بشأن إنتاج بذرة تقاوي قطن الإكثار والمحافظة على نقاوتها في إقليم مصر.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1921 بالاحتياطات التي تتخذ لإبادة دود لوز القطن ودود بذرة القطن والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يجب على كل من يتعاقد مع وزارة الزراعة على زراعة بذرة قطن من تقاوي الإكثار أن يحافظ على نقاوتها منذ بداية زراعتها حتى يتم جني القطن وحلجه وذلك حسب شروط عقد الإكثار.
المادة (2) : يحظر على من يكون لديه أقطان زهر ناتجة من تقاوي بذرة قطن إكثار زرعت في مساحات متعاقد عليها مع الوزارة، أن يخلطها بغيرها من الأقطان الزهر سواء كانت ناتجة من مساحات متعاقد عليها أو مساحات أخرى.
المادة (3) : يجب على كل من يحوز قطعا ناتجا من بذرة تقاوي الإكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة أن ينتهي من حلجه في الميعاد الذي يحدد بقرار من وزير الزراعة.
المادة (4) : يجوز لوزير الزراعة - في الجهات المخصصة لزراعة الإكثارات الأولى من أصناف القطن المستنبطة أو السلالات الجديدة للأصناف التجارية المتداولة - أن يصدر قرارا بتحريم زراعة القطن في المساحات المجاورة في نطاق دائرة يحددها القرار.
ومع ذلك يجوز لوزير الزراعة أن يرخص بزراعة القطن في هذه المساحات المجاورة على أن يكون من سلالة الصنف الذي يحدده في قراره.
ولوزير الزراعة أن يقرر منح من يحرم من زراعة القطن في هذا النطاق تعويضا مناسبا طبقا للشروط والأوضاع التي ينص عليها القرار، ويكون قراره في ذلك نهائيا.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادتين (1) و(4) بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرة جنيهات عن الفدان أو كسوره.
كما يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة قدرها جنيها واحدا عن كل قنطار أو كسوره.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة