تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تنقسم الوظائف في المراتب العالية إلى فنية وإدارية - وفي المراتب المتوسطة إلى فنية وكت ...
المادة (1) : يبتدئ تعيينه من ........ سنة 19 وينتهي في ......... سنة 19 ما لم ينته قبل ذلك بالكيفية المذكورة بع ...
المادة (2) : يكون تعيينه: جنيه مصري كتابة (أ) بمرتب ـــــــــــ (ــــــــــــ) في السنة بصرف كل شهر من ...
المادة (2) : تعد إدارة الأفراد في المواعيد التي تحددها الهيئة كشوفا بالوظائف الخال ...
المادة (3) : تعلن الهيئة عن الوظائف الخالية المطلوب التعيين فيها في نشرة الهيئة الرسمية وفي صحيفة أو أكثر من الص ...
المادة (3) : إذا قررت الجهة الطبية المختصة أن حالته الصحية تجعله غير لائق للاستمرا ...
المادة (4) : لا يجوز أن يمنح خلال السنة الأولى من خدمته أية إجازة إلا إجازة دورية لمدة ...
المادة (4) : تقدم طلبات الالتحاق بالوظائف إلى الهيئة - وتقيد مع بيان بمرفقاتها في سجلات بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ ...
المادة (5) : لمدير الهيئة أو من يندبه سلطة وقفه عن العمل احتياطيا ويترتب على الوقف عدم صرف المرتب ما لم يقرر صرف ...
المادة (5) : تعين الهيئة مكان الامتحان وموعده ومواده ونوعه تحريريا أو شخصيا أو عمليا ويعلن عن ذلك في النشرة الرس ...
المادة (6) : تشكل لجان الامتحان بقرار من مدير الهيئة وله ...
المادة (6) : يكون في جميع الوجوه الأخرى وبدون الإخلال بأحكام المادة 7 خاضعا لل ...
المادة (7) : يكون لمدير الهيئة إنهاء هذا العقد في أي وقت ...
المادة (7) : يعد ناجحا من حصل على خمسين في المائة من الدرجات المتخذة أساسا للتقدير والتي يحددها مدير الهيئة. وي ...
المادة (8) : تبقى قوائم الناجحين صالحة لتعيين المقيدين فيها والذين لم يفقد ...
المادة (9) : يكون التعيين بامتحان في المرتبة الرابعة من الوظائف العالي ...
المادة (10) : يجوز الاستغناء عن الامتحان بقرار من وزير المواصلات في الأحوال الآتية: (1) إذا كان عدد المتقدمين لل ...
المادة (11) : تتولى الهيئة إنشاء المعاهد ومراكز التدريب اللازمة لها ويصدر بإنش ...
المادة (12) : يطبق في شأن المؤهلات العالية اللازمة ل ...
المادة (13) : يجوز إعفاء المرشح لوظيفة من وظائف المرتبتين الرابعة والخامسة من الوظائف المتوسطة الفنية من شرط الحص ...
المادة (14) : تبرم الهيئة عقود استخدام على النموذج المرافق مع من يعين من الموظفين بصفة مؤقتة أو لأعمال مؤقتة ويوق ...
المادة (15) : يحدد القومسيون الطبي العام اللياقة الطبية اللازمة للتعيين في الوظيفة أو الاستمرار فيها ...
المادة (16) : يجوز إعفاء المرشح من شروط اللياقة الطبية كلها أو بعضها التي تلزم للتعيين أو الاستمرار في الوظيفة ...
المادة (17) : يسري في شأن توظيف الأجانب بالهيئة الأحكام والقواعد العامة المعمول بها في ال ...
المادة (18) : تشكل لجنة شئون الموظفين من ثلاثة إلى سبعة من كبار موظفي الهيئة ...
المادة (19) : ينشأ سجل تدون به محاضر اجتماع لجنة شئون الموظفين ويجب أن تشمل هذه المحاضر أسماء الحاضرين والمسائل ا ...
المادة (20) : تكون المداولات وأخذ الرأي في لجنة شئون الموظفين سرية ولا يجوز استخراج صور من ...
المادة (21) : يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستئناس برأيه أو ...
المادة (22) : ينشأ لكل موظف ملف تودع به البيانات والمعلومات الخاصة به والملاحظات المتعلقة بعمل ...
المادة (23) : تودع التقارير السرية السنوية في ملفات ...
المادة (24) : تقدم التقارير السرية على النماذج وطبقا للأوضاع التي يصد ...
المادة (25) : يعلن الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة مرض أو ضعيف بصورة منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من ...
المادة (26) : تتولى لجنة شئون الموظفين أو من تندبه لذلك من أعضائها تحقيق ما ترى تحقيقه من المسائل التي يضمنها الم ...
المادة (27) : إذا كان الموظف منتدبا للقيام بعمل وظيفة أخرى لمدة لا تزيد على ستة أشهر بإدارة أخرى غير إدارته بالهي ...
المادة (28) : يشترط للترقية إلى الوظائف التي تحدد بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة اجتياز امتحانات ...
المادة (29) : على إدارة الأفراد بالهيئة أن تعرض على لجنة شئون الموظفين قبل استحقاق العلاوة الدورية ...
المادة (30) : يجب على إدارة الأفراد إعلان الموظفين بما تصدره اللجنة من قرارات بتأجيل علاواتهم الدورية أو حرمانهم ...
المادة (31) : يجوز ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى في الهيئة أو في وزارة أو في مصلحة أو مؤسسة أو هيئة عام ...
المادة (32) : لا يجوز ندب الموظفين لأعمال تحول دون أداء أعمال وظائفهم ولا يجوز الندب لمدة تزيد على س ...
المادة (33) : يجوز بقرار من وزير المواصلات إعارة الموظف لمدة لا تزيد على أربع سنوات إلى الحكومة أو الهيئات العامة ...
المادة (34) : تحفظ للموظف المعار وظيفته بالهيئة على سبيل التذكار. وتدخل مدة الإعارة في حساب المعاش أو المكافأة أ ...
المادة (35) : الإجازات العارضة هي التي تكون لسبب طارئ لا يستطيع الموظف معه إبلاغ رؤسائه مقدما للترخيص له في الغيا ...
المادة (36) : تكون الإجازة الدورية لمدة لا تزيد على شهر ونصف في السنة سواء قضيت داخل الجمهورية أو خارجها، فإذا بل ...
المادة (37) : يحدد مدير الهيئة مدة الأجازة الدورية في الحدود المتقدمة ولا يجوز بعد ذلك ...
المادة (38) : يمنح الموظف لمرة واحدة طوال مدة خدمته أ ...
المادة (39) : تكون الإجازة الدورية في السنة الأولى من خدمة الموظف لمدة خ ...
المادة (40) : يستحق الموظف كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية على الوجه الآتي: (1) ثلاثة أشهر بمرتب كامل. ...
المادة (41) : يفصل الموظف الذي لا يعود إلى عمله بعد استنفاذ إجازاته المرضية والدورية ومع ذلك يكون له الحق في مد ا ...
المادة (42) : تحول الإجازة المرضية سواء كانت بمرتب كامل أو بمرتب مخفض بناء على طلب الموظف إلى إجازة دورية إذا كان ...
المادة (43) : استثناء من الأحكام المتقدمة يجوز لوزير المواصلات أن يمنح الموظف إجازة دورية بمرت ...
المادة (44) : الموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى الجهة الطبية منعه من مزاولة أعمال وظيفته ينقطع عن العمل ا ...
المادة (45) : الموظف الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب تأدية وظيفته وتقرر الجهة الطبية المختصة مدة علاجه يمنح إجازة خاص ...
المادة (46) : على الموظف الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب تأدية وظيفته أن يبلغ الهيئة عن إصابته وكيفية حدوثها وبما يكو ...
المادة (47) : يكون علاج الموظف الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب تأدية وظيفته مجانا في مستشفى الهيئة العامة لشئون السكك ...
المادة (48) : ترد للموظف الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب تأدية وظيفته المبالغ الآتية: (1) ثمن الأدوية اللازمة للعلاج ...
المادة (49) : ينظم مدير الهيئة طريق طلب الموظفين للأجازا ...
المادة (50) : على الموظف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة ...
المادة (51) : يجب على الموظف أن يقيم بالجهة التي بها مقر وظيفته و ...
المادة (52) : لا يجوز للموظف أن يفضي بمعلومات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو ...
المادة (53) : لا يجوز للموظف أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من ...
المادة (54) : لا يجوز للموظف أن ينتمي إلى حزب سياسي أو ي ...
المادة (55) : لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية على أنه يجوز لو ...
المادة (56) : ولا يجوز للموظف أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة ...
المادة (57) : يحظر على الموظف بالذات أو بالواسطة. (1) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو ا ...
المادة (58) : لا يجوز للموظف أن يوسط أحدا في شأن خاص بوظيفته ...
المادة (59) : يجب على الموظف مراعاة الأحكام المالية المعمول بها والمخالفات المالية هي: أولا- مخالفة القواعد والأ ...
المادة (60) : يحرر محضر بالتحقيق يثبت فيه اسم الموظف وسنه ومحل إقامته ووظيفته ومرتبته ويشمل أقواله كتابة وتذيل كل ...
المادة (61) : يتناول التحقيق ما يعرض أثنائه من وقائع تنطوي على مخالف ...
المادة (62) : يثبت المحقق بعد انتهائه من التحقيق رأيه فيما هو منسوب إلى الموظف بمذكرة يعرضها مع محاضر التحقيق على ...
المادة (63) : يجوز أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاة عل ...
المادة (64) : الموظف الذي تثبت عدم لياقته الطبية أثناء الخدمة ويكون شاغلا إحدى الوظائف الفنية التي يصدر بها قرار ...
المادة (65) : تعتبر التقارير السرية عن أعمال سنة 1963 بدرجة ...
المادة (66) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن