تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1944 بشأن الجمعيات التعاونية المصرية المعدل بالقانون رقم 139 لسنة 1948. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : تعتبر جمعية تعاونية طبقاً لأحكام هذا القانون كل جمعية ينشئها الأشخاص بصفتهم منتجين أو مستهلكين على الأسس الآتية: (أ) أن يتكون رأس مال الجمعية من أسهم غير محدودة العدد يكون لكل شخص حق الاكتتاب فيها والنزول عنها لأي شخص آخر وفقاً لأحكام هذا القانون ونظام كل جمعية. ومع ذلك يجوز أن يتكون رأس مالها من حصص على النحو الذي يبينه نظام الجمعية. (ب) أن يكون لكل عضو في الجمعية العمومية صوت واحد أياً كان عدد الأسهم التي يملكها. (ج) ألا تحصل أسهم رأس المال على فائدة تزيد على 6% من قيمتها الاسمية. (د) أن يوزع صافي الربح الذي يجوز توزيعه على الأعضاء لكل بنسبة تعامله مع الجمعية. ولا يجوز لغير الجمعيات المكونة طبقاً لأحكام هذا القانون أن تضمن اسمها كلمة تعاون أو مشتقاتها. ويجب أن يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية وغرضها الأصلي ومقرها، ويجب ألا يضمن اسمها اسم أي شخص من أعضائها أو من غير أعضائها.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن الجمعيات التعاونية.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 58 لسنة 1944 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (2) : تؤسس الجمعية التعاونية من أفراد لا يقل عددهم عن عشرة ويجوز لها طبقاً لنظامها الداخلي أن تقبل في عضويتها الجمعيات التعاونية الأخرى وكذا الهيئات التي لا ترمي إلى الكسب.
المادة (3) : تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : تسري أحكام القانون المرافق على الجمعيات والهيئات التعاونية القائمة وقت العمل بهذا القانون. ويجب عليها تعديل نظامها بالتطبيق لأحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به وإلا جاز حلها بقرار من الوزير المختص.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (4) : تكون أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا بسبب ديون للجمعية.
المادة (5) : لا يجوز للجمعية التعاونية أن تصدر أسهماً بقيمة تغاير القيمة المنصوص عليها في نظامها ويجب ألا تزيد هذه القيمة على جنيه واحد يؤدى دفعةً واحدة أو على أقساط بحيث لا يقل ما يؤدى عند الاكتتاب عن ربع قيمة السهم ويعين نظام الجمعية أجلاً أقصى لأداء باقي قيمة الأسهم المكتتب فيها بحيث لا يزيد هذا الأجل على سنتين ويكون للجمعية بعد ذلك الحق في فصل العضو الذي لم يؤد الباقي بمجرد إخطاره بكتاب موصى عليه.
المادة (6) : لا توزع فوائد على الأسهم التي لم تؤد قيمتها كاملة ويخصم من العائد الذي قد يستحقه العضو ما يكون متبقياً عليه من قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.
المادة (7) : لا يجوز تعليق الدخول في الجمعية على الاكتتاب في أكثر من سهم واحد، ولا يجوز أن يملك العضو الواحد من الأسهم أكثر من خُمس رأس مال الجمعية وتستثنى من هذا الحكم الأخير الأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (8) : مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقيمة ما لكل منهم من أسهم ما لم ينص نظامها على غير ذلك.
المادة (9) : يكون لكل عضو الحق في أن ينسحب من الجمعية وفقاً للإجراءات التي يعينها نظامها. ويكون له عندئذٍ الحق في استرداد قيمة ما ساهم به في الجمعية بشرط ألا يترتب على ذلك تخفيض رأس مال الجمعية إلى أقل من نصف أقصى قيمة وصل إليها رأس المال منذ نشأة الجمعية. ويجب تخفيض قيمة ما يسترده العضو المنسحب بنسبة ما أصاب الجمعية من عجز في رأس مالها.
المادة (10) : يبقى العضو المنسحب أو المفصول أو المتنازل عن أسهمه مسئولاً قبل الغير لمدة سنتين من تاريخ خروجه من الجمعية عن الالتزامات التي ترتبت على أعمالها حتى هذا التاريخ.
المادة (11) : تخضع الجمعيات التعاونية لأحكام قانون الجمعيات فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
المادة (12) : يجوز استثناء الجمعيات التعاونية الخاضعة لقانون الإصلاح الزراعي من بعض أحكام هذا القانون بقرار من الوزير المختص.
المادة (13) : يعتبر الأفراد الذين يشتركون في إنشاء جمعية تعاونية ويوقِّعون عقود التأسيس مؤسسين لها ويتولون إعداد نظامها ويكونون مسئولين بطريق التضامن عما يرتبه تكوين الجمعية من التزامات، فإذا تعذَّر تكوين الجمعية فليس لهم أي حق في الرجوع على المكتتبين، أما إذا تكونت الجمعية فيرد إليهم ما تقره الجمعية العمومية من مصروفات، ويسأل المؤسسون بطريق التضامن عن كافة الأموال المكتتب بها حتى يتم تسليمها لمجلس إدارة الجمعية.
المادة (14) : يشمل عقد تأسيس الجمعية تاريخ تحريره ومكانه واسم الجمعية ومنطقة عملها ونوعها وغرضها وقيمة رأس مالها المدفوع وقيمة السهم فيها وأسماء مؤسسيها ومحال إقامتهم وصناعتهم أو مهنتهم. ويجب على المؤسسين تقديم شهادة بإيداع رأس مال الجمعية المدفوع.
المادة (15) : مع مراعاة القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، يجب أن يشمل نظام الجمعية البيانات الآتية: (1) الأعمال التي تزاولها وقواعد العمل فيها. (2) منطقة عملها ومقرها على أن يكون داخل منطقة عملها. (3) تكوين رأس مالها وقيمة الأسهم وكيفية دفعها واستردادها والنزول عنها. (4) أقصى ما يجوز أن يملكه العضو من أسهم. (5) شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وشروط فصلهم وانسحابهم. (6) عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته وكيفية اجتماعه وطريقة انتخاب أعضائه ونظام مكافآتهم ومكافأة أعضاء لجانه ومن يمثل المجلس أمام الغير. (7) اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها وكيفية التصويت فيها والنصاب القانوني لصحة انعقادها. (8) طريقة معاملة غير الأعضاء. (9) السنة المالية للجمعية. (10) الدفاتر الحسابية والإدارية التي تمسكها الجمعية وطريقة تحضير الحساب الختامي والمصادقة عليه. (11) تكوين المال الاحتياطي بأنواعه. (12) توزيع الأرباح وتسوية الخسائر. (13) قواعد تعديل نظام الجمعية. (14) قواعد حل الجمعية واندماجها وتصفية أموالها.
المادة (16) : لا يجوز تعديل نظام الجمعية التعاونية بما يترتب عليه فقدان الجمعية لصفتها التعاونية.
المادة (17) : تباشر الجمعية التعاونية أعمالها في جميع فروع النشاط الاقتصادي والاجتماعي ولها أن تقصر أعمالها على فرع من هذه الفروع أو تجمع بين عدة فروع وفقاً لنظامها ولأحكام كل نوع منها.
المادة (18) : للجمعية التعاونية أن تقصر ما تؤديه من خدمات وأعمال على أعضائها أو أن تسمح بأدائه للغير، على أن يكون ذلك بصفة تبعية لأغراضها.
المادة (19) : للجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها قبول الودائع وفقاً للقواعد التي ينص عليها نظامها. ولا يجوز للجمعية التصرف في هذه الودائع إذا كانت تحت الطلب أو كانت لأجل لا يتعدى الشهر. أما ما عدا ذلك من الودائع فلها أن توظفها في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية بمراعاة قدرتها على إجابة طلبات سحب الودائع.
المادة (20) : يجب أن يشمل نظام الجمعيات التي من أغراضها الإقراض على القواعد الخاصة بالقروض من حيث نوعها ومدتها وفوائدها وضماناتها في حدود ما يقرره الوزير المختص في هذا الشأن.
المادة (21) : لا يجوز إقراض غير الأعضاء ويقدر مجلس الإدارة كفاية الضمانات المقدمة من المقترضين.
المادة (22) : تمنح القروض بمقتضى عقود يبين فيها الغرض منها ومدتها، ويشترط فيها أن تكون مخصصة بأكملها لأعمال منتجة داخلة ضمن أغراض الجمعية وفي منطقة عملها ويراعى في منحها حاجة المقترض إليها ومقدرته على الوفاء بها.
المادة (23) : لا تمنح القروض لأغراض استهلاكية إلا في الجمعيات المنشأة لهذا الغرض أو التي يكون الإقراض الاستهلاكي من ضمن أغراضها.
المادة (24) : يجوز أن ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية صندوق للإقراض التعاوني يتولى تقديم القروض اللازمة للجمعيات التعاونية. وتتكون موارد صندوق الإقراض التعاوني من الإعانات التي تمنحه إياها الدولة وما يقترضه من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة. وتبين اللائحة التنفيذية شروط الاقتراض والضمانات الواجب تقديمها.
المادة (25) : تكون المبالغ المستحقة للجمعيات التعاونية قبل أعضائها نتيجة تعاملهم معها في حدود الأغراض المبينة في هذا القانون أو في نظامها مضمونة بحق امتياز عام على أموالهم يجيء في الترتيب مع الامتياز المقرر في القانون المدني للمبالغ المنصرفة في البذور والسماد وآلات الزراعة. ويجوز تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري بناءً على طلب الجمعية التعاونية أو بناءً على طلب الجهة الإدارية المختصة.
المادة (26) : يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شئونها ويؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الأعضاء طبقاً لأحكام نظام الجمعية. ويعين هذا النظام مدة العضوية في مجلس الإدارة بحيث لا تجاوز هذه المدة ثلاث سنوات ومع ذلك يجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو طبقاً لما ينص عليه نظام الجمعية. ويمثل مجلس الإدارة الجمعية قبل الغير.
المادة (27) : يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس في إحدى الجنح المخلِّة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رُدَ إليه اعتباره. وأن يكون مسدداً ما عليه من ديون مستحقة للجمعية.
المادة (28) : يُحظر على عضو مجلس الإدارة أن يزاول لحسابه أو لحساب غيره أعمالاً من نوع الأعمال التي تزاولها الجمعية أو أعمالاً تتعارض مع مصالحها.
المادة (29) : يضع مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية حسابات الجمعية شاملة: (أ) الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. (ب) حساب الأرباح والخسائر. ويعرض الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر مشفوعين بالمستندات المثبتة لهما على مراجع الحسابات لفحصها قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل. ويبقى الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة والمراجعين والمفتشين في مركز الجمعية مدة ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية وتظل كذلك إلى أن يتم التصديق، ولكل عضو حق الاطلاع عليها.
المادة (30) : يجوز أن يمنح أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية مكافآت لحسن الإدارة على ألا يزيد مجموع المكافآت على 10% من صافي الربح. ويجوز في الجمعيات التعاونية التي تؤدي خدمات لا تحقق أرباحاً منح أعضاء مجالس إدارتها أجوراً تحدد مواردها وقيمتها الجمعيات العمومية.
المادة (31) : لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم التي يملكها وينوب عن المحجوزين القامة عليهم وينوب عن القُصَّر فيما عدا الجمعيات التعاونية المدرسية أولياؤهم أو أوصياؤهم. ولا يجوز أن ينوب أحد عن أكثر من شخص واحد.
المادة (32) : تُعقد الجمعية العمومية السنوية بدعوة من مجلس الإدارة خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك للتصديق على الحسابات السنوية وعلى تقارير مجلس الإدارة والمفتشين ومراجعي الحسابات وعند الاقتضاء لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو استبدال غيرهم بهم أو فصل أحد أعضاء الجمعية وفقاً لنظامها وللنظر في غير ذلك من المسائل الواردة بجدول الأعمال. ولا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية ويعتبر الاجتماع التالي صحيحاً إذا حضره 10/1 عدد الأعضاء بحيث لا يقل عن خمسة وإذا لم يحضر هذا العدد تضاف فوائد الأسهم والعائد لهذه السنة للمعونة الاجتماعية. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات اعتبر الأمر المعروض مرفوضاً.
المادة (33) : يشترط عقد جمعية عمومية استثنائية يشترك فيها ثلثا الأعضاء على الأقل وموافقة نصف أعضاء الجمعية جميعاً لإصدار قرار في أحد الأمور الآتية: (1) تعديل نظام الجمعية. (2) اندماج الجمعية في جمعية أخرى. (3) حل الجمعية قبل الأجل المعين لها أو مد الأجل المذكور. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية الاشتراك وشروطه. فإن لم يشترك العدد المطلوب أو لم تحصل موافقة نصف عدد الأعضاء على الأقل فلا يجوز عرض الاقتراح على الجمعية العمومية قبل مضي ستة أشهر. أما إذا كان التعديل في نظام الجمعية خاصاً بزيادة مسئولية الأعضاء فيكون ذلك بالأغلبية المنصوص عليها في صدر هذه المادة، وللعضو غير الموافق من الحاضرين أو الغائبين من أعضاء الجمعية أن يستقيل في ميعاد لا يجاوز شهراً من تاريخ نشر ملخص التعديل في الجريدة الرسمية وتعتبر استقالته مقبولة بمجرد تقديمها.
المادة (34) : تنعقد الجمعية العمومية انعقاداً عادياً بناءً على طلب أي من: (أ) الاتحاد التعاوني المنتمية إليه الجمعية. (ب) مراجع الحسابات. (ج) عُشر عدد أعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن خمسة. (د) نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة على الأقل. (هـ) الجهات الإدارية التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص وتبين في الدعوة المسائل التي دعيت الجمعية من أجلها.
المادة (35) : تخضع الجمعيات التعاونية وهيئاتها لرقابة الجهة الإدارية المختصة. وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظام الجمعية وقرارات الجمعية العمومية. ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم الوزير المختص وترفع تقارير هؤلاء المفتشين لوزير الشئون الاجتماعية والعمل والجهة الحكومية المختصة.
المادة (36) : للجهة الإدارية المختصة وقف تنفيذ أي قرار تصدره الهيئات القائمة بإدارة الجمعية يكون مخالفاً لأحكام القانون أو لنظام الجمعية أو لمبادئ التعاون. وللجمعية ذات الشأن أن تطعن في قرار وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها قرار الوقف وإلا اعتبر نهائياً. وعلى المحكمة بعد سماع ملاحظات الطرفين أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائياً غير قابل للطعن بأي وجه.
المادة (37) : يراجع حسابات الجمعية التعاونية مرة في السنة على الأقل في مقر الجمعية محاسبون أو مساعدو محاسبين من المقيدين بالجدول تختارهم الجمعية العمومية للجمعية التعاونية على أن تشمل هذه المراجعة فحص دفاتر الجمعية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزانتها ومخازنها واعتماد ميزانيتها. وتمنح الجهة الإدارية المختصة الاتحادات أو الجمعيات التعاونية الإعانات المالية التي تيسر لها تعيين المراجعين وينظم منح هذه المعونات بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (38) : على مراجعي الحسابات أن يرسلوا نسخة من تقاريرهم إلى مجلس إدارة الجمعية لعرضها على الجمعية العمومية، وأخرى إلى الاتحاد التعاوني المنتمية إليه أو التي تقع في دائرته، وثالثة إلى الجهة الإدارية المختصة.
المادة (39) : مع مراعاة الأحكام الخاصة بالأنواع المختلفة للجمعيات التعاونية والأحكام الواردة في نظام كل جمعية يوزع صافي الأرباح المتحققة من الأعمال الجارية خلال السنة المالية على الترتيب التالي: (أ) 20% من صافي الربح على الأقل لتكوين احتياطي قانوني حتى يبلغ هذا الاحتياطي مثلي رأس المال. (ب) قيمة الفائدة على الأسهم التي يقررها نظام الجمعية على ألا تجاوز 20% من صافي الربح. (ج) ما تقرره الجمعية العمومية من مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة. (د) جزء من الأرباح ينص عليه نظام الجمعية لتحسين شئون المنطقة القائمة فيها من الناحيتين المادية والاجتماعية بحيث لا يقل عن 10% من الفائض. ويوزع باقي الربح على الأعضاء باعتباره عائداً لكل بنسبة تعامله مع الجمعية. وإذا بلغ الاحتياطي القانوني 1/4 رأس المال المسهم المدفوع يجب تكملة ما يحدث فيه بعد ذلك من نقص عن هذه النسبة إلى أن يبلغها وذلك من صافي فائض السنوات التالية على ألا يجاوز ما يؤخذ لهذا الغرض ضعف النسبة المقررة في الفقرة (أ).
المادة (40) : يضاف إلى الاحتياطي القانوني للجمعية، علاوة على النسبة الواردة بالمادة السابقة، ما يأتي: (أ) ما قد يفرض من رسوم العضوية. (ب) الهبات والوصايا. (ج) ما يسقط الحق في المطالبة به من العائد وفوائد الأسهم وقيمتها.
المادة (41) : يراعى في حالة الجمعيات التي تباشر نفس النوع من العمليات مع الأعضاء وغير الأعضاء ألا يتضمن العائد الموزع على الأعضاء شيئاً من الأرباح الناتجة عن تلك العمليات المبرمة مع غير الأعضاء وعلى الجمعية تخصيص هذه الأرباح لتحسين شئون المنطقة القائمة فيها الجمعية وذلك وفقاً لما تقرره الجمعية العمومية.
المادة (42) : إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز في رأس المال فلا يجوز توزيع أي ربح في السنوات التالية إلا بعد توفية العجز.
المادة (43) : لكل جمعيتين تعاونيتين أو أكثر أن تشترك في تأسيس جمعية تعاونية مشتركة للقيام بخدمات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية تتطلبها الجمعيات المنتمية إليها أو تحديد الوسائل التي تكفل للجمعيات المذكورة تحقيق هذه العمليات أو تقديم المواد التي تستهلكها هذه الجمعيات ولا يجوز أن تقبل الأفراد من ضمن أعضائها. وللجمعيات التعاونية، والجمعيات التعاونية المشتركة، أن تكون جمعيات تعاونية عامة.
المادة (44) : يجوز في الجمعيات المشتركة والعامة: (1) أن تزيد قيمة السهم فيها على جنيه على ألا تجاوز أربعة جنيهات ويشترط أن تؤدى قيمة الأسهم بأكملها عند الاكتتاب. (2) أن يكون للجمعيات التعاونية المنتمية إليها ممثل أو أكثر في الجمعية العمومية طبقاً لنظام الجمعية المشتركة أو العامة أياً كان عدد الأسهم التي تملكها كل جمعية. (3) أن تنتخب هذه الجمعيات أعضاء مجلس الإدارة من بين أعضاء جمعياتها العمومية أو من باقي أعضاء الجمعيات التعاونية المنتمية إليها. وفيما عدا ذلك تطبق على الجمعيات المذكورة أحكام هذا القانون.
المادة (45) : للجمعيات التعاونية والجمعيات التعاونية المشتركة والعامة أن تكوِّن فيما بينها اتحادات إقليمية أو نوعية. ويجوز لستين في المائة على الأقل من الجمعيات التعاونية في الجمهورية أن تكوِّن الاتحاد العام لجمهورية مصر. وتكون مهمة هذه الاتحادات نشر الدعوة إلى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية وإرشادها في إدارة أعمالها ومراجعة حساباتها والتفتيش على أعمالها وبث الروح التعاونية ومساعدة المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية ولها في سبيل ذلك أن تعين المشرفين أو المنظمين لهذه الأعمال.
المادة (46) : تؤلف الاتحادات التعاونية من عشر جمعيات على الأقل ولا يجوز لها أن تقبل الأفراد من ضمن أعضائها. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تكوين الاتحادات وقواعد العمل فيها. وإذا انضم 60% أو أكثر من الجمعيات التعاونية الكائنة في منطقة يوجد بها اتحاد تعاوني أصبحت الجمعيات التعاونية الباقية الموجودة والتي تنشأ في المنطقة أعضاء في هذا الاتحاد بحكم القانون.
المادة (47) : يدير الاتحاد مجلس يؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم جمعية عمومية من أعضاء الاتحاد.
المادة (48) : يعقد الاتحاد العام بجمهورية مصر اجتماعاً سنوياً بهيئة مؤتمر عام لدراسة الموضوعات التي تحال إليه من لجانه الفنية أو من الاتحادات وكذلك اقتراح الخطة العامة للحركة التعاونية في البلاد وإصدار التقرير السنوي عن الحركة التعاونية. وينص في نظام الاتحاد العام على كيفية إدارته وتنظيم أعمال لجانه الفنية والأحكام الخاصة بالمؤتمر العام للاتحاد.
المادة (49) : تعين الاتحادات التعاونية في أنظمتها قيمة الاشتراك في عضويتها وكيفية أدائه وتسري على الاتحادات التعاونية الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
المادة (50) : تنقضي الجمعية أو تحل في الأحوال الآتية: (1) إذا انتهت المدة المعينة لها ولم يمد أجلها. (2) إذا أتمت الأعمال التي أنشئت من أجلها أو طرأت عليها عقبات تحول دون إتمامها. (3) إذا ضاع رأس مال الجمعية كله أو بعضه بحيث يصبح الاستمرار في العمل مستحيلاً أو داعياً للخسارة. (4) إذا نقص عدد الأعضاء عن عشرة. (5) إذا اندمجت الجمعية في جمعية أخرى. ويصدر الوزير المختص قرار الحل أو الانقضاء متضمناً تعيين المصفين وتحديد أجورهم. وينشر القرار في الجريدة الرسمية. ويجب على أعضاء مجلس الإدارة المعاونة في أعمال التصفية متى طلب إليهم ذلك. ويجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره. وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات بعد سماع ملاحظات الطرفين. ويكون حكمها نهائياً غير قابل للطعن.
المادة (51) : يجوز حل الجمعية بحكم من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الجمعية في الأحوال الآتية: (1) إذا اشتغلت بالمسائل السياسية. (2) إذا ثبت أنه من المتعذر عليها مواصلة عملها بانتظام سواءً لاضطراب أعمالها اضطراباً مستمراً، أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو لخروجها على القواعد التي قررها القانون أو نظام الجمعية أو لحدوث منازعات بين الأعضاء أو لأي سبب جسيم آخر. (3) إذا ثبت تكرار إخلالها بالتزاماتها.
المادة (52) : للنيابة العامة وللوزير المختص ولكل ذي شأن طلب الحكم بحل الجمعية.
المادة (53) : يكون المصفون المعينون خاضعين لرقابة الجهة الإدارية المختصة. وللوزير المختص عزلهم وتعيين غيرهم.
المادة (54) : ينشر الحساب الختامي للتصفية في الجريدة الرسمية ويجوز للأعضاء خلال الثلاثين يوماً التالية لنشره الطعن فيه أمام المحكمة المختصة وتضم جميع الطعون معاً ليصدر فيها حكم واحد يسري على جميع الأعضاء وينشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية. ويسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر الحسابات الختامية للتصفية. ويسقط الحق في إقامة الدعوى ضد المصفيين بسبب التصفية أو ضد الأعضاء بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية أو من تاريخ نشر الحكم النهائي الصادر في شأن هذه الحسابات.
المادة (55) : لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج من التصفية أكثر مما أدوه فعلاً من قيمة أسهمهم كما لا يجوز أن يؤدى إليهم أي مبلغ يزيد على القروض أو الودائع المستحقة لهم لدى الجمعية فإذا تبقى شيء بعد هذا التوزيع أودع بنك التسليف الزراعي والتعاوني. وتقرر الجهة الإدارية المختصة أوجه استعمال هذه الأموال سواءً في إنشاء جمعية تعاونية جديدة أو عمل له منفعة عامة في المنطقة ذاتها.
المادة (56) : مع مراعاة أحكام المادة 51 من هذا القانون يجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يعين بقرار مسبب مديراً أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية يتولى الاختصاصات المخولة في نظامها لمجلس إدارتها وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 50 و51 من هذا القانون، ولم يرحلها تحقيقاً لمصلحة الحركة التعاونية أو مصلحة أعضائها. وينشر القرار المشار إليه في الجريدة الرسمية. وعلى أعضاء مجلس إدارة الجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المدير أو المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها. ويكون الطعن في القرار بالكيفية المنصوص عنها في المادة 50.
المادة (57) : على المدير أو المجلس المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية خلال المدة التي يحددها القرار، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالتها. وتنتخب الجمعية العمومية مجلس إدارتها الجديد في الجلسة ذاتها وتكون قرارات المدير أو المجلس المؤقت خلال المدة المحددة في قرار تشكيله ملزمة للجمعية في الحدود المبينة في هذا القرار أو في الحدود المقررة في نظامها.
المادة (58) : تعين اللائحة التنفيذية التي تصدر بقرار من رئيس الجمهورية الإعفاءات والمزايا التي تتمتع بها الجمعيات التعاونية كلها أو بعضها، بما في ذلك الإعفاء من الضرائب والرسوم. ويكون لهذه الجمعيات الأفضلية على الأفراد والهيئات في معاملاتها مع الحكومة على الوجه الذي تعينه اللائحة التنفيذية عند تساوي العروض.
المادة (59) : تعتبر جمعية تعاونية للاستهلاك: الجمعيات التعاونية التي يكون غرضها أن تبيع بالتجزئة السلع الاستهلاكية التي تشتريها أو التي قد تقوم بإنتاجها بنفسها أو بالتعاون مع غيرها من الهيئات التعاونية الأخرى وكذلك ما تؤديه من خدمات.
المادة (60) : لا يجوز للجمعيات التعاونية للاستهلاك أن تبيع بالنسيئة، لأعضائها إلا في الحدود التي تعينها اللائحة التنفيذية ولا يجوز لها البيع بالنسيئة لغير أعضائها من المشترين. وينشأ باسم كل مشتر من الأعضاء حساب لدى الجمعية تقيد فيه مشتريات العضو طول السنة المالية تمهيداً لتوزيع "العائد" عليه بنسبة مشترياته من الجمعية.
المادة (61) : يكون باب العضوية في الجمعيات التعاونية للاستهلاك مفتوحاً لجميع المواطنين طبقاً للشروط العامة للتعاون. على أنه يجوز إنشاء جمعيات تعاونية للاستهلاك تكون العضوية فيها مقصورة على فئة خاصة من المواطنين تجمعهم ظروف مشتركة بحسب عملهم أو وظيفتهم وفي هذه الحالة الأخيرة يكون لكل من توافرت فيه الشروط اللازمة حق العضوية في الجمعية.
المادة (62) : يجوز للجمعية التعاونية للاستهلاك أن تنشئ فروعاً متعددة في المنطقة التي تعمل فيها ويحمل كل فرع منها اسم الجمعية.
المادة (63) : للجمعيات التعاونية للاستهلاك أن تؤسس فيما بينها جمعية مركزية يكون غرضها الحصول بالجملة بشروط ملائمة على السلع والخدمات وتوزيعها على الجمعيات الأعضاء. ويتكون رأس مال الجمعية المركزية من أسهم تكتتب فيها الجمعيات الأعضاء ويبين نظام الجمعية المركزية شروط البيع بالجملة للجمعيات المشتركة فيها، وشروط البيع بالجملة لغير الأعضاء إذا كان نظام الجمعية المركزية يجيزه.
المادة (64) : للجمعيات المركزية أن تقوم بنفسها بإنتاج السلع وتأدية الخدمات التي تبيعها للجمعيات المشتركة فيها.
المادة (65) : للجمعيات التعاونية للاستهلاك أن تنشئ فيما بينها جمعية تعاونية عامة يكون الغرض منها مد الجمعيات الأعضاء بالقروض اللازمة لها، في حدود موارد الجمعية التعاونية العامة. وتتكون هذه الموارد من اكتتابات الجمعيات الأعضاء، ومما تودعه هذه الجمعيات لدى الجمعية التعاونية العامة، ومما تصدره هذه الأخيرة من سندات أو تحصل عليه من قروض من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة. ويبين نظام الجمعية العامة الشروط الواجب توافرها فيما تحصل عليه من موارد والشروط والضمانات الواجبة فيما تقدمه من قروض للأعضاء.
المادة (66) : تعتبر جمعية تعاونية زراعية كل جمعية تنشأ للأغراض الآتية: (أ) القيام بإنتاج السلع الزراعية وتخزينها وتحويلها وبيعها. (ب) مد الأعضاء عن طريق البيع أو الإيجار بما يحتاجونه من أدوات وأموال لاستقلال مزارعهم، سواء أكانت هذه الأدوات والأموال من صنع الجمعية أم من صنع الغير وللجمعية بصفة عامة القيام بجميع الأعمال الداخلة في نطاق النشاط الزراعي ولها أن تجمع بين هذه الأغراض كلها أو بعضها.
المادة (67) : للجمعيات الزراعية أن تستأجر الأراضي والمباني وسائر وسائل الإنتاج من الأعضاء أو غير الأعضاء.
المادة (68) : تكون عضوية الجمعيات الزراعية مقصورة على المزارعين، ويشترط في العضو أن تكون له مصالح في المنطقة التي تعمل فيها الجمعية. ولا يجوز للشخص الواحد أن يجمع بين عضوية أكثر من جمعية تستهدف ذات الأغراض إلا إذا كانت له مصالح متميزة في دائرة نشاط كل جمعية يكون عضواً فيها.
المادة (69) : على كل جمعية أن تمسك حساباً مستقلاً لكل من عملياتها مع الأعضاء وغير الأعضاء.
المادة (70) : تضع كل جمعية برنامجاً سنوياً لنشاطها يلتزم أعضاؤها تنفيذه ويبين نظامها الجزاءات المترتبة على الإخلال بالالتزامات التي يفرضها هذا البرنامج.
المادة (71) : يجوز للجمعيات التعاونية الزراعية أن تنص في نظامها على مسئولية أعضائها بقدر يزيد على نصيبهم في رأس المال.
المادة (72) : لمجلس الإدارة أن يعين بعد موافقة الجمعية العمومية مشرفاً أو مديراً من أعضاء الجمعية أو من الغير يقوم بتصريف الشئون الجارية للجمعية وتعين الجمعية العمومية أجراً ثابتاً للمشرف أو للمدير عن أعماله كما يجوز لها أن تمنحه مكافأة. ويبين نظام كل جمعية اختصاصات المشرف أو المدير وحقوقه.
المادة (73) : لا يجوز التنازل عن نصيب العضو في رأس المال لغير الأعضاء إلا بموافقة مجلس الإدارة.
المادة (74) : لا يجوز للعضو في جمعية زراعية أن ينسحب من الجمعية أو يسترد نصيبه في رأس المال إذا ترتب على هذا الانسحاب أو الاسترداد إخلال بما التزمت به قِبَل الغير. وعلى من يرغب في الانسحاب أن يعلن مجلس الإدارة برغبته قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
المادة (75) : للجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها أن تقرر فصل أي عضو أتى عملاً يضر بمصالح الجمعية.
المادة (76) : إذا حصلت الجمعية الزراعية على قرض من أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو من إحدى الهيئات التي تشترك هذه الأشخاص في رأس مالها، امتنع على الأعضاء الانسحاب منها إذا كان يترتب على هذا الانسحاب خفض رأس مال الجمعية ما لم توافق الجهة المقرضة على الانسحاب.
المادة (77) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء الجمعيات التعاونية الزراعية من أداء كل أو بعض الرسوم الجمركية المفروضة على ما تستورده من السلع الإنتاجية اللازمة لنشاطها كالآلات والجرارات والأسمدة والمواد الأولية.
المادة (78) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) المؤسسون وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمفتشون ومراجعو الحسابات والمصفون الذين تعمدوا في أعمالهم أو في حساباتهم أو في تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعية العمومية إيراد وقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء كل أو بعض الوقائع والمستندات المتعلقة بهذه الحالة. (2) أعضاء مجالس الإدارة والمديرون الذين تعمدوا توزيع فوائد أو عائد أو مكافآت على الأعضاء لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية عند عدم وجود حساب ختامي أو على خلاف ما ورد في الحساب الختامي أو طبقاً لحساب ختامي وضع بطريق التدليس. (3) أعضاء مجالس الإدارة الذين أصدروا أسهماً بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها. (4) أعضاء مجالس الإدارة والمديرون الذين أقرضوا أو قدموا مالاً أو أجروا عمليات إيداع نقود أو تأمين أو خصم على غير الوجه المبين في هذا القانون أو في اللائحة التنفيذية أو في نظام الجمعية. (5) المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به القانون وكذلك أعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمصفون الذين لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو نظام الجمعية. (6) أعضاء مجلس الإدارة والمديرون والموظفون الذين يخالفون أحكام المادة 56 من هذا القانون.
المادة (79) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أعضاء مجلس إدارة ومديرو أية جمعية تعاونية زاولت نشاطاً تعاونياً قبل النشر عنها في الجريدة الرسمية.
المادة (80) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص أطلق بغير حق في مكاتباته التجارية أو في لوحات محاله أو في أي إعلان أو غيره مما ينشر على الجمهور على الأعمال التي يديرها أو المشروعات التي يستغلها تسمية تشعر الجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاوني أو استعمل في تسمية عمله أو مشروعه تسمية أخرى يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع هو جمعية تعاونية. ويحكم فضلاً عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية.
المادة (81) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من تعمد نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية أو الإدارية أو نشاط أية جمعية تعاونية. وتتعدد العقوبة بتعدد النشر.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن