بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية البوليس.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية البوليس المعدل بالقانون رقم 225 لسنة 1958؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرتين الأخيرتين من المادة 8 من القانون رقم 125 لسنة 1958 المشار إليه النص الآتي:
"ويجوز لوزير الداخلية الاستثناء من حكم البند أولاً، وفي هذه الحالة يجوز التجاوز عن شرط أو أكثر من شروط القبول المنصوص عليها في هذه البنود عدا البند الثاني بالنسبة إلى الطلبة الذين يدرسون وفق نظام الأربع سنوات".
"ولوزير الداخلية أن يستثني طلبة الإقليم السوري في العامين الدراسيين 1959 - 1960 و1960 - 1961 من شرطي السن والطول على ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر من كل عام عن خمس وعشرين سنة ميلادية وألا يقل طوله عن 165 سم".
المادة (2) : يضاف إلى المادة 12 من القانون رقم 125 لسنة 1958 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي:
"ويجوز لوزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس الكلية إعفاء الطلبة أو الضباط غير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من بعض أو كل الرسوم الدراسية والإضافية".
المادة (3) : يضاف إلى المادة 13 من القانون رقم 125 لسنة 1958 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي:
"ويجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن ينشئ بقرار منه دراسات بوليسية خاصة ببرامج معينة ولمدة محدودة ويحدد القرار فئات الطلاب الذين يجوز قبولهم في هذه الدراسات".
المادة (4) : يضاف إلى المادة 19 من القانون رقم 125 لسنة 1958 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي:
"يمنح وزير الداخلية دبلوما في العلوم البوليسية لمن يجتازون بنجاح امتحان الدراسات الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون".
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة