تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة، وعلى المرسوم التشريعي رقم 175 المؤرخ في 17/3/1952 المتضمن نظام المدارس الخاصة في الإقليم السوري؛ وعلى القانون رقم 583 لسنة 1955 في شأن تنظيم المدارس الحرة بالإقليم المصري؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تعتبر مدرسة خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون كل مؤسسة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتربية والتعليم أو الإعداد للمهن الحرة أو بأية ناحية من نواحي التثقيف العام أيا كانت جنسية أصحابها أو الهيئة التابعة لها. وتخضع المدارس الخاصة لرقابة وزارة التربية والتعليم وتفتيشها في الحدود والقيود الواردة بهذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
المادة (1) : يستبدل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 175 المؤرخ في 17/3/1952 وبأحكام القانون رقم 583 لسنة 1955 المشار إليهما النصوص المرافقة.
المادة (2) : على وزراء التربية والتعليم والداخلية والعدل والصحة العمومية والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولوزير التربية والتعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
المادة (2) : لا يجوز فتح مدرسة خاصة أو التوسع فيها إلا بترخيص من وزارة التربية والتعليم طبقا للإجراءات ووفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (3) : يجب أن تتوافر في المدرسة الخاصة الشروط الآتية: (1) أن يكون موقع المدرسة بعيدا عن المحال العامة أو المحال الصناعية والتجارية أو الأمكنة التي تؤثر على الرسالة التربوية للمدرسة والتي تعين بقرار من وزير التربية والتعليم. (2) أن يكون مبنى المدرسة سليما ومستوفيا للشروط الصحية والمواصفات الأخرى التي تعين بقرار من وزير التربية والتعليم، ومجهزا بمعدات إطفاء الحريق طبقا للنظام الموضوع للمدارس الحكومية. (3) أن تكون المدرسة مستوفاة الأثاث والأدوات والوسائل التعليمية اللازمة لحسن سير الدراسة والتي تعين بقرار من وزير التربية والتعليم. (4) أن تنتظم أحد الجنسين فقط وفقا للقوانين والنظم المتبعة في المدارس الحكومية، ولوزير التربية والتعليم أن يستثني بعض المدارس من توافر هذا الشرط إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك. (5) أن تتوافر في المدرسة وفي موظفيها الفنيين والإداريين كافة الشروط المبينة في هذا القانون، ويجوز أن تعامل المدارس المهنية العملية فيما يتعلق بالشروط السابقة وفق مقتضيات أهدافها.
المادة (4) : يجب أن تتوافر في صاحب المدرسة الخاصة الشروط الآتية: (1) أن يكون من مواطني الجمهورية العربية المتحدة، أو عربيا يعتمده وزير التربية والتعليم، متمتعا بالأهلية القانونية كاملة. (2) ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيا في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج بعقوبة ما لجناية أو لجنحة ماسة بالأخلاق أو بالشرف أو بالأمانة. (3) ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من خدمة الحكومة أو إحدى الهيئات العامة ولم يمض على هذا الفصل ثمانية أعوام على الأقل، ولا يعتد بمضي المدة إذا كان الفصل لأسباب خلقية. (4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بالحرمان النهائي أو المؤقت من شغل الوظائف بالمدارس ولم تمض المدة المحكوم بها. (5) أن يكون على قسط من الثقافة لا يقل عن مستوى شهادة الدراسة الثانوية أو ما تراه وزارة التربية والتعليم معادلا لها، ومع ذلك يجوز لوزير التربية والتعليم أن يعفي من هذا الشرط إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك. (6) أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية، ويعين بقرار من وزير التربية والتعليم مدى هذه الالتزامات وشروط الكفاية المالية. (7) ألا يكون من بين موظفي الدولة (إلا إذا كان موظفا على بند الإعانات الخاصة بالمدارس الخاصة في الإقليم الجنوبي). (8) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. فإذا كان صاحب المدرسة شخصا اعتباريا، تعين أن يكون له نائب مستوف للشروط السابقة.
المادة (5) : إذا فقد صاحب المدرسة أحد الشروط المبينة في المادة السابقة وجب أن تنقل ملكيتها إلى آخر مستوف لها. وإذا توفى صاحب المدرسة وكان الورثة أو بعضهم غير مستكملين الأهلية القانونية أو للشرطين الخامس والسابع بالمادة السابقة، جاز للوزارة إعفاؤهم منها بشرط أن يعين الورثة أو الأوصياء عليهم نائبا عنهم مستوفيا للشروط وتعتمد المنطقة تعيينه. وإذا حجر على صاحب المدرسة جاز للوزارة إعفاؤه من شرط الأهلية القانونية بشرط أن يكون القيم أو من يختاره وكيلا مستوفيا للشروط سالفة الذكر وتعتمد المنطقة التعليمية تعيينه. وفي جميع الحالات السابقة يجب أن يعين من يحل محل صاحب المدرسة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ فقد الشرط أو الحجر أو الوفاة. ولوزير التربية والتعليم التجاوز عن هذا الميعاد إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك. وإلى أن يتم تعيين من يحل محل صاحب المدرسة يقوم بإدارة المدرسة ناظرها أو من تندبه المنطقة التعليمية للقيام بأعمال ناظر المدرسة، ولا يجوز للورثة أو المحجور عليه التدخل في شؤون المدرسة بأي حال من الأحوال.
المادة (6) : إذا مضت المدة المحددة بالمادة السابقة دون أن تتم الإجراءات التي استلزمتها جاز للجنة شؤون التعليم الخاص، بناء على اقتراح مدير التربية والتعليم بالمنطقة التعليمية أن تصدر قرارا بالاستيلاء على المدرسة استيلاء مؤقتا أو نهائيا أو غلقها إداريا.
المادة (7) : يجب أن تتوافر فيمن يدير مدرسة خاصة سواء سمي ناظرا أو مديرا وفيمن يستخدم بها للقيام بالتدريس أو بأي عمل آخر من أعمال التعليم أو الإشراف أو الضبط أو الإدارة الشروط الآتية: (1) أن يكون من مواطني الجمهورية العربية المتحدة مستوفيا للشروط الثاني والثالث والرابع والثامن من المادة (4)، على أنه يجوز بترخيص من وزير التربية والتعليم استخدام بعض الأجانب لتدريس اللغات الأجنبية. (2) ألا تقل سنه عن عشرين سنة ميلادية، ولا تزيد على ستين سنة، ويجوز لوزير التربية والتعليم التجاوز عن هذا الشرط إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك. (3) أن يكون حاصلا على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة بحسب طبيعة العمل ونوع الدراسة وتعين بقرار من وزير التربية والتعليم المؤهلات اللازمة لكل من هذه الأعمال. (4) أن تثبت لياقته صحيا وفق النظام الذي يقرره وزير التربية والتعليم. (5) أن يكون الناظر متفرغا لإدارة المدرسة تفرغا تاما.
المادة (8) : على من يرغب في فتح مدرسة خاصة أن يقدم إلى المنطقة التعليمية المختصة قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل طلبا كتابيا يتضمن فضلا عن البيانات التي تطلبها الوزارة البيانات الآتية: (1) اسمه وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته وموطنه ومؤهلاته. (2) اسم المدرسة وموقعها ومشتملات المباني وملحقاتها. (3) نوع التعليم ومستواه. (4) بيان المصروفات وجميع النفقات الإضافية التي تحصل من التلاميذ. (5) بيان ما إذا كانت المدرسة معدة للبنين أو للبنات أو للجنسين. (6) نظام قبول التلاميذ (شروط السن، الحالة العلمية، داخلية أو خارجية). (7) نظام امتحانات القبول والنقل والامتحانات النهائية. (8) بيان الفرق الدراسية والحد الأقصى لعدد من يقبلون بكل فصل. (9) تاريخ فتح المدرسة. (10) الضمانات المالية للوفاء بالتزامات المدرسة والموارد المالية المخصصة للإنفاق عليها ويرفق بالطلب: (أ) الرسوم الهندسية التفصيلية عن المبنى ومشتملاته. (ب) شهادة تحقيق شخصية الطالب وشهادة خلو صحيفته من السوابق وشهادة إدارية بحسن سيره وسلوكه. (ج) صورة اللائحة الداخلية للمدرسة. (د) كشف بأسماء أعضاء مجلس إدارتها ومؤهلات كل منهم والأعمال أو الوظائف التي تولوها واسم العضو المنتدب لإدارة المدرسة. وتعطي المنطقة التعليمية للطالب إيصالا باستلامها الطلب ومرفقاته.
المادة (9) : على المنطقة التعليمية أن تعلن الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها الطلب بقبولها له أو باستكمال أوجه النقص فيه أو برفضه مع بيان أسباب ذلك.
المادة (10) : على صاحب المدرسة إذا قبل طلبه أن يقوم بتزويدها بالأثاث والمعدات اللازمة ثم يخطر المنطقة التعليمية بذلك، وعلى المنطقة أن تعطيه إيصالا باستلام هذا الإخطار كما عليها بعد إتمام المعاينة أن تعلنه بقبولها أو رفضها للمعدات والأثاث وبأوجه النقص التي يتعين استكمالها وذلك بموجب كتاب موصى عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.
المادة (11) : على صاحب المدرسة في حالة إخطاره بقبول الأثاث والمعدات أن يقدم للمنطقة البيانات والأوراق الآتية: (1) أسماء ناظر المدرسة والمدرسين والمشرفين والضباط والموظفين الآخرين مع بيان سن كل منهم وجنسيته وموطنه والأعمال التي زاولها في السنوات الخمس الأخيرة. (2) بيانا بمؤهلات كل منهم مصحوبا بأصل هذه المؤهلات أو بصورة معتمدة منها. (3) شهادات خلو صحفهم من السوابق، وفقا لما جاء في المادة 4 (البند 2) وشهادات إدارية بحسن سيرهم وسلوكهم. (4) العقود المبرمة بين الموظفين وصاحب المدرسة. وتعطي المنطقة الطالب إيصالا باستلام هذه الأوراق والبيانات وعليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها أن تعطيه الترخيص بفتح المدرسة وأن تعلنه بأسباب رفضها بكتاب موصى عليه، وذلك بعد أن تعرض الأمر على وزارة التربية والتعليم إن كانت المدرسة فوق المرحلة الابتدائية.
المادة (12) : لا يجوز نقل المدرسة من مكانها إلى مكان آخر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المنطقة التعليمية المختصة. وعلى من يرغب في نقل مدرسته أن يقدم للمنطقة طلبا بذلك قبل النقل بستين يوما على الأقل يتضمن موقع المكان الجديد ومشتملاته وملحقاته، وترفق به الرسوم الهندسية التفصيلية كما عليه أن يبين سبب النقل. وعلى المنطقة أن تعطي صاحب المدرسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ترخيصا بالنقل أو أن تعلنه بأسباب رفضها بكتاب موصى عليه.
المادة (13) : للمنطقة التعليمية في حالة الضرورة القصوى التي تنذر بتعطيل الدراسة أن ترخص في نقل المدرسة فورا ولو كان المبنى الجديد غير مستكمل الشروط على أن تعطي لصاحب المدرسة مهلة إلى نهاية الإجازة الصيفية لاستكمال أوجه النقص بالمبنى أو للنقل إلى مكان آخر صالح بعد الحصول على ترخيص بالنقل إليه طبقا لأحكام المادة السابقة.
المادة (14) : لصاحب الشأن أن يتظلم إلى لجنة شئون التعليم الخاص من قرارات المنطقة الصادرة بالاستيلاء المؤقت على المدرسة أو إيقاف الإعانة أو الحرمان منها أو رفض الترخيص بفتح المدرسة أو نقلها أو بأوجه النقص التي يكلف باستكمالها. ويقدم التظلم المذكور في ميعاد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بالقرار وتقدم عريضة التظلم من صورتين إلى رئيس لجنة شئون التعليم الخاص وتفصل اللجنة فيه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بعد الإطلاع على تقرير المنطقة وملاحظات المتظلم.
المادة (15) : لا يجوز لصاحب المدرسة أن يغير ما تضمنته البيانات التي صدر الترخيص في فتح المدرسة على أساسها أو يخالف هذه البيانات إلا بعد الحصول على إذن كتابي خاص بذلك من المنطقة التعليمية المختصة. وإذا اضطر صاحب المدرسة لمخالفة هذه البيانات لأمر طارئ وجب عليه إخطار المنطقة فور وقوع المخالفة وعليه أن ينفذ ما تقرره المنطقة في هذا الشأن خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ إقرارها. على أنه لا يجوز تغيير نظام المدرسة المعتمد من حيث إتباع خطط الوزارة ومناهجها أو إتباع نظم أخرى أو من حيث قبول التلاميذ بالمصروفات أو بالمجان أو التغيير من مرحلة إلى أخرى أو زيادتها إلا بعد موافقة المنطقة، ويجب أن تخطر المنطقة بهذا التغيير قبل بدء العام الدراسي بسنة مدرسية على الأقل.
المادة (16) : لا يجوز أن يتأخر بدء الدراسة في المدرسة الخاصة التي تسير على خطط الوزارة ومناهجها سواء أكانت تعد للامتحانات العامة أم لا تعد لها، عن أسبوعين من موعد بدء الدراسة في المدارس الحكومية التي من نوعها إلا لأسباب ضرورية تقرها المنطقة، كما لا يجوز أن تقدم انتهاء الدراسة في هذه المدارس عن أسبوعين من موعد انتهاء الدراسة في المدارس الحكومية التي من نوعها إلا لأسباب ضرورية تقرها المنطقة.
المادة (17) : على المدرسة الخاصة التي تنفذ أحد مناهج وزارة التربية والتعليم أن تدرس مادة الدين لتلاميذها كل بحسب دينه وفق المناهج المقررة بالوزارة ولا يجوز لمدرسة أن تعلم تلاميذها دينا غير دينهم أو تشركهم في شعائر دين غير دينهم ولو قبل ذلك ولي أمر التلميذ ويصدر بتنظيم هذه المادة قرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (18) : تكون الدراسة في جميع المدارس الخاصة في الجمهورية العربية المتحدة طبقا للمنهاج الرسمي في المدارس المناظرة ويجوز لبعض المدارس تعليم لغة أجنبية في المرحلة الابتدائية أو زيادة حصصها في المدارس الثانوية بترخيص من وزارة التربية والتعليم، على أنه إذا رأت مدرسة ما أن تدرس منهجا غير المنهج الرسمي في أية مرحلة من مراحل التعليم فلا يجوز ذلك إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي من وزارة التربية والتعليم إذا وجدت من الأسباب الفنية ما يبرر ذلك.
المادة (19) : إذا رخص لمدرسة أن تسير على منهج غير المنهج الرسمي فيجب أن تسير في التعليم على منهج لا يخالف النظام العام أو الآداب ويكفل للتلاميذ العرب أو التلاميذ الأجانب الذين يقيم أهلوهم في الجمهورية العربية المتحدة الحصول في الدين واللغة العربية وتاريخ العرب وجغرافية البلاد العربية والتربية الوطنية والمجتمع العربي على مستو معادل لنظرائهم في المدارس الحكومية وفقا للنظام الذي تقرره وزارة التربية والتعليم وتكون هذه المقررات موضوعا لامتحان يعقد بإشراف الوزارة ومناطقها التعليمية طبقا للنظام الذي تضعه، ولا ينقل التلميذ إلى فرقة أعلى إلا إذا استوفى شروط النقل المقررة في المدارس الحكومية بالنسبة إلى هذه المواد. ويجوز لوزارة التربية والتعليم عند الضرورة أن تعفي من شرط النجاح في اللغة العربية التلاميذ العرب الذين اضطرتهم ظروف خارجة عن إرادتهم لتلقي قسط كبير من تعليمهم العام في بلد غير عربي ويكون الإعفاء طبقا لمقتضيات كل حالة على حدة.
المادة (20) : الأصل أن تستخدم الكتب المقررة في تدريس الدين واللغة العربية وتاريخ العرب وجغرافية البلاد العربية والتربية الوطنية والمجتمع العربي، فإذا رغبت المدرسة استخدام كتاب آخر وجب أن تعتمده الوزارة قبل تدريسه، ويحق لوزارة التربية والتعليم بناء على تقرير مسبب من لجنة خاصة أن تمنع تدريس كل كتاب في المدارس المذكورة يخالف الروح الوطنية أو النظام العام أو ينافي الآداب أو يمس الأديان أو المذاهب.
المادة (21) : تشرف المنطقة التعليمية على امتحانات القبول والنقل بالمدارس الخاصة وتعتمدها وفقا للنظام الذي تقرره وزارة التربية والتعليم.
المادة (22) : يجب ألا يستعمل مكان المدرسة لغير أغراض التربية والتعليم ويجوز أن يخصص قسم من مبنى المدرسة لمبيت تلاميذ القسم الداخلي ومشرفيه.
المادة (23) : يجب أن توضع للمدرسة الخاصة (غير المجانية المعانة) لائحة داخلية تكفل انتظام مالية المدرسة وحسن إدارة التعليم بها والإشراف الصحي على تلاميذها وموظفيها كما تبين نظم الامتحانات وشروط قبول التلاميذ وبقائهم في كل فرقة والعقوبات التي توقع عليهم والسن المحددة لكل فرقة من الفرق الدراسية والمصروفات المدرسية المقررة ونظم الإعفاء منها ونظم تعيين الموظفين وترقياتهم وعلاواتهم ونصاب المدرس في المدرسة من الحصص وطرق تشكيل مجلس الإدارة، كما تتضمن جميع القواعد الأساسية التي تضعها وزارة التربية والتعليم للوائح المدارس الخاصة. وتعتمد المنطقة التعليمية هذه اللائحة طبقا للأسس التربوية والقواعد التي تضعها وزارة التربية والتعليم ولمقتضيات رسالة المدرسة.
المادة (24) : يجب أن يحفظ في كل مدرسة سجلان، أحدهما للموظفين والآخر للطلبة كما تحفظ فيها كافة السجلات اللازمة لتنظيم العمل بالمدرسة من النواحي الفنية والمالية والإدارية طبقا للنموذج الذي تضعه وزارة التربية والتعليم، وتقيد في هذه السجلات جميع البيانات التي تقررها الوزارة.
المادة (25) : تنظم العلاقة بين أصحاب المدارس وموظفيها وبين الوزارة بقرار يصدره وزير التربية والتعليم.
المادة (26) : تتولى أعمال الرقابة والتفتيش وفقا لأحكام هذا القانون وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه أو لأحكام القرارات الصادرة تنفيذا له - موظفو وزارة التربية والتعليم الذين تندبهم الوزارة لهذا الغرض وأعضاء النيابة الإدارية ويكون لهم جميعا في هذا الشأن صفة رجال الضبط القضائي ولهم أن يدخلوا لهذا الغرض جميع أمكنة المدرسة كما لهم أن يطلبوا من صاحب المدرسة (ناظرها أو مديرها) جميع البيانات الخاصة بها وأن يطلعوا على سجلات المدرسة وملفاتها للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له.
المادة (27) : كل مدرسة خاصة تفتح أو تغير مرحلة التعليم فيها، أو تنقل من مكانها بغير الحصول على ترخيص سابق بذلك، طبقا لأحكام هذا القانون تغلق إداريا بقرار من مدير التربية والتعليم في المنطقة.
المادة (28) : إذا ثبت أن إدارة المدرسة قد اختلت أو أن حالتها المالية قد ساءت إلى درجة تعذر معها القيام بالتزاماتها أو أن التعليم قد انحط فيها عن المستوى المطلوب أغلقت تلك المدرسة إداريا بقرار من لجنة شئون التعليم الخاص بناء على طلب مدير التربية والتعليم بالمنطقة وذلك بعد إنذار صاحب المدرسة أو القائم على إدارتها بالغلق إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ الإنذار ولم تتحسن حالتها. وإذا تبين أن بالمدرسة الخاصة فسادا من الناحية الخلقية أو اشتغالا أو ترويجا للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ النظم الأساسية للدولة أو ترويجا للتفرقة الطائفية أو الشقاق بين المواطنين أو مس كرامة الشعب العربي والأمة العربية أو جعل التربية والتعليم وسيلة للدعاية السياسية أو الدينية، أغلقت المدرسة إداريا بقرار من لجنة شئون التعليم الخاص بناء على طلب مدير التربية والتعليم بالمنطقة التعليمية، ويجوز إغلاقها إداريا بقرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (29) : تنشأ في كل من الإقليمين السوري والمصري لجنة بوزارة التربية والتعليم تسمى (لجنة شؤون التعليم الخاص) ويصدر بتشكيلها ونظامها قرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (30) : تختص لجنة شئون التعليم الخاص بما يأتي: (1) الفصل في التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن في القرارات الصادرة بالاستيلاء المؤقت على المدرسة أو برفض الترخيص بفتح المدرسة أو نقلها أو بيان أوجه النقص التي يكلفون باستكمالها، أو بإيقاف الإعانة أو الحرمان منها. (2) إخراج المدارس المعانة من نطاق الإعانة أو إيقاف الإعانة أو الحرمان منها. (3) الاستيلاء على المدارس أو غلقها في الحالات التي يوجب القانون عرضها عليها. (4) تقدير التعويضات المستحقة لأصحاب المدارس التي تستولي الوزارة عليها طبقا لأحكام هذا القانون ولها أن تستعين في هذا الشأن بمن ترى الاستعانة بهم من موظفي الوزارة أو غيرهم. (5) تنحية نظار المدارس في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون وفي كل هذه الحالات تكون قرارات اللجنة نهائية.
المادة (31) : يقدر التعويض في حالة الاستيلاء على المدرسة على أساس مشتملاتها من أثاث وأدوات ومنشآت بحسب حالتها وقت التقدير، وتتحمل الوزارة إيجار المبنى من تاريخ الاستيلاء عليه مع ملاحظة المادتين 49 و54 من هذا القانون.
المادة (32) : مع مراعاة أحكام المادة 46 من هذا القانون، يكون تأديب موظفي المدارس الخاصة غير الرسميين وغير المعينين على درجات وفقا للأحكام المبينة فيما يلي، ويجوز توقيع جزاءات تأديبية عليهم لأي أمر مخل بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو بحسن سير الدراسة أو النظام، ويعين وزير التربية والتعليم بقرار يصدره التعليمات التي تتضمن واجبات موظفي المدارس الخاصة والتي تكفل حسن سير الدراسة والنظام.
المادة (33) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على موظفي المدارس الخاصة من غير الرسميين وغير المعينين على درجات هي: (1) الإنذار. (2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما. (3) الحرمان من المرتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. (4) التنزيل من وظيفة النظارة. (5) الحرمان المؤقت من الاشتغال بالنظارة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. (6) الحرمان المؤقت من الاشتغال بوظائف التعليم لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. (7) الفصل. (8) الفصل مع الحرمان النهائي من شغل الوظائف بالمدارس ولا توقع العقوبة الأخيرة إلا لأمور ماسة بالأخلاق أو الشرف أو الأمانة.
المادة (34) : لناظر المدرسة توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة يومين ولمدير التربية والتعليم بالمنطقة التعليمية المختصة توقيع عقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة الواحدة بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه ويكون قراره في ذلك مسببا ونهائيا أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.
المادة (35) : يصدر القرار بالإحالة على مجلس التأديب بالنسبة للموظفين غير المعينين على درجات من مدير التربية والتعليم في المنطقة التعليمية المختصة ويتضمن بيانا بالتهم المنسوبة إلى الموظف ويبلغ الموظف بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته ويكون الإبلاغ بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل. ويشكل المجلس من اثنين من موظفي وزارة التربية والتعليم في المرتبة أو الدرجة الثانية على الأقل ومن مندوب أول من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة أو أحد رجال السلطة القضائية في الإقليم الشمالي. وتكون الرئاسة لأقدم الأعضاء في الدرجة ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مدير التربية والتعليم بالمنطقة التعليمية المختصة.
المادة (36) : يجوز للموظف الطعن بالقرار الصادر من مجلس التأديب بطريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافي. ويرفع الاستئناف بتقرير كتابي يقدمه الموظف إلى مدير التربية والتعليم بالمنطقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. ولمدير التربية والتعليم أيضا أن يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ويصدر مجلس التأديب الاستئنافي قرار بأغلبية الآراء بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وإجراء ما يراه، ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الموظف وحده.
المادة (37) : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي من أحد مديري الإدارات التعليمية في الوزارة رئيسا وعضوية نائب من إدارة الفتوى والتشريع المختصة لمجلس الدولة، أو أحد رجال السلطة القضائية للإقليم الشمالي ينتدبه وزير العدل وأحد كبار المفتشين أو المفتش الأول بالوزارة أعضاء. ويكون تشكيل المجلس بقرار من وكيل الوزارة المساعد المختص وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع يحول دون توليه الرئاسة يحل محله أحد مديري الإدارات التعليمية الأخرى بالوزارة أو أحد مساعديهم ويختاره وكيل الوزارة المساعد المختص. وتكون قرارات هذا المجلس مسببة ونهائية، وإذا صدر القرار متضمنا إحدى العقوبات الأربعة الأخيرة من المادة 33 وجب نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (38) : لمدير التربية والتعليم في المنطقة أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة التوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه.
المادة (39) : فيما عدا الأحكام المتقدمة تتبع في وقف موظفي المدارس الخاصة وإجراءات تأديبهم أحكام المواد 87، 88، 90، 91، 94، 96 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة في الإقليم الجنوبي وأحكام التأديب في قانون الموظفين رقم 135 في الإقليم الشمالي.
المادة (40) : تؤول المبالغ التي تخصم كعقوبة تأديبية من مرتبات موظفي المدارس الخاصة التي لا تطبق المجانية إلى صندوق المعاشات والإعانات الخاصة بنقابة المهن التعليمية المنشأة بالقانون رقم 219 لسنة 1951 في الإقليم الجنوبي، أما في الإقليم الشمالي فتودع في حساب خاص لدى مديرية المحاسبة بوزارة التربية والتعليم لصالح التعليم الخاص.
المادة (41) : إذا انقضت ثماني سنوات على صدور قرار تأديبي بالحرمان من الاشتغال بالتعليم جاز لمجلس التأديب الاستئنافي بناء على طلب صاحب الشأن أن يقرر رد اعتباره إليه إذا رأى أن سلوكه في هذه المدة يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، على أنه لا يجوز رد الاعتبار إذا كان الحكم لأسباب تتعلق بالأمانة أو الشرف.
المادة (42) : لوزارة التربية والتعليم أن ترخص للمدرسة الخاصة في الإقليم الجنوبي التي تسير على الخطط والمناهج المقررة بالمدارس الحكومية وتعد للامتحانات العامة في أن تطبق نظام قبول التلاميذ بالمجان على الأساس المتبع في المدارس الحكومية.
المادة (43) : يجب ألا يختلف نظام الفرق ومدة الدراسة بالمدارس الخاصة المرخص لها بإتباع نظام المجانية عما هو مقرر في نظائرها من المدارس الحكومية.
المادة (44) : تسري على المدارس الخاصة المرخص لها في إتباع نظام المجانية جميع اللوائح والنظم الحكومية الخاصة بالامتحانات وشروط قبول التلاميذ وبقائهم في كل فرقة والرسوم الإضافية وتحل هذه اللوائح والنظم والقرارات محل اللائحة الداخلية للمدرسة.
المادة (45) : تمنح وزارة التربية والتعليم المدارس المذكورة إعانات مالية طبقا للوائح التي تضعها ولا يجوز بأية حال قبول إعانات نقدية أو عينية من مصدر أجنبي أو دولي إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزارة التربية والتعليم.
المادة (46) : فيما عدا المدارس الابتدائية التي كانت أولية وخاضعة في تنظيمها لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1933 الخاص بالتعليم الأولي تتولى وزارة التربية والتعليم تعيين الموظفين الفنيين والكتابيين للمدارس الخاصة المرخص لها في تطبيق نظام المجانية ندبا من بين موظفيها وتتحمل كامل مرتباتهم ويكون هؤلاء الموظفين خاضعين في كل ما يتعلق بهم لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة. ويجوز للوزارة أن تعين بالمدارس الخاصة المرخص لها إتباع نظام المجانية أو تبقي بالعمل بها موظفين مؤقتين على بند الإعانات أو المكافآت ويخضع هؤلاء الموظفون فيما يتعلق بتعيينهم ونقلهم وتأديبهم وانتهاء خدمتهم لأحكام هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له أما المدارس الابتدائية التي كانت أولية وخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1933 الخاص بالتعليم الأولي فيكون تنظيم قواعد تعيين موظفيها ونقلهم وإعانتهم بقرار يصدره وزير التربية والتعليم. أما تأديبهم فيكون طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (47) : لا يجوز لصاحب المدرسة الخاصة المرخص لها في إتباع نظام المجانية أن يكون موظفا بها غير أنه يجوز له أن يكون ناظرا لها بشرط أن يكون مستوفيا للشروط اللازم توافرها في الناظر وأن تعتمد المنطقة تعيينه بها. ويجوز بقرار يصدر من لجنة شئون التعليم الخاص بناء على اقتراح مدير التربية والتعليم بالمنطقة تنحية صاحب المدرسة عن النظارة إذا رأت من الأسباب ما يبرر ذلك.
المادة (48) : مع مراعاة أحكام المادة 25 من هذا القانون لا يجوز لصاحب المدرسة المرخص لها إتباع نظام المجانية أن يتدخل في الشئون التربوية والتعليمية بالمدرسة إلا إذا كان متوليا نظارتها وفي حدود القواعد التي تضعها الوزارة في هذا الشأن، كما لا يجوز لصاحب المدرسة أن يتدخل في تعيين موظفيها أو نقلهم.
المادة (49) : لمدير التربية والتعليم بالمنطقة المختصة إذا خالفت المدرسة الخاصة المجانية المعانة أو خالف صاحبها أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له أن يتخذ أيا من الإجراءات الآتية: (1) وقف صرف الإعانة التي تصرف للمدرسة أو خصم جزء منها أو الحرمان منها عاما أو أكثر. (2) الوفاء بالالتزامات المالية التي يكون صاحب المدرسة قد أخل بها وذلك خصما من الإعانة. (3) الاستيلاء على المدرسة استيلاء مؤقتا حتى نهاية العام. (4) وللجنة شئون التعليم الخاص اتخاذ أي من هذه الإجراءات كما يجوز بقرار منها بناء على اقتراح مدير التربية والتعليم بالمنطقة المختصة اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: (أ) إخراج المدرسة من نطاق الإعانة. (ب) الاستيلاء عليها استيلاء مؤقتا لعام أو أكثر. (ج) الاستيلاء عليها استيلاء نهائيا. (د) غلقها إداريا ولا يصدر قرار الغلق في هذه الحالة إلا بعد أن تخطر المنطقة التعليمية صاحب المدرسة أو نائبه بخطاب موصى عليه بوجوب تدارك هذه المخالفة في ميعاد لا يتجاوز تسعين يوما فإن لم يقم بذلك أنذرته بالغلق إذا لم يتم تدارك المخالفة خلال تسعين يوما من تاريخ الإنذار ويترتب على الاستيلاء المؤقت أن ترفع يد صاحب المدرسة وتتولى الوزارة إدارتها نيابة عنه. ويترتب على الاستيلاء النهائي أن تصبح المدرسة ملكا للحكومة بكافة مشتملاتها وتنقطع صلة صاحبها بها نهائيا - وتؤول إلى الحكومة بدون تعويض كافة الممتلكات والأثاث والأدوات والحقوق الأخرى التي كانت موقوفة على المدرسة أو متبرعا لها بها أو مرصودا ريعها للتعليم بها. وتستمر العقود المبرمة بين صاحب المدرسة وموظفيها حتى انتهاء العام الدراسي، ويجوز للوزارة عدم تجديدها.
المادة (50) : يكون للمدرسة الخاصة التي تتقاضى مصروفات، مجلس إدارة تعتمد تشكيله المنطقة التعليمية المختصة طبقا للقواعد التي تضعها الوزارة.
المادة (51) : يجب أن يكون للمدرسة الخاصة هيئة تدريس متفرغة يحدد عددها لكل مادة حسب الصفوف والشعب الموجودة في المدرسة طبقا لنصاب المدرسين المحدد للائحتها ويجوز عند الضرورة القصوى ندب بعض المدرسين من غير الموظفين الدائمين بالمدرسة لتدريس بعض الدروس بعد موافقة وزارة التربية والتعليم إذا رأت من الأسباب ما يبرر ذلك. ويكون العقد بين صاحب المدرسة ومدرسيها ثابتا بالكتابة وتبدأ مدته في بدء العام الدراسي وتنتهي بانتهاء العطلة الصيفية، وإذا بدأ العقد لأمر طارئ بعد أول يناير (كانون الثاني) فينتهي بنهاية الدراسة في المدرسة المتعاقد للتدريس بها. ويتجدد العقد لسنة أخرى تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهائه قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل. على أنه لا يجوز لأية مدرسة استخدام أجنبي للعمل فيها إلا بعد موافقة من وزارة التربية والتعليم. وذلك كله طبقا للقواعد التي تضعها وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.
المادة (52) : لا يجوز لصاحب المدرسة الخاصة أن يطلق عليها اسم مدرسة خاصة ممتازة إلا إذا كانت مستوفية كافة الشروط المبينة بهذا القانون والشروط الأخرى التي تضعها الوزارة وتراها لازمة لاعتبارها كذلك وبعد موافقة الوزارة.
المادة (53) : يجوز لوزارة التربية والتعليم أن تمنح المدارس الخاصة التي تتقاضى مصروفات من التلاميذ إعانات مالية طبقا للوائح التي تضعها، ولا يجوز بأية حال قبول إعانات نقدية أو عينية من مصدر أجنبي أو دولي إلا بعد موافقة كتابية من وزارة التربية والتعليم.
المادة (54) : إذا خالفت المدرسة الخاصة التي تتقاضى مصروفات أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له جاز لمدير التربية والتعليم اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: (1) وقف صرف الإعانة أو خصم جزء منها أو الحرمان منها إذا كانت تتقاضى إعانة من الوزارة. (2) الاستيلاء على المدرسة استيلاء مؤقتا حتى نهاية العام. وللجنة شئون التعليم الخاص اتخاذ أي من هذه الإجراءات، كما يجوز بقرار منها بناء على اقتراح مدير التربية والتعليم بالمنطقة المختصة: (أ) الاستيلاء على المدرسة استيلاء مؤقتا لعام أو أكثر. (ب) الاستيلاء على المدرسة استيلاء نهائيا. (ج) غلق المدرسة إداريا ولا يصدر قرار الغلق في هذه الحالة إلا بعد أن تخطر المنطقة التعليمية صاحب المدرسة أو نائبه بخطاب موصى عليه بوجوب تدارك هذه المخالفة في ميعاد لا يجاوز تسعين يوما. فإذا لم يقم بذلك أنذرته بالغلق إذا لم يتم تدارك المخالفة خلال تسعين يوما من تاريخ الإنذار. ويترتب على الاستيلاء المؤقت أن ترفع يد صاحب المدرسة وتتولى الوزارة إدارتها نيابة عنه. ويترتب على الاستيلاء النهائي أن تصبح المدرسة ملكا للحكومة بكافة مشتملاتها وتنقطع صلة صاحبها بها نهائيا، ويؤول إلى الحكومة بدون تعويض كافة الممتلكات والأثاث والأدوات والحقوق الأخرى التي كانت موقوفة على المدرسة أو متبرعا لها أو مرصودا ريعها للإنفاق عليها وتستمر العقود المبرمة بين صاحب المدرسة وموظفيها قائمة حتى انتهاء العام الدراسي ويجوز للوزارة عدم تجديدها حسب الأحوال.
المادة (55) : المدارس الخاصة الموجودة وقت العمل بهذا القانون والتي سبق اعتمادها تعتبر مرخصا لها في مزاولة التعليم بصفة مؤقتة وعليها أن تستكمل خلال مدة يحددها وزير التربية والتعليم بقرار منه جميع الشروط التي تتطلبها أحكامه، وإلا اعتبرت مخالفة لأحكامه. ويجوز لوزارة التربية والتعليم أن تعفي أصحاب المدارس الحاليين من شرط الثقافة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 4 من هذا القانون. كما يجوز لها أن تعفي من شرط الحصول على المؤهلات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون موظفي هذه المدارس السابق حصولهم على الصلاحية بمزاولة أعمالهم أو الذين يجتازون التدريب الذي تعده الوزارة لهم طبقا للنظام الذي تضعه وزارة التربية والتعليم. كما يجوز لها أن تعفي المدارس الخاصة القائمة والمعتمدة وقت صدور هذا القانون من شروط البناء المنصوص عنها في المادة 3 من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له إذا رأت من الأسباب ما يبرر ذلك.
المادة (56) : على أصحاب المدارس الخاصة الموجودة وقت العمل بهذا القانون والتي لم يبت باعتمادها أن يتقدموا خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب الترخيص المنوه عنه في المادة الثامنة منه. فإذا رفض طلب صاحب المدرسة أو لم يتقدم بالطلب خلال هذه المدة أغلقت تلك المدرسة إداريا طبقا لأحكام المادة 27 من هذا القانون. وعلى أن ينفذ الغلق بعد نهاية السنة الدراسية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن