تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 43 من القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب النص التالي: تتكون موارد الاتحاد من: (أ) رسم القيد في جداول الاتحاد. (ب) الاشتراكات السنوية للأعضاء. (جـ) التبرعات والهبات والوصايا. (د) الإعانات الحكومية وإعانات المؤسسات والهيئات العامة. (هـ) عائد استثمار أموال الاتحاد. (و) نسبة مقدارها 5% (خمسة في المائة) من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف. (ز) نسبة مقدارها 2% مما يتقاضاه المؤلفون عن أعمالهم الأدبية ومصنفاتهم الفنية المكتوبة التي ينشرها أو يقدمها لهم القطاع العام أو الخاص سواءً كان بطريق الطبع أو العرض أو السينما أو المسرح أو الإذاعة أو التليفزيون. (ح) رسم التمغة الخاصة باتحاد الكتاب على الطلبات المقدمة إليه، وعلى العقود التي يبرمها المؤلفون بشأن مصنفاتهم طبقاً للفئات المبينة في المادة السابعة من هذا القانون. (ط) الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الاتحاد وتكون جائزة قانوناً.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 43 (مكرر) إلى القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه بالنص التالي: يتم تحصيل المبالغ المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة السابقة بطريق الخصم عند المنبع لحساب اتحاد الكتاب.
المادة (3) : تضاف مادة جديدة برقم 43 مكرر (1) إلى القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه بالنص التالي: لا يجوز طبع أو نشر أو توزيع أي كتاب من كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف إلا بعد إخطار اتحاد الكتاب مع بيان كمية النسخ التي ستطبع أو تعرض للتوزيع وتاريخ الطبع والثمن المحدد على الغلاف واسم الناشر والموزع. وبعد طبع الكتاب وقبل توزيعه يجب إيداع النسبة التي تستحق على الألف نسخة الأولى أو النسخ المطبوعة إذا كانت أقل من ذلك. أما الكتب التي طبعت وبدأ توزيعها فعلاً قبل صدور هذا القانون فتستحق النسبة المشار إليها عن النسخ التي تباع منها ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وعلى ناشريها وموزعيها تقديم الإخطار المذكور وشهادة رسمية من دار الكتب بتاريخ الإيداع خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون. ولاتحاد الكتاب أن يطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الأمر باتخاذ الإجراءات المبينة في المواد 43 وما بعدها من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 إذا لم يتم الإخطار المذكور وإيداع النسبة المشار إليها قبل صدور الكتاب أو توزيعه وتداوله. ويسري هذا الحكم على الكتب التي تطبع خارج جمهورية مصر العربية ويطلب توزيعها داخلها.
المادة (4) : تضاف مادة جديدة برقم 43 مكرر (2) إلى القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه بالنص التالي: تقدم الجهات المسئولة عن طبع أو توزيع أو نشر الكتب المبينة في المادة السابقة كشفاً سنوياً لاتحاد الكتاب ببيان عدد النسخ التي وزعت من كل كتاب وإيداع النسبة المستحقة للاتحاد من واقع هذا الكشف. ويسري هذا الحكم على جميع الكتب التي تستحق عنها هذه النسبة سواء طبعت قبل أو بعد صدور هذا القانون على أن يبدأ تقديم الكشوف المشار إليها في موعد غايته آخر مارس من العام التالي مباشرة لصدور هذا القانون وفي نفس الموعد من كل عام. ولاتحاد الكتاب أن يتخذ الإجراءات المبينة في المادة السابقة إذا ثبت أن البيان المقدم غير صحيح.
المادة (5) : تضاف مادة جديدة برقم 43 مكرر (3) إلى القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه بالنص التالي: تلتزم الهيئة العامة للكتاب بتقديم بيان للاتحاد كل ثلاثة أشهر عن المؤلفات التي تصدر في مجالات الآداب ويتم إيداعها طبقا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 على أن يتضمن البيان اسم الكتاب والمؤلف والناشر.
المادة (6) : تضاف مادة جديدة برقم 43 مكرر (4) إلى القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه بالنص التالي: تلتزم الجهات العامة والخاصة التي يتعامل معها المؤلفون بخصم النسبة المشار إليها في الفقرة (ز) من المادة الأولى من المبالغ المتفق عليها مع المؤلف وتقوم هذه الجهات بتوريد كل مبلغ يخصم أولا بأول لاتحاد الكتاب وتكون مسئولة بالتضامن مع المؤلف عن عدم تحصيل هذه النسبة.
المادة (7) : تضاف مادة جديدة برقم 43 مكرر (5) إلى القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه بالنص التالي: تحدد رسوم التمغة على الطلبات والعقود المشار إليها في البند (ح) من المادة الأولى على النحو التالي: (أ) عشرة قروش على الطلب أيا كان موضوعه. (ب) خمسون قرشا على كل عقد لا تزيد قيمته على مائة جنيه. (ج) مائة قرش على كل عقد تزيد قيمته على مائة جنيه . ويصدر اتحاد الكتاب طوابع التمغة بالفئات المبينة ويتم تداولها وتحصيل قيمتها لحسابه. وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها بالمواد 18، 19، 20 ، 21، من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم تمغة.
المادة (8) : يستبدل بنص المادة 21 من القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه النص التالي: تعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها العادي خلال شهر مارس من كل سنة. ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى الاتحاد ضرورة لذلك. ويجب دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية أو مائة عضو من أعضائها أيهما أقل. وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال وأن يبين بها موعد الاجتماع ومكانه. ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها.
المادة (9) : يستبدل بنص المادة 73 من القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب النص التالي: يصدر مجلس إدارة اتحاد الكتاب القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون على ألا تكون نافذة إلا بعد موافقة وزير الثقافة.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن