تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية وتتولى إعداد ضباط الشرطة، والقيام بالدراسات التخصصية والعليا وإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية في علوم الشرطة ومجالات عملها وكذلك تدريب ضباط الشرطة، ويكون وزير الداخلية هو الرئيس الأعلى للأكاديمية.
المادة (2) : تتكون الأكاديمية من: (1) القسم العام. (2) القسم الخاص. (3) قسم الدراسات العليا والتخصصية والأبحاث. (4) قسم التدريب. ويكون للأكاديمية موازنة مستقلة في موازنة وزارة الداخلية.
المادة (3) : يدير الأكاديمية مدير برتبة مساعد وزير يتولى إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها. ويعاون مدير الأكاديمية بالنسبة إلى كل قسم نائب للمدير برتبة لواء يرأس القسم ويتولى إدارته وتصريف شئونه تحت إشراف مدير الأكاديمية. ويكون لنائب المدير فيما يختص بالقسم الذي يرأسه اختصاصات رئيس المصلحة.
المادة (4) : يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة مديرها وبعضوية كل من: أحد أعضاء المجلس الأعلى للشرطة يختاره هذا المجلس سنويا. عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية يختاره وزير الداخلية. أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات يختاره هذا المجلس سنويا. نواب مدير الأكاديمية. مستشار الدولة رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية. ممثل لأعضاء هيئة تدريس المواد القانونية بالقسم العام بالأكاديمية يختاره أعضاؤها. ممثل لأعضاء هيئة تدريس المواد غير القانونية يختاره أعضاؤها. وعند غياب مدير الأكاديمية يرأس المجلس أقدم أعضائه في الرتبة من الضباط.
المادة (5) : ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون المداولات سرية، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون قرارات المجلس مسببة. وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (6) : تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير الداخلية وتعتبر معتمدة قانونا بمرور خمسة عشر يوما على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضا مسببا فإذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعاد ما أعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها، فإذا أصر المجلس على رأيه أصدر الوزير قراره في الموضوع ويكون هذا القرار نهائيا.
المادة (7) : يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يأتي: (1) وضع السياسة العامة لنشاط الأكاديمية لأداء مهمتها في مجال التعليم والبحث العلمي والتطبيقي والتدريب بما يتفق مع حاجات الوزارة والتنسيق بين مجالات نشاطها المختلفة بما يحقق تكاملها، وإبداء الرأي في كل ما يتعلق بإعداد الضباط ورفع مستواهم وتدريبهم. (2) وضع نظام قبول الطلاب والدارسين بالأكاديمية وتحديد أعدادهم بما يتفق مع سياسة الوزارة وحاجاتها العملية. (3) وضع السياسة العامة للمؤلفات العلمية والتطبيقية اللازمة في مجال نشاط الأكاديمية وفي مجال علوم الشرطة. (4) وضع نظام الدراسة والتدريب بأقسام الأكاديمية ومناهجها واعتماد نتائج امتحاناتها. (5) ترشيح أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والنظر في نقلهم وندبهم وترقيتهم إلى الدرجات العلمية. (6) اختيار أعضاء لجان الامتحان للمواد القانونية طبقا للوائح الداخلية لكليات الحقوق بالجامعات المصرية. (7) اختيار أعضاء لجان امتحان المواد غير القانونية. (8) إعداد مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية. (9) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للأكاديمية. (10) الترشيح للبعثات والإجازات الدراسية والمنح والمهام العلمية والتدريب العلمي والعملي. (11) النظر في المسائل التي يرى وزير الداخلية أو أحد الأعضاء عرضها عليه فيما يتعلق بشئون الأكاديمية.
المادة (8) : تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة التدريب العسكري والرياضي وإطعام وإيواء وانتقال الطلبة المصريين أثناء الدراسة من القسمين العام والخاص ويؤدي الطالب كل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها في مقابل التأمين الصحي والنشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي، وتحدد اللائحة الداخلية أوجه تحصيله وصرفه وحالات الإعفاء منه. ويحصل رسم قيد بقسم الدراسات العليا والتخصصية يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز عشرة جنيهات في السنة الدراسية الواحدة.
المادة (9) : تكون الدراسة في جميع أقسام الأكاديمية باللغة العربية إلى جانب ما يقرره مجلس الإدارة من لغات أجنبية، ويجوز أن يكون تدريس مادة أو أكثر بلغة أجنبية.
المادة (10) : يشترط فيمن يقبل بالقسمين العام والخاص: (1) أن يكون مصري الجنسية. (2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (3) ألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. (4) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي. (5) أن يكون مستوفيا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية. (6) ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية. (7) بالنسبة لطلبة القسم العام يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية.
المادة (11) : تشكل لجنة قبول الطلاب بالقسمين العام والخاص برئاسة مدير الأكاديمية وعضوية نائب المدير المختص وأقدم ثلاثة من ضباط هذا القسم. ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية.
المادة (12) : يكون قبول الطلاب بالقسمين العام والخاص تحت الاختبار لمدة أربعة أشهر من تاريخ انتظامهم بالأكاديمية. وتنظم اللائحة الداخلية أوضاع وإجراءات قبول الطلاب ونظام التثبت من الصلاحية.
المادة (13) : يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس إدارة الأكاديمية شروط قبول الطلاب الأجانب للدراسة بها ونظم الدراسة الخاصة بهم. ولا يفيدون من حكم المادة 8 من هذا القانون إلا في الأحوال الخاصة التي يحددها وزير الداخلية. وتحدد اللائحة الداخلية قيمة المصروفات الدراسية التي يلزمون بأدائها وكيفية الأداء، وتخصص حصيلتها للخدمات التعليمية بالأكاديمية.
المادة (14) : يخضع طلبة القسمين العام والخاص لقانون الأحكام العسكرية في حدود أحكام هذا القانون وتتولى تأديبهم ومحاكمتهم محكمة عسكرية تشكل بقرار من مدير الأكاديمية برئاسة نائب المدير المختص أو من يقوم مقامه وبعضوية ضابطين يعينهما مدير الأكاديمية سنويا، ويمثل الادعاء ضابط يختاره مدير الأكاديمية سنويا. وللطالب أن يختار أحد ضباط الأكاديمية ليتولى الدفاع عنه أمام المحكمة ويصدق مدير الأكاديمية على أحكام هذه المحكمة. وتحدد اللائحة الداخلية الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على طلاب الأكاديمية وسلطة توقيعها.
المادة (15) : يفصل الطالب من الأكاديمية في الحالات الآتية: (1) ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار. (2) تغيبه عن الدراسة مدة 15 يوما متتالية دون عذر مقبول. (3) فقده أي شرط من شروط القبول بالأكاديمية. (4) إذا رسب الطالب بالقسم العام أكثر من مرة في السنة الدراسية الواحدة ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منحه فرصة استثنائية في كل من السنتين الدراسيتين النهائيتين بالأكاديمية. (5) الحكم عليه من المحكمة العسكرية المشكلة طبقا للمادة 14 من هذا القانون. (6) بناء على اقتراح مدير الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام. (7) إذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك والمواظبة. ويكون قرار الفصل من مجلس إدارة الأكاديمية مسببا ولا ينفذ إلا بعد تصديق وزير الداخلية. ويكون للمفصول من طلبة القسم العام حق استكمال دراسته في إحدى كليات الحقوق وفقا للنظم المقررة بها.
المادة (15) : يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية بالأكاديمية أو وظائف تدريس المواد المعاونة التي تقوم بتدريسها كليات أخرى بالجامعات المصرية أن يكون مستوفيا لشروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المصرية طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك، ويكون تعيينهم من بين المعيدين ومساعدي المدرسين وأعضاء هيئة التدريس للأكاديمية، فإذا لم يوجد من بينهم من تتوافر فيه الشروط المطلوبة جاز التعيين من الخارج وتتبع في تعيينهم في جميع الوظائف الإجراءات المقررة لذلك في قوانين تنظيم الجامعات المصرية، ويتولى فحص الإنتاج العلمي لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف اللجان المختصة بذلك طبقا للقوانين المنظمة للجامعات، بناء على طلب رئيس الأكاديمية. وتسري عليهم فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية، القوانين التي تسري على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية. ويشترط فيمن يشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالأكاديمية ما يشترط لشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات المصرية كما تسري عليهم القواعد التي تسري على المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات المصرية سواء فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية.
المادة (15) : إذا توافرت الشروط المبينة في المادة السابقة في أحد ضباط هيئة الشرطة جاز بعد استيفائه شروط وإجراءات التعيين المقررة فيها منحه لقب وظيفة هيئة التدريس أو لقب وظيفة مدرس مساعد أو معيد مع بقائه ضابطاً في هيئة الشرطة. ويتولى التدريس بالأكاديمية ويمنح الفرق بين أول مربوط الوظيفة التي منح لقبها وبين أول مربوط رتبته في هيئة الشرطة إذا كان أعلى منه طوال مدة شغله الوظيفة التي منح لقبها. كما يمنح الفرق بين بدل الجامعة المقرر لهذه الوظيفة ومجموع البدلات الثابتة المقررة لرتبته في هيئة الشرطة. ويتولى فحص الإنتاج العلمي في هذا الشأن لجنة يشكلها مجلس إدارة الأكاديمية سنويا من بين أساتذة الجامعات وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة المختص. فإذا انتهت خدمة الضابط، الحاصل على لقب الوظيفة، من هيئة الشرطة جاز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الضابط أن يعينه بغير إعلان في الوظيفة التي يحمل لقبها مع احتفاظه بأقدميته العلمية فيها متى توافرت فيه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة وتسري هذه الأحكام على الحاصلين على الدرجات العلمية من كلية الدراسات العليا فيما يتعلق بتدريس مواد الشرطة.
المادة (15) : تحدد اللائحة الداخلية الأقسام العلمية لكليات الأكاديمية وتشكيلها وما يشمله كل قسم من تخصصات.
المادة (16) : يكون نظام الدراسة بهذا القسم وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره هو ذات النظام الذي تتبعه كليات الحقوق بالجامعات المصرية وفقا لقوانينها ولوائحها، ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس إدارة الأكاديمية اللائحة الداخلية لإحدى هذه الكليات للعمل بمقتضاها في هذا القسم. وتشمل الدراسة بالإضافة إلى ما تقدم مواد الشرطة واللغات الأجنبية التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية بالنسبة لكل فرقة من الفرق كما تحدد عدد ساعاتها ونظام الامتحان وشروط النجاح فيها.
المادة (17) : يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية بهذا القسم أو وظائف تدريس المواد المعاونة التي تقوم بتدريسها كليات أخرى بالجامعات المصرية أن يكون مستوفيا لشروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المصرية طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. ويكون تعيينهم من بين المعيدين ومساعدي المدرسين وأعضاء هيئة التدريس للأكاديمية فإذا لم يوجد من بينهم من تتوافر فيه الشروط المطلوبة جاز التعيين من الخارج، وتتبع في تعيينهم في جميع هذه الوظائف الإجراءات المقررة لذلك في قوانين تنظيم الجامعات المصرية. ويتولى فحص الإنتاج العلمي لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف، اللجان المختصة بذلك طبقا للقوانين المنظمة للجامعات بناء على طلب مدير الأكاديمية. وتسري عليهم فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية القوانين التي تسري على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ويكون لمدير الأكاديمية بالنسبة إليهم اختصاصات رئيس الجامعة. ويشكل مجلس تأديبهم برئاسة أحد نواب مدير الأكاديمية وعضوية أحد أساتذة القانون بهذا القسم يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنويا ومستشار مساعد بإدارة الفتوى لوزارة الداخلية.
المادة (18) : إذا توافرت الشروط المبينة في المادة السابقة في أحد ضباط هيئة الشرطة جاز بعد استيفائه شروط وإجراءات التعيين المقررة فيها منحه لقب وظيفة هيئة التدريس مع بقائه ضابطا في هيئة الشرطة، ويتولى التدريس بهذا القسم ويمنح الفرق بين أول مربوط مرتب هذه الوظيفة وبين أول مربوط رتبته في هيئة الشرطة إذا كان أعلى منه طوال مدة شغله وظيفة هيئة التدريس بالأكاديمية. كما يمنح الفرق بين بدل الجامعة المقرر لوظيفة هيئة التدريس، ومجموع البدلات الثابتة المقررة لرتبته في هيئة الشرطة.
المادة (19) : يجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسين للغات وللمواد المعاونة في الأكاديمية ممن تتوافر فيهم الصلاحية لذلك ويخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة.
المادة (20) : لا يعتبر طالب القسم العام ناجحا إلا إذا نجح في امتحان المواد القانونية طبقا لما هو مقرر في اللائحة الداخلية لكلية الحقوق المشار إليها في المادة 16 من هذا القانون، ونجح كذلك في مواد الشرطة والتدريب العسكري والرياضي المشار إليها في المادة 16 فقرة ثانية من هذا القانون طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية للأكاديمية وبشرط أن يحصل على 50% على الأقل من النهاية العظمي للمواد الشرطية. ويكون ترتيب نجاح طلبة السنة النهائية على أساس ما حصلوا عليه من درجات في المواد القانونية خلال العام الدراسي النهائي، ومضافا إليها متوسط الدرجات التي حصل عليها في مواد الشرطة والتدريبات العسكرية والرياضية والسلوك والمواظبة خلال سني الدراسة التي قضوها بالأكاديمية، على ألا يحسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة أو للمواد التي أعاد فيها الامتحان بالنسبة لغير المواد القانونية.
المادة (21) : يمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح في هذا القسم شهادة الليسانس في الحقوق وفي علوم الشرطة ويكون للحاصل على هذه الشهادة جميع الحقوق التي يخولها شهادة الليسانس في الحقوق من الجامعات المصرية.
المادة (22) : يقبل للدراسة بهذا القسم خريجو الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلون على شهادة معادلة لها. ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة التخصصات المختلفة والعدد الذي يقبل سنويا منها في ضوء حاجة الوزارة.
المادة (23) : يشترط فيمن يقبل للدراسة بهذا القسم بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 عدا البند 7 من هذا القانون ألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من سنة ميلادية.
المادة (24) : يمنح وزير الداخلية من يتم الدراسة في هذا القسم بنجاح شهادة الليسانس في مواد الشرطة، ويعين ضابطا بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول، ويكون تعيينه تحت الاختبار لمدة سنة يجوز مدها طبقا للمادة 6 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. ومع مراعاة أحكام القانون المشار إليه يرقى إلى رتبة نقيب بانقضاء ثلاث سنوات على التعيين في رتبة ملازم أول.
المادة (25) : تكون مدة الدراسة بهذا القسم سنتين دراسيتين وتشمل الدراسة مواد الشرطة والتدريب العسكري والرياضي التي تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (25) : يوضع خريجو كلية الضباط المتخصصين في كشف أقدمية واحد مع زملائهم خريجي كلية الشرطة مع حساب أقدمية لهم في الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة في الكليات والمعاهد العليا التي تخرجوا فيها بنجاح وبين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة. وفي تطبيق هذا النص تعتبر سنة دراسية سنة الامتياز وسنة التدريب الإجباري التي يلتزم خريجو الكليات والمعاهد العليا بقضائها بعد التخرج وقبل مزاولة المهنة.
المادة (26) : يقبل للدراسة بهذا القسم ضباط الشرطة ممن تتوافر فيهم الشروط التي يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة الأكاديمية وتشمل الدراسة إحدى مجموعات مواد الشرطة وذلك على الوجه المحدد في اللائحة الداخلية للأكاديمية. وتكون الدراسة في كل مجموعة لمدة سنة دراسية، ويمنح الناجح دبلوم التخصص في هذه المجموعة.
المادة (27) : تمنح الأكاديمية درجة ماجستير في العلوم الشرطية لمن يحصل علي دبلومين من الدبلومات المشار إليها في المادة السابقة أو على أحد هذه الدبلومات ودبلوم في الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة لها التي يقرر مجلس الأكاديمية اعتبارها متصلة بعلوم الشرطة وذلك وفقا للنظام والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (28) : تنظم اللائحة الداخلية شروط وأوضاع منح درجة دكتور في علوم الشرطة لمن حصل على درجة ماجستير وذلك بعد تقديم رسالة علمية في أحد مجالات علوم الشرطة وتطبيقها.
المادة (29) : يتولى هذا القسم الدراسات التدريبية والتطبيقية لضباط الشرطة لزيادة الخبرة النظرية أو التطبيقية ورفع مستوى الأداء وذلك في فرع أو أكثر من فروع مواد الشرطة التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية، كما تحدد مواد الدراسة وبرامجها ومدتها ونظام الامتحان والنجاح فيها.
المادة (30) : يتولى هذا القسم التدريب العملي لضباط الشرطة لرفع مستوى كفايتهم وأدائهم سواء في مواد الشرطة أو المواد العسكرية أو الرياضية أو غيرها. وتحدد اللائحة الداخلية برامج التدريب ونظمه ومدده وشروط القبول به، وتقدير مستوى الكفاية فيه أو نظام الامتحان.
المادة (31) : على جميع مصالح الوزارة وإداراتها أن تقدم إلى الأكاديمية نتائج ما قد تصل إليه من أبحاث علمية أو تطبيقية أثناء أدائها لعملها أو ما يتكشف لها أثناء ذلك من معلومات أو بيانات، وعلى الأكاديمية أن تخطر المصالح والإدارات المختصة نتائج ما تنتهي إليه الأبحاث التي تجريها أو ما يتكشف لها من معلومات وبيانات وذلك كله لتحقيق التعاون والتكامل بين نشاط الأكاديمية ونشاط تلك الجهات.
المادة (32) : يلتزم خريج كل من القسمين العام والخاص بخدمة هيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشرة سنوات من تاريخ التخرج وإلا التزم برد نفقات الدراسة التي تكبدتها الأكاديمية. ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من كل هذا المبلغ أو جزء منه إذا كان تركه خدمة هيئة الشرطة للالتحاق بعمل من أعمال الدولة المختلفة. وكل طالب بالقسمين العام أو الخاص يترك الدراسة بغير عذر مقبول يلتزم بالتضامن مع ولي أمره بدفع مثل نفقات الدراسة عن المدة التي قضاها بالأكاديمية. ويجوز أداء المبالغ المستحقة على أقساط.
المادة (33) : يعفى خريجو الأكاديمية الذين يلحقون بهيئة الشرطة لمدة ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الوطنية العسكرية.
المادة (34) : يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة الأكاديمية اللائحة الداخلية لها والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (35) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون كما يلغى القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة.
المادة (36) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن