تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم (40) لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية؛ وعلى القانون رقم (33) لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي؛ وعلى نتيجة الاستفتاء يوم 20 أبريل 1979 على معاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (4)، (6)، (8) والفقرة الأولى من المادة (9)، والمادتين (17)، (18) من القانون رقم (40) لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية النصوص الآتية: مادة 4- يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يلي: (أولاً) عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع: (1) مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً رئيسياً للتشريع. (2) مبادئ ثورة 23 يوليو 1952، 15 مايو 1971. (3) الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية. (ثانياً) تميز سياسة الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى. (ثالثاً) عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه واختيار قياداته أو أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام القانون رقم (33) لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي، أو على أساس طبقي أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة. (رابعاً) عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. (خامساً) عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي في الخارج، وعدم ارتباط الحزب أو تعاونه مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في البند التالي. (سادساً) عدم انتماء أي من مؤسسي أو قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة للمبادئ المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة أو في المادة (3) من هذا القانون أو في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 1978 المشار إليه أو المبادئ التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء على معاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة بتاريخ 20 أبريل سنة 1979. (سابعاً) ألا يكون من بين مؤسسي الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه بالدعوة أو المشاركة في الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأية طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في البند السابق. (ثامناً) ألا يترتب على قيام الحزب إعادة تكوين أي حزب من الأحزاب التي خضعت للمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 بشأن حل الأحزاب السياسية. (تاسعاً) علانية مبادئ وأهداف وبرامج ونظام وتعليمات وسياسات ووسائل وأساليب مباشرة نشاط الحزب وعلانية تشكيلاته وقياداته وعضويته ووسائل مصادر تمويله. مادة 6- مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين وأحكام القانون رقم (33) لسنة 1978 المشار إليه، يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب سياسي ما يلي: (1) أن يكون مصرياً فإذا كان متجنساً وجب أن يكون قد مضت على تجنسه عشر سنوات على الأقل، ومع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولى منصباً قيادياً فيه أن يكون من أب مصري. (2) أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية كاملة ولا تنطبق عليه أحكام أي من المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم (33) لسنة 1978 المشار إليه. (3) ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسي أو القنصلي أو التجاري. مادة 8- تشكل لجنة لشئون الأحزاب السياسية على النحو التالي: (1) أمين اللجنة المركزية ........................ رئيساً. (2) وزير العدل .......................... (3) وزير الداخلية ........................... أعضاء (4) وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .......... (5) ثلاثة من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم يصدر باختيارهم قرار من رئيس اللجنة المركزية ....... ويحل محل أمين اللجنة المركزية في الرئاسة عند غيابه أقدم أمين مساعد لهذه اللجنة وفي حالة غيابهما معاً أو وجود مانع لديهما أو غيبة اللجنة المركزية يصدر رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي قراراً باختيار من يحل محل رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية. وتختص اللجنة بالنظر في المسائل المنصوص عليها في هذا القانون وبفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكامه. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها من بينهم الأعضاء المنصوص عليهم في البنود 2، 3، 4 من الفقرة الأولى من هذه المادة. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك، ولها أن تطلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة وأن تجري ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بالبت في تأسيس الحزب على أساس ما ورد في إخطار التأسيس الابتدائي وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية على الأكثر لعرض الإخطار بتأسيس الحزب على اللجنة. ويعتبر مدة ثلاثة أشهر المشار إليها دون إصدار قرار من اللجنة بالبت في تأسيس الحزب بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس. ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسبباً بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوي الشأن. ويخطر رئيس اللجنة ممثلي طالبي التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار. وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو بالاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد في الفقرة السابقة. ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة، على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من أعضاء مجلس الشعب يختارهم المجلس في بداية كل دورة من بين أعضائه وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس. وتفصل المحكمة المذكورة في الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته، إما بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتأييده، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. مادة 9- فقرة أولى: يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي اعتباراً من اليوم التالي لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيسه في الجريدة الرسمية أو في اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذا لم يتم النشر، أو من تاريخ حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر من هذه اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب. مادة 17- يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية - بعد موافقتها - أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) الحكم بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال وذلك إذا أثبت من تقرير المدعي العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان عريضته إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة. ويجوز للجنة شئون الأحزاب السياسة لمقتضيات المصلحة العليا وقف إصدار صحف الحزب أو نشاطه أو أي قرار تصرف مخالف اتخذه الحزب وذلك في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو كان مترتباًً على هذه المخالفة أو في حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة من تقرير المدعي العام الاشتراكي المشار إليه في الفقرة الأولى خروج أي حزب سياسي أو بعض قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها في المادتين (3 و4) من هذا القانون. وعلى اللجنة أن تصدر قرار الوقف إذا ثبت لها على النحو السالف ذكره، أن الحزب قد قبل في عضويته أي شخص ممن تنطبق عليهم أحكام المواد الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة من القانون رقم (33) لسنة 1978 المشار إليه. وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، كما يعلن إلى رئيس الحزب في مقر الحزب الرئيسي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. وتسري بالنسبة للطعن في قرار الإيقاف الإجراءات والمواعيد والأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المادة (8) من هذا القانون. مادة 18- يشترط لتمتع الحزب واستمرار انتفاعه بالمزايا المنصوص عليها في المادتين (13) و(15) من هذا القانون أن يكون له عشرة مقاعد على الأقل في مجلس الشعب.
المادة (2) : تضاف للمادة (15) من القانون رقم (40) لسنة 1977 فقرة ثانية نصها كالآتي: يكون رئيس الحزب مسئولا مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها.
المادة (3) : يستمر أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية الذين سبق اختيارهم تطبيقا للبند (5) من المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية في عضوية هذه اللجنة لحين صدور قرار آخر من رئيس اللجنة المركزية عقب أول اجتماع لها.
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن