تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب؛ وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية؛ وعلى القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي؛ وعلى نتيجة الاستفتاء على معاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة بتاريخ 20 أبريل 1979؛
المادة () : تقرير اللجنة التشريعية عن: 1- قرارات رئيس الجمهورية بالقوانين أرقام 22021، 41 لسنة 1979 المتعلقة بتنظيم قيد الناخبات وتمثيل النساء في مجلس الشعب 2- قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 23 لسنة 1979 المنظم للدعاية الانتخابية والمعدل لبعض أحكام قانون مجلس الشعب 1- أحال المجلس إلى اللجنة بجلسته المعقودة بتاريخ 23 من يونيو سنة 1979 القرارات بقوانين المشار إليها لدراستها وإعداد تقرير عنها. وقد عقدت اللجنة اجتماعها لهذا الغرض في 27 من يونيو سنة 1979 حضرة السادة: 1- المستشار عبد الآخر محمد عبد الآخر، وزير الدولة لشئون مجلس الشعب. 2- المستشار محمد أنور أبو سحلي، وزير العدل. 3- المستشار سيد شرعان، وكيل وزارة العدل. وقد استعادت اللجنة في سبيل دراستها لهذه القرارات بقوانين أحكام الدستور والقوانين أرقام 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية و171 لسنة 1963 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية المعدلة بالقوانين 73 لسنة 1968 أو 76 لسنة 1971 و119 لسنة 1976، والقانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية والقانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي. واستعادت اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 1979 بدعوة الناخبين للاستفتاء، وقرار وزير الداخلية الصادر في 20 من إبريل سنة 1979 نتيجة هذا الاستفتاء. كما استعادت اللجنة القواعد الخاصة بمنح المرأة حق الانتخاب وقيدها في الجداول الانتخابية وتمثيلها في المجالس النيابية في مصر وفي الدساتير والنظم الانتخابية المقارنة - وقد انتهت اللجنة من دراستها إلى التقرير التالي. 2- يبين من تتبع تاريخ النظم الانتخابية والدستورية في العصر الحديث أنه قد استمر عدم الاعتراف بحق المرأة في الانتخاب أو الترشيح مع قصر ذلك على الذكور حتى في أعرق البلاد الديمقراطية لفترة طويلة، وذلك استناداً إلى حجج زعموا أنها تبرر ذلك، أهمها أن المرأة لا تؤدي فريضة الدم والدفاع عن الوطن والأصل في التصويت في الانتخابات، وفي الترشيح للمجالس النيابية أنه مقصور على من يؤدون هذه الضريبة من الذكور، فالصوت الانتخابي لا يمنح إلا لمن يحمل السلاح، إذ الصوت وسيلة المواطن المحارب في الداخل بالاشتراك في تسيير أمور الوطن، كما أن البندقية سبيله في مواجهة أي عدوان على الوطن، وقد أضاف أصحاب هذا الرأي إلى ذلك ضرورة تحديد دور المرأة بالأسرة ورعايتها وإنجاب الأطفال وتربيتهم وأداء الأعمال المنزلية، لأنها بحكم طبيعتها قد خلقت لهذا الدور، وهي بطبيعتها لا تتحمل الخشونة والعناء في الصراعات السياسية بدرجة تحمل الرجال، ومشاركة المرأة في النشاط السياسي وبصفة خاصة في الصراعات الحزبية التي قد تنعكس على الحياة في الأسرة وتؤدي إلى تمزقها. وهذه الحجج مردود عليها من أنصار منح المرأة حق التصويت والانتخاب والترشيح للمجالس النيابية وهذا ما تم في غالبية دول العالم شرقه وغربه منذ زمن طويل، فإن مبدأ أن "أساس منح الصوت حمل السلاح" الذي يستندون إليه ليس مبدأ سليماً - فمع وجود الأحوال التي تحمل فيها المرأة السلاح في بعض الدول بالفعل - أنها تشارك في القتال في الجبهة أو خلفها في أعمال متعددة أهمها الإسعاف والتمريض والعلاج والأعمال الإدارية في الواجبات القتالية .. إلخ وليس في عصر الحروب الشاملة يمكن القول بأن المقاتل هو فقط من يحمل البندقية إذ أن هذه الحروب تعد حروباً تستلزم مشاركة كل الشعب لأن العدوان والعداء والتدمير يصيب كل الشعب والدفاع عن الوطن يقوم به كل المواطنين مباشرة أو بطريق غير مباشر والمبدأ الصحيح الذي يجب أن يقوم عليه حق التصويت والترشيح للنساء هو مبدأ أن ذلك حق طبيعي يرتبط بالإنسان كفرد في المجتمع وهو حقه بحكم إنسانيته التي تجعله يشارك بالضرورة في حياة هذا المجتمع كمنتج ومستهلك، وتقتضي حقوقه ومصالحه أن يمكن من الدفاع عنها والمشاركة في الحياة السياسية للبلاد، وإذا كانت الديمقراطية وهي حكم الشعب بالشعب ولمصلحة الشعب، وهي بناء على ذلك وكما تطورت في زماننا لا يتفق معها التفرقة بين الغني والفقير في حق التصويت والترشيح ولا بين المتعلم والأمي بالنسبة للتصويت على الأقل، وهذا ما تقرر بالفعل وبالتالي فإنه لا يستساغ التفرقة بين الرجل والمرأة على أساس أي أداء بتفوق الرجل عليها وتميزه عليها، ودعوى النزاع بسبب مباشرة المرأة لحقوقها السياسية دعوى غير حقيقية. إذ أن المرأة هي العنصر الرئيسي بحكم طبيعتها وتكوينها في حماية استقرار الأسرة ودعم كيانها، ولا يتصور أن تنقب إلى عكس ذلك لمجرد منحها حقها الطبيعي في المشاركة في الحياة السياسية لبلدها. ولا يتصور أن تكون حياة سياسية سليمة في البلاد إذا اقتصر حق الانتخاب والترشيح على الرجال وهم لا يتجاوزون نصف المجتمع حيث لا يتحقق بذلك التعبير الطبيعي السليم عن حقيقة الرأي العام والحياة السياسية لأية أمة تحرم النساء من هذه الحقوق. والمرأة في أي مجتمع هي مانحة الحياة. وهي المؤثرة من خلال الزوج والأولاد تأثيراً خطيراً على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في هذا المجتمع حتى ولو حرمت من الترشيح والانتخاب، ولا شك أنه يجافي طبائع الأشياء إغفال حقائق الحياة وحقيقة وجود المرأة كإنسان سياسي فلها بحكم هذه الصفة وحدها، حق التعبير عن رأيها والمشاركة في صنع الحياة سياسياً ودستورياً في بلدها والدفاع عن المصالح المشتركة للنساء والأسرة والتي تتميز بالطبع عن المصالح التي يتصارع من أجلها الرجال. وهي الأصلح بحكم جنسها الدفاع عن هذه المصالح والتعبير عنها سياسياً. 3- وقد كانت أمريكا هي أسبق الدول في العصر الحديث إلى تقرير الحقوق السياسية للمرأة، فقد قررت ولاية "وايو منج" الأمريكية منح المرأة هذه الحقوق سنة 1869، بل دعت هذه الولاية كافة برلمانات العالم الموجودة في هذا الوقت إلى منح المرأة هذه الحقوق، وتبعتها الولايات الأمريكية الأخرى في ذلك، حيث قررت هذه الحقوق في ولاية كلورادو سنة 1893، وفي ولاية ايداهو سنة 1896، وفي ولاية واشنطن سنة 1910، وفي ولاية كاليفورنيا سنة 1911، وفي ولاية أوريجون في سنة 1912، وفي ولاية ألاسكا سنة 1913، وفي ولايتي نيفادا ومومتاز سنة 1914 ثم عدل دستور الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1920 ناصا على عدم جواز تقييد حق الانتخاب بسب الجنس، وسوى بين الرجل والمرأة في الحقوق الانتخابية فدرالياً أو محلياً. وفي الدول الأوروبية والغربية، قررت النرويج للمرأة حق التصويت سنة 1707، وحق الترشيح سنة 1913، وفي الدنمارك قررت لها الحقوق السياسية كاملة سنة 1915، وفي لوكسمبرج سنة 1919 وفي السويد سنة 1921، وفي بلجيكا وهولندا سنة 1921. وقد تقررت المساواة التامة في الحقوق السياسية بين الرجل والمرأة منذ سنة 1928 في بريطانيا، ففي سنة 1894 منحت حق الانتخاب للمجالس البلدية، وفي سنة 1907 منحت حق الترشيح لهذه المجالس، وفي سنة 1918منحت حق الانتخاب للبرلمان بشروط خاصة، وهي أن يكون عمرها (30) سنة على الأقل وأن تكون ممن لهن حق الانتخاب في المحليات. ثم زالت كل هذه القيود منذ سنة 1928. وفي فرنسا منحت المرأة الفرنسية كل حقوقها بمقتضى قرار التنظيم المؤقت للسلطات بفرنسا بعد التحرر سنة 1944 نتيجة مساهمة المرأة الفرنسية في معركة التحرير ضد النازية. وقد نص الدستور الفرنسي الصادر سنة 1946 على مساواة المرأة للرجل مساواة تامة في التصويت والترشيح وتولي المناصب والوظائف العامة. وتعترف الدول الماركسية بالمساواة في الحقوق السياسية بين الرجل والمرأة، ويعترف الاتحاد السوفيتي بهذه المساواة منذ سنة 1918، وقد تضمنتها نصوص دستور سنة 1936، كذلك قررت هذه المساواة تشيكوسلوفاكيا سنة 1920 وبولندا في 27 مارس سنة 1921. وفي الدول الإسلامية فقد قررت تركيا للنساء حق التصويت سنة 1934 ثم قررت في دستورها الصادرة في 5 ديسمبر سنة 1936 مساواة المرأة تماماً مع الرجل في كل الحقوق السياسية وقد سبقت تركيا بذلك فرنسا. 4- وقد بقى النظام الانتخابي والدستوري في مصر في العصر الحديث منذ التجارب الأولى للمجالس الاستشارية شبه النيابية في عصر محمد علي متخلفاً عن تقرير المساواة في الحقوق السياسية بين الرجال والنساء، وإذا كان يقصر حق الانتخاب والترشيح على الذكور دون الإناث ورغم ما قدمته المرأة المصرية من تضحيات نتيجة مشاركتها للرجل في ثورة سنة 1919 فإن الدستور سنة 1923 الذي كان أحد ثمرات هذه الثورة لم يعترف للمرأة المصرية بهذه الحقوق. وكانت تردد نصوص قوانين الانتخاب المتتالية بإصرار (0) في مادتها الأولى اشتراط أن يكون الناخب من "الذكور" وكانت تفرض بالتالي أن يكون المرشحون منهم سواء مجلس النواب أو الشيوخ أو المجالس المحلية. وقد بقي الأمر كذلك حتى إصدار دستور يناير سنة 1956 بعد ثورة 23 يوليو سنة 1952 الذي قرر للمرأة المصرية لأول مرة في تاريخنا الحديث حق التصويت والانتخاب والترشيح لمجلس الأمة، ونصت المادة (1) من القانون رقم (73) لسنة 1956 الخاصة بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية في ظل دستور يناير 1956 على أنه: "على كل مصري وكل مصرية بلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية ... إلخ". كما نصت المادة (4) على أنه "يجب أن يقيد في جدول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور، وكذلك يجب أن يقيد من الإناث من قدمت بنفسها طلباً بذلك ... إلخ". وبناء على ذلك فقد جعل القانون قيد الناخبة من الإناث وجوبياً بناء على طلبها، فإذا لم تطلب القيد لا تقيد على عكس الذكور الذين يجب على السلطة المختصة قيدهم. كما صدر القانون رقم (246. لسنة 1956 بإصدار قانون عضوية مجلس الأمة، دون أن ينص على قصر العضوية على الذكور دون الإناث. وقد ترتب على ذلك أن مثلت المرأة المصرية في مجلس الأمة منذ ذلك التاريخ في ظل القانون رقم 158 لسنة 1963 ثم القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب وذلك على النحو التالي: 1- الهيئة التشريعية سنة 1964: (8) أعضاء من الإناث. 2- الهيئة التشريعية سنة 1969: (3) أعضاء من الإناث. 3- الهيئة التشريعية سنة 1971: (8) أعضاء من الإناث. 4- الهيئة التشريعية سنة 1976: (6) أعضاء من الإناث. وقد بلغت أعلى نسبة التمثيل إلى مجموع الأعضاء في سنة 1971 وتمثل 2,5% تقريباً من مجموع الأعضاء البالغ (350) من المنتخبين، (10) من المعينين بينما تشكل الإناث من مجموع السكان طبقاً لآخر إحصاء نسبة 49,6% من مجموع السكان، أي أن المرأة تمثل عددياً نصف المجتمع تقريباً. بناء على ذلك، فإن نصف المجتمع كان محروماً من مباشرة النشاط السياسي للبلاد بصورة مناسبة تحقق له تمثيلاً معقولاً في مقاعد المجلس يتناسب مع عدده ونسبته إلى السكان، ذلك أن هذا العدد لا يمثل النساء تمثيلاً يحقق تكافؤ الفرض مع الرجل، ذلك ليس له من سبب سوى الأفكار والعادات الخاصة الموروثة من عصور التخلف في مصر وانتشار الأمية الثقافية والسياسية بين الناخبين على نحو يمثل عائقاً كان يتعين على المشروع لتعميق الديمقراطية وتصحيح مسارها تجاوزه لكفالة سلامة بناء المؤسسات الدستورية وتعبيرها الديمقراطي السليم عن كافة المصالح والاتجاهات الفكرية والسياسية والاجتماعية لأفراد المجتمع على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجال والنساء. 5- وليس هذا مطلباً سياسياً يتعلق بالديمقراطية السياسية وحدها، ولكنه أمر تحتمه نصوص الدستور صراحة إذ تنص المادة (40) من الدستور على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. كما تنص المادة (11) على أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وتنص المادة (9) على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري، وتلزم المادة (10) الدولة بكفالة حماية للأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. وتنص المادة (62) من الدستور على أن "للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني". وتنص المادة (8) على أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. ولا شك أن المرأة وهي نصف المجتمع والمسئولة بحكم أمومتها عن استمرار وتجديد الحياة بترتيبها للأبناء ورعايتها للنشء والشباب ومسئوليتها عن غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية فيهم تتحمل دوراً خطيراً في إعادة بناء الإنسان المصري، فضلاً عن مشاركتها إما مباشرة أو غير مباشرة في تنمية الدخل القومي بزيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك سواء أكانت امرأة عاملة أم غير عاملة. والمرأة بحكم مسئوليتها وبحسب عدد الإناث في المجتمع يتعين أن تتاح لها الفرصة للمشاركة في العمل التشريعي والرقابي لمجلس الشعب، وأن تكفل لها الدولة بالقانون تكافؤ هذه الفرصة مع الرجال في عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى بعد إنشائه وكذلك في المجالس المحلية. ولذلك ترى اللجنة أنه قد جاءت أحكام القرار بقانون رقم 21 لسنة 1979 والقرار بقانون رقم 22 لسنة 1979 بتعديل قانون مجلس الشعب وتحديد الدوائر الانتخابية محققة خطوة عظيمة للإصلاح الديمقراطي والسياسي والاجتماعي في مصر وتعبيراً عن التقدم الذي يحوزه الشعب المصري في طريق الديمقراطية الصحيحة عندما خصصت المرأة ثلاثين مقعداً بمجلس الشعب يتعين شغلها بالإناث، مع مراعاة نسبة الـ 50% من العمال والفلاحين بينهن كما جاء القرار بقانون رقم 41 لسنة 1979 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بجعل قيد الإناث اللائي لهن مباشرة هذه الحقوق إلزامياً أسوة بالذكور محققاً للمشاركة الضرورية من الإناث في واجب وطني حتم الدستور على المواطنين ذكوراً وإناثاً المساهمة في أدائه طبقاً لصريح نص المادة 62 منه. القرارين بقانونين رقمي 21، 22 سنة 1979 بتعديل قانون مجلس الشعب: 1- تنص المادة (78) من الدستور على أن: "يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام ... إلخ". وتنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 38 سنة 1972 بشأن مجلس الشعب على أنه: "مع عدم الإخلال بحكم المادة (21) من هذا القانون يتألف مجلس الشعب من ثلاثمائة وخمسين عضواً يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام ويجب أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من بين العمال والفلاحين". وقد عدلت هذه الفقرة بمقتضى القرار بقانون رقم 21 لسنة 1979 فيما يتعلق بعدد الأعضاء فأصبح يتألف مجلس الشعب من ثلاثمائة وأثنين وثمانين عضوا". وتتمثل هذه الزيادة في: (أ) (30) ثلاثين عضواً من الإناث في الدوائر المخصص لهن مقعد في كل منها. (ب) عضو واحد من المحافظة الزائدة بتقسيم محافظة سيناء إلى محافظتين شمالية وجنوبية. 7- وكانت تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون المذكور على أن "تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائة وخمس وسبعين دائرة انتخابية وتحدد الدوائر بقانون، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان في مجلس الشعب يكون أحدهما على الأقل من بين العمال والفلاحين". وقد عدل القرار بقانون رقم 21 لسنة 1979 آنف الذكر هذه الفقرة تحقيقاً لما يلي: (أولاً) زيادة عدد الدوائر "دائرة واحدة" نتيجة لتقسيم سيناء إلى محافظتين شمالية وجنوبية بالجدول المرفق بالقانون رقم 171 لسنة 1963 بتحديد الدوائر الانتخابية طبقاً للمادتين الثانية والثالثة من القرار بقانون المذكور. (ثانياً) استثناء ثلاثين دائرة من الحكم الخاص - بانتخاب عضوين فقط لمجلس الشعب عن كل دائرة - وهي الدوائر المحددة بالجدول المشار إليه في (أولاً) وينتخب في كل من هذه الدوائر الثلاثين مع مراعاة القيد الوارد في الفقرة الأولى من القانون رقم (38) لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب -الخاص بنسبة العمال والفلاحين - ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل من النساء. وبذلك خصص القرار بقانون ثلاثين مقعداً على الأقل لمجلس الشعب لا تشغل إلا بالإناث بالدوائر المذكورة، ولا يمنع ذلك بداهة من نجاح عدد أكبر وفقاً لإرادة الناخبين. 8- ثم عدلت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بمقتضى القرار بقانون رقم (22) لسنة 1979 في شأن مجلس الشعب وذلك بعد تعديلها بالقرار رقم 21 لسنة 1979 آنف الذكر، وقد استبدلت في النص الجديد عبارة ومع مراعاة حكم المادة (16) من هذا القانون ينتخب عن كل دائرة من الدوائر الثلاثين المستثناة عضو ثالث من النساء "بعبارة" وينتخب عن كل منها مع مراعاة القيد الوارد من الفقرة الأولى من المادة الأولى ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل من النساء". وقد قصد بهذا التعديل كفالة ألا يترتب على تخصيص مقعد بهذه الدوائر للنساء الإخلال بقاعدة وجود عضو من العمال والفلاحين على الأقل في ذات الدائرة. (ثالث) ناطت المادة المعدلة بوزير الداخلية وضع القواعد المنظمة للترشيح والانتخابية بهذه الدوائر الثلاثين مع ضمان توافر نسبة العمال والفلاحين بمجلس الشعب إعمالاً لأحكام المادة (87) من الدستور وقد صدر وزير الداخلية قراره رقم (932) لسنة 1979 بقواعد الترشيح والانتخاب لممثلات المرأة في الدوائر المحددة بالقرار بقانون رقم 22 لسنة 1979. - القرار بقانون رقم 41 لسنة 1979 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية: (1) عدل هذا القرار بقانون المادة (4) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية بأن حذف من النص ما يفيد جعل القيد إلزاماً للناخبين من الذكور دون الإناث - وقيد الأنثى إلزامياً، وإنما بناءً على طلب الأنثى ذاتها، أي أن القيد في الجدول كان رهناً بإرادة الإناث الراغبات في هذا القيد. وقد أصبح النص بعد تعديله يحتم القيد إلزاماً للناخبين المتوفرة فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً. وترى اللجنة أنه إذا صاغ القول بأنه كان لهذه التفرقة ما يبررها في تاريخ إصدار ذلك القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية سنة 56، حين لم يكن للمرأة المصرية دور بارز في مجال العمل السياسي إلا أنه قد حقق الدستور الصادر في سنة 1971، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية للمرأة المساواة بالرجل في ميدان العمل السياسي، علاوة على سائر الميادين الأخرى، وحظر التفرقة بينها وبينه بسبب الجنس في أي من هذا الميادين. وكانت المرأة قد برهنت خلال هذه الحقبة على جدارتها الواضحة بتقلد مختلف المناصب وتحل كافة الأعباء، فقد أضحى الإبقاء على ما ورد في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية من تفرقة بين المرأة وبين الرجل في المجال السياسي، أمراً غير سائغ في ظل دستور البلاد، علاوة على ما يؤدي إليه من حرمان الأمة من عنصر فعال من عناصرها بكامل القوة الموجودة عما لبنيان المجتمع المصري في هذه المرحلة المصيرية من مراحل بقائه. كما أن هذا التعديل في هيئة الناخبين قد أصبح ضرورياً بعد أن خصص القراران بقانونين رقمي (21)، (22) لسنة 1979 ثلاثين مقعداً من مقاعد مجلس الشعب للمرأة - فلم يعد من المنطق على هذا التخصيص الذي عمد إليه المشرع لتيسير تكافؤ الفرص للمرأة مع الرجل أن يترك أمر قيد الناخبات لمحض رغبتهن على النحو الذي كان مقرراً سنة 1956. القرار بقانون رقم 33 لسنة 1971 المنظم للدعاية الانتخابية: 10- كانت المادة الحادية عشرة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 قبل تعديلها بالقرار بقانون المذكور تقضي بالتزام التنظيمات السياسية والمرشحين بإتباع قواعد الدعاية الانتخابية التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. كما كانت فقرتها الثانية تجيز للمحافظ المختص الأمر بأدلة كافة الملصقات ووسائل الدعاية الأخرى التي تتم على خلاف القواعد المذكورة على نفقة المرشح. 11- ونظراً لأنه قد أسفرت نتيجة الاستفتاء على معاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة في 20 من إبريل سنة 1979 على موافقة الأغلبية الساحقة للمواطنين على هذه المعاهدة وعلى المبادئ التي عليها إعادة التنظيم، ونتيجة لذلك أصبح يتعين التزام المرشحين بالانتخاب فيها مادام قد أعلن الشعب كلمته وإرادته بالفعل وأصبحت هذه المبادئ ملزمة للجميع. ولما كانت المبادئ التي يريد الشعب تحقيقها دعماً للديمقراطية وتعميقاً بما لا يمكن أن تسمح باستخدام أموال طائلة سواء من الداخل أو الخارج للتأثير على حرية الناخبين واستقلالهم في التعبير عن إرادتهم الصحيحة في اختيار مرشحيهم، كما أنها لا شك تحظر استخدام أساليب أو وسائل في الدعاية الانتخابية سواء من المرشحين أو من الأحزاب السياسية بما يهدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الاشتراكية الديمقراطية، وخاصة بعد رفع قيد النصاب العددي لعدد النواب من مؤسسيها. ولأن المادة الحادية عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب لم تنص صراحة على الحد الأقصى للمبالغ التي ينفقها كل مرشح على الدعاية الانتخابية وهو أمر لازم تقريره وسبق للدول العريقة في الديمقراطية تقريره وتحديد وسائل مختلفة للحساب عليه للتحقق من الالتزامية حتى تتحرر إرادة الناخبين من سيطرة رأس المال منها. كما أن ذلك النص لم يتضمن صراحة تقرير عقوبة جنائية على مخالفة القواعد المتعلقة بالدعاية الانتخابية سواء من حيث وسائلها وأساليبها أو مضمونها، وخاصة إذا كان من شأن ذلك أن يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، أو الاشتراكية الديمقراطية، وهي الأركان الأساسية للنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المصري طبقاً لأحكام الدستور، ولما أقرته الأغلبية الساحقة للشعب في الاستفتاء على معاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة الذي أعلنت نتيجة بتاريخ 20إبريل سنة 1979 هذا فضلاً من أن المادة الحادية عشرة المذكورة قبل تعديلها تكفي بإعلان قواعد الدعاية الانتخابية في مقار لجان تلقي طلبات الترشيح بينما الأمر يحتاج إلى علانية جماهيرية أوسع نطاقاً من ذلك، كما أن هذه المادة تنص على التزام التنظيمات السياسية بالقواعد التي يصدرها وزير الداخلية تطبيقاً لأحكامها في الوقت الذي أطلقت فيه حرية تكوين الأحزاب السياسية بناء على الاستفتاء المذكور، وتجاوز الأمر مرحلة التنظيمات والمنابر السياسية، ونظم القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية اللجنة المختصة بالنظر في المسائل المتعلقة بهذه الأحزاب، كما أناط بهذه اللجنة القانون رقم 33 لسنة 1978 الاختصاصات المتعلقة بالنظر فيما قد ينسب إلى هذه الأحزاب أو غيرها من أمور تهدد الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي. 12- ولمعالجة ذلك كله صدر القرار بقانون رقم 41 لسنة 1979 استناداً إلى أحكام المادة (147) من الدستور. وتقضى المادة الأولى منه باستبدال النص الوارد فيها بنص المادة الحادية عشر من القانون رقم (38) لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، وقد تضمن النص المستحدث تقرير ما يلي: أولاً، التزام الأحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشعب فيما يأتي: (أ) المبادئ التي وافق عليها الشعب ولاستفتاء على معاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة (1) بتاريخ 20 إبريل 1979. وكذلك المبادئ المقررة في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية (2) الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي. (ب) بالحد الأقصى للبائع التي يجوز أن تنفق على الدعاية الانتخابية. لكل مرشح وبالقواعد التي تنظم وسائل الإشراف على تنفيذ هذا الالتزام ووسائل وأساليب الدعاية الانتخابية وذلك كله وطبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. ثانياً- وجوب إعلان القواعد التي يصدرها وزير الداخلية والمشار إليها في أولاً في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. ثالثاً- النص على عقاب ن يخالف أحكام الفقرة الأولى من النص الجديد وهي التي تنطوي على القواعد المتعلقة بالدعاية الانتخابية ونظامها القانوني - بذات العقوبات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي - وهي الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا نزيد عن ثلاثة آلاف جنية مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية أو بالجزاءات والآثار السياسية التي تنص: (1) المبادئ المرفقة بالقرار الجمهوري رقم 157 سنة 1979 والتي تضمنت النص على أن شعار الدولة هو العلم والإيمان، وعلى انتماء مصر للأمة العربية، وعلى إطلاق حرية إنشاء الأحزاب، وإنشاء مجلس الشورى، والحفاظ على نسبة 50% للعمال والفلاحين، وتنظيم الصحافة كسلطة رابعة، والشرعية الدستورية ... إلخ. (2) وهي حظر أي دعوى يكون هدفها مناهضة المبادئ، التي قامت عليها ثورة 23 يوليو سنة 1952 وثورة 15 مايو سنة 1971 أو إلى مذاهب ترمى إلى مناهضة النظام الاشتراكي الديمقراطي، والتي ينص عليها الدستور والتي تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية والإيمان بالقيم الروحية والدينية واحترام سيادة القانون ... إلخ. عليها بأحكام القانون رقم 33 لسنة 1978 أو القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية أو بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. رابعاً- اعتبار مخالفة أحكام هذا القرار بقانون من الجرائم الانتخابية التي تسري عليها أحكام المادة 2 من قانون تنظيم مباشر الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما تعلق بما تنص عليه من الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية في حالة الحكم في الجنايات والجنح المنصوص عليها في تلك المادة. وتنفيذ لهذا القرار بقانون فقد أصدر السيد وزير الداخلية قراره رقم 1951 بشأن الدعاية الانتخابية وجرت الانتخابات العامة الأخيرة بالفعل وفقاً لها. وتود اللجنة في ختام تقريرها أن تؤكد أن القرارات بقوانين سالفة الذكر والصادرة بشأن تنظيم قيد الناخبات، وتمثيل الإناث في مجلس الشعب وتحديد الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، وكذلك القرار بقانون رقم 23 لسنة 1979 المنظم للدعاية الانتخابية قد صدرت إعمالاً لأحكام الدستور وبالمطابقة لأحكامه، وهي تمثل تقدماً عظيماً في طريق إرساء الديمقراطية السليمة في البلاد، وتمثل تطوراً تفخر به البلاد. لذلك، فقد وافقت اللجنة بالإجماع على القرارات بقوانين محل هذا التقرير، وترجو اللجنة المجلس الموقر الموافقة عليها.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النص الآتي: المادة الحادية عشرة: تلتزم الأحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشعب في الدعاية الانتخابية بالمبادئ التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء بتاريخ 20 من أبريل سنة 1979, وكذلك بالمبادئ المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي المشار إليه, وكذلك بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية وبالحد الأقصى للمبالغ التي يجوز إنفاقها عليها وذلك كله طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. ويعلن قرار وزير الداخلية المشار إليه، في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وكافة وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأحكام القواعد المشار إليها في الفقرة الأولى على نفقة المرشح. ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي رقم 33 لسنة 1978 وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون المذكور أو القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية أو بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. وتعتبر مخالفة أحكام هذا القانون من الجرائم الانتخابية ويسري عليها أحكام المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية. ويفصل في الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام هذا القانون على وجه الاستعجال.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون بالجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن