بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1972 المشار إليه النص التالي:
مادة 1- يفوض رئيس الجمهورية في التصديق على اتفاقيات بيع وشراء السلاح وفي إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهي في نهاية السنة المالية 1981/ 1982 وحتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض.
المادة (2) : تسري أحكام المادة السابقة على الاتفاقيات العسكرية المعقودة في الفترة من أول يناير سنة 1981 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية