بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، مادة جديدة برقم 8 (مكررا) نصها الآتي:
"مادة 8 (مكررا) - يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون، وكذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.
ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25، 27، 28، 29، 30، 31، 38، 40، 52 منه.
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الأحداث.
ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية والشئون الاجتماعية، القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التي يحكم بها في مواجهة الحدث.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية