بشأن تصدير الحاصلات والمنتجات.
المادة () : وزير التجارة الخارجية
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1752 لسنة 1973 بتشكيل وتنظيم المجلس ...
المادة (1) : يطلق تصدير السلع الصناعية الغير محظور أو المقيد تصديرها بمعرفة القطاعات المعنية إلى بلاد ...
المادة (2) : يطلق تصدير السلع المشار إليها بالمادة السابقة إلى بلاد الاتفاقيات عن طريق مصلحة الجمارك مباشرة ودون ...
المادة (3) : تخضع الصادرات الزراعية التقليدية التالية للعرض على لجان البت المختصة:
الأرز - ...
المادة (6) : تتولى القطاعات المعنية كل فيما يخصه - إعداد بيان بقوائم السلع المحظور والمقيد تصديرها موضحا بها الا ...
المادة (7) : توافي مصلحة الجمارك المؤسسة المصرية العامة للتجارة الخارجية ببيان أسبوعي عن صادرات السلع التي تتم ع ...
المادة (8) : تعتبر المؤسسة المصرية العامة للتجارة الخارجية والشركات التابعة لها مسئولة عن تن ...
المادة (9) : تلغى لجان البت السلعية التالية:
(أ) لجنة البت في الخضر والفاكهة.
(ب) لجنة البت في الزهور والنبا ...
المادة (10) : تلغى أية أحكام أخرى تت ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال ...
التوقيع : فتحي أحمد المتبولي - وزير التجارة الخارجية