بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه.
المادة (1) : لا تسري أحكام قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
المادة (2) : تخضع الجمعيات التعاونية للثروة المائية لأحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم.
المادة (3) : يستبدل بنص المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 122 لسنة 1980 النص الآتي:
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجب على الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها ونظمها الداخلية وأن تعيد شهرها طبقا لأحكامه خلال مدة تنتهي في 31/12/1981، وإلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة الشهر.
المادة (4) : يستبدل بنص البندين ب، جـ من المادة 4 من القانون رقم 122 لسنة 1980 النصان الآتيان:
(ب) يجوز إنشاء جمعية نوعية تتخصص في أداء خدماتها لصالح أعضائها على مستوى قرية أو أكثر أو على مستوى المحافظة.
(جـ) يجوز إنشاء جمعية مشتركة متعددة الأغراض على مستوى مركز إداري أو أكثر لخدمة أعضائها من الجمعيات المحلية متعددة الأغراض الموجودة في نطاقها.
المادة (5) : تلغى عبارتا "الثروة المائية" و"الأسماك" أينما وردتا في قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 4 يوليه سنة 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية