تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : 1- نوع العقد : اقتسام الإنتاج 2- مدة العقد : عشرون سنة يمكن أن تجدد عشر سنوات أخرى. 3- مساحة المنطقة : 2200 كم2 تقريباً تعدل بإضافة 1200 كم2 والتخلي عن 800 كم2 لتصبح 2600 كم2 تقريباً في اتفاق التعديل. 4- مدة البحث : ثماني سنوات (بدون تعديل). 5- التزام الإنفاق: 13 مليون دولار خلال فترة الثلاث سنوات الأولى وتشمل حفر بئرين. زادت إلى 16 مليون دولار بعد التعديل. 15 مليون دولار خلال فترة السنوات الثلاث التالية. زادت إلى 17.5 مليون دولار بعد التعديل. 9 مليون دولار خلال فترة السنتين الأخيرتين. زادت إلى 12 مليون دولار بعد التعديل. إجمالي الإنفاق قبل التعديل 37 مليون دولار. الإنفاق بعد التعديل 45.5 مليون دولار. 6 - خطاب الضمان : 13 مليون دولار يسري لمدة ثلاثة سنوات وستة أشهر, زاد إلى 16 مليون دولار بعد التعديل. 7-التخلي: 20% في نهاية فترة الثلاث السنوات الأولى. 30% في نهاية فترة الثلاث السنوات الثانية . والباقي فيما عدا المساحات التى حولت إلى عقود تنمية عند نهاية الثماني سنوات (نفس شروط التخلي في الاتفاقية الأصلية). 8- استرداد التكاليف : من 40% من الزيت الخام - وتسترد مصروفات البحث بمعدل 12% ومصروفات التنمية بمعدل 18% (نفس شروط الاتفاقية الأصلية). 9- الفرق بين المخصص لاسترداد التكاليف والتكاليف الفعلية : يرد بالكامل للهيئة ومع حق الهيئة في الحصول على 80% من هذا الفرق عيناً (نفس شروط الاتفاقية الأصلية). 10- اقتسام الإنتاج : المتبقي بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف يقسم بالنسب الآتية: (بالنسبة للمنطقة القديمة): الهيئة المقاول - عند أعماق مياه أقل من 200 متر ................. 85% 15% - من 200 متر إلى أقل من 250 متر ................. 80% 20% - من 250 متر إلى أقل من 300 متر .................... 75% 25% - من 300 متر فأكثر .................................... 70% 30% (بالنسبة للمنطقة الجديدة) : نصيب الهيئة ........ 80% نصيب المقاول ......20% 11-الغاز: لا تعديل. 12-المنح: (أ) منحة التوقيع: تدفع الشركة منحة توقيع إضافية قدرها مليون دولار، تدفع نصفها عند التوقيع النهائي والنصف الآخر قبل أول أبريل 1978 وذلك بالإضافة إلى الـ 2.5 مليون دولار المنصوص عليها في الاتفاقية الأصلية. (ب) منحة الإنتاج: التزمت الشركة بتطبيق منح الإنتاج المنصوص عليها في الاتفاقية الأصلية على كل من المنطقة القديمة بعد التخلي عن القطاعات الثمانية والمنطقة الجديدة البالغة اثني عشر قطاعاً كل على حدة (أي تدفع مرتين) ومنحة الإنتاج المنصوص عليها في الاتفاقية القديمة هي: 6 ملايين دولار عندما يصل الإنتاج إلى 100.000 برميل/يوم. 12 مليون دولار عندما يصل الإنتاج إلى 150.000 برميل/يوم. 13- الإدارة وتنفيذ البرامج: قبل الاكتشاف التجاري (أثناء فترة البحث) تقوم الشركة بالعمل بعد موافقة الهيئة على البرامج والميزانية وتحت إشراف لجنة استشارية مشتركة بعد الاكتشاف التجاري. (للتنمية ومواصلة البحث) شركة مشتركة من كل من ألف الشركتين والهيئة للإدارة والتشغيل.
المادة () : أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم السبت 24 سبتمبر سنة 1977 إلى اللجنة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انتربريز دي ريشيرش أيه دا كتيفيتيه بتروليير وشركة سوسيتي ناسيونال دي بترول داكيين على تعديل الاتفاقية الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1975 في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال الإسكندرية البحرية لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس, فنظرته في اجتماعها المعقود يوم الأحد 25 سبتمبر 1977 وحضر هذا الاجتماع السيد المهندس أحمد عز الدين هلال وزير البترول. نظرت اللجنة مشروع القانون المعروض فاستبان لها أنه قد صدر القانون رقم 47 لسنة 1975 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أنتربريز دي ريشيرش أيه دا كتيفيتيه بتروليير وشركة سوسيتي ناسيونال دي بترول داكيتين في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال الإسكندرية البحرية وأنه قد تم توقيع الاتفاقية في يوم 30 يوليه 1975. كما تبين للجنة أن النتائج التي توصلت إليها الشركتان من عمليات المساحة البحرية السيزمية الشاملة في منطقة الاتفاقية منذ بدأ تاريخ السريان في 30 يونيه سنة 1975 قد اقتضت تعديل الاتفاقية بإضافة قطاعات جديدة إلى المنطقة الأصلية والتخلي عن بعض أجزاء هذه المنطقة وذلك إلى الحد الذي يمكن الشركتين من القيام بعمليات الكشف والتنمية الكافية على الوجه المطلوب في جميع الأجزاء سواء الأجزاء غير المتخلى عنها من المنطقة الأصلية أو الأجزاء الجديدة التي أضيفت إلى المنطقة الأصلية بدلاً من الأجزاء المتخلى عنها. وعلى هذا الأساس فقد تم التوصل إلى اتفاق تعديل الاتفاقية المشار إليها فيما يتعلق بصفة أساسية بمساحة المنطقة والتزام الإنفاق وبسبب اقتسام الإنتاج والمنح وذلك تحقيقاً للأهداف سالفة الذكر وباعتبار أن العمليات المنتظر إجراؤها سوف تحتاج إلى أحكام وشروط تختلف عن الأحكام والشروط المنصوص عليها في الاتفاقية. وفيما يلي الأسس الخاصة بأهم التعديلات التي تضمنها الاتفاق على تعديل اتفاقية الالتزام المشار إليها: (أولاً) تعديل مساحة المنطقة التي تبلغ حوالي 2200 كم2 في الاتفاقية الأصلية بإضافة 1200 كم2 تقريباً (عبارة عن 12 قطاعاً وهي القطاعات أرقام 23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 المبينة في الملحق (ب) من اتفاق التعديل) والتخلي عن حوالي 800 كم2 (عبارة عن 8 قطاعات وهي القطاعات أرقام 3 و12 و13 و14 و17 و18 و21 و22 على الوجه المبين في الملحق (ب) المشار إليه) ليصبح مجموع المساحة الكلية 2600 كم2 تقريباً في اتفاق التعديل. (ثانياً) تعديل موعد بدء عمليات الحفر الاستكشافية بحيث لا يتعدى الشهر الثاني والثلاثين من تاريخ السريان.00000000000000000 (ثالثاً) زيادة التزام الإنفاق في اتفاق التعديل وذلك وفقاً للتفصيل التالي: - 16 مليون دولار خلال فترة السنوات الثلاث الأولى (وتشمل حفر بئرين) بدلاً من 13 مليون دولار المنصوص عليها في الاتفاقية. - 17.5 مليون دولار خلال فترة الثلاث سنوات التالية بدلاً من 15 مليون دولار المنصوص عليها في الاتفاقية. - 12 مليون دولار خلال فترة السنتين الأخيرتين بدلاً من 9 مليون دولار المنصوص عليها في الاتفاقية. وذلك بحيث يصبح إجمالي الاتفاقية في اتفاق التعديل 45.5 مليون دولار بدلاً من 37 مليون دولار المنصوص عليها في الاتفاقية. (رابعاً) تعديل نسب اقتسام الإنتاج بحيث يقسم المتبقي بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف بالنسب التالية: (أ) بالنسبة للأجزاء غير المتخلى عنها من منطقة الاتفاقية الأصلية: الهيئة الشركتان - عند أعماق مياه أقل من 200 متر ................. 85% 15% - من 200 متر إلى أقل من 250 متر .................80% 20% - من 220 متر إلى أقل من 300 متر ................. 75% 25% - من 300 متر فأكثر .................................... 70% 30% (ب) بالنسبة للأجزاء الإضافية وهي المنطقة الجديدة ....... 80% 20% (خامساً) تعديل المنح وذلك وفقاً لما يلي: (أ) تدفع الشركتان منحة إضافية قدرها مليون دولار يدفع نصفها عند التوقيع النهائي والنصف الآخر قبل أول أبريل 1978 بالإضافة إلى مبلغ 2.5 مليون دولار المنصوص عليها في الاتفاقية. (ب) التزمت الشركتان بتطبيق منح الإنتاج المنصوص عليها في الاتفاقية المعدلة على كل من المنطقة القديمة بعد التخلي عن القطاعات الثمانية والمنطقة الجديدة البالغة اثني عشر قطاعاً كل على حدة. (أي تدفع مرتين) وفيما يلي بيانها: 6 مليون دولار عندما يصل الإنتاج إلى 100.000 برميل في اليوم على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. 12 مليون دولار عندما يصل الإنتاج إلى 150.000 برميل في اليوم على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. وترى اللجنة في ختام تقريرها أن الشروط التي تضمنها اتفاق التعديل من شأنها تمكين الشركتين من الاستمرار في العمل في ظروف أفضل تتيح لها تحقيق الأغراض الأساسية للاتفاقية وذلك فضلاً عن زيادة العائد الذي يحصل عليه الجانب الوطني. واللجنة إذ ترفع تقريرها هذا إلى المجلس الموقر, ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة.
المادة () : صدر القانون رقم 47 لسنة 1975 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة انتربريز دي ريشيرش إيه دا كتيفيتيه بتروليير وشركة سوسيتي ناشيونال دي بترول داكيتين بصفتهما مقاولا في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال الإسكندرية البحرية. تقدمت الشركتان المذكورتان (ويطلق عليهما طبقاً للاتفاقية شركة ألف أكتين أو المقاول) بطلب تعديل منطقة الالتزام الصادر بها القانون رقم 47 لسنة 1975 المشار إليه وذلك بالتخلي عن ثماني قطاعات وضم اثني عشر قطاعاً جديداً. توصلت الهيئة المصرية العامة للبترول مع الشركة المذكورة إلى مشروع تعديل للاتفاقية وافقت عليه اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة بتاريخ 16\5\1977, كما وافق قسم التشريع بالمجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 24\5\1977 على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في تعديل الاتفاقية الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1975 المشار إليه, ووافق مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول بجلسته المنعقدة بتاريخ 29\6\1977 على مشروع الاتفاقية المعدلة. ومرفق مع هذا مشروع الاتفاقية المعدلة وملخصاً لها ومشروع القانون الخاص بها. والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة على مشروع الاتفاقية المعروضة تمهيداً لاستصدار القانون اللازم بشأنها.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انتربريز دي ريشيرش إيه دا كتيفيتيه بتروليير وشركة سوسيتي ناسيونال دي بترول داكيتين على تعديل الاتفاقية المرخص بها بموجب القانون رقم 47 لسنة 1975 في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال الإسكندرية البحرية, وذلك وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (2) : التعديل 2-1- يوافق الأطراف على أن يجرى تعديل اتفاقية الالتزام على الوجه المبين فيما يلي: 2-2- تعدل المادة 4 (أ) بحيث يصبح نصها كالآتي: (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات الحفر الاستكشافية في المنطقة في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية. ويجب على المقاول أن يبدأ عمليات الحفر الاستكشافية في المنطقة في موعد لا يتعدى الشهر الثاني والثلاثين (32) من تاريخ السريان. ويتعين على المقاول أن ينفق ستة عشر (16) مليوناً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها أثناء فترة البحث الأساسية التي تبلغ ثلاث (3) سنوات والتي ستشمل تكاليف حفر بئرين. ولكل فترة إضافية يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأساسية البالغة ثلاث (3) سنوات فإن على المقاول أن ينفق كحد أدني ما يلي: (1) سبعة عشر ونصف (17.5) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لأول امتداد وقدره ثلاث (3) سنوات. (2) اثني عشر (12) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لثاني امتداد وقدره سنتان (2). وتمثل الفترات السابقة السنوات الرابعة والخامسة والسادسة ثم السنتين السابعة والثامنة على التوالي بعد تاريخ السريان. وإذا حدث أنفق المقاول مبلغاً يزيد عن الحد الأدنى المطلوب إنفاقه خلال فترة الثلاث (3) سنوات الأساسية للبحث أو أثناء أية فترة بحث تالية، فإن ما ينفق بالزيادة يجوز خصمه من الحد الأدنى للمبلغ المطلوب من المقاول إنفاقه أثناء أية فترة أو فترات تالية، حسب الأحوال. 2-3- تعدل المادة السابعة (ب) بحيث يصبح نصها كالآتي: (ب) اقتسام الإنتاج: الستون في المائة (60%) المتبقية من الزيت الخام تأخذها وتتصرف فيها كل من الهيئة والمقاول على انفراد بالنسب الآتية: "بالنسبة للمنطقة القديمة": خمسة وثمانون في المائة (85%) للهيئة وخمسة عشرة في المائة (15%) للمقاول عندما تكون الآبار المنتجة واقعة على عمق من المياه يقل عن مائتي (200) متر. ثمانون في المائة (80%) للهيئة وعشرون في المائة (20%) للمقاول عندما تكون الآبار المنتجة واقعة على عمق من المياه قدره مائتا (200) متر. ولكن أقل من مائتين وخمسين (250) متراً. خمسة وسبعون في المائة (75%) للهيئة وخمسة وعشرون في المائة (25%) للمقاول عندما تكون الآبار المنتجة واقعة على عمق من المياه قدره مائتان وخمسون (250) متراً ولكن أقل من ثلثمائة (300) متراً. سبعون في المائة (70%) للهيئة وثلاثون في المائة (30%) للمقاول عندما تكون الآبار المنتجة واقعة على عمق من المياه قدره ثلاثمائة (300) متر أو أكثر. ((بالنسبة للمنطقة الجديدة)): ثمانون في المائة (80%) للهيئة وعشرون في المائة (20%) للمقاول. 2-4- تعدل المادة الثامنة (حـ) بحيث يصبح نصها كالآتي: 1- منح التوقيع: (1) يدفع المقاول للهيئة مبلغ مليونين ونصف (2.5) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع في تاريخ السريان. (2) يدفع المقاول أيضاً للهيئة مبلغ نصف (0.5) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كنسخة توقيع تدفع عند التوقيع على هذا التعديل من السيد وزير البترول. (3) يدفع المقاول أيضاً للهيئة نصف (0.5) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع قبل أول ابريل سنة 1978. 2- منح الإنتاج: (1) يدفع المقاول للهيئة مبلغاً مقدراه ستة (6) ملاين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل متوسط الإنتاج اليومي إلى مائة ألف (100000) برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. (2) يدفع المقاول أيضاً للهيئة مبلغاً إضافياً مقداره اثنا عشر (12) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عندما يصل متوسط الإنتاج اليومي إلى مائة وخمسون ألف (150000) برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. (3) عند الوصول على واحد أو أكثر من مستويات الإنتاج المشار إليها بعاليه وبالتالي دفع منحة أو أكثر من منحتي الإنتاج المذكورين, يتعين على المقاول أن يحدد أي من المنطقتين ("المنطقة القديمة") أو "المنطقة الجديدة") تخصص لها منحة الإنتاج لذلك المستوى أو المستويات من الإنتاج. وعندما يصل متوسط الإنتاج اليومي بالمنطقة الأخرى وحدها لمدة ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية مستوى يبلغ متوسطه (100000 أو 150000), حسب الأحوال, يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة منحة أو منح إنتاج أخرى قدرها 6 و12 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على التوالي. على أنه من المفهوم أن منح الإنتاج لأي من مستويي الإنتاج المذكورين بعاليه يمكن أن تدفع بالنسبة للمنطقة الجديدة أو المنطقة القديمة أو كليهما معاً ولكن ذلك الدفع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجرى أكثر من مرتين لكل مستوى من مستويات الإنتاج في حالة الإنتاج من كلتي المنطقتين الجديدة والقديمة, ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تدفع منحة الإنتاج أكثر من مرة لكل مستوى من مستويات الإنتاج في منطقة واحدة. (4) لا يجوز للمقاول استرداد منح التوقيع أو الإنتاج السابق الإشارة إليها أو استهلاكها بأي حال من الأحوال.
المادة (3) : 3- 1- يستبدل الملحق "أ" بالملحق "أ" المرفق باتفاقية الالتزام لعنونة الملحق "أ". 3- 2- يستبدل الملحق "ب" بالخريطة المرفقة باتفاقية الالتزام لعنونة ملحق "ب".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (4) : 4-1- يعدل الملحق "جـ" على النحو المبين فيما يلي، يستبدل بخطاب الضمان المرفق بالاتفاقية كملحق "جـ". 4-2- كافة التخفيضات التي تمت حتى الآن وقيدت على خطاب الضمان الذي يسري عليه التعديل والاستبدال المشار إليه تعتبر أنها تمت كذلك وقيدت اعتباراً من التواريخ المتعلقة بها بالنسبة لخطاب الضمان المعدل. 4-3- يتعاون المقاول والهيئة في اتخاذ الخطوات المناسبة تنفيذ هذا الاستبدال لدى البنك الأهلي المصري. 4-4- يعدل الملحق "جـ" خطاب الضمان، بحيث يصبح كالآتي: الملحق "ج" خطاب ضمان القاهرة في سنة 197 الهيئة المصرية العامة للبترول خطاب ضمان رقم ( ) بعد التحية الموقع أدناه البنك الأهلي المصري - القاهرة، بصفته ضامناً، يضمن بمقتضى هذا، الهيئة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلي بالهيئة) في حدود مبلغ ستة عشر (16) مليون دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية. أن تقوم شركة ألف أكيتين مصر (ويشار إليها فيما يلي بلفظ "المقاول") بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث بإنفاق مبلغ لا يقل عن ستة عشر (16) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال الثلاث (3) سنوات الأولى من فترة البحث بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية الالتزام (ويشار إليها فيما يلي "بالاتفاقية") التي تغطي المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) من تلك الاتفاقية المعقودة بين جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي "ج.م.ع")، والهيئة والمقاول في ــــــــــــ ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنة خلال فترة إنفاق مبلغ الستة عشر (16) مليون من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار المبالغ التي صرفها المقاول على عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة. وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب الهيئة والمقاول. وفي حالة ما إذا رأت الهيئة أن ألف أكيتين مصر لم تقم بالوفاء بالتزاماتها أو تخلت عن الاتفاقية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزاماتها طبقاً للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية، فإنه لا تكون هناك أية مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ للهيئة إلا إذا ثبتت هذه المسئولية بإقرار كتابي من الهيئة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى الاتفاقية. ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضاً: 1- ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذ المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطاراً كتابياً من المقاول والهيئة بأن الاتفاقية بين المقاول و"ج.م.ع" والهيئة أصبحت سارية طبقاً للنصوص الواردة بها، وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية المذكورة. 2- وعلى أي حال ينتهي خطاب الضمان هذا تلقائياً: (أ) بعد ثلاث سنوات وستة شهور من تاريخ بدء سريانه. (ب) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الإقرارات الربع سنوية المشتركة التي تعدها الهيئة والمقاول مساوياً للحد الأدنى للالتزام بالاتفاقية أو يزيد عن ذلك. أي التاريخين أسبق. 3- وبالتالي فإن أية مطالبة في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تاريخي انتهاء خطاب الضمان على الأكثر، مصحوبة بإقرار كتابي من الهيئة يحدد فيه المبلغ الذي لم ينفقه المقاول ومؤداه: (أ) أن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته بالصرف المشار إليه، هذه الضمانة و (ب) أنه لم يقم بدفع العجز في المصروفات إلى الهيئة. نقر بأننا بإصدار هذه الضمانة لم تتجاوز حد مجموع الضمانات التي يحق لنا إصدارها بموجب كتاب وزارة الاقتصاد رقم المؤرخ والرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا، إذا لم يصبح سارياً أو عند انتهائه. عن البنك الأهلي المصري - القاهرة
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن