تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 الخاص بالمؤسسات العامة؛ وعلى القانون رقم 130 لسنة 1957 في شأن المراسي وتنظيم الرسو في المياه الداخلية؛ وعلى القانون رقم 90 لسنة 1958 الخاص بإشراف وزارة الخزانة على الهيئات المستقلة؛ وعلى القرار الجمهوري رقم 397 لسنة 1957 بإنشاء اللجنة العامة لشئون النقل الداخلي؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تلحق بوزارة المواصلات بالإقليم المصري تسمى "الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي" وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة.
المادة (2) : تختص الهيئة بما يأتي: (أولا) وضع تخطيط شامل لمرفق النقل المائي الداخلي لتحقيق استخدام جميع إمكانياته للصالح العام. (ثانيا) تنظيم أعمال النقل المائي الداخلي التي تقوم بها مشروعات النقل المائي وتنسيقها والإشراف عليها سواء كانت تلك المشروعات مملوكة لأفراد أو شركات أو هيئات أو اتحادات ويجب على هذه المشروعات أن تأخذ موافقة الهيئة عند قيامها بزيادة أو إنقاص كفاءة تشغيلها أو وقف أعمالها. (ثالثا) القيام بتنفيذ الأعمال المتعلقة بالنقل المائي الداخلي أو الاشتراك مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو تعاونها على تحقيق غرضها في إقليم مصر أو في الخارج أو أن تشتريها أو تدمجها فيها أو أن تلحقها بها. (رابعا) الترخيص بإنشاء أو تأسيس أو تكبير حجم مشروعات النقل المائي الداخلي. (خامسا) تنفيذ أحكام القوانين الصادرة في شأن تنظيم الملاحة الداخلية. (سادسا) وضع برنامج تطهير وصيانة الأهوسة والأعمال الصناعية المتصلة بأغراض الملاحة الداخلية وذلك بالاتفاق مع وزارة الأشغال العمومية بالإقليم المصري. (سابعا) وضع برنامج تطهير المجاري المائية الملاحية وصيانتها وتحديد خطوط الملاحة بها، وذلك بالاتفاق مع وزارة الأشغال العمومية بالإقليم المصري. (ثامنا) وضع برامج إدارة الأهوسة من حيث فتحها وغلقها, وذلك بالاتفاق مع وزارة الأشغال العمومية بالإقليم المصري. (تاسعا) إنشاء المراسي وتحديد مواقعها وصيانتها ووضع الشروط الخاصة بتنظيم الرسو عليها وتحديد أجور استخدامها. (عاشرا) وضع تعريفات وأجور نقل الركاب والبضائع، وكذلك شحنها وتفريغها، وكذلك أجور استخدام المنشآت الصناعية المتصلة بالملاحة الداخلية، ولا تسري إلا بقرار من رئيس الجمهورية. ويجب على مشروعات النقل المائي الداخلي أن تعلن تلك التعريفات وأن تلتزمها من تاريخ سريانها. (حادي عشر) وضع القواعد الخاصة بشروط نقل الركاب والبضائع. (ثاني عشر) وضع القواعد الخاصة بالإحصائيات والسجلات والحسابات ومستندات الشحن والخدمات المتعلقة بها وكذلك القواعد الخاصة بالتقارير السنوية أو أية معلومات أخرى ترى الهيئة الحصول عليها، وعلى القائمين بمشروعات النقل المائي الداخلي أن يتبعوا هذه القواعد طبقا للقرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون, ويكون لموظفي الهيئة الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي التفتيش والإطلاع على كافة المستندات والسجلات المقررة. (ثالث عشر) تقسيم المجاري المائية الملاحية إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل البضائع أو الركاب. (رابع عشر) الموافقة على منح التزام نقل البضائع والركاب نظير أجر في الخطوط أو مجموعات الخطوط لأحد مشروعات النقل ويكون منح الالتزام بقانون بعد إجراء مزايدة أو ممارسة يحدد وزير المواصلات إجراءاتها وشروطها, ولا يجوز لغير الملتزمين القيام بنقل البضائع أو الركاب نظير أجر على الخطوط أو مجموعات الخطوط الصادر عنها الالتزام إلا إذا اشترطت الهيئة عكس ذلك عند منح الالتزام.
المادة (3) : للهيئة في حالة الضرورة أو لاعتبارات الصالح العام أن تقوم بإدارة أي مشروع نقل مائي داخلي إذا توقف المشروع عن القيام بأعماله وذلك لحساب المشروع وعلى مسئوليته.
المادة (4) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية عرض رسم على أجور نقل البضائع والركاب على ألا يجاوز هذا الرسم 25% من الأجر كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية فرض رسوم مماثلة على الأجور التقديرية في حالة نقل البضائع والركاب بدون أجر. وتخصص حصيلة هذه الرسوم لميزانية الهيئة.
المادة (5) : يتولى شئون هذه الهيئة مجلس إدارة يباشر اختصاصاته طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح المكملة له وعلى الوجه المبين بقانون المؤسسات العامة دون التقيد بالنظم المالية والإدارية المتبعة في المصالح الحكومية.
المادة (6) : يشكل مجلس الإدارة من: (أولا) وزير المواصلات رئيسا, وعند غيابه يرأس المجلس من ينيبه الوزير من الأعضاء. (ثانيا) سبعة أعضاء يعينون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المواصلات على أن يكون من بينهم عضو يمثل وزارة الخزانة وآخر يمثل وزارة الأشغال بالإقليم المصري ويكون الأعضاء متفرغين وغير متفرغين. وتحدد مكافآت الأعضاء ومدة عضويتهم بقرار من رئيس الجمهورية, ولا تزيد مدة العضوية على خمس سنوات ويجوز دائما إعادة تعيين الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم, ويجب على العضو المتفرغ أخذ موافقة المجلس قبل القيام بأي عمل آخر. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية من أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (7) : يختص مجلس الإدارة بالمسائل الآتية: أولا - إصدار القرارات واللوائح التي تنظم الإدارة وتكفل ضبط العمل وحسن سيره وتنفيذ الأعمال الداخلة في اختصاص الهيئة. ثانيا - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والإنشائية والحساب الختامي للهيئة قبل عرضها على الجهات المختصة. ثالثا - النقل من بند إلى بند واقتراح النقل من باب إلى باب من أبواب الميزانية. رابعا - عقد القروض لصالح الهيئة. خامسا - وضع اللوائح المتعلقة بنظام موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها وتصدر اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية. سادسا - وضع اللوائح الخاصة بشئون الميزانية والحسابات وقواعد تنظيم الشراء والبيع وتأجير العقارات وكافة العقود الأخرى. سابعا - تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضاء المجلس أو من غيرهم وتحديد مهمتها وتقدير مكافأة أعضائها بقرار من وزير المواصلات. ثامنا - للنظر في كل ما يرى وزير المواصلات عرضه على المجلس من مسائل خاصة بإدارة الهيئة وماليتها وتنظيم العمل بها أو بالمسائل الداخلة في اختصاصاتها.
المادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل ولوزير المواصلات الحق في دعوة المجلس إلى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك, وترسل الدعوة للاجتماع مرافقا لها جدول الأعمال وذلك قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف وتدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر خاص يوقعه كل من رئيس المجلس والموظف القائم بأعمال سكرتارية المجلس.
المادة (9) : ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى وزير المواصلات لاعتمادها خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها وللوزير حق طلب إعادة النظر في موضوع هذه القرارات خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها إليه وفي هذه الحالة لا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا إذا وافق عليها المجلس مرة ثانية بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه على الأقل, على أنه إذا مضت سبعة أيام من وقت رفع القرارات للوزير دون أن يتخذ بشأنها قرارا ما اعتبر قرار مجلس الإدارة نافذا من تاريخ انتهاء هذه المهلة.
المادة (10) : يكون تعيين مدير الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المواصلات. ويقوم المدير بإدارة الهيئة وتصريف شئونها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح المكملة له وله على الأخص: (أولا) تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة. (ثانيا) عرض ميزانية الهيئة وحسابها الختامي على مجلس الإدارة لإقراره. (ثالثا) الإشراف على أعمال موظفي ومستخدمي الهيئة على الوجه الوارد في اللائحة الخاصة بها. رابعا - إصدار الإذن بالمصروفات الخاصة بالهيئة طبقا لأحكام اللوائح وله أن يفوض غيره في ذلك.
المادة (11) : يمثل المدير الهيئة في علاقاتها بالهيئات أو الأشخاص الآخرين, كما يمثلها أمام القضاء وأمام جميع الجهات الأخرى وله حق التوقيع عنها في التعاقد وفي غير ذلك من الأمور الخاصة بشئون الهيئة. ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة كما يكون مسئولا عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة, وعليه أن يقدم إلى مجلس الإدارة في كل شهر وكلما طلب إليه ذلك تقريرا عن سير العمل بالهيئة وعن حالتها من الناحية المالية أو أي بيانات أخرى. كما يجب عليه أن يقدم إلى وزير المواصلات في ختام كل سنة تقريرا عن نشاط الهيئة وللمدير أن ينيب غيره في كل أو بعض اختصاصاته.
المادة (12) : تتكون أموال الهيئة من: أولا - المبالغ التي تخصصها الدولة سنويا من ميزانيتها لتنفيذ أغراض الهيئة. ثانيا - الإيرادات التي تحصل عليها الهيئة طبقا لأحكام القانون. ثالثا - الهبات والوصايا على أن يتم قبولها بموافقة وزير المواصلات. رابعا - المبيعات التي تتم وفقاً لأحكام لائحتها المالية. خامسا - الإتاوات التي تفرضها عقود الالتزام.
المادة (13) : يحدد رأس مال الهيئة بمجموع قيمة الأصول التي تعتمد لهذا الغرض بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (14) : يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تلحق بميزانية الدولة ويراعى في وضعها القواعد المتبعة في المشروعات أو الهيئات التجارية. وتوضع للهيئة ميزانية إنشائية لمدة أكثر من سنة بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (15) : تقدم الهيئة تقريرا سنويا عن مرفق النقل المائي الداخلي لرئيس الجمهورية وذلك في خلال أربعة أشهر من انقضاء السنة المالية.
المادة (16) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة في القانون الخاص للمحاسبين والمراجعين, ويحدد مجلس الإدارة مكافأة المراقب ويكون للمراقب حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن فيما بينهم.
المادة (17) : تسري في شأن موظفي الهيئة ومستخدميها القوانين واللوائح والقواعد التنظيمية المطبقة حاليا بالحكومة كما تسري جميع القواعد القانونية في شئون الحسابات والمشتريات الحكومية وذلك حتى يتم إصدار غيرها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (18) : يعهد إلى لجنة تعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المواصلات بتقويم أصول الهيئة.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر تحدد القرارات التنفيذية لهذا القانون العقوبات التي توقع عند مخالفة تلك القرارات بشرط أن تكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (20) : على وزير المواصلات في الإقليم المصري إصدار اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون.
المادة (21) : يلغى كل نص يخالف ما ورد في هذا القانون من أحكام.
المادة (22) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن