بشأن اللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي.
المادة () : الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي
بعد الإطلاع على القانون رقم 169 لسنة 1954 المعدل بالقان ...
المادة (1) : يعمل باللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي ال ...
المادة (1) : يكون مقر الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي مدينة القاهرة وتجتمع مرة على ا ...
المادة (2) : يعتبر الاجتماع صحيحا إذا حضرته أغلبية الأعضاء، فإن لم يكتمل هذا العدد أجل الاجتماع لجلسة أخرى، ويعت ...
المادة (3) : رئيس الهيئة هو الذي يرأس جلساتها ويدير المناقشة ويوقع محاض ...
المادة (4) : تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين فإن تساوى عددها رجح الرأي الذي يؤيده الرئيس ...
المادة (5) : يعد محضر الجلسة خلال أسبوع من تاريخ انعقادها ويوقعه الرئيس ويعرض على الهيئة في الجلسة ال ...
المادة (6) : يمثل الهيئة رئ ...
المادة (7) : تنشأ هيئة باسم (المكتب التنفيذي للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي) ويتولى تنفيذ قرارات الهيئة الدائمة ...
المادة (8) : تندب الهيئة الدائمة أحد أعضائها ليكون عضوا منتدبا، وتكون الاختصاصات الآتية:
1- إدارة أعمال المكتب ...
المادة (9) : يختص المدير العام للمكتب التنفيذي بما يأتي:
1- اقتراح تنظيم العمل وتقسيمه وتوزيعه بين مختلف الإدار ...
المادة (10) : يجب أن يسبق القرار بإبرام العقود فيما يجب أن يتم منها بطريق المناقصة أو المزايدة أن تتولى فحص العطا ...
المادة (11) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
التوقيع : عبد الزراق صدقي – وزير الزراعة - رئيس الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي