بشأن وثيقة تأسيس مؤسسة السدرة للطب والبحوث ونظامها الأساسي.
المادة () : وثيقة تأسيس
مؤسسة السدرة للطب والبحوث
رغبة منا في تعزيز الأهداف التي أنشئت من أجلها مؤسسة قطر للت ...
المادة () : المؤسس،
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام،
و ...
المادة (1) : (مركز السدرة للطب والبحوث) مؤسسة خاصة ذات نفع عام لها شخصية معنوية وذمة ...
المادة (2) : تهدف المؤسسة إلى المساهمة في دعم النهضة الصحية والتعليم والأبحاث الطبية، وتوفير الخدمة الصحية الممي ...
المادة (3) : تمارس المؤسسة المهام والأنشطة المنصوص عليها في هذا النظام في ميادين الرعاية الصحية والتعليم والبحوث ...
المادة (4) : يجوز للمؤسس بناءا على اقتراح مجلس أمناء المؤسسة إنشاء الأجهزة والوحدات اللازمة لتمكين المؤ ...
المادة (5) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن سبعة بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، ويصدر بتعيين ...
المادة (6) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمناء والعمل في المؤسسة أو ...
المادة (7) : يكون لمجلس الأمناء الصلاحيات اللازمة لإدارة شئون المؤسسة وتحقيق أهدافها، ويتولى على وجه الخصوص ما ي ...
المادة (8) : يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه كلما اقتضت الضرورة ذل ...
المادة (9) : لا يعتبر اجتماع مجلس الأمناء صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو ...
المادة (10) : تكون قرارات مجلس الأمناء نافذة من تاريخ صدورها، إلا ما كان منها متو ...
المادة (11) : رئيس مجلس الأمناء هو المسئول عن أعمالها، وله ...
المادة (12) : يجوز لرئيس مجلس الأمناء تفويض نائب الرئيس أو أحد أعضاء المجلس في بع ...
المادة (13) : يمثل نائب رئيس مجلس الأمناء المؤسس ...
المادة (14) : يرفع مجلس الأمناء إلى المؤسس في نهاية كل سنة مالية، تقريرا عن نشاط المؤسسة، ومركزها المالي خلال الس ...
المادة (15) : يكون للمؤسسة مدير تنفيذي، يتولى تحت إشراف المجلس الاختصاصات التالية:
1- متابعة ومراقبة تنفيذ القرا ...
المادة (16) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يأتي:
1- الاعتمادات المالية المخصصة من المؤسس.
2- المنح والهبات ...
المادة (17) : جميع أموال المؤسسة مخصصة للصرف على تحقيق أهداف ...
المادة (18) : يحق للمؤسسة امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ...
المادة (19) : 1- تودع جميع أموال المؤسسة باسمها في المصرف أو المصارف التي يحددها مجلس الأمناء، ويكون تحصيلها والص ...
المادة (20) : يكون للمؤسسة مراقب حسابات خارجي يعينه المؤسس من غير أعضاء مجلس الأمناء، ويتولى مراقب الحسابات الخار ...
المادة (21) : يقدم مراقب الحسابات الخارجي إلى مجلس الأمناء، في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء الس ...
المادة (22) : يجوز للمؤسس بقرار منه حل المؤسسة، ويترتب تلقائيا على ...
المادة (23) : مع مراعاة الأحكام المقررة قانونا، يبين قرار ...
المادة (24) : يجوز للمؤسس بناء على اقتراح ...
المادة (25) : تسري على المؤسسة أحكام المرسوم بقانون رقم (21) ...
التوقيع : المؤسس - مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع - موزة بنت ناصر المسند - رئيس مجلس الإدارة