بشأن اللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي.
المادة (1) : مجلس إدارة الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وإدار ...
المادة (1) : يعمل باللائحة الداخلية للهيئة الدائمة ...
المادة (2) : تلغى اللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي المؤرخ ...
المادة (2) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته ويجوز له كذلك أن يع ...
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
المادة (3) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بمقر الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي بمدينة ...
المادة (4) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في كل شهر بدعوة من رئيسه توجه قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على ال ...
المادة (5) : رئيس مجلس الإدارة هو الذي يرأس جلساته ويدير المناقشة فيه ويوقع محاضر الج ...
المادة (6) : لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قرارات ...
المادة (7) : في حالات الاستعجال أو الضرورة يجوز استص ...
المادة (8) : تدون محاضر جلسات مجلس الإدارة ويوقعها كل من رئيس ا ...
المادة (9) : يتولى وزير الدولة للإصلاح الزراعي الرقابة والإشراف عل ...
المادة (10) : لوزير الدولة للإصلاح الزراعي حق الاعتراض على قرارات مدير عام الهيئة خلال أسبوع من تاريخ تبليغها إلي ...
المادة (11) : الوظائف الرئيسية بالهيئة هي:
المدير العام، وكلاء المدير العام، السكرتير العام، مديرو الإدارات ووك ...
المادة (12) : يبلغ وزير الدولة للإصلاح الزراعي بقرارات مجلس ال ...
المادة (13) : يتولى مدير عام الهيئة إدارتها وتصريف أمورها، ويختص بما يأتي:
(1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
(2) ت ...
المادة (14) : للمدير العام أن يعهد ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في المادة السابقة إلى وكيل أو أكثر من وكلائه أو إ ...
المادة (15) : يمثل المدير العام الهيئة في صلاتها ومعاملاتها مع الهيئات والأشخاص ...
المادة (16) : يقدم مدير عام الهيئة إلى مجلس الإدارة تقارير شهرية ونصف سنوية وسنوية تتضمن عرضا لسير العمل في الهيئ ...
المادة (17) : يقوم وكيل المدير العام بالمهام التي يعهد إليه بها المدير العام وتكون له الاختصاصات الآتية:
(1) ين ...
المادة (18) : يتولى السكرتير العام القيام بالأعمال التي يفوضه فيها المدير العام وتكون له الاختصاصات الآتية:
(1) ...
المادة (19) : يرأس كل إدارة مركزية في الهيئة مدير إدارة يعاونه وكيل ومديرو أقسام وموظفون وعمال وخدمة سابرة- كما ي ...
المادة (20) : تسري على موظفي وعمال الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي - فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الل ...
المادة (21) : يقوم المدير العام للهيئة بإعداد الميزانية قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل وبإعداد الحسا ...
المادة (22) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة يتولى مراقب الحسابات مراجعة ميزانية الهيئة وحسابها الخت ...
المادة (23) : يضع مجلس الإدارة النظام المالي للهيئة وأوجه إيرادات ومصروفات الميزانية ...
المادة (24) : يصدر مجلس الإدارة قرارا بنظام أعمال المخازن والشراء والبيع بطريق الممارسة وبطريق المناقصات والمزايد ...
المادة (25) : يجب أن يسبق القرار بإبرام العقود فيما يجب أن يتم بطريق المزايدة أو المناقصة أن تتولى فحص العطاءات إ ...
المادة (26) : تعرض العطاءات على لجنة البت مشفوعة بملاحظات الإدارة المختصة ويجب أن تتضمن هذه الم ...
المادة (27) : لا يجوز في المناقصات استبعاد العطاء الأقل إلا لمبررات قوية وبقرار مسبب من السلطة المختصة باعتماد ال ...
المادة (28) : تسري أحكام اللائحة المالية للميزانية والحسابات ولائحتي الم ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة