بشأن تعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (8) من قانون تأمين المركبات المشار إليه النص الآتي:
"لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال - بعد موافقة مجلس الوزراء - أن يصدر قرارا بإنشاء صندوق ضمان لمساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين في حوادث المركبات في حالة عدم معرفة المركبة المتسببة في الحادث.
وينظم القرار الذي يصدر بهذا الشأن قواعد عمل الصندوق ومصادر تمويله والنسب أو المبالغ التي يتحملها كل مصدر وضوابط صرف المساعدة وكذلك الشروط والاستثناءات الواجب توافرها عند تغطية الحوادث المشار إليها.
ولرئيس مجلس إدارة الهيئة إضافة حالات أخرى لتشملها مساعدة الصندوق بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء."
المادة (2) : تستبدل بعبارة "وزارة التجارة والصناعة" عبارة "الهيئة العامة لسوق المال" وبعبارة "وزير التجارة والصناعة" عبارة "الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال" أينما وردتا بقانون تأمين المركبات المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان