بشأن إضافة أحكام جديدة إلى القانون رقم 160 لسنة 1958 بتنظيم المدارس الخاصة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 160 لسنة 1958 في شأن تنظيم المدارس الخاصة للجمهورية العربية المتحدة,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1958 المشار إليه نصها الآتي:
ولا تعتبر مدارس خاصة في تطبيق أحكام هذا القانون المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدولة الأجنبية في الجمهورية العربية المتحدة ويصدر بتحديد مدلول عبارة (مراكز ومعاهد ثقافية) وتنظيم إنشائها وممارستها لنشاطها الثقافي قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (2) : تضاف إلى المادة الخامسة والخمسين من القانون المذكور فقرة أخيرة نصها الآتي:
كما يجوز لوزير التربية والتعليم المركزي - بالشروط التي يحددها - أن يعفي مدارس الجاليات الأجنبية التي تقتصر على تعليم أبنائها وكذلك المدارس الخاصة بتعليم أبناء موظفي السفارات الأجنبية، من حكم أو أكثر من أحكام هذا القانون وفقا لما يقتضيه الصالح العام وصالح أبناء هذه الجاليات أو أبناء موظفي السفارات الأجنبية.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة