بشأن تعديل القانون رقم 113 لسنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا الحكومة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تلغى المادة السادسة وتعدّل المواد 4، 5، 7 من القانون رقم 113 لسنة 1946 كالآتي:
"مادة 4- تُؤلّف إدارة قضايا الحكومة من رئيس ومستشارين ملكيين ومستشارين مساعدين يعاونهم موظفون فنيون من نواب ومندوبين، ويلحق بها عدد كاف من الموظفين الإداريين والكاتبين وينوب الرئيس عن الإدارة في جميع صلاتها بالمصالح أو بالغير. ويكون له الإشراف على جميع أعمالها وموظفيها".
"مادة 5- يكون تعيين الرئيس والمستشارين الملكيين والمستشارين المساعدين بمرسوم يصدر بناءً على عرض وزير العدل، أما الموظفين الفنيون والموظفون الإداريون والكتابيون فيكون تعيينهم وترقيتهم ونقلهم بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الإدارة".
"مادة 7- يكون شأن الرئيس بالنسبة إلى المرتب وشروط التعيين شأن وكيل مجلس الدولة.
أما المستشارون الملكيون والمستشارون المساعدون فشأنهم في ذلك شأن مستشاري قسمي الرأي والتشريع بمجلس الدولة ومستشاريه المساعدين.
وشأن باقي الموظفين الفنيين في ذلك شأن رجال النيابة العمومية.
وفيما عدا من تقدّم ذكرهم تسري في شأنهم القواعد المقررة بالنسبة لسائر الموظفين".
المادة (2) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر