بشأن وثيقة إعادة تأسيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ونظامها الأساسي.
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام،
ورغبة منا ...
المادة () : المؤسس،
بعد الاطلاع على وثيقة إنشاء (مؤسسة قطر العلمية) الصادرة بتاريخ 8/3/1416هـ الموافق 5/8/1995 ...
المادة (1) : أولاً: يعاد تأسيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وفقاً لأحكا ...
المادة (1) : (مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع) مؤسسة خاصة ذات نفع عام، لها شخصية معن ...
المادة (2) : تهدف المؤسسة إلى المساهمة في دعم النهضة الحضارية وتحقيق التنمية الشاملة في البلاد، وذلك بتوفير سبل ...
المادة (2) : ثانياً: تسجيل المؤسسة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 المشار إليه، ويعدل النظام الأس ...
المادة (3) : ثالثاً: لا يترتب على إعادة تأسيس المؤسسة أي تغيير في م ...
المادة (3) : تمارس المؤسسة المهام والأنشطة المنصوص عليها في هذا النظام في ميادين التربية والتعليم والبحث العلمي ...
المادة (4) : يجوز للمؤسس بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إنشاء المر ...
المادة (5) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على ثلاثة عشر بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، ويصدر ...
المادة (6) : يجوز إنشاء مجلس استشاري لا يقل عدد أعضائه عن تسعة بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، ويصدر بتعيينه قرار ...
المادة (7) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في المؤسسة أو أحد أجه ...
المادة (8) : يكون لمجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لإدارة شئون المؤسسة وتحقيق أهدافها، ويتولى على وجه الخصوص ما ي ...
المادة (9) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه كلما اقتضت الضرورة ...
المادة (10) : لا يعتبر اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو ...
المادة (11) : تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة من تاريخ صدورها، إلا ما كان منها متوق ...
المادة (12) : رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو المسئول عن أعمالها، ...
المادة (13) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة تفويض نائب الرئيس أو أحد أعضاء المجلس في بع ...
المادة (14) : يرفع مجلس الإدارة إلى المؤسس في نهاية كل سنة مالية، تقريراً عن نشاط المؤسسة، ومركزها المالي خلال ال ...
المادة (15) : يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة، يتولى تحت إشراف المجلس الاختصاصات التالية: ...
المادة (16) : يمثل المدير العام المؤسسة، أم ...
المادة (17) : يشرف على أعمال وأنشطة كل مركز من المراكز المشار إليها في المادة (4) من هذا النظام، مجلس أمناء، تكون ...
المادة (18) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يأتي:
1- الاعتمادات المالية المخصصة من المؤسس.
2- إيرادات الأجه ...
المادة (19) : جميع أموال المؤسسة مخصصة للصرف على تحقيق أهداف ...
المادة (20) : يحق للمؤسسة امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ...
المادة (21) : 1- تودع جميع أموال المؤسسة باسمها في المصرف أو المصارف التي يحددها مجلس الإدارة، ويكون تحصيلها والص ...
المادة (22) : يكون للمؤسسة مراقب حسابات خارجي يعينه المؤسس من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويتولى مراقب الحسابات الخار ...
المادة (23) : يقدم مراقب الحسابات الخارجي إلى مجلس الإدارة، في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السن ...
المادة (24) : يجوز للمؤسس بقرار منه حل المؤسسة، ويترتب تلقائياً ...
المادة (25) : مع مراعاة الأحكام المقررة قانوناً، يبين قرار ...
المادة (26) : يجوز للمؤسس بناءً على اقتراح ...
المادة (27) : تسري على المؤسسة أحكام المرسوم بقانون رقم (21) ...
التوقيع : المؤسس - حمد بن خليفة آل ثاني