بشأن عقد وصرف النفقات المتعلقة بالمشاريع الإنمائية بالإقليم السوري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1959 بإعادة تنظيم دراسة مشاريع الإنماء الاقتصادي وتمويلها في الإقليم الشمالي,
المادة (1) : تعقد وتصرف النفقات المتعلقة بالمشاريع الإنمائية المعهود بها بموجب القانون رقم 44 لسنة 1959 إلى الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات العامة، وفق نظام مالي خاص دون التقيد بقانوني ديوان المحاسبات ومجلس الدولة ونظام المحاسبة العامة وتعليماتها وسائر القوانين الأخرى باستثناء أحكام المراقبة القضائية للنفقات من قبل ديوان المحاسبات.
المادة (2) : يعد النظام المالي المشار إليه في المادة 1 من هذا القانون من قبل اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 44 لسنة 1959 ويصدق بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (3) : يعمل بالنظام المالي المعد من قبل اللجنة الوزارية المذكورة من تاريخ إعداده.
المادة (4) : تستثني مؤسسة المشاريع الكبرى من أحكام هذا القانون.
المادة (5) : يعمل بهذا القانون في الإقليم الشمالي من تاريخ 7 شباط (فبراير) 1959 وينشر في الجريدة الرسمية,
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة