تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 59 لسنة 1977 بتاريخ 29 يونيه سنة 1976 صدر أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم (1) لسنة 1976 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، وقد نصت المادة الأولى من هذا الأمر على إلغاء أوامر نائب الحاكم العسكري العام أرقام 2، 3، 9، 10، 12، 14، 15، 16، 19، 25، 26 لسنة 1973 والأمرين رقمي 4، 7 لسنة 1974 والأمر رقم 2 لسنة 1975، والمادة الثانية من الأمر رقم 1 لسنة 1973، وذلك استجابة لما أوصت به اللجنة التي شكلت من ممثلين لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارتي العدل والداخلية - لبحث الوسائل الكفيلة بالحد من تراكم القضايا التي تختص بها محاكم أمن الدولة، وما ترتب على ذلك من تأخير إجراءات التصديق على الأحكام الصادرة فيها - من إلغاء هذه الأوامر المشار إليها، وتضمين قانون العقوبات ما ورد بها من جرائم وعقوبات حتى تتحقق لها صفة الدوام والاستقرار. ولما كانت بعض الجرائم الواردة في الأوامر العسكرية الملغاة، وكذلك البعض الآخر الوارد في الأوامر العسكرية التي لا تزال سارية، ذات أهمية بالغة لتعلقها بالمصلحة العامة لما تشكله من خطورة على المجتمع وأفراده وأمواله ليس فقط في الظروف الاستثنائية التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ، وإنما في الظروف العادية أيضاً، ومن ثم فقد رئي - إدراكاً لتلك الأهمية - إعداد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتتضمن الجرائم والعقوبات التي كانت تنص عليها بعض الأوامر العسكرية الملغاة، وأيضاً تلك التي يقررها البعض الآخر من تلك الأوامر التي لا تزال سارية، وذلك بالقدر وفي الحدود التي تدعو الحاجة إلى إجراء التعديل فيها، حتى تتحقق لهذه الجرائم صفة الدوام والاستقرار وفيما يلي إيضاح للتعديلات التي اشتمل عليها المشروع. 1- عدل المشروع نصوص المواد 137 و241 و242 التي تعاقب على جرائم التعدي على الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان يكلف بخدمة عمومية وإحداث الجرح أو الضرب بآحاد الناس تعديلاً من شأنه جعل عقوبة الحبس فيها وجوبية إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، باعتبار ذلك ظرفاً مشدداً نظراً لما يشكله استعمال هذه الأشياء في ارتكاب الجرائم المذكورة من خطورة استهداء بما كان يقرره أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 3 لسنة 1973 الملغى. 2- ونظراً لأن المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في عمليات المياه والمجاري والمملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام لا تقل في أهميتها والخطورة المترتبة على سرقتها عن الأدوات والمهمات المتعلقة بالمواصلات التليفونية والتلغرافية والتي استحدث لها المشرع من قبل مادة برقم 316 مكرراً (ثانياً) بالقانون رقم 295 لسنة 1946 يقضي فيها بعقوبة السجن على السرقات التي تقع عليها، ثم استبدل بها القانون رقم 14 لسنة 1973 مادة أخرى بالرقم ذاته تكفل امتداد حكم تلك العقوبة إلى جرائم سرقة الأدوات أو المهمات المملوكة لمرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي، لذلك فقد تضمن المشروع تعديل نص هذه المادة ليسري حكمها أيضاً على جرائم سرقة الأدوات والمهمات المستعملة أو المعدة للاستعمال في عمليات المياه والمجاري والمملوكة للمرافق المشار إليها، وذلك ضماناً لسير الانتفاع بها على وجه الانتظام والاطراد، وقد كان أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 10 لسنة 1973 الملغي يعاقب على الجرائم المشار إليها. 3- استحدث المشروع مادتين جديدتين برقمي 78 (و) و316 مكرراً "رابعاً"، وتقضي أولاهما بتجريم الإتلاف أو التعييب أو التعطيل وغير ذلك من الأفعال الأخرى المبينة بالمادة 78 (هـ) من قانون العقوبات، والتي تقع على أسلحة أو سفن أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك، إذا وقعت هذه الأفعال بسبب إهمال أو تقصير، وذلك لأن المادة 78 (هـ) لا تعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عن عمد، وتقرر الفقرة الأولى من المادة المستحدثة رقم 78 (و) عقوبة السجن لهذه الجريمة أما فقرتها الثانية فتقرر لها عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت في زمن الحرب وهذه المادة تقابل المادة (2) من أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 17 لسنة 1973 الذي لا يزال سارياً. 4- أما المادة المستحدثة برقم 316 مكرراً (رابعاً) فتقرر حكماً خاصاً بالسرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية، إذ تعاقب عليها بالسجن فإذا ما توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. وهذه المادة تقابل المادة (1) من أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 1 لسنة 1973 التي تعاقب على السرقة التي تقع في أثناء الغارات الجوية والتي لا يزال حكمها سارياً. 5- تنص المادة (81) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد ويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعاً إلى فعلهم، وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام. ونظراً لما يترتب على هذه الجريمة من أضرار مالية، فقد أضاف المشروع إلى المادة المذكورة فقرة جديدة (أخيرة) توجب الحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من ضرر بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش، وذلك حتى يتسنى للدولة استرداد قيمة هذا الضرر، وهذه الفقرة تقابل الفقرة الأخيرة من المادة (1) من أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 17 لسنة 1973 السابق الإشارة إليه. ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق مفرغاً في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 164 المؤرخ 14/12/1977 رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءات إصداره. وزير العدل أحمد سميح طلعت
المادة (1) : يستبدل بالمواد 137 (فقرة أخيرة)، 241, 242, 316 مكرراً (ثانياً) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937, النصوص الآتية: مادة 137 - (فقرة أخيرة) فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس. مادة 241 - كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز مائة جنيه مصري. أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس. مادة 242 - إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيهاً مصرياً. فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه مصري. وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس. مادة 316 مكرراً (ثانياً) - يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام, أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.
المادة (2) : تضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه, مادة جديدة برقم 78 (و) وفقرة جديدة إلى نص المادة 81 ومادة جديدة برقم 316 مكرراً (رابعاً) نصوصها الآتية: مادة 78 (و) - إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن. فإذا وقعت الجريمة في زمن حرب تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة, وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية. مادة 81 (فقرة جديدة) - ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من ضرر بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش. مادة 316 مكرراً (رابعاً) - يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317. فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن