بشأن تعديل بعض مواد القرار بقانون رقم 161 لسنة 1958 في شأن الإصلاح الزراعي بالإقليم السوري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القرار بقانون رقم 161 لسنة 1958 في شأن الإصلاح الزراعي في الإقليم السوري,
المادة (1) : تضاف إلى القرار بقانون رقم 161 لسنة 1958 بالإصلاح الزراعي بالإقليم السوري مادة جديدة رقم 19 مكررا نصها كما يلي:
تختص اللجنة القضائية المنصوص عنها في المادة السابقة بالنظر في القضايا والمنازعات الحقوقية المتعلقة بالأمور التالية:
(1) بالأملاك العامة المستثمرة زراعيا أو التي يمكن استثمارها.
(2) بأراضي أملاك الدولة الزراعية سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة.
(3) يحق التصرف بالأراضي الأميرية والخالية المباحة أو الأراضي الموات وذلك كله في الأحوال الآتية:
(أ) إذا تجاوزت المساحة المتنازع عليها الثلاثين هكتارا.
(ب) إذا تجاوزت ملكية طالب التسجيل بإضافتها المساحة المتنازع عليها الحد المنصوص عنه في الفقرة السابقة.
تحال فورا إلى اللجنة المذكورة جميع القضايا المنصوص عنها أعلاه والتي هي قيد النظر أمام جهات القضاء ولو بطريق إعادة المحاكمة طالما لم يصدر فيها قرارات قطعية. ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي.
وتبلغ قرارات مجلس الإدارات بهذا الشأن إلى دوائر المصالح العقارية, لاتخاذ ما يلزم بشأنه طبقا للقانون.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة