بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 1972 بشأن إنشاء مدارس ثانوية عسكرية داخلية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1، 16، 17 والبند جـ من المادة 18 والبند أ من المادة 19 والمادة 29 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 1972 بشأن إنشاء مدارس ثانوية عسكرية داخلية النصوص الآتية:
مادة 1- تنشأ مدارس ثانوية حربية يحدد عددها وأماكنها وتوقيتات إنشائها بقرار من وزير الدفاع بهدف إمداد الكليات العسكرية بطلبة حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بجميع شعبها (العلوم - الرياضة - الأدبي) ومؤهلين للخدمة في القوات المسلحة ثقافيا وصحيا ونفسيا.
مادة 16- يشترط فيمن يقبل بالصف الأول بالمدارس الثانوية الحربية نفس شروط القبول بالصف الأول بالتعليم الثانوي العام بالإضافة إلى الشروط الخاصة التي ترد في اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون مع مراعاة ألا يزيد سن القبول على 17 سنة وألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة عن نسب القبول المقررة في المدارس الثانوية العامة حسب ما يقرره المجلس الأعلى بالمدارس الثانوية الحربية على ألا تقل درجات الطالب في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات عن 65%.
مادة 17- يعفى من شروط المجموع الكلي أبناء وأشقاء شهداء ومفقودي العمليات الحربية كما يمنح المبينون بعد أولوية في الالتحاق بالمدارس الثانوية الحربية في حالة توافر شروط القبول مع إعفائهم من 5% من المجموع الكلي للنهايات العظمى المقررة بالمدارس الثانوية العامة:
(أ) أبناء ضباط القوات المسلحة العاملين والفنيين والشرفيين الموجودين بالخدمة أو المتقاعدين والمتوفين منهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية ممن يثبت إعالتهم.
(ب) أبناء ضباط الاحتياط المقيدين بسجل الاحتياط بشرط أن يكونوا قد أمضوا ثلاث سنوات خدمة على الأقل.
(جـ) أبناء ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الموجودين بالخدمة.
(د) أبناء أعضاء هيئة التدريس بالمدارس الثانوية الحربية والمدرسة الثانوية الجوية بشرط أن يكونوا قد أمضوا بالمدرسة سنة دراسية على الأقل.
(هـ) الطلبة الحاصلون على بطولات رياضية على مستوى المناطق التعليمية أو المحافظات أو الجمهورية.
مادة 18- البند (جـ):
إذا قرر مجلس المدرسة في ضوء نتيجة امتحان الصف الأول بالمدرسة والقواعد التي ترد في اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون عدم صلاحية الطالب لمتابعة الدراسة في التعليم الثانوي بشعبها الثلاث ويشترط أن يصدر القرار بذلك قبل بدء الدراسة بالسنة الدراسية التالية.
مادة 19- البند (أ):
(1) منهج التعليم الثانوي العام:
ويشمل جميع المواد الدراسية بالمرحلة الثانوية بشعبها الثلاث وفقا لنظام الدراسة بالتعليم الثانوي العام.
مادة 29- يسدد الطالب الذي يستقيل من المدرسة أو المفصول لسوء السلوك مبلغ مائتي جنيه مصري كحد أقصى عن كل سنة دراسية أو جزء منها أمضاها بالمدرسة طبقا لقرار مجلس المدرسة ولا يتمتع بالحق الوارد بالمادة 30 من هذا القرار بقانون إلا بعد سداد هذا المبلغ ويعفى الطالب الذي تثبت عدم لياقته الطبية أو الثقافية من دفع تكاليف الدراسة.
المادة (2) : تستبدل عبارتا "المدارس الثانوية الحربية والمدرسة الثانوية الحربية" بعبارتي "المدارس الثانوية العسكرية الداخلية والمدرسة الثانوية العسكرية الداخلية" أينما وردتا في قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 1972 المشار إليه.
المادة (3) : يضاف بند جديد إلى كل من المادتين 5، 23 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 1972 المشار إليه نصهما الآتي:
مادة 5/ و - مندوب من الكلية الحربية ممثلاً لمكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية.
مادة 23/ د - تعمد الرسوب في الكشف الطبي.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية