بشأن تعديل القانون رقم 158 لسنة 1958 في شأن إنتاج بذرة قطن الإكثار والمحافظة على نقاوتها.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 158 لسنة 1958 في شأن إنتاج بذرة تقاوي قطن الإكثار والمحافظة على تقاويها في إقليم مصر؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 3, 4, 5 من القانون رقم 158 لسنة 1958 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 3- يجب على كل من يحوز قطنا ناتجا من بذرة تقاوي الإكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة أن ينتهي من حلجه في الميعاد الذي يحدد بقرار من وزير الزراعة.
ولوزير الزراعة بقرار يصدره قصر الحلج في بعض المحالج على أقطان الإكثار من صنف القطن المخصص لها في فترة معينة تحدد في هذا القرار".
"مادة 4- يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد الجهات المخصصة لزراعة الإكثارات الأولى من أصناف القطن المستنبطة أو السلالات الجديدة للأصناف التجارية المتداولة.
ولوزير الزراعة أن يصدر قرارا بتحريم زراعة قطن في المساحات المجاورة للجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في نطاق دائرة يحددها القرار - ومع ذلك يجوز لوزير الزراعة أن يرخص بزراعة القطن في هذه المساحات المجاورة على أن يكون من سلالة الصنف الذي يحدده في قراره.
ولا يجوز تربية نحل العسل أو إقامة المناحل في الجهات والمساحات المبينة في الفقرتين السابقتين ولوزير الزراعة أن يأمر بإزالة ما يكون بها من مناحل بالطريق الإداري.
ولوزير الزراعة أيضا أن يقرر منح من يحرم من زراعة القطن أو من يزال منحله تعويضا مناسبا طبقا للشروط والأوضاع التي ينص عليها القرار ويكون قراره في ذلك نهائيا".
"مادة 5- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة (1) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (4) بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها عن الفدان أو كسوره. ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة (4) بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كما يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة قدرها جنيهان عن كل قنطار أو كسوره.
ولوزير الزراعة أن يأمر بإزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف وقبل الحكم في المخالفة.
ويجوز لوزارة الزراعة في حالة مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (4) وقبل صدور الحكم في المخالفة أن تقوم بتقليع نباتات القطن محل المخالفة بمصاريف تحصل من المخالف بالطريق الإداري".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره.
ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة