تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى القانون 115 تاريخ 19/ 8/ 1955 والقانون رقم 454 بتاريخ 12/ 11/ 1958 والقانون رقم 133 لسنة 1958,
المادة (1) : يعهد إلى وزارة الصناعة بدراسة وتنفيذ مشاريع الإنماء الاقتصادي المقررة في الفصول والمواد التالية من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون 133 لسنة 1958. الفصل المادة المشروع 5 1 الخارطة الجيولوجية والتنقيب عن المعادن 7 1 مصرف سورية الصناعي ومعامل المواد الكيماوية والأسمدة
المادة (2) : يعهد إلى وزارة المواصلات بدراسة وتنفيذ مشاريع الإنماء الاقتصادي المقرر في الفصول والمواد التالية من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون 133 لسنة 1958. الفصل المادة المشروع 4 1 الخطوط الحديدة 4 3 الجسور 4 4 الطرق العامة
المادة (3) : يعهد إلى وزاراه الزراعة بدراسة وتنفيذ مشاريع الإنماء الاقتصادي المقررة في الفصول والمواد المالية من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون 133 لسنة 1958. الفصل المادة المشروع 3 13 التحريج 3 14 المخبز الزراعي
المادة (4) : يعهد إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية بدراسة وتنفيذ مشاريع الإنماء الاقتصادي المقررة في الفصل 6 المادة 1 (السياحة والاصطياف) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون 133 لسنة 1958.
المادة (5) : يعهد إلى الهيئة العامة لشئون البترول بدراسة وتنفيذ مشاريع الإنماء الاقتصادي المقررة بموجب الفصول والمواد التالية من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون 133 لسنة 1958: الفصل المادة المشروع 7 2 مصفاة البترول ومستودعاته ورأس المال المتداول في الاستثمار. 5 1 التنقيب عن البترول.
المادة (6) : 1- يعهد بدراسة وتنفيذ بقية مشاريع الإنماء الاقتصادي المقررة في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون 133 لسنة 1958 بما في ذلك مخازن الحبوب (من الفصل 4 مادة 1) والأعمال الطوبوغرافية والتصوير الجوي من (الفصل 5 مادة 1) إلى مؤسسة عامة تربط بوزارة الأشغال العامة وتدعى مؤسسة المشاريع الكبرى. 2- تستمر وزارة الأشغال العامة في دراسة وتنفيذ مشاريع الإنماء الاقتصادي المولجة بها ما لم تقرر مؤسسة المشاريع الكبرى استلامها. ويجوز لوزير الأشغال العامة بناء على مقتضيات المصلحة أن يعهد إلى الوزارة المذكورة ببعض المشاريع الأخرى.
المادة (7) : (1) تدرس مشاريع الإنماء الاقتصادي المذكورة في المواد السابقة وتنفذ وفقا لأحكام القانون 133 لسنة 1958 والقانون 454 تاريخ 12/ 11/ 1957 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. (2) تفوض الوزارات والمؤسسات العامة كل منها فيما يتعلق بالمشاريع المعهود بها إليها بالصلاحيات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون 454 الأنف الذكر ضمن التوجيهات التي تعطيها اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون.
المادة (8) : يعهد إلى وزارة الخزانة بالقيام بالمهام والاختصاصات والمسؤوليات المناطة بمؤسسة الإنماء الاقتصادي فما يتعلق بتمويل مشاريع الإنماء الاقتصادي المقررة بموجب القانون 133 لسنة 1958 وتسديد أقساط الروض وفوائدها وفقا لأحكام القانون المذكور. وتضع وزارة الخزانة الاعتمادات اللازمة تحت تصرف الوزارات والمؤسسات العامة ذات العلاقة.
المادة (9) : (1) تعتبر الأعمال المعهود بها إلى الوزارات والمؤسسات العامة المذكورة في المواد السابقة فيما يتعلق بدراسة مشاريع الإنماء الاقتصادي وتنفيذها وتمويلها من الأعمال الأساسية لهذه الوزارات والمؤسسات. (2) تعفى الوزارات والمؤسسات العامة المذكورة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية أو المالية من أي نوع كانت من إعمالها والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها أو تحرزها وذلك بالنسبة لكل ماله علاقة بمشاريع الإنماء الاقتصادي دون غيرها. (3) تعفى من رسم الطابع والتسجيل جميع العقود والسندات وبصورة عامة جميع الوثائق والصكوك من أي نوع كانت التي تنظمها أو تصدرها الوزارات والمؤسسات العامة المذكورة فيما يتعلق بمشاريع الإنماء الاقتصادي. (4) يعتبر تنفيذ مشاريع الإنماء الاقتصادي من الأعمال ذات النفع العام.
المادة (10) : (1) تؤلف لجنة وزارية كما يلي: رئيس المجلس التنفيذي... ... ... ... ... ... ... ... رئيسا وزير الأشغال... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أعضاء وزير الخزانة... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أعضاء وزير الزراعة... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. أعضاء وزير الشئون البلدية والقروية... ... ... ... ... .. أعضاء وزير الصناعة.. ... ... ... ... .... .... ... ... .. أعضاء وزير الموصلات... ... ... ... ... ... ... ... ... .. أعضاء (2) تتولى هذه اللجنة الاختصاصات المالية: (أ) تصديق العقود المنظمة تنفيذا للاتفاق المصدق بالقانون 454 تاريخ 12/ 11/ 1957 (ب) الإشراف على تمويل مشاريع الإنماء الاقتصادي. (ج) متابعة سير العمل في دراسة وتنفيذ مشاريع الإنماء الاقتصادي. (3) على الوزارات والمؤسسات العامة المولجة بدراسة مشاريع الإنماء الاقتصادي وتنفذيها أن ترفع إلى اللجنة تقارير دورية عن سير العمل في هذه المشاريع وكذلك نسخا عن تقارير الخبراء فور ورودها لتقوم اللجنة بدراسة هذه التقارير وإعطاء توجيهاتها عند الاقتضاء. (4) وتختص اللجنة بالإضافة إلى ما تقدم بتوزيع الاعتمادات المقررة في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون 133 لعام 1958 في الفصل 4 المادة 1 والفصل 5 المادة 1 على الوزارات والمؤسسات العامة ذات العلاقة, كما تختص بتوزيع الاعتماد المقرر في الفصل 2 المادة 1 والتعليم الفني والمهني من الجدول المذكور بين الوزارات والمؤسسات العامة المعهود إليها بدراسة وتنفيذ مشاريع الإنماء الاقتصادي وتفويض كل من هذه الوزارات والمؤسسات العامة بالإنفاق من الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفها في كل سنة ضمن الأحكام المنصوص عليها في المادتين 9 و10 من القانون 133 الأنف الذكر. ويمكن للجنة أن تضع جزء من الاعتماد المبحوث عنه تحت تصرف وزارة التربية والتعليم لإيفاد طلاب للدراسة والتخصص في الشئون التي تحددها اللجنة بناء على اقتراح الوزارة أو المؤسسة المعينة أو لفتح معاهد فنية أو مهنية خاصة. (5) يشكل مكتب دائم للجنة الوزارية يندب رئيس اللجنة للعمل فيه موظفين من مؤسسة المشاريع الكبرى أو غيرها من إدارات الدولة ومؤسساتها.
المادة (11) : يوزع بقرارات من وزير التخطيط موظفو ومستخدمو مؤسسة الإنماء الاقتصادي على الوزارات والمؤسسات العامة التي عهد إليها بمشاريع الإنماء الاقتصادي ويتقاضون رواتبهم من اعتمادات هذه المشاريع حتى يتم إدخالهم في ملاكات الوزارات والمؤسسات المذكورة ويستمر من يوزع من هؤلاء الموظفين والمستخدمين على مؤسسة المشاريع الكبرى على تقاضي رواتبهم من اعتماد النفقات الإدارية الملحوظ في الفصل 1 المادة 1 من الجدول 1 الملحق بالقانون 133 لسنة 1958 هذا الاعتماد الذي يبقى تحت تصرف مؤسسة المشاريع الكبرى.
المادة (12) : (1) تعتبر مؤسسة المشاريع الكبرى مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري. (2) يدير المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من وزير الإشغال العامة رئيسا وأربعة أعضاء أحدهم المدير العام للمؤسسة ويشترط أن يكون هؤلاء الأعضاء من حملة الشهادات العليا ومن ذوي الاختصاص في الشئون المتعلقة بأعمال المؤسسة. (3) يتولى المدير العام تصريف أعمال المؤسسة وفاقا لتوجيهات مجلس الإدارة ويتفرغ لعمله تفرغا تاما. (4) يعين أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وتحدد تعويضاتهم بقرار من رئيس الجمهورية. (5) تخضع نفقات المؤسسة لمراقبة ديوان المحاميات القضائية فحسب.
المادة (13) : تتألف موازنة المؤسسة من الاعتمادات المخصصة للمشاريع التي أوكلت إليها والملحوظة في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 133 لسنة 1958 والتي توضع تحت تصرفها من قبل وزارة الخزانة شاملة اعتماد النفقات الإدارية الملحوظة في الفصل 1 المادة 1 من الجدول المشار إليه كما تتألف الموازنة المذكورة من الاعتمادات التي توضع تحت تصرف المؤسسة بموجب الموازنات أو البرامج اللاحقة.
المادة (14) : يجوز أن تحدث في المؤسسة لجان خاصة لدراسة وتنفيذ مشاريع معينة وتحدد أصول تشكيل هذه اللجان وصلاحيتها في النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة (15) : يضع مجلس الإدارة النظام الداخلي للمؤسسة متضمنا تحديد صلاحيات مجلس الإدارة والمدير العام وملاك ومستخدمين ونظام الاستخدام وبقية الأحكام التفصيلية اللازمة كما يضع النظام الخاص بقواعد المحاسبة والنظام المالي كل ذلك دون التقيد بالقوانين الخاصة بموظفي الدولة ومستخدميها وقوانين المحاسبة العامة وديوان المحاسبات. وتصدر هذه الأنظمة بقرارات من رئيس الجمهورية.
المادة (16) : (1) فور تشكيل مؤسسة المشاريع الكبرى ومباشرتها صلاحياتها تلغى مؤسسة الإنماء الاقتصادي والمجلس الاقتصادي الدائم المحدثين بالقانون 115 تاريخ 29/ 8/ 1958 كما تلغى إدارة مشروع الغاب المحدثة بالقانون 72 لسنة 1951 ويعهد بممارسة اختصاصاتها وصلاحياتها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى مؤسسة المشاريع الكبرى ويوضع موظفو الإدارة المذكورة ومستخدموها وعمالها تحت تصرف المؤسسة. (2) تنقل إلى وزارة الإصلاح الزراعي مهمة استثمار أراضي الغاب استثمارا مؤقتا ومنح الرخص المؤقتة بهذا الشأن ضمن القواعد التي يحددها وزير الإصلاح الزراعي. (3) تستمر مؤسسة الإنماء الاقتصادي وإدارة مشروع الغاب على ممارسة صلاحياتهما واختصاصاتهما ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها حتى يتم تنفيذ إلغائهما المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه بقرار من وزير التخطيط.
المادة (17) : يخول وزير التخطيط إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (18) : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون ويلغى القانون 115 تاريخ 29/ 8/ 1958 مع مراعاة أحكام المادة السابقة.
المادة (19) : يعمل بهذا القانون في الإقليم الشمالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن