تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى القانون رقم 24 لسنة 1959 بإعادة تنظيم دراسة مشاريع الإنماء الاقتصادي,
المادة (1) : يعهد إلى وزارة الصناعة بدراسة وتنفيذ مشاريع الإنماء الاقتصادي المقررة في الفصول والمواد التالية من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون 133 لسنة 1958 الفصل المادة المشروع 5 1 الخارطة الجيولوجية والتنقيب عن المعادن. 7 1 مصرف سورية الصناعي ومعامل المواد الكيماوية والأسمدة.
المادة (2) : يعهد إلى وزارة المواصلات بدراسة وتنفيذ مشاريع الإنماء الاقتصادي المقررة في الفصول والمواد التالية من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون 133 لسنة 1958. الفصل المادة المشروع 4 1 الخطوط الحديدية. 4 3 الجسور. 4 4 الطرق العامة الجديدة.
المادة (3) : يعهد إلى وزارة الزراعية بدراسة وتنفيذ مشاريع الإنماء الاقتصادي المقررة في الفصول والمواد التالية من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون 133 لسنة 1958. الفصل المادة المشروع 3 13 التصريح. 3 14 المخبر الزراعي.
المادة (4) : يعهد إلى وزارة الشئون البلدية والقروية بدراسة وتنفيذ مشاريع الإنماء الاقتصادي المقررة في الفصل 6 المادة 1 (السياحة والاصطياف) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون 133 لسنة 1958 وذلك وفقا لبرنامج يوضع بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد.
المادة (5) : يعهد إلى الهيئة العامة لشئون البترول بدراسة وتنفيذ مشاريع الإنماء الاقتصادي المقررة بموجب الفصول والمواد التالية من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون 133 لسنة 1958. الفصل المادة المشروع 7 2 مصفاة البترول ومستودعاته ورأس المال المتداول في الاستثمار. 5 1 التنقيب عن البترول.
المادة (5) : يعهد إلى وزارة الحربية دراسة وتنفيذ مشروع المطار المشار إليه في الفصل 4 من المادة 2 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 133 لسنة 1958 المتضمن برنامج الإنماء الاقتصادي للسنين العشرة 1958/ 1967 ".
المادة (6) : (1) يعهد بدراسة وتنفيذ بقية مشاريع الإنماء الاقتصادي المقررة في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون 133 لسنة 1958 بما في ذلك مخازن الحبوب (من الفصل 4 مادة 1) والأعمال الطوبوغرافية والتصوير الجوي (من الفصل 5 مادة 1) إلى مؤسسة عامة تربط بوزارة الأشغال العامة وتدعى مؤسسة المشاريع الكبرى. (2) تستمر وزارة الأشغال العامة في دراسة وتنفيذ مشاريع الإنماء الاقتصادي المولجة بها ما لم يقرر وزير الأشغال العامة تسليمها إلى المؤسسة. ويجوز لوزير الأشغال العامة بناء على مقتضيات المصلحة أن يعهد إلى الوزارة المذكورة ببعض المشاريع الأخرى التي تقوم بها المؤسسة.
المادة (7) : (1) تدرس مشاريع الإنماء الاقتصادي المذكورة في المواد السابقة وتنفذ وفاقا لأحكام القانون 133 لسنة 1958 والقانون 454 تاريخ 12/ 11/ 1957 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. (2) تفوض الوزارات والمؤسسات العامة كل منها فيما يتعلق المشاريع المعهود بها إليها بالصلاحيات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون 454 الآنف الذكر ضمن التوجيهات التي تعطيها اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون.
المادة (8) : يعهد إلى وزارة الخزانة بالقيام بالمهام والاختصاصات والمسئوليات المناطة بمؤسسة الإنماء الاقتصادي فيما يتعلق بتمويل مشاريع الإنماء الاقتصادي المقررة بموجب القانون 133 لسنة 1958، وتسديد أقساط القروض وفوائدها وفاقا لأحكام القانون المذكور. وتضع وزارة الخزانة الاعتمادات اللازمة تحت تصرف الوزارات والمؤسسات العامة ذات العلاقة.
المادة (9) : (1) تعتبر الأعمال المعهود بها إلى الوزارات والمؤسسات العامة المذكورة في المواد السابقة فيما يتعلق بدراسة مشاريع الإنماء الاقتصادي وتنفيذها وتمويلها من الأعمال الأساسية لهذه الوزارات والمؤسسات. (2) تعفى الوزارات والمؤسسات العامة المذكورة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية أو المالية من أي نوع كانت عن أعمالها والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها أو تحرزها وذلك بالنسبة لكل ما له علاقة بمشاريع الإنماء الاقتصادي دون غيرها. (3) تعفى من رسم الطابع والتسجيل جميع العقود والسندات وبصورة عامة جميع الوثائق والصكوك من أي نوع كانت التي تنظمها أو تصدرها الوزارات والمؤسسات العامة المذكورة فيما يتعلق بمشاريع الإنماء الاقتصادي. (4) يعتبر تنفيذ مشاريع الإنماء الاقتصادي من الأعمال ذات النفع العام.
المادة (10) : (1) تؤلف لجنة وزارية كما يلي: رئيس المجلس التنفيذي................ رئيسا وزير الأشغال................. عضوا وزير التخطيط............ عضوا وزير الخزانة................ عضوا وزير الاقتصاد............. عضوا وزير الزراعة............. عضوا وزير الشئون البلدية والقروية............. عضوا وزير الصناعة................ عضوا وزير المواصلات............. عضوا (2) تتولى هذه اللجنة الاختصاصات التالية: (أ) تصديق العقود المنظمة تنفيذا للاتفاق المصدق بالقانون 454 تاريخ 12/ 11/ 1957. (ب) الإشراف على تمويل مشاريع الإنماء الاقتصادي. (ج) متابعة سير العمل في دراسة وتنفيذ مشاريع الإنماء الاقتصادي. (3) على الوزارات والمؤسسات العامة المولجة بدراسة مشاريع الإنماء الاقتصادي وتنفيذها أن ترفع إلى اللجنة تقارير دورية عن سير العمل في هذه المشاريع وكذلك نسخا عن تقارير الخبراء فور ورودها لتقوم اللجنة بدراسة هذه التقارير وإعطاء توجيهاتها عند الاقتضاء. (4) وتختص اللجنة بالإضافة إلى ما تقدم بتوزيع الاعتمادات المقررة في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون 133 لعام 1958 في الفصل 4 المادة 1 والفصل 5 المادة 1 على الوزارات والمؤسسات العامة ذات العلاقة. كما تختص بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم بوضع خطة للإنفاق على التعليم الفني والمهني من الاعتماد الملحوظ في الفصل 2 المادة 1 من الجدول المذكور وتفوض اللجنة بوضع النظام اللازم لتنفيذ هذه الخطة. (5) يشكل مكتب دائم للجنة الوزارية، يندب رئيس اللجنة للعمل فيه موظفين من مؤسسة المشاريع الكبرى أو غيرها من إدارات الدولة أو مؤسساتها.
المادة (11) : يوزع بقرارات من وزير التخطيط موظفو ومستخدمو مؤسسة الإنماء الاقتصادي على الوزارات والمؤسسات العامة التي عهد إليها بمشاريع الإنماء الاقتصادي ويتقاضون رواتبهم من اعتمادات هذه المشاريع، ويستمر من ينقل من هؤلاء الموظفين والمستخدمين إلى مؤسسة المشاريع الكبرى على تقاضي رواتبهم من اعتماد النفقات الإدارية الملحوظ في الفصل 1 المادة 1 من الجدول 1 الملحق بالقانون 133 لسنة 1958 ويوضع هذا الاعتماد تحت تصرف مؤسسة المشاريع الكبرى.
المادة (12) : (1) تعتبر مؤسسة المشاريع الكبرى مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري. (2) يدير المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من وزير الأشغال العامة رئيسا وأربعة أعضاء أحدهم المدير العام للمؤسسة، ويشترط أن يكون هؤلاء الأعضاء من حملة الشهادات العليا ومن ذوي الاختصاص في الشئون المتعلقة بأعمال المؤسسة. (3) يتولى المدير العام تصريف أعمال المؤسسة وفاقا لتوجيهات مجلس الإدارة ويتفرغ لعمله تفرغا تاما. (4) يعين أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وتحدد تعويضاتهم بقرار من رئيس الجمهورية. (5) تخضع نفقات المؤسسة لمراقبة ديوان المحاسبات القضائية فحسب.
المادة (13) : تتألف موازنة المؤسسة من الاعتمادات المخصصة للمشاريع التي أوكلت إليها والملحوظة في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 133 لسنة 1958، والتي توضع تحت تصرفها من قبل وزارة الخزانة، وتشمل الموازنة المذكورة الاعتمادات التي توضع تحت تصرف المؤسسة بموجب الموازنات أو البرامج اللاحقة.
المادة (14) : يجوز أن تحدث في المؤسسة لجان خاصة لدراسة وتنفيذ مشاريع معينة وتحدد أصول تشكيل هذه اللجان وصلاحياتها في النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة (15) : يضع مجلس الإدارة النظام الداخلي للمؤسسة، متضمنا تحديد صلاحيات مجلس الإدارة والمدير العام، وملاك المستخدمين ونظام الاستخدام وبقية الأحكام التفصيلية اللازمة، كما يضع النظام الخاص بقواعد المحاسبة والنظام المالي كل ذلك دون التقييد بالقوانين الخاصة بموظفي الدولة ومستخدميها وقوانين المحاسبة العامة وديوان المحاسبات. وتصدر هذه الأنظمة بقرارات من رئيس الجمهورية.
المادة (16) : (1) فور تشكيل مؤسسة المشاريع الكبرى ومباشرتها صلاحياتها تلغى مؤسسة الإنماء الاقتصادي والمجلس الاقتصادي الدائم المحدثين بالقانون 115 تاريخ 29/ 8/ 1955 وتعديلاته، كما تلغى إدارة مشروع الغاب المحدثة بالقانون 72 لسنة 1951 ويعهد بممارسة اختصاصاتها وصلاحياتها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى مؤسسة المشاريع الكبرى ويوضع موظفو الإدارة المذكورة ومستخدموها وعمالها تحت تصرف المؤسسة. (2) تنقل إلى وزارة الإصلاح الزراعي مهمة استثمار أراضي الغاب استثمارا مؤقتا ومنح الرخص المؤقتة بهذا الشأن ضمن القواعد التي يحددها وزير الإصلاح الزراعي في حدود القوانين والأنظمة النافذة. (3) تستمر مؤسسة الإنماء الاقتصادي وإدارة مشروع الغاب على ممارسة صلاحياتهما واختصاصاتهما ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها حتى يتم تنفيذ إلغائهما المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه بقرار من وزير التخطيط.
المادة (17) : يخول وزير التخطيط إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (18) : يلغى القانون رقم 24 لسنة 1959 المشار إليه كما يلغى القانون 115 تاريخ 29/ 8/ 1958 وتعديلاته مع مراعاة أحكام المادة السادسة عشرة أعلاه, كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة (19) : يعمل بهذا القانون في الإقليم الشمالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية,
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن