بشأن تدريس وطبع ونشر الكتاب المدرسي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 في شأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1962 في شأن تنظيم ومسئوليات وزارة التربية والتعليم.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 10 لسنة 1964
تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع المناهج لتلاميذ المدارس التابعة لها أو الواقعة تحت إشرافها على أساس من الدراسة الواعية التي تستهدف الأخذ بيد الطالب ومعاونته على التدرج صعوداً في تفهم العلوم والمعارف.
وقد لاحظت الوزارة أن الكتب التي تغمر الأسواق والموجودة بين أيدي التلاميذ لا تحقق الغايات التي تستهدفها الوزارة كما لاحظت أنه روعي في وضعها تحقيق الربح لمؤلفيها وناشريها دون نظرٍ إلى مصلحة التعليم وضرورة هضم التلاميذ للمادة التي تقدم إليهم.
والوضع الحالي لا يتيح للوزارة رقابة فعالة على طبع ونشر وبيع هذه الكتب أو تدريسها سواءً في مدارس الوزارة أو المدارس الخاصة مما جعل الباب مفتوحاً لعرقلة جهودها في سبيل تنفيذ السياسة التعليمية على الوجه الصحيح.
لذلك رأت وزارة التربية والتعليم معالجة الحال بطريق التشريع لكي تُبعِد عن هذا الميدان فئات المستغلين التي قد تحاول الإضرار بصالح الجيل الصاعد.
ويتشرف وزير التربية والتعليم بعرض مشروع القانون مفرغاً في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة بكتابه رقم 731 بتاريخ 25 أبريل سنة 1963 - رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير التربية والتعليم
المادة (1) : لا يجوز طبع أو نشر أو بيع أو عرض كتاب يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس الرسمية أو الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التربية والتعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة التربية والتعليم.
المادة (2) : يُعاقَب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة السابقة وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الكتاب موضوع المخالفة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة