بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80.
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة (7) من قانون الأراضي المشار إليه يكون نصها:
وتلتزم البلديات المختصة فورا بمنع حيازة الأراضي الحكومية بغير سند قانوني وبإزالة التعرض لها أو التعدي عليها، ولها الاستعانة بشرطة عمان السلطانية في تنفيذ ذلك.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (16) مكررا إلى قانون الأراضي المشار إليه يكون نصها:
على المواطنين أن يتقدموا بطلبات إثبات الملك وتعيين الحدود إلى لجان شؤون الأراضي المختصة في مديريات ودوائر الإسكان والكهرباء والمياه بالمحافظات والمناطق، ولا تقبل الطلبات التي تقدم في الأراضي البيضاء، كما لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم إلا في المباني القديمة والأموال الخضراء التي تسقى من الأفلاج، وتلك التي تسقى من الآبار ويعود تاريخ الادعاء عليها إلى الأول من يناير 1970.
وللوزير أن يحدد رسوم طلبات التملك بعد التنسيق مع وزارة المالية.
المادة (3) : تضاف مادة جديدة برقم (16) مكررا (1) إلى قانون الأراضي المشار إليه يكون نصها:
تبت لجان شؤون الأراضي المختصة في مديريات ودوائر الإسكان والكهرباء والمياه بالمحافظات والمناطق في الطلبات المقدمة إليها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
وعلى اللجان أن تتثبت بكل الطرق من صحة الادعاءات، ولا تقبل بشأنها إلا الصكوك الأصلية، ولها الانتقال إلى الأراضي ومعاينتها على الطبيعة والاستعانة بمن تراهم من الخبراء والمختصين بكافة الجهات الإدارية.
وترفع هذه اللجان توصياتها إلى الوزير لاتخاذ القرار بشأنها خلال شهرين من تاريخ رفعها، وللوزير تفويض وكيل الوزارة في ذلك.
ويعتبر مضي هذه المدة دون الرد على أصحاب الطلبات رفضا ضمنيا لها، ويجوز التظلم للوزير خلال ثلاثة أشهر من صدور القرار أو عدم الرد.
المادة (4) : تضاف مادة جديدة برقم (23) مكررا إلى قانون الأراضي المشار إليه يكون نصها:
لا يجوز لجهات القضاء المختصة النظر في دعاوى إثبات الملك أو تعيين الحدود على الأراضي التي يسري بشأنها قانون الأراضي أو الفصل فيها، قبل التقدم بالطلبات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم إلى لجان شؤون الأراضي المختصة في مديريات ودوائر الإسكان والكهرباء والمياه بالمحافظات والمناطق، كما لا يجوز لها النظر في هذه الدعاوى إلا بعد التظلم إلى الوزير من القرارات الصادرة في شأنها.
المادة (5) : يصدر وزير الإسكان والكهرباء والمياه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة (6) : يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة (7) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان