تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 1 لعام 1958؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : العام كامل النفقات بما فيها فوائد القروض الاعتماد الخارجي النفقات الداخلية تسديد أقساط القروض مجموع النفقات واردات المشاريع النفقات الواجبة الأداء وسائل التمويل الأخرى: 1- المساهمة السنوية للموازنة العامة 2- حاصلات الاستقراض الداخلي 3- الاستهلاك في حدود 35% ملاحظات 1959/1958 8038 - 15.8 = 65 + 0 = 65 - 0 = 65 65 1960/1959 161.1 - 43.4 = 117.7 + 0 = 117.7 - 0 = 117.7 117.7 1961/1960 235.1 - 118.8 = 216.3 + 0 = 216.3 - 49 = 167.3 167.3 1962/1961 304 - 112.5 = 191.5 + 1.8 = 193.3 - 55.9 = 137.4 137.4 1963/1962 319 - 103 = 216 + 8.2 = 224.2 - 60.1 = 164.1 164.1 1964/1963 311.7 - 85 = 226.7 + 9 = 235.7 - 91.1 = 144.6 144.6 1965/1964 287.5 - 57 = 230.5 + 10.9 = 241.4 - 198.6 = 42.8 42.8 1966/1965 124.7 - 0 = 124.7 + 45.5 = 170.2 - 221.1 = (50.9) (1) احتياطي لتسديد القروض 1967/1966 111.5 - 0 = 111.5 + 45 = 165.5 - 322.1 = (165.6) 1968/1967 104.5 - 0 = 104.5 + 46.6 = 149.1 - 322.1 = (173) المجموع 2139.9 35.5 1604.4 165 1769.4 1320 69/1968 70/1969 71/1970 72/1971 73/1972 74/1973 75/1974 76/1975 77/1976 78/1977 المجموع واردات المشاريع المنجزة خلال السنوات العشر الأولى 352.5 352.5 332 329.5 329.5 329.5 223 223 133 133 3738.5 باقي أقساط القروض وفوائدها 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 43.7 36.9 36.1 34.6 - 377.3 الباقي واردات خاصة بتمويل برنامج جديد دون مساهمة الموازنة العادية 307.3 308.3 286.8 284.3 284.3 285.8 186.1 186.9 98.4 133 2361.3
المادة () : جدول رقم 1 (أ) - تكاليف مشاريع الإنماء الاقتصادي (بملايين الليرات السورية)
المادة () : فصل مادة اسم المشروع 1959/58 1960/59 1961/60 1962/61 1963/962 1964/963 1965/964 1966/965 1967/966 1968/67 المجموع 10 تسديد أقساط القروض: 1 أقساط للقروض الخارجية - - - - - - 1.8 - 8.2 - 9 - 10.9 - 45.5 - 45 - 44.6 - 165 2 احتياطي لتسديد القروض - - - - - - - - - - - - - - 41.3 - 145.6 - 156.5 - 343.4 المجموع - - - - - - 1.8 - 8.2 - 9 - 10.9 - 86.8 - 190.6 - 201.1 - 508.4
المادة () : جدول رقم 2 (1) - وسائل وطرق تمويل برنامج الإنماء الاقتصادي
المادة () : جدول رقم 2 (ب) - حاصلات القروض الخارجية
المادة (1) : الفقرة (1) يحدد برنامج الإنماء الاقتصادي وأصول تمويله وفقا لأحكام هذا القانون والجداول المرفقة به والآتي بيانها: الجدول رقم (1) مشاريع الإنماء الاقتصادي. الجدول رقم (2) طرق تمويل برنامج الإنماء الاقتصادي. الجدول رقم (3) إجمال النفقات التقديرية وطرق التمويل. الفقرة (ب) تعتبر المبالغ الواردة في الجداول الآنفة الذكر تقديرية ويرصد سنويا في الموازنة العامة العادية لقاء مساهمة هذه الموازنة في تمويل مشاريع الإنماء الاقتصادي الفرق بين مبالغ التزامات المؤسسة الفعلية السابقة مضافا إليها التزامات العقود المقرر التعاقد عليها بالاتفاق مع وزارة الخزانة، وبين الموارد الأخرى للمؤسسة.
المادة (2) : تنفذ مشاريع الإنماء الاقتصادي وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 115 تاريخ 29/8/1955 والقانون رقم 454 تاريخ 12/11/1957 وتحدد مدة التنفيذ بعشرة سنوات اعتبارا من 1 تموز 1958 لغاية حزيران 1968، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (3) : الفقرة (أ) يعاد النظر سنويا في تقديرات نفقات وواردات برنامج الإنماء الاقتصادي عند وضع الموازنة العامة للدولة، وتحدد الأرقام وفقا للعقود المبرمة والممكن إبرامها ضمن حدود البرنامج الإنمائي العام والوضع الاقتصادي وإمكانيات التمويل. الفقرة (ب) تتألف موازنة الإنماء في كل عام من جدولي النفقات والواردات العائدين لذلك العام للمشاريع المدرجة في الجدولين رقم (1) و(2) المرفقين بهذا القانون.
المادة (4) : الفقرة (أ) يتم عقد النفقات على الموازنة الإنمائية في حدود المبالغ المتفق عليها مع وزارة الخزانة على ألا يتجاوز مفعولها المدة المحددة لتنفيذ البرنامج. أما النفقات فتصفى وتصرف وتدفع في حدود الاعتمادات السنوية المرصدة في الموازنة. الفقرة (ب) تعتبر العقود المعقودة سابقا على الموازنة الاستثنائية والداخلة في البرنامج الإنمائي أو المعقودة على البرنامج الإنمائي بحكم النفقات الإلزامية ويثابر على تنفيذها ودفع نفقاتها في حدود الاعتمادات السنوية المرصدة في الموازنة الإنمائية.
المادة (5) : (أ) إن الاعتماد المرصد لكل مشروع يشمل نفقات دراسته وتنفيذه والبدء باستثماره. (ب) يجرى توزيع الاعتماد المرصد لكل مادة على فقرات بقرار من اللجنة الإدارية لمؤسسة الإنماء الاقتصادي ويعدل هذا التوزيع وفق الأصول ذاتها.
المادة (6) : (أ) تؤلف الاعتمادات المرصدة في الموازنة لكل مشروع وحدة كاملة على أساس المادة ويتراكم وفر الاعتمادات السنوية لكل مشروع ويضاف إلى الاعتمادات المخصصة له في السنة التالية ويعتبر جزءا من هذه الاعتمادات. (ب) تعتبر دورة موازنة برنامج الإنماء الاقتصادي دورة مالية واحدة وتتألف هذه الدورة من السنوات العشر المحددة لتنفيذ هذا البرنامج.
المادة (7) : يخصص الاعتماد المرصد في المادة (4) من الفصل (4) من الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون لإنشاء شبكة طرق عامة وفق منهاج خاص يصدق بقرار من لجنة إدارة مؤسسة الإنماء الاقتصادي ويكون مكملا لمنهاج شبكة السكك الحديدية من النواحي الفنية والاقتصادية.
المادة (8) : (أ) يخصص مبلغ قدره (10) ملايين ليرة سورية من كامل اعتماد المادة (1) من الفصل (7) من الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون لتمويل إنشاء المصرف الصناعي المنصوص على إحداثه بالفقرة (ب) من المادة (8) من القانون رقم (116) تاريخ 29/8/1955 (ب) ريثما يتم إعداد البرنامج الاقتصادي وفقا لأحكام المادة (12) من القانون رقم (115) تاريخ 29/8/1955 وتعديلاته يخصص باقي الاعتماد الملحوظ في المادة (1) المشار إليها في الفقرة السابقة لإنشاء معامل المواد الكيمياوية الأساسية والمواد المبيدة للحشرات والأسمدة. (ج) يسمح لمؤسسة الإنماء الاقتصادي في سبيل تسهيل وسرعة إنشاء الصناعات المشار إليها في الفقرة السابقة بالعمل على تأسيس شركات خاصة تساهم بها المؤسسة المذكورة بنسبة معينة من رأس المال وفق أحكام قانون التجارة والقانون رقم (115) تاريخ 29 أغسطس سنة 1955 وتعديلاته وهذا القانون، أو مؤسسات عامة يغطى كامل رأس مالها من قبل هذه المؤسسة. ويتم إحداث هذه المؤسسات بقرار من اللجنة الإدارية لمؤسسة الإنماء الاقتصادي خاضع لتصديق رئيس الجمهورية.
المادة (9) : تفوض مؤسسة الإنماء الاقتصادي بالإنفاق على التعليم الفني والمهني للطلاب والمستخدمين الذين يتابعون دراستهم أو تدريبهم على نفقة المؤسسة من اعتمادات الفصل الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. ويشمل التعليم الفني والمهني طلاب كلية الهندسة وسواها الذين يدربون على نفقة المؤسسة والطلاب الموفدين إلى البلدان الأجنبية للتخصص الفني ونيل الشهادات المعينة لهم وكذلك مستخدمي المؤسسة الذين يتدربون على مختلف الأعمال الفنية.
المادة (10) : يخضع الطلاب الذين يتابعون دراستهم على نفقة المؤسسة داخل البلاد والموفدون إلى البلاد الأجنبية للأحكام النافذة والمنصوص عليها في نظام المعهد العالي أو نظام البعثات العلمية بحسب الحال. تحدد شروط دراسة الطلاب وأصول إيفادهم إلى البلدان الأجنبية بقرار من اللجنة الإدارية للمؤسسة ضمن الأحكام المبينة أعلاه وبصورة عامة تمارس اللجنة الإدارية كافة الاختصاصات التي تمارسها وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالبعثات العلمية والتعليم الفني والتدريب المهني العائد للمؤسسة.
المادة (11) : تتألف طرق تمويل البرنامج الإنمائي من المصادر التالية: (1) حاصلات القروض الخارجية وفقا للقوانين الصادرة أو التي ستصدر بهذا الشأن. (2) حاصلات القروض الداخلية بواسطة صندوق الدين العام والمؤلفة من: (أ) استرداد القروض السابقة. (ب) الموارد الخاصة أو العامة لصندوق الدين العام. (ج) توظيف إسناد الدين العام وفقا لأحكام القوانين الصادرة أو التي ستصدر لهذه الغاية. (د) أموال الخزينة الجاهزة وفقا لأحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون. (هـ) مصرف سورية المركزي وفقا لأحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون. (3) واردات المشاريع الإنمائية. (4) مساهمة الموازنة العامة للدولة.
المادة (12) : الفقرة (أ) يكلف صندوق الدين العام بأن يقدم إلى مؤسسة الإنماء الاقتصادي على سبيل القرض ووفقا للأحكام القانونية النافذة المبالغ اللازمة لتنفيذ المشاريع الإنمائية وذلك في حدود إمكانيات هذا الصندوق والاعتمادات المرصدة في الموازنة الإنمائية. الفقرة (ب) تخصص بالإضافة إلى الفقرة (أ) السابقة إسناد الدين العام المأذون بإصدارها وفقا لأحكام المادة 15 من قانون الموازنة الاستثنائية ذي الرقم (116) المؤرخ في 29/8/1955 وتعديلاته لتمويل نفقات البرنامج الإنمائي.
المادة (13) : يسمح لصندوق الدين العام عند عدم توفر الأموال الجاهزة لديه لتمويل المشاريع الإنمائية أن يستقرض من أموال الخزينة الجاهزة المبالغ اللازمة لسد احتياجاته وتحدد شروط هذا الاستقراض ومدته وكيفية تسديده بقرار من وزير الخزانة. وفي حال عدم توفر أموال الخزينة الجاهزة يسمح لصندوق الدين العام بأن يستلف من المصرف المركزي مبلغا لا يتجاوز الـ 35% من أموال الإدارات والمؤسسات العامة المودعة لديه وتعتبر هذه السلفة من عناصر التغطية المنصوص عنها في المادة 35 من المرسوم التشريعي رقم 85 المؤرخ في 28/3/1953.
المادة (14) : يضاف إلى المادة 35 من نظام النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 87 المؤرخ في 28/3/1953 الفقرة التالية: (6) الإسناد الموقعة من المالكين المستفيدين من مشاريع الري والمحررة من قبلهم لقاء استرداد التكاليف الناتجة عن ري الأراضي الداخلة في المشاريع المذكورة أو تحسينها أو بيعها على أن ترفق هذه الإسناد برهن عقاري أو بأية ضمانة عينية أخرى يقبل بها مجلس النقد والتسليف. ويعين مجلس النقد والتسليف الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن استلافها بمقتضى هذه الفقرة.
المادة (15) : الفقرة (أ) يلقى على عاتق مؤسسة الإنماء الاقتصادي عبء تسديد فوائد وأقساط السلف والقروض الممنوحة لها لتمويل البرنامج الإنمائي وفقا للمعدل الذي يحدده صندوق الدين العام على أساس الكلفة الفعلية للفوائد وعمولات المبالغ المذكورة. الفقرة (ب) تخصص بالأرجحية الموارد الصافية الناجمة عن استثمار المشاريع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون لتسديد فوائد وأقساط القروض الممنوحة للمؤسسة ثم لتمويل المشاريع المذكورة ثم يحول الفائض إلى خزانة الدولة. ويجرى تحديد شروط تسديد الأقساط وآجالها بين صندوق الدين العام ومؤسسة الإنماء الاقتصادي على أساس إمكانياتها في التسديد وبشرط أن لا يتجاوز إطفاء كامل القروض خمسة عشر عاما من تاريخ بدء الاستثمار. الفقرة (ج) تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على القروض والسلف الممنوحة قبل نفاذ هذا القانون للإدارات والمؤسسات الواردة في الجدول رقم 3 الملحق بقانون الموازنة الاستثنائية والمدرجة في البرنامج الإنمائي.
المادة (16) : الفقرة (أ) تحصل واردات المشاريع الداخلة في برنامج الإنماء الاقتصادي وفقا لأحكام قانون جباية الأموال العامة والقوانين الخاصة بهذه الواردات. الفقرة (ب) ويتم هذا التحصيل من قبل الإدارات والمؤسسات التي تقوم على استثمار المشاريع المنجزة وعند الاقتضاء من قبل وزارة الخزانة. الفقرة (ج) تدفع الواردات المحصلة وفق أحكام الفقرة السابقة إلى وزارة الخزانة وتسجل في حسابات خاصة بالأمانات وتقوم وزارة الخزانة بتأدية مطاليب صندوق الدين العام من هذه الحسابات وفق العقود المبرمة مع مؤسسة الإنماء الاقتصادي وتضع الرصيد تحت تصرف المؤسسة المذكورة أو الخزينة وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (15) من هذا القانون.
المادة (17) : الفقرة (أ) يلقى على عاتق مؤسسة الإنماء الاقتصادي وتنقل إلى حساباتها المبالغ المصروفة والالتزامات المترتبة على المشاريع الواردة في الجدول رقم 3 من الموازنة الاستثنائية والمدرجة في الجدول رقم (1) الملحق لهذا القانون. ويتم هذا النقل بالطريقة التي يتفق عليها بين وزارة الخزانة وصندوق الدين العام ومؤسسة الإنماء الاقتصادي. الفقرة (ب) توقف بتاريخ نقل الحسابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة عقد وصرف وتأدية النفقات المتعلقة بها استنادا إلى قانون الموازنة الاستثنائية ذي الرقم 116 المؤرخ في 29 أغسطس سنة 1955 الفقرة (ج) أن المشاريع المنصوص عليها في الجداول الملحقة بالقانون 116 تاريخ 29/8/1955 والتي لم يرد ذكرها في برنامج الإنماء الاقتصادي أو في موازنة الخدمات يثابر على تنفيذها من قبل الإدارات والمؤسسات ذات العلاقة وفق الأحكام القانونية النافذة وضمن حدود الاعتمادات التي ترصد لها سنويا في الموازنة العامة العادية وإمكانيات صندوق الدين العام.
المادة (18) : تصدر بقرارات تنظيمية من لجنة إدارة مؤسسة الإنماء الاقتصادي جميع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (19) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون والمتعارضة معه.
المادة (20) : يعمل بهذا القانون في الإقليم السوري فور نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن