز عشرين جنيها، يدفع لصندوق المعاشات والإعانات. (4) شطب اسم العضو من الاتحاد.
المادة (61) : يقوم بالتحقيق مع العضو لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد، وعضوية المستشار القانوني لوزارة الثقافة وسكرتير عام الاتحاد. ويحال العضو إلى هيئة التأديب بقرار من مجلس الاتحاد، كما يجوز لكل من النيابة العامة أو وزير الثقافة أن يطلب من مجلس الاتحاد إحالة العضو إلى هيئة التأديب. ويتولى رئيس لجنة التحقيق تمثيل الاتهام أمام هيئتي التأديب الابتدائية والاستئنافية.
المادة (62) : تشكل في الاتحاد هيئة تأديب ابتدائية برئاسة رئيس مجلس الاتحاد وعضوية ممثل لوزارة الثقافة ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وعضوين يختارهما مجلس الاتحاد من بين أعضائه.
المادة (63) : تشكل في الاتحاد هيئة تأديبية استئنافية، برئاسة أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختارهم وزير الثقافة وعضوية رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الاتحاد من غير أعضائه المشتركين في هيئة التأديب الابتدائية.
المادة (64) : يجوز استئناف قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ العضوية بكتاب مسجل بعلم الوصول.
المادة (65) : يكلف العضو بالحضور أمام هيئتي التأديب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن موعد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه، وذلك قبل تاريخ الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
المادة (66) : للعضو أن يستعين بمحام للدفاع عنه، ولأي من هيئتي التأديب تكليفه بالحضور شخصيا.
المادة (67) : لا يكون انعقاد هيئة التأديب صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها بما فيهم الرئيس وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء ويجب أن تكون مسببة.
المادة (68) : إذا أتضح لمجلس الاتحاد أن الاتحاد أصبح عاجزا عن تحقيق أغراضه فله أن يطلب عقد الجمعية العمومية للنظر في الأمر فإذا رؤى حل الاتحاد يجب أن يصدر بذلك قرار من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.
المادة (69) : تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصفيا يتولى حصر حقوق الاتحاد والوفاء بالتزاماته.
المادة (70) : تؤول أموال الاتحاد إلى الجهة التي تحددها الجمعية العمومية بموافقة وزارة الثقافة على أن تكون هذه الجهة من الجهات المهتمة بالكتابة والإبداع الفكري.
المادة (71) : يصدر وزير الثقافة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد من: (1) أحد أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب المعينين بأشخاصهم رئيسا. (2) أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها. (3) عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل. (4) أربعة من الكتاب في مجالات الآداب. وتعلن اللجنة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل عن مكان اجتماعها وزمانه في ثلاث صحف يومية تصدر في القاهرة. وتبت اللجنة في طلبات القيد بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (72) : تدعو اللجنة المؤقتة عقب انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها الجمعية العمومية للاتحاد إلى الانعقاد لانتخاب مجلس الاتحاد، وعلى هذا المجلس أن ينتخب في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبا وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق، وتنتهي بذلك مهمة اللجنة المؤقتة وتسلم أوراقها إلى رئيس مجلس الاتحاد. وعلى مجلس الاتحاد المنتخب لأول مرة أن يعيد النظر من تلقاء نفسه في طلبات القيد التي رفضتها اللجنة المؤقتة ويخطر أصحاب هذه الطلبات بنتيجة إعادة النظر في طلباتهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع منه. في حالة رفض مجلس الاتحاد طلب القيد، يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.
المادة (73) : يصدر وزير الثقافة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (74) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن