تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 4، 8، 24، 26، 27، 28 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة النصوص الآتية: مادة 2- تتكون الأكاديمية من: 1- كلية الشرطة. 2- كلية الضباط المتخصصين. 3- كلية الدراسات العليا. 4- كلية التدريب والتنمية. 5- مركز بحوث الشرطة. وتعتبر كل من هذه الكليات ومركز البحوث مصلحة عامة. ويكون للأكاديمية موازنة خاصة في موازنة وزارة الداخلية. مادة 3- يرأس الأكاديمية مساعد وزير على الأقل يتولى إدارتها وتصريف شئونها والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس إدارتها. ويعاون رئيس الأكاديمية نائب للرئيس يتولى التنسيق بين كليات ووحدات الأكاديمية المختلفة، ومدير لكل كلية ولمركز بحوث الشرطة برتبة لواء يتولى الإدارة وتصريف الشئون العلمية والإدارية والمالية تحت إشراف رئيس الأكاديمية. مادة 4- يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيسها وعضوية كل من: - أحد أعضاء المجلس الأعلى للشرطة يختاره هذا المجلس سنويا. - عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنويا وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. - مستشار الدولة رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية. - أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية يختاره هذا المجلس سنويا. - نائب رئيس أكاديمية الشرطة. - مديرو كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة أو من يقوم مقامهم. - مدير الإدارة العامة لشئون الضباط. - مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة لوزارة الداخلية. - مدير إدارة التخطيط والبحوث والمتابعة لوزارة الداخلية. - أقدم أعضاء هيئة تدريس المواد القانونية بالأكاديمية. - أقدم أعضاء هيئة تدريس المواد غير القانونية بالأكاديمية. وعند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم أعضائه في الرتبة من الضباط". ويتولى أمانة المجلس مدير إدارة التخطيط والبحوث بالأكاديمية أو من يقوم مقامه. مادة 8- تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وانتقال وإيواء الطلبة المصريين أثناء الدراسة بكليتي الشرطة والضباط المتخصصين ويؤدي الطالب بكل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز خمسة وأربعين جنيها في مقابل التأمين الصحي والنشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي، وتحدد اللائحة الداخلية أوجه تحصيله وصرفه وحالات الإعفاء منه. ويحصل رسم قيد بكلية الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز عشرين جنيها في السنة الدراسية الواحدة. مادة 24- يمنح وزير الداخلية من يتم الدارسة بهذه الكلية بنجاح شهادة الدبلوم في مواد الشرطة ويعين ضابطا بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول، ويكون تعيينه تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. مادة 26- يقبل للدراسة بهذه الكلية ضباط الشرطة ممن تتوافر فيهم الشروط التي يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة الأكاديمية ويكون نظام الدراسة بالكلية وتحديد مدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره في ضوء النظم التي تتبعها أقسام الدراسات العليا بالجامعات المصرية، وتشمل الدراسة إحدى مجموعات مواد علوم الشرطة على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية للأكاديمية. ويمنح الناجح في كل مجموعة دبلوم التخصص في هذه المجموعة. مادة 27- يمنح مجلس إدارة الأكاديمية درجة الماجستير في علوم الشرطة لمن يحصل على دبلومين من الدبلومات المشار إليها في المادة السابقة أو على أحد هذه الدبلومات ودبلوم في الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة لها، التي يقرر مجلس الأكاديمية اعتبارها متصلة بعلوم الشرطة وذلك وفقا للنظام والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية. مادة 28- تنظم اللائحة الداخلية شروط وأوضاع منح درجة دكتور في علوم الشرطة لمن يحصل على درجة الماجستير وذلك بعد تقديم رسالة علمية في أحد مجالات علوم الشرطة وتطبيقها ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية أن يمنح درجة الدكتوراه الفخرية في علوم الشرط لمن يقدم خدمات قومية أو أعمالا أو بحوثا تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء في جهاز الشرطة.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه مواد جديدة برقم 15 مكررا (1)، 15مكررا (2)، 15 مكررا (3)، نصها الآتي: مادة 15 مكررا (1) ــ يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية بالأكاديمية أو وظائف تدريس المواد المعاونة التي تقوم بتدريسها كليات أخرى بالجامعات المصرية أن يكون مستوفيا لشروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المصرية طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك، ويكون تعيينهم من بين المعيدين ومساعدي المدرسين وأعضاء هيئة التدريس للأكاديمية، فإذا لم يوجد من بينهم من تتوافر فيه الشروط المطلوبة جاز التعيين من الخارج وتتبع في تعيينهم في جميع الوظائف الإجراءات المقررة لذلك في قوانين تنظيم الجامعات المصرية، ويتولى فحص الإنتاج العلمي لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف اللجان المختصة بذلك طبقا للقوانين المنظمة للجامعات، بناء على طلب رئيس الأكاديمية. وتسري عليهم فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية، القوانين التي تسري على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية. ويشترط فيمن يشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالأكاديمية ما يشترط لشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات المصرية كما تسري عليهم القواعد التي تسري على المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات المصرية سواء فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية. مادة 15 مكررا (2) ــ إذا توافرت الشروط المبينة في المادة السابقة في أحد ضباط هيئة الشرطة جاز بعد استيفائه شروط وإجراءات التعيين المقررة فيها منحه لقب وظيفة هيئة التدريس أو لقب وظيفة مدرس مساعد أو معيد مع بقائه ضابطاً في هيئة الشرطة. ويتولى التدريس بالأكاديمية ويمنح الفرق بين أول مربوط الوظيفة التي منح لقبها وبين أول مربوط رتبته في هيئة الشرطة إذا كان أعلى منه طوال مدة شغله الوظيفة التي منح لقبها. كما يمنح الفرق بين بدل الجامعة المقرر لهذه الوظيفة ومجموع البدلات الثابتة المقررة لرتبته في هيئة الشرطة. ويتولى فحص الإنتاج العلمي في هذا الشأن لجنة يشكلها مجلس إدارة الأكاديمية سنويا من بين أساتذة الجامعات وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة المختص. فإذا انتهت خدمة الضابط، الحاصل على لقب الوظيفة، من هيئة الشرطة جاز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الضابط أن يعينه بغير إعلان في الوظيفة التي يحمل لقبها مع احتفاظه بأقدميته العلمية فيها متى توافرت فيه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة وتسري هذه الأحكام على الحاصلين على الدرجات العلمية من كلية الدراسات العليا فيما يتعلق بتدريس مواد الشرطة. مادة 15 مكررا (3) ــ تحدد اللائحة الداخلية الأقسام العلمية لكليات الأكاديمية وتشكيلها وما يشمله كل قسم من تخصصات.
المادة (3) : يستبدل بالباب السابع من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه البابان التاليان: الباب السابع مركز بحوث الشرطة مادة 31 ــ يتولى مركز بحوث الشرطة إجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية في علوم الشرطة ومجالات عملها بما يكفل إيجاد الحلول الملائمة لمشكلات العمل طبقا للأساليب العلمية الحديثة وتشجيع النشاط العلمي للتأليف والترجمة والنشر في مجالات الشرطة المختلفة وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ووزارة الداخلية. مادة 32 ــ على جميع مصالح الوزارة وإداراتها أن تقدم إلى مركز بحوث الشرطة نتائج ما قد تصل إليه من أبحاث علمية أو تطبيقية أثناء أدائها لعملها أو ما يتكشف لها أثناء ذلك من معلومات أو بيانات، وعلى المركز أن يخطر المصالح والإدارات المختصة بنتائج ما تنتهي إليه الأبحاث التي تجريها أو ما يتكشف لها من معلومات أو بيانات وذلك كله لتحقيق التعاون والتكامل بين نشاط الأكاديمية ونشاط تلك الجهات. الباب الثامن أحكام عامة مادة 33 ــ يلتزم خريج أي من كليتي الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ضعف نفقات الدراسة التي تكبدتها الأكاديمية ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من هذا المبلغ أو جزء منه إذا كان تركه خدمة هيئة الشرطة للالتحاق بعمل من أعمال الدولة المختلفة. وكل طالب بكليتي الشرطة أو الضباط المتخصصين يترك الدراسة بغير عذر مقبول يلتزم بالتضامن مع ولي أمره بدفع جميع النفقات التي تحملتها الأكاديمية خلال فترة دراسته بها ويجوز أداء المبالغ المستحقة على أقساط. مادة 34 ــ يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة الأكاديمية اللائحة الداخلية للأكاديمية ولائحتها المالية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (4) : تلغى المادتان 17 - 18 من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن