بشأن تحديد مساحة الأراضي التي يمكن أن يملكها الأشخاص الذين لهم أراضي في إقليمي الجمهورية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : لكل شخص أن يملك في أحد الإقليمين مساحة من الأرض وفق تحديد المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 1958 بالنسبة للمالك في الإقليم الشمالي أو المادة الأولى من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالنسبة للمالك في الإقليم الجنوبي.
المادة (2) : للمالك في أحد الإقليمين حق الاحتفاظ بالحد القانوني في أحد الإقليمين أو في كليهما على أن لا تزيد المساحة عن الحد القانوني للإقليم الواحد وفق نسبة استحقاقه المئوية.
المادة (3) : من احتفظ بنسبة مئوية في أحد الإقليمين يمكن أن يتممها من الإقليم الآخر وفق تحديد المادة الأولى من هذا القانون.
المادة (4) : لا يجوز لمن سبق واحتفظ بالحد القانوني في أحد الإقليمين قبل نشر هذا القانون أن يعدل عن اختياره.
المادة (5) : تخضع للاستيلاء الأراضي الزائدة عن الحد المعين في المادة الأولى من هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون رقم 161 لسنة 1958.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة