تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ قرر القانون الآتي:
المادة (1) : أولا - لا يجوز لأي شخص أن يملك: (أ) في الأرض المروية والمشجرة أكثر من 80 هكتارا. (ب) في الأرض البعلية أكثر من 300 هكتارا. أو ما يعادل هذه النسب من النوعين. ويترك للمالك عند الاستيلاء على الزائد عن الحد الأعلى من أرضه حق اختيار الجزء الذي يرغبه من كل نوع. ثانيا - يقصد بالأراضي المروية تلك التي تروى بالراحة أو بالرفع سواء كان الرفع من مياه جوفية أو من مياه الينابيع والأنهار. وتقدر المساحة المروية المقصودة في هذا القانون بموردها الثابت من المياه لزراعة محصول صيفي وعلى أساس نصف لتر في الثانية للهكتار.
المادة (2) : إضافة للحد الأعلى المنصوص عنه في المادة الأولى يحق للمالك أن يتنازل لكل من زوجه وأولاده عن مساحة لا تتجاوز: (أ) (10) هكتارات في الأرض المروية. (ب) (40) هكتارا في الأرض البعلية. أو ما يعادل هذه النسب من النوعين. على ألا يتجاوز مجموع المساحة المتنازل عنها لأزواجه وأولاده 40 هكتارا في الأرض المروية، 160 هكتارا في الأرض البعلية أو ما يعادل هذه النسب من النوعين.
المادة (3) : يقصد بالأولاد المذكورين في المادة السابقة: (أ) الولد الحي بتاريخ صدور هذا القانون. (ب) المولود قبل مرور 300 يوم من تاريخ العمل بهذا القانون. (ج) فروع الولد المتوفى قبل صدور قرار الاستيلاء على الأرض ولهؤلاء نصيب والدهم أو والدتهم.
المادة (4) : كل عقد يخالف هذا القانون يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله.
المادة (5) : تستولي الدولة خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ما يجاوز الحد الأعلى المبين في المادة الأولى والثانية من هذا القانون. وتبقى للمالك الزراعة القائمة على الأرض وثمار الأشجار حتى نهاية السنة الزراعية التي تم خلالها الاستيلاء. وعلى المالك أن يحسن استغلال الأراضي الزراعية إلى حين تمام الاستيلاء عليها.
المادة (6) : لا يعتد في تطبيق هذا القانون: (أ) بتصرفات المالك ولا بالرهون التي لم يثبت تاريخها بقيد رسمي قبل تاريخ العمل بهذا القانون. (ب) بتصرفات المالك إلى فروعه وأزواجه وأزواج فروعه ولا بتصرفات هؤلاء إلى فروعهم وأزواجهم وأزواج فروعهم وإن نزلوا متى كانت تلك التصرفات غير ثابتة التاريخ قبل 1/1/1950 وذلك دون الإضرار بحقوق الغير التي تلقوها من المذكورين بتصرفات ثابتة بقيود رسمية قبل تاريخ العمل بهذا القانون. (ج) بما قد يحدث منذ العمل بهذا القانون من تجزئة بسبب الميراث والوصية للأراضي الزراعية المملوكة لشخص واحد، وتستولي الدولة في هذه الحالة على ملكية ما يجاوز الحد الأعلى المنصوص عنه في هذا القانون في مواجهة الورثة أو الموصى لهم بعد استيفاء ضريبة التركات.
المادة (7) : خلافا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون: (أ) يجوز للشركات المساهمة والجمعيات التعاونية أن تملك أكثر من الحد الأعلى المنصوص عنه من الأراضي التي تستصلحها لبيعها وذلك وفق القوانين والأنظمة القائمة. (ب) يجوز للشركات الصناعية الموجودة قبل العمل بهذا القانون أن تمتلك مساحات من الأراضي الزراعية أكثر من الحد الأعلى إذا كان ضروريا للاستغلال الصناعي. (ج) ويجوز للجمعيات الزراعية العلمية أن تمتلك مساحة من الأراضي الزراعية أكثر من الحد الأعلى إذا كان ضروريا لتحقيق أغراضها. (د) يجوز للجمعيات الخيرية الموجودة عند العمل بهذا القانون أن تمتلك من الأراضي الزراعية ما يزيد عن الحد الأعلى ويكون للدولة الحق بالاستيلاء على المساحة الزائدة عن الحد الأعلى خلال عشر سنوات على أن تعطى الجمعية التعويض المنصوص عنه في المادة 10 نقدا. (هـ) ويجوز للدائن بعد العمل بهذا القانون، أن يمتلك أكثر من الحد الأعلى إن كان سبب الزيادة نزع ملكية مدين أو رسو مزاد علني على الدائن، ويجوز للدولة بعد مضي سنة واحدة من تاريخ رسو المزاد العلني أن تستولي على المساحات الزائدة عن الحد الأعلى بالثمن الذي رسا به المزاد أو نظير التعويض المنصوص عنه في المادة 10 من هذا القانون أيهما أقل على أنه استثناء من هذا الحكم عند نزع الدائن لملكية الأطيان التي سبق له التصرف فيها وفقا لحكم المادة الثامنة من هذا القانون فإن الحكومة تستولي عليها بثمن رسو المزاد أو نظير التعويض المنصوص عنه في المادة 9 من هذا القانون أيهما أقل.
المادة (8) : ابتداء من أول كانون الثاني سنة 1959 يؤدي ملاك الأراضي الزراعية عن القدر الزائد على الحد الأعلى لملكيتهم طبقا لهذا القانون، بدل انتفاع للخزانة العامة يحدد بثلاثة أرباع متوسط بدل الإيجار الذي يحدد طبقا لأحكام المادة التالية. ويحصل بدل الانتفاع المذكور في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويكون له نفس مرتبة الامتياز المقررة للضرائب ويحصل بالطرق الإدارية. وعلى كل مالك ممن ذكروا في الفقرة الأولى أن يخطر الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وفي شهر كانون الثاني من كل سنة، بمقدار الأراضي الزراعية التي يمتلكها أو يكون له نصيب في منفعتها. فإذا لم يقدم هذا الإخطار في الموعد المحدد أو قدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من أداء بدل الانتفاع تفرض عليه غرامة تعادل خمسة أمثال ما ضاع على الخزانة أو ما كان يضيع عليها بسببه فضلا عن إلزامه بأداء بدل الانتفاع وتقضي بالغرامة اللجنة المنصوص عليها في المادة 19.
المادة (9) : يكون لمن استولت الدولة على أرضه وفقا لأحكام المادة الأولى الحق في التعويض ويحسب هذا التعويض على أساس عشرة أمثال متوسط بدل إيجار الأرض لدورة زراعية لا تتجاوز ثلاث سنوات أو حصة المالك منها، ويحدد هذا التعويض من قبل لجان أولية تؤلف في كل محافظة بقرار من وزير الزراعة من قاض من وزارة العدل ومهندس زراعي من وزارة الزراعة، ومهندس مدني من وزارة الأشغال العامة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز حصة المالك المشار إليها في هذه المادة النسب التي يحددها قانون العلاقات الزراعية رقم 134 لسنة 1958 ويحق لصاحب التعويض الاعتراض أمام اللجان المنصوص عنها في المادة 18 من هذا القانون.
المادة (10) : يؤدى التعويض سندات على الدولة بفائدة مقدارها 1/2 1% تستهلك خلال أربعين سنة وتكون هذه السندات اسمية ولا يجوز التصرف بها إلا للمتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ويقبل أداؤها في الإقليم السوري ممن استحقها من الدولة أول مرة أو من ورثته في وفاء ثمن الأراضي الزراعية التي تشترى من الدولة وفي أداء الضرائب على الأراضي الزراعية إن وجدت وفي أداء ضريبة التركات. ويحدد بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد استهلاك هذه السندات وشروطه وشروط تداولها. ويخصم من هذا التعويض ما يعادل متوسط بدل إيجار الأرض المستولى عليها مقدرا وفقا لأحكام المادة السابقة وذلك عن مدة الانتفاع بها من تاريخ ابتداء السنة الزراعية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون إلى نهاية السنة الزراعية التي يتم خلالها الاستيلاء.
المادة (11) : إذا كانت الأرض التي استولت عليها الدولة مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز، اقتطع من قيمة التعويض ما يعادل كامل الدين المضمون بهذا الحق وللدولة أن تحل محل المدين في الدين بأن تستبدل به سندات عليها بفائدة تعادل فائدة الدين على أن تستهلك هذه السندات في مدة لا تزيد عن أربعين سنة.
المادة (12) : تحصر المساحات المستولى عليها في كل قرية ويجوز عند الضرورة القصوى تجميع هذه المساحات عن طريق الاستيلاء على الأراضي التي تتخللها مع التعويض على أصحاب هذه الأراضي بأراض أخرى.
المادة (13) : توزع الأراضي المستولى عليها في كل قرية على الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تزيد عن 8 هكتارات في الأراضي المروية أو المشجرة ولا عن 30 هكتارا في الأراضي البعلية. ويشترط فيمن توزع عليه الأرض: (1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من الإقليم السوري بالغا سن الرشد. (2) أن تكون مهنته الزراعة أو حاملا لشهادة زراعية أو من أفراد البدو المشمولين ببرامج التحضير. (3) ألا يكون مالكا لأرض زراعية أخرى بحيث إذا أضيفت إليها الأرض الموزعة لا تزيد ملكيته بمجموعها عن الحد الأعلى المنصوص عنه في هذه المادة وتكون الأولوية في التوزيع لمن كان يزرع الأرض فعلا أو مستأجرا لها أو مزارعها بالحصة أو عاملا زراعيا ثم لمن هو أكثر عائلة من أهل القرية ثم لمن هو أقل مالا ثم يقر لغير أهل القرية وبنفس التسلسل.
المادة (14) : يقدر ثمن الأرض الموزعة بمبلغ التعويض الذي دفعته الدولة في سبيل الاستيلاء عليها مضافا إليه ما يأتي: (1) فائدة سنوية قدرها 1/2 1%. (2) مبلغ إجمالي قدره 10% من الثمن مقابل نفقات الاستيلاء والتوزيع والنفقات الأخرى. ويؤدى مجموع الثمن أقساطا سنوية متساوية في مدى أربعين عاما.
المادة (15) : تقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تسمى مؤسسة "الإصلاح الزراعي" وتلحق هذه المؤسسة برياسة الجمهورية ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الحكومة في النواحي المالية والإدارية وشئون الموظفين. وتتولى هذه المؤسسة عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها ويكون لها التوجيه والإشراف على جمعيات التعاون للإصلاح الزراعي كما يكون لها الاتصال بالجهات المختصة بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون. ويكون لهذه المؤسسة مجلس إدارة ولجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (16) : ينشأ صندوق خاص لمؤسسة الإصلاح الزراعي ترصد فيه الأرقام الإجمالية لميزانية المؤسسة ويفتح له حساب خاص في المصرف المركزي تضاف إليه الدفعات التي يؤديها مشترو الأرض سدادا لثمنها كما يضاف إليه ما يعود من استثمار أموال هذه المؤسسة أو أية مبالغ أخرى تستحق لها أو ترصد لها في ميزانية الدولة يخصم عليه بالمبالغ اللازمة لاستهلاك سندات قرض الإصلاح الزراعي وبفوائد هذه السندات والمبالغ اللازمة لإدارتها كما يخصم عليه بالمصروفات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويتبع في حساباته القواعد والتعليمات التي تجرى عليها حسابات الحكومة وتخضع حساباته لتفتيش ورقابة ديوان المحاسبات ويشرف على أعمال الصندوق مجلس إدارة مكون من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي على أن يضم لهم حاكم المصرف المركزي وتلحق ميزانيته بميزانية الدولة. كما يختص هذا المجلس باقتراح طريقة استهلاك السندات ومواعيد وطريقة استثمار أموال هذا الصندوق ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (17) : يصدر مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي التفسيرات اللازمة لأحكام هذا القانون على أن تصدق بقرارات من رئيس الجمهورية وتعتبر هذه القرارات تفسيرا تشريعيا ملزما وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (18) : تشكل اللجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي لجانا فرعية تقوم بعمليات الاستيلاء وحصر الأرض المستولى عليها وتجميعها عند الاقتضاء وتوزيعها. وينظم بقرار من وزير الزراعة كيفية تشكيل هذه اللجان وتنظيم العلاقات بينها وبين اللجنة التنفيذية وبيان الإجراءات والأوضاع الواجب إتباعها في عمليات الاستيلاء وتقدير قيمة المنشئات والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وتصفية ما ينشأ من العلاقات بين المالكين القدماء والجدد من جهة والمستثمرين من جهة أخرى وما يجب اتخاذه من التدابير لمواجهة فترة الانتقال والتوزيع.
المادة (19) : تشكل لجنة قضائية أو أكثر من قاض تكون له الرئاسة وعضو عن المديرية العامة للمصالح العقارية ينتدبهما وزير العدل بقرار منه وعضو عن مؤسسة الإصلاح الزراعي ينتدبه وزير الزراعة بقرار منه. وتقوم هذه اللجان بفض المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا القانون وخاصة الناشئة عن تحديد الملكية وتوزيع الأراضي المستولى عليها والتحقيق في البيانات والديون العقارية، ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي. ويمتنع على المحاكم النظر في المنازعات المتعلقة بملكية الأراضي الزراعية المستولى عليها والتي تكون محلا للاستيلاء وفقا للبيانات المقدمة من المالكين تطبيقا لهذا القانون، كما يمتنع عليها النظر في المنازعات المتعلقة بالتوزيع وتعتبر الدولة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء النهائي وذلك من تاريخ قرار الاستيلاء الأول ويصبح العقار خالصا من جميع الحقوق العينية وكل منازعة بين أصحاب العلاقة تنقل إلى التعويض المستحق على الأراضي المستولى عليها وتفصل فيها الجهات المختصة.
المادة (19) : تختص اللجنة القضائية المنصوص عنها في المادة السابقة بالنظر في القضايا والمنازعات الحقوقية المتعلقة بالأمور التالية: (1) بالأملاك العامة المستثمرة زراعيا أو التي يمكن استثمارها. (2) بأراضي أملاك الدولة الزراعية سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة. (3) يحق التصرف بالأراضي الأميرية والخالية المباحة أو الأراضي الموات وذلك كله في الأحوال الآتية: (أ) إذا تجاوزت المساحة المتنازع عليها الثلاثين هكتارا. (ب) إذا تجاوزت ملكية طالب التسجيل بإضافتها المساحة المتنازع عليها الحد المنصوص عنه في الفقرة السابقة. تحال فورا إلى اللجنة المذكورة جميع القضايا المنصوص عنها أعلاه والتي هي قيد النظر أمام جهات القضاء ولو بطريق إعادة المحاكمة طالما لم يصدر فيها قرارات قطعية. ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي. وتبلغ قرارات مجلس الإدارة بهذا الشأن إلى دوائر المصالح العقارية لاتخاذ ما يلزم بشأنه طبقا للقانون.
المادة (20) : تسلم الأرض لمن آلت إليه من الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم. وعلى من آلت إليه الأرض أن يقوم بزراعتها وأن يبذل في عمله العناية الواجبة وإذا تخلف عن ذلك أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون تقرر اللجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي التحقيق بواسطة اللجان الفرعية. ولهذه اللجان بعد سماع أقوال ذوي العلاقة إصدار قرار معدل بإلغاء قرار توزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه ويبلغ هذا القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي ولا يصبح نهائيا إلا بعد تصديق مجلس الإدارة عليه. ولمجلس الإدارة تعديله أو إلغاؤه. وقراره بهذا الشأن قطعي لا يمكن الطعن فيه أو وقف تنفيذه أو المطالبة بأي تعويض من جرائه.
المادة (21) : يجوز للأفراد بعد تنفيذ أحكام هذا القانون أن يمتلكوا أكثر من الحد الأعلى إذا كان سبب الملكية الزراعية الميراث وتستولي الدولة على المساحات الزائدة مقابل التعويض المنصوص عنه في المادة 10 إذا لم يتصرف المالك في الزيادة خلال سنة من تاريخ تملكه أو تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول وذلك ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 9، 14 من هذا القانون.
المادة (22) : يجوز للمالك إذا شجر أرضه البعلية بعد تطبيق هذا القانون أن يحتفظ هو أو من آلت إليه الأرض بحكم الميراث بالحد الأعلى للأرض البعلية. ويجوز له إذا حول الأرض البعلية إلى مروية بمياه جوفية أن يحتفظ بالحد الأعلى للأرض البعلية. وإذا تحولت الأرض البعلية إلى أرض مروية واستفاد المالك من مياه الأنهار أو مشاريع الري التي تقوم بها الدولة جاز له أن يحتفظ بالحد الأعلى للأرض المروية ما لم تكن الأرض قد شجرت فيحتفظ بالحد الأعلى للأراضي البعلية، ويفصل مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي في اعتبار الأرض مشجرة أو غير مشجرة بقرار نهائي غير قابل لأي طعن. وكل تغيير يجريه المالك على الأرض المروية سابقاً، بعد العمل بهذا القانون تهرباً من تطبيق أحكامه يعتبر باطلاً.
المادة (23) : يقدم كل مالك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بيانا خطيا موقعا منه ومصدقا عليه من المرجع الرسمي يشتمل على البيانات الآتية: (1) ما يملكه المصرح من الأراضي الزراعية المسجلة في السجل العقاري أو مختلف سجلات التمليك. (2) الحصص الإرثية التي حصل عليها ولم يتم نقلها على اسمه في السجلات العقارية. (3) الأراضي المحكوم له بها بموجب قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية ولم يتم تسجيلها في السجلات العقارية أو بموجب قرارات لم تكتسب الدرجة القطعية. (4) الأراضي الأخرى غير المسجلة والتي يدعي التصرف بها، على أن تتضمن هذه البيانات أرقام العقارات ومواقعها ونوع زراعتها ومساحة كل فئة منها ويحق للجان الفرعية أن تطلب إلى المالكين بأسمائهم تقديم مثل هذه البيانات مباشرة إليها، وعلى المالكين أن يقدموا هذه البيانات خلال شهرين من تاريخ التبليغ، وكل أرض للمالك لم يذكرها في التصريح المنوه عنه في هذه المادة يعتبر المالك متنازلا عنها وتكون ملكا للدولة دون تعويض.
المادة (24) : تطبق أحكام هذا القانون مبدئيا على الأراضي المسجلة في مختلف السجلات العقارية وقيود التمليك. أما الأراضي التي صدر أو يصدر بتسجيلها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية فيراعى بشأنها الأحكام التالية: (أ) بالنسبة للأحكام الصادرة قبل صدور هذا القانون ولم تنقل إلى السجلات العقارية فيقتضي على صاحبها أن يطلب تنفيذها في السجل العقاري خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القانون على الأكثر. (ب) أما الأحكام التي تصدر بعد صدور هذا القانون فيجب تسجيلها في غضون شهر من تاريخ اكتسابها الدرجة القطعية. وعند تسجيل الأحكام المذكورة في الفقرتين (أ)، (ب) من هذه المادة في السجلات العقارية يقتضي على صاحب الحكم أن يقدم بيانا بما يملك وفق نصوص هذه المادة مع بيان ما إذا طبق أحكام هذا القانون على أملاكه الأخرى وعلى أمانة السجل العقاري أن تبلغ ذلك خلال أسبوع من تقديم البيان إلى اللجان الفرعية المنصوص عنها في المادة 19 من هذا القانون.
المادة (25) : لا يجوز لمن آلت إليه الأرض الموزعة وفقا لأحكام المادة 14 ولا لورثته من بعده التصرف فيها (التنازل عنها) قبل وفاء ثمنها كاملا ولا يجوز قبل وفاء ثمنها نزع ملكيتها سدادا للدين إلا أن يكون الدين للدولة أو للمصرف الزراعي. وللدولة أن تستملك جزءا من هذه الأراضي للنفع العام وفقا لقانون الاستملاك المعمول به.
المادة (26) : يجوز لمجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي أن يقرر الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات منفعة عامة وذلك حسب حاجتها أو بناء على طلب المؤسسات والمصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة. ويجوز لمجلس الإدارة تأجيل التوزيع في بعض المناطق إذا اقتضت ذلك مصلحة الإنتاج القومي وللجنة أيضا أن تبيع للأفراد بالثمن وبالشروط التي تراها أجزاء الأرض المستولى عليها إذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع أو مصلحة الاقتصاد القومي أو أي نفع عام. كما يجوز للجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تستبدل أجزاء من الأراضي المستولى عليها بأراض أخرى ولو كان البدل مقابل معدل نقدي أو عيني عند اختلاف قيمة البدلين.
المادة (27) : يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات: (أ) كل من يقوم بعمل يكون من شأنه تعطيل تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القانون فضلا عن مصادرة ثمن الأرض الواجب الاستيلاء عليها. (ب) كل من يتعمد من مالكي الأرض التي يتناولها حكم القانون أن يحط من معدنها أو يضعف تربتها أو يفسد ملحقاتها بقصد تفويت الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها أو يخالف عمدا حكم الفقرة الأخيرة من المادة 5 فضلا عن مصادرة ثمن الأرض. (ج) كل من يتصرف تصرفا يخالف المادة السابعة مع علمه بذلك. (د) كل من يمتنع عن تقديم البيانات اللازمة لمجلس الإدارة أو للجنة التنفيذية أو لإحدى لجانها في الميعاد القانوني إذا كان يقصد تعطيل تنفيذ أحكام هذا القانون. (هـ) كل من يتأخر في تنفيذ الأحكام القضائية المنصوص عنها في المادة 24 في المدد المعينة. (و) كل من غير من صفات أرضه الزراعية تهربا من تطبيق أحكام هذا القانون. ويعفى من العقاب بما في ذلك المصادرة كل بائع أو شريك بادر من تلقاء نفسه بالرجوع عن التصرف المخالف للقانون أو بإبلاغ الجهات المختصة أمر هذه المخالفة.
المادة (28) : تتكون بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية ممن آلت إليهم الأرض المستولى عليها في القرية الواحدة وممن لا يملكون فيها أكثر من 8 هكتارات من الأراضي المروية أو المشجرة أو 30 هكتارا من الأراضي البعلية. ويجوز بقرار من مؤسسة الإصلاح الزراعي إنشاء جمعية واحدة لأكثر من قرية إذا اقتضت الحال ذلك. وتخضع الجمعية التعاونية للأحكام القانونية الخاصة بالجمعيات التعاونية ولأحكام المواد التالية.
المادة (29) : تقوم الجمعية التعاونية بالأعمال الآتية: (أ) الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقا لحاجات الأراضي المملوكة لأعضاء الجمعية. (ب) مد الزراع بما يلزم لاستغلال الأرض كالبذور والسماد والماشية والآلات الزراعية وما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها. (ج) تنظيم زراعة الأرض واستغلالها على خير وجه بما في ذلك انتقاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف وحفر الآبار. (د) بيع المحصولات الرئيسية لحساب أعضائها على أن تخصم من ثمن المحصولات أقساط ثمن الأرض والضرائب المستحقة والسلف الزراعية والديون الأخرى. (هـ) القيام بجميع الخدمات الزراعية الأخرى التي تتطلبها حاجات الأعضاء وكذلك القيام بمختلف الخدمات الاجتماعية.
المادة (30) : تؤدي الجمعية التعاونية أعمالها تحت إشراف موظف تختاره مؤسسة الإصلاح الزراعي، ويجوز أن يشرف الموظف على أعمال أكثر من جمعية تعاونية واحدة.
المادة (31) : تشترك الجمعيات التعاونية في تأسيس جمعيات تعاونية عامة واتحادات تعاونية وفقا للأحكام القانونية الخاصة بالجمعيات التعاونية.
المادة (32) : تصدر مؤسسة الإصلاح الزراعي القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الجمعيات التعاونية السالفة الذكر في حدود ما تقدم من أحكام.
المادة (33) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن