بشأن إلزام المؤسسات العامة والشركات والجمعيات بتقديم بيانات عن الموظفين.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 1957 في شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يجب على جميع المؤسسات العامة والشركات المساهمة والجمعيات التعاونية أن تقدم إلى إدارة التعبئة خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بيانا بالموظفين الذين لا تقل مرتباتهم الأصلية عن 15 جنيها شهريا وتاريخ تعيينهم ومؤهلاتهم الدراسية والمرتبات التي كانوا يتقاضونها في أول يناير سنة 1953 أو عند تعيينهم أي التاريخين أقرب ومرتباتهم الحالية وكذا البدلات والمزايا العينية التي يحصلون عليها بجميع أنواعها وبما يطرأ على البيانات السابق تقديمها من تغيير.
وتبلغ إدارة التعبئة كل ثلاثة أشهر بكل تغيير يطرأ على هذا البيان.
المادة (2) : يقع واجب الإخطار المنصوص عليه في المادة السابقة على القائم بإدارة المؤسسة أو الشركة أو الجمعية سواء كان عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير وفي حالة وجود مدير وعضو مجلس إدارة منتدب يقع واجب الإخطار عليهما معا.
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الأولى من هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة