بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1964 فى شأن تدريس وطبع الكتاب المدرسى.
المادة (1) : تقدم طلبات الترخيص بطبع الكتب التي يتناولها القانون رقم 10 لسنة 1964 المشار إليه، إلى إدارة إخراج ا ...
المادة (2) : تقيد الطلبات في إدارة إخراج الكتب أولا بأول بأرقام مسلسلة بحسب تواريخ ورودها في سجلات تعد لهذا الغر ...
المادة (3) : تقوم إدارة إخراج الكتب بإحالة كل كتاب يقدم إليها للترخيص به إلى ثلاثة من الفاحصين الفنيين المعتمدة ...
المادة (4) : إذا تبين أن الكتاب صالح للنشر تتخذ الإجراءات الآتية:
(1) يصدر وكيل الوزارة للشئون المالية والإداري ...
المادة (5) : إذا تبين أن الكتاب صالح للنشر بعد إدخال بعض التعديلات عليه تتخذ الإجراءات التالية:
(1) يخطر طالب ا ...
المادة (6) : تتبع الإجراءات سالفة الذكر عند إعادة طبع الكتاب إذا ...
المادة (7) : إذا تبين أن الكتاب غير صالح للنشر يخطر طالب الترخيص بقرار الرفض مسببا وذلك خلال أسبوع من ...
المادة (8) : لطالب الترخيص أن يتظلم من القرار الصادر برفض منح الترخيص أو من طلب تعديل الكتاب وذلك خلال خمسة عشر ...
المادة (9) : تعد إدارة إخراج الكتب ملفا خاصا بكل تظلم، ترفق به طلب التظلم وتقريرا ...
المادة (10) : تشكل لجنة تظلمات الكتب من:
(1) وكيل الوزارة المختص بالمرحلة التعليمية التي ألف لها الكتاب رئيسا.
...
المادة (11) : تقوم إدارة إخراج الكتب بإخطار أعضاء اللجنة بميعاد الانعقاد الذي يحدده رئيسها كما تقوم بإخطار مقدمي ...
المادة (12) : تعد إدارة إخراج الكتب سجلا خاصا بأرقام مسلسلة لقيد التظلمات التي ترفع من طالبي التراخيص بحسب تواريخ ...
المادة (13) : يقوم بإثبات ما يقع من مخالفات للقانون رقم 10 لسنة 1964 المشار إليه العاملون بالوزارة الذين يندبهم ل ...
المادة (14) : يمنح ذوو الشأن مهلة تنتهي آخر سبتمبر سنة 1969 يمكنهم خلالها من التصرف فيما لديهم من كتب تم طبعها دو ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : وزير التربية والتعليم