بشأن تعديل بعض أحكام قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تمد المهلة المنصوص عليها في البند (جـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، ويمد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون إلى 31 ديسمبر سنة 1975.
كما تمد المواعيد المنصوص عليها في المواد 7، 8، 11 فقرة أولى و12، 13، 15، 17، 21 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة المشار إليه إلى 31 مارس سنة 1976.
المادة (2) : يستبدل بنص البند (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه النص الآتي:
(ب) "الأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية المصرية أو فقدوها ما لم يستردوها حتى 31 ديسمبر سنة 1976".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية