تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون. وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات في جمهورية مصر العربية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969. وعلى القانون رقم 101 لسنة 1962 بإصدار لائحة الكلية الفنية العسكرية والقوانين المعدلة له. وعلى القوانين أرقام 34، 35، 36 لسنة 1963 بإصدار اللوائح الداخلية للكلية الحربية والبحرية والجوية والقوانين المعدلة لها. وعلى القانون رقم 49 لسنة 1963 بشأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1298 لسنة 1968. وعلى القانون رقم 41 لسنة 1968 بإنشاء المعهد العالي للقوات المسلحة. وعلى القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : تنشأ مدارس ثانوية عسكرية داخلية يحدد عددها وأماكنها وتوقيتات إنشائها وزير الحربية وذلك بهدف إمداد الكليات العسكرية بطلبة حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (شعبة العلوم) ومؤهلين للخدمة في القوات المسلحة ثقافياً وصحياً ونفسياً.
المادة (2) : يتولى وزير الحربية بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم تشكيل مدارس ثانوية عسكرية جديدة.
المادة (3) : تتبع المدارس الثانوية العسكرية الداخلية لوزارة الحربية (هيئة التدريب للقوات المسلحة) من الناحيتين الإدارية والعسكرية وتتبع لوزارة التربية والتعليم من الناحية التعليمية.
المادة (4) : يتولى تنظيم وإدارة المدارس الثانوية العسكرية الداخلية: (أ) المجلس الأعلى للمدارس. (ب) مجلس المدرسة.
المادة (5) : يشكل المجلس الأعلى للمدارس الثانوية العسكرية الداخلية على الوجه التالي: (أ) رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة ....... رئيساً. (ب) رئيس فرع المنشآت التعليمية بهيئة التدريب ...... عضواً. (ج) مدير عام التعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم ...... عضواً. (د) مديرو المدارس الثانوية العسكرية الداخلية (من العسكريين). عضواً. (هـ) نظار المدارس الثانوية العسكرية الداخلية ....... عضواً. ويعتبر اجتماع المجلس قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء.
المادة (6) : يشكل مجلس المدرسة الثانوية العسكرية الداخلية على الوجه الآتي: (أ) مدير المدرسة. (ب) نائب مدير المدرسة. (ج) مدير التعليم الثانوي في مديرية التربية والتعليم الواقعة المدرسة بدائرتها. (د) ناظر المدرسة. (هـ) أقدم معلمي المواد العسكرية بالمدرسة. (و) قائد وحدات الطلبة بالمدرسة. (ز) رئيس الشئون الإدارية بالمدرسة. وتكون رئاسة المجلس لمدير المدرسة.
المادة (7) : يتولى المجلس الأعلى للمدارس الثانوية العسكرية وضع السياسة العامة للشئون التعليمية والإدارية بالمدارس وله على الأخص: (أ) اقتراح أي تعديل في النظام الأساسي للمدارس. (ب) وضع السياسة العامة لتعليم المواد العسكرية بالمدارس. (ج) إقرار عدد الطلبة من رعايا جمهورية مصر العربية الذين يُقبلون بالمدارس الثانوية العسكرية الداخلية وقواعد اختبارهم مستعيناً في ذلك بمقومات التفضيل التي يُقرها المجلس الأعلى للمدارس الثانوية العسكرية الداخلية. (د) الموافقة على مشروع اللائحة الداخلية للمدارس الثانوية العسكرية الداخلية وأي اقتراح بتعديلها. (هـ) إقرار موعد بدء الدراسة ونهايتها وموعد الإجازات غير الرسمية. (و) يُصدِق المجلس الأعلى للمدارس الثانوية العسكرية الداخلية على القواعد والأسس التي يحصل بمقتضاها طلبة الصف الثالث بعد نجاحهم على الموافقة بدخول الجامعات. (ز) التصديق على الخطة العامة للمجالات العملية والتطبيقية والثقافية المهنية والخطة العامة لتوجيه هوايات الطلبة للوجهة التي تزيد من صلاحيتهم للخدمة بالقوات المسلحة مستقبلاً. (ح) يُصدِق رئيس المجلس الأعلى للمدارس الثانوية العسكرية الداخلية على نتائج امتحانات النقل من صف دراسي إلى آخر وكذا نتائج امتحان منهج التعليم العسكري بالصف الثالث بالمدارس الثانوية العسكرية الداخلية. (ط) يُصدِق رئيس المجلس الأعلى للمدارس الثانوية العسكرية على قرارات فصل الطلبة. (ي) لرئيس المجلس الأعلى للمدارس الثانوية العسكرية الداخلية الحق في تخفيف العقوبات التي ترفعها مجالس المدارس الثانوية العسكرية الداخلية للتصديق عليها. (ك) يمكن للمجلس دعوة أي خبراء فنيين من ذوي الخبرة عسكريين أو تربويين للاسترشاد بآرائهم.
المادة (8) : يتولى مجلس المدرسة الثانوية العسكرية الداخلية وضع الخطة العامة للشئون التعليمية والإدارية للمدرسة وله على الأخص: (أ) وضع مشروع اللائحة الداخلية بالمدرسة واقتراح أي تعديل فيها. (ب) إدارة حركة التعليم والامتحانات وسير العمل بالمدرسة وفقاً للوائح. (ج) وضع الخطة العامة لتعليم المواد العسكرية بالمدرسة طبقاً لقرار وزير الحربية، ويشمل ذلك تحديد مواد منهج التعليم العسكري وتوزيع مقرراته على سني الدراسة وبيان عدد الساعات التي تخصص لكل مقرر والموضوعات التي تُدرَس فيه وشروط النجاح في مواد المنهج وقواعد تقييم الطلبة ونظم امتحاناتهم فيها. (د) تحديد عدد الطلبة من رعايا جمهورية مصر العربية والذين يُقبلون بالمدرسة سنوياً وقواعد اختيارهم من بين المستوفين شروط اللحاق بها مستعيناً في ذلك بمقومات التفضيل التي يقرها مجلس المدرسة الثانوية العسكرية الداخلية. (هـ) تحديد موعد بدء الدراسة ونهايتها وموعد الإجازات غير الرسمية على ألا تقل مدة السنة الدراسية عن مثيلاتها بالمدارس الثانوية العامة. (و) وضع القواعد الأساسية لتوقيتات العمل بالمدرسة مع التنسيق في ذلك بين احتياجات التعليم الثانوي العام كما تقررها وزارة التربية والتعليم واحتياجات الإعداد العسكري لطالب المدرسة. (ز) اعتماد نتائج امتحانات النقل من صف دراسي إلى آخر واعتماد امتحان منهج التعليم العسكري بالصف الثالث بالمدرسة. (ح) تقرير الحوافز التشجيعية والمادية والأدبية التي تُمنح للطلاب المُجدين في جميع مراحل الدراسة بالمدرسة ووضع قواعد وشروط منحها. (ط) وضع الخطة العامة للمجالات العلمية والتطبيقية والثقافية المهنية والخطة العامة لتوجيه هوايات الطلبة الوجهة التي تزيد من صلاحيتهم للخدمة بالقوات المسلحة مستقبلاً.
المادة (9) : يعين وزير الحربية مديراً للمدرسة الثانوية العسكرية الداخلية من بين الضباط العظام بالقوات المسلحة ويتولى مدير المدرسة إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية في حدود السياسة العامة التي يرسمها المجلس الأعلى وكذا مجلس المدرسة، وهو الذي يمثل المدرسة أمام الهيئات الأخرى وهو المسئول عن حُسن الانضباط بالمدرسة وعن تنفيذ قانونها واللوائح الخاصة بها ومجلس المدرسة وله أن يصدر الأوامر والتعليمات بما يضمن حسن سير العمل بالمدرسة.
المادة (10) : نائب مدير المدرسة الثانوية العسكرية الداخلية هو أقدم ضابط بها بعد مديرها وينوب عنه عند غيابه وهو مسئول أمام مدير المدرسة عن الشئون المالية وتنسيق أعمال أفرع وأقسام المدرسة.
المادة (11) : أقدم معلمي المواد العسكرية بالمدرسة الثانوية العسكرية الداخلية مسئول أمام مدير المدرسة عن جميع شئون منهج التعليم العسكري بها.
المادة (12) : يُعيِن وزير الحربية بناءً على ترشيح وزير التربية والتعليم نظار المدارس الثانوية العسكرية الداخلية من بين رجال التعليم الذين مارسوا نظارة المدارس الثانوية من الفئة الأولى. وناظر المدرسة مسئول عن جميع شئون منهج التعليم الثانوي ويتبعه مدرسو مواد هذا المنهج والفئات التعليمية الأخرى بالمعاونة لهم.
المادة (13) : يقوم بتدريس مواد التعليم الثانوي بالمدرسة عدا مادتي التربية الرياضية والدراسات العملية مدرسون منتدبون من وزارة التربية والتعليم من ذوي الخبرة والمشهود لهم بالكفاءة العالية ومن نفس المستويات التي تحددها وزارة التربية والتعليم لمدرسي المدارس الثانوية العامة. ويكون التفتيش الفني بالنسبة إلى مواد منهج التعليم الثانوي العام في هذه المدارس لوزارة التربية والتعليم.
المادة (14) : يُمنح من يندب للعمل بالمدارس الثانوية العسكرية الداخلية من العاملين بوزارة التربية والتعليم مكافأة مالية طبقاً لقرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (15) : يكون لمدير المدرسة سلطة رئيس المصلحة في توقيع الجزاءات على العاملين المدنيين بها.
المادة (16) : يُشترط فيمن يُقبل بالصف الأول بالمدارس الثانوية العسكرية الداخلية نفس شروط القبول بالصف الأول بالتعليم الثانوي بالإضافة إلى الشروط الخاصة التي ترد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة ألا يزيد سن القبول عن 17 سنة وألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة عن 65% من الدرجات لهذا الامتحان.
المادة (17) : يُعفى الآتون بعد من 5% من المجموع الكلي للنهايات العظمى المقررة للقبول بالمدارس الثانوية العسكرية الداخلية وهم: (أ) أبناء ضباط القوات المسلحة العاملين والمشرفين والفنيين والمتقاعدين والمتوفين ومن يعولهم من إخوتهم. (ب) أبناء ضباط الاحتياط المقيدين بسجل ضباط الاحتياط بشرط أن يكونوا قد أمضوا ثلاث سنوات خدمة على الأقل. (ج) أبناء ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الموجودين بالخدمة. (د) أبناء وأشقاء شهداء ومفقودي العمليات الحربية. (هـ) أبناء أعضاء هيئة التدريس المدنيين بالمدارس الثانوية العسكرية الداخلية والمدرسة الثانوية الجوية بشرط أن يكونوا قد أمضوا في المدرسة سنة دراسية على الأقل.
المادة (18) : يعتبر الطالب مفصولاً من المدارس الثانوية العسكرية الداخلية في الحالات الآتية: (أ) إذا فقد شرطاً من شروط اللحاق بالمدرسة. (ب) إذا قرر مجلس المدرسة عدم صلاحية الطالب للاستمرار في الدراسة بالمدرسة. (ج) إذا قرر مجلس المدرسة في ضوء نتيجة امتحان الصف الأول بالمدرسة والقواعد التي ترد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون عدم صلاحية الطالب لمتابعة الدراسة في التعليم الثانوي (شعبة العلوم) ويشترط أن يصدر القرار بذلك قبل بدء السنة الدراسية التالية. ولا يعتبر الطالب مفصولاً إلا من تاريخ تصديق المجلس الأعلى على قرارات الفصل في جميع الحالات.
المادة (19) : تشمل الدراسة بالمدارس الثانوية العسكرية المنهجين الآتيين: (أ) منهج التعليم الثانوي العام: ويشمل جميع مواد الدراسة بالمرحلة الثانوية (شعبة العلوم) وفقاً لنظم الدراسة بالتعليم الثانوي العام. (ب) منهج التعليم العسكري: ويشمل المواد العسكرية التي تُدرَس بالمدرسة والتي يتم وضعها للمدارس بواسطة وزارة الحربية (هيئة تدريب القوات المسلحة).
المادة (20) : تَعقِد المدارس امتحاناً للنقل في مواد منهج التعليم الثانوي العام في نهاية السنة الدراسية لكل من الصفين الأول والثاني - وتطبق في هذين الامتحانين نفس قواعد تقييم الطلبة ونظم الامتحانات المتبعة بوزارة التعليم وتحت إشرافها. ويتقدم طلبة الصف الثالث بالمدارس إلى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الذي تعقده وزارة التربية والتعليم. كما تعقد المدارس في نهاية العام الدراسي لكل صف من صفوف الدراسة الثلاثة امتحاناً في مواد التعليم العسكري.
المادة (21) : لا يُنقل الطالب إلى صف دراسي أعلى بالمدارس الثانوية العسكرية الداخلية إلا إذا كان ناجحاً في امتحان مواد التعليم الثانوي ومواد التعليم العسكري. ويُفصل من المدارس الثانوية العسكرية الداخلية كل طالب لا ينجح في الامتحانين معاً - كما يُفصل منها كل طالب يتقرر إلغاء امتحانه أو حرمانه - وفقاً للنظم المتبعة لوزارة التربية والتعليم أو القواعد التي يضعها لذلك مجلس المدرسة أو يتخلف عن دخوله كل أو بعض مواد الامتحان بعذر لا يقبله مجلس المدرسة على أن يُصدِق على ذلك المجلس الأعلى للمدارس.
المادة (22) : يَمنح مجلس المدرسة طالب الصف الثالث الذي يحصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مع نجاحه في امتحان مواد التعليم العسكري بالصف الثالث شهادة معتمدة من رئيس المجلس الأعلى للمدارس الثانوية العسكرية.
المادة (23) : كل خروج عن لوائح أو أوامر أو تعليمات المدارس الثانوية العسكرية الداخلية يعتبر مخالفة يعاقب عليها الطالب تأديبياً ـ ويعتبر على الأخص مخالفات تأديبية الأعمال الآتية: (أ) الأعمال المُخِلة بنظام المدرسة أو الغياب بدون عذر مقبول. (ب) الأعمال المُخِلة بالشرف أو الكرامة أو بحسن السير والسلوك داخل المدرسة أو خارجها. (ج) الأعمال المُخِلة بنظام الامتحانات بالمدرسة أو الغش في الامتحان أو الشروع فيه.
المادة (24) : العقوبات التي يجوز توقيعها على طلبة المدارس الثانوية العسكرية الداخلية: (أ) التدريب الإضافي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة. (ب) التأخير عن خروج الإجازات. (ج) الحرمان من الإجازات لمدة لا تتجاوز الأسبوع في المرة الواحدة. (د) الحجز الانفرادي بالمدرسة لمدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة في المرة الواحدة. (هـ) الحرمان من الحوافز التشجيعية المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة 8 لمدة أقصاها شهراً واحداً في المرة الواحدة. (و) تنزيل ضباط الصف الطلبة إلى درجة أو درجات أدنى. (ز) الإنذار بالفصل النهائي من المدرسة. (ح) الفصل النهائي من المدرسة ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد بالمدارس الثانوية العسكرية من جديد - وعدم صلاحيته للقبول مستقبلاً بالكليات والمعاهد العسكرية.
المادة (25) : يلحق العقوبات الواردة بالمادة السابقة عقوبة تكميلية هي الخصم من درجات السلوك طبقاً للقواعد التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعتبر فقدان الطالب لأكثر من 60% من مجموع درجات السلوك في أية سنة دراسية بمثابة إنذار بالفصل من المدرسة على ألا يتبعه توقيع العقوبة التكميلية بخصم درجات السلوك.
المادة (26) : تكون سلطة توقيع العقوبات الواردة بالمادة 24 على الوجه الآتي: (أ) مجلس المدرسة، وله توقيع عقوبة الفصل النهائي من المدرسة. (ب) مدير المدرسة، وله توقيع العقوبات السبع الأولى. (ج) ناظر المدرسة، وله توقيع العقوبات (أ، ب، ج، د، هـ). ولكل من مدير المدرسة وناظر المدرسة تفويض غيره من ضباط المدرسة أو مدرسيها في توقيع كل أو بعض العقوبات التي يجوز له توقيعها وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس المدرسة في هذا الشأن.
المادة (27) : الدراسة بالمدارس العسكرية الثانوية الداخلية بالمجان بالنسبة للطلبة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، ويحدد وزير الحربية المصروفات التي يدفعها غير المتمتعين بهذه الجنسية وله أن يقرر الإعفاء من كل أو بعض هذه المصروفات. ويجوز تحصيل رسوم مقابل الخدمات الإضافية التي تؤدى للطلبة وتأميناً للأجهزة والأدوات التي يستخدمونها بالمدرسة بالنسبة لهذه المدارس وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم والتأمينات وقواعد الإعفاء منها.
المادة (28) : يجوز بقرار من مدير المدرسة وتصديق رئيس المجلس الأعلى قبول استقالة الطالب ويترتب عليها عدم صلاحيته للقيد بالمدارس الثانوية العسكرية الداخلية من جديد وعدم صلاحيته للقبول بالكليات أو المعاهد العسكرية.
المادة (29) : يُسَدد الطالب الذي يستقيل من المدرسة أو المفصول لسوء السلوك مائة جنيه كحد أقصى عن كل سنة دراسية أو جزء منها أمضاه بالمدرسة طبقاً لقرار مجلس إدارة المدرسة ولا يتمتع بالحق الوارد بالمادة 30 إلا بعد سداد هذا المبلغ، أما الطالب الذي يثبت عدم لياقته الطبية أو الثقافية فيعفى من دفع تكاليف الدراسة.
المادة (30) : يحق للطالب الذي يُفصل من المدرسة الداخلية طبقاً لأحكام المادة 18، 21 من هذا القانون أو الذي تقبل استقالته منها أن يلحق فوراً بالمدارس الثانوية العامة التي تحددها له وزارة التربية والتعليم طبقاً للقواعد المتبعة بها وفي نفس الصف الدراسي المقيد به بالمدرسة الثانوية العسكرية الداخلية وذلك بشرط أن يكون قد حصل في شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة على مجموع درجات يؤهله للقبول بالصف الأول بالمدرسة الثانوية العامة.
المادة (31) : يلحق خريجو المدارس الثانوية العسكرية الداخلية الحاصلون على الشهادة المشار إليها في المادة 22 بالكليات العسكرية في حدود احتياجاتها وبشرط استيفائهم شروط اللحاق بها.
المادة (32) : لا تُقبل طلبات اللحاق بالكليات أو المعاهد العسكرية ولا بالكليات الجامعية والمعاهد العليا أو مراكز إعداد الفنيين من الطلبة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة من المدارس الثانوية العسكرية الداخلية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى في هذا الشأن.
المادة (33) : تتحمل وزارة التربية والتعليم كافة احتياجات التعليم الثانوي العام اللازمة للمدارس الثانوية العسكرية بوصفها من الفئة الأولى، وتقوم وزارة الحربية بإعداد المباني والمنشآت اللازمة كما تتحمل كافة احتياجات التعليم العسكري والإيواء والإعاشة وتتحمل كل من الوزارتين أجور ومرتبات العاملين بالمدارس التابعين لها أصلاً.
المادة (34) : يجوز لوزير الحربية بأن يأمر بفتح باب القبول لطلبة جدد بالصف الثاني أو الثالث بالمدرسة الداخلية أو أكثر ممن استوفوا شروط اللحاق بها بزيادة سنة ميلادية واحدة عن كل صف دراسي إلى الحد الأعلى لسن القبول بالصف الأول مع مراعاة أثر فارق السن على شروط اللياقة الطبية والبدنية ويشترط في جميع الحالات أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح امتحاناً تقرره وزارة التربية والتعليم للقبول بالصف الدراسي المتقدم إليه وأن يكون قد حصل على 65% على الأقل من مجموع درجات امتحان شهادة إتمام الدراسة الإعدادية فيما عدا من تنطبق عليهم المادة 17.
المادة (35) : ويُتبع في الإعلان عن قبول طلبة جدد بالصف الثاني أو الثالث بالمدرسة وفي إجراءات القبول وقواعد الاختيار ومقومات التفضيل فيما بينهم نفس القواعد التي تُتبع بشأن قبول الطلبة بالصف الأول بالمدرسة.
المادة (36) : يَصدر قرار من وزير الحربية باللائحة التنفيذية لهذا القانون وتشمل على الأخص: (أ) نظام العمل بالمجلس الأعلى للمدارس الثانوية العسكرية الداخلية بما في ذلك الإجراءات التي تُتبع في اجتماعاته وقواعد التصويت. (ب) نظام العمل بمجالس المدارس الثانوية العسكرية الداخلية بما في ذلك الإجراءات التي تُتبع في اجتماعاته وقواعد التصويت فيه. (ج) شروط اللحاق بالمدارس وقواعد اختيار طلبتها. (د) تنظيم هيئتي التدريس والإدارة بالمدارس.
المادة (37) : على وزير الحربية والتعليم العالي والتربية والتعليم تنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لذلك كلٌ فيما يخصه.
المادة (38) : إلى أن يتم تشكيل المجلس الأعلى يتولى رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة جميع اختصاصات المجلس.
المادة (39) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن