بشأن مستوردى الشاى .
المادة () : وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 28 مارس سنة 1946 الخاص بإلغاء وزارة التمو ...
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القرارات 286 و305 و400 و429 و525 لسنة 1 ...
المادة (2) : يجب على مستوردي الشاي أن يرسلوا إلى مراقبة الأسعار بالوزارة بالبريد الموصي عليه بيانا بكميات الشاي ...
المادة (3) : يجب على مستوردي الشاي أن يسحبوا من الدوائر الجمركية الرسا ...
المادة (4) : يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يرسلوا خلال أسبوع من تاريخ التخليص على الرسالة إلى م ...
المادة (5) : يحدد سعر بيع الشاي للمستهلك بإضافة تكاليف التعبئة ونسبة من الربح لا تتجاوز 25% على تكاليف الاستيراد ...
المادة (6) : يحظر على مستوردي الشاي التصرف في الرسالات الواردة إليهم قبل إخطارهم بأسعار البيع ويراعى في حجم العب ...
المادة (7) : لا يجوز بيع الشاي الأسود أو طرحه أو عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كان معبأ في علب أو أغلف ...
المادة (8) : يجب على مستوردي الشاي أن يرسلوا لمراقبة الأسعار بالبريد الموصي عليه في الأسبوع الأول من كل شهر بيان ...
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القرار 547 لسنة 1946 يجب على المتجرين في الشاي بالجملة أن يم ...
المادة (10) : كل مخالفة لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عنها بالمادة 7 من المرس ...
المادة (11) : يحذف الشاي من الجدول الملحق بالقرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 وتلغى المواد من 21 إلى ...
التوقيع : وزير التجارة والصناعة