تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 1946 بنظام كلية البوليس الملكية المعدل بالقانون رقم 151 لسنة 1950؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تقوم كلية البوليس بإعداد ضباط البوليس.
المادة (2) : تتبع الكلية وزارة الداخلية ويتولى الإدارة فيها مدير برتبة ضابط عظيم يعاونه كبير معلمين برتبة ضابط عظيم.
المادة (3) : يكون للكلية مجلس يشرف على جميع شئون التعليم فيها ويشكل من: (1) وكيل وزارة الداخلية الدائم (رئيسا) (2) النائب العام. (3) وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون البوليس. (4) وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام. (5) عميد كلية الحقوق بجامعة إبراهيم. (6) مدير كلية البوليس. (7) كبير معلمي كلية البوليس. (8) أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية يختاره المجلس سنويا. (9) أحد أساتذة كلية الحقوق بجامعة إبراهيم يختاره مجلسها سنويا. (10) مدير الكلية الحربية. (11) ثلاثة أعضاء يختارهم وزير الداخلية لمدة سنة، ويجوز تجديد اختيارهم. ويتولى سكرتارية المجلس عضو هيئة التدريس بالكلية الذي يختارها المجلس سنويا ويقوم بتحرير محاضر الجلسات وإثباتها في سجل خاص يوقعه مع الرئيس. وتبلغ محاضر جلسات المجلس لوزير الداخلية.
المادة (4) : يختص مجلس الكلية بالنظر في المسائل الآتية: (1) توزيع المواد الدراسية على سني الدراسة وإعداد مناهجها وتحديد حصص الدراسة لكل مادة على أن تتفق المواد القانونية في توزيعها ومناهجها وعدد حصصها مع ما هو مقرر بكليات الحقوق بجامعات الجمهورية العربية المتحدة. (2) إقرار مناهج التدريب العسكري والرياضي والمواد البوليسية النظرية والعملية والفنية. (3) ترشيح أعضاء هيئة التدريس للمواد القانونية وغيرها والضباط الذين يعملون بالكلية واقتراح نقلهم وندبهم وترقية غير الضباط منهم، على أنه إذا كان المرشح لتدريس مادة قانونية من غير أعضاء هيئة التدريس بإحدى كليات الحقوق المشار إليها فيشترط عند الترشيح استيفاء الشروط اللازمة في النظراء بوظائف هيئة التدريس بكليات الحقوق بالجامعات المذكورة، ويتبع في شأن التعيين الإجراءات المقررة قانونا بالنسبة لهؤلاء النظراء. (4) اختيار أعضاء لجان الامتحان للمواد غير القانونية. (5) فحص مشروع الميزانية السنوية للكلية. (6) اقتراح ما يراه من تعديل في نظام الكلية. (7) ما يعرض عليه بناء على طلب وزير الداخلية أو مدير الكلية خاصا بشئونها، أو ما يعرضه أحد الأعضاء إذا قدم طلبا كتابيا لرئيس المجلس قبل انعقاد المجلس بأسبوع على الأقل.
المادة (5) : يجتمع مجلس الكلية بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب كتابي يقدمه مدير الكلية أو ثلاثة من الأعضاء على الأقل إلى رئيس المجلس، على أن ينعقد المجلس مرتين على الأقل خلال العام الدراسي.
المادة (6) : لا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الآراء، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون مداولات المجلس سرية وقراراته مسببة، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء وجب عليه التنحي.
المادة (7) : لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الداخلية فإذا لم يصدق عليها الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها اعتبرت نافذة دون حاجة إلى التصديق - فإذا اعترض أعيد القرار إلى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها الوزير، فإذا أصر المجلس على رأيه أصدر الوزير قراره على الوجه الذي يراه، ويعتبر هذا القرار نهائيا.
المادة (8) : يجب أن تتوافر في طالب الالتحاق بالكلية الشروط الآتية: (أولا) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، فإذا تغيرت جنسيته أثناء قيده بالكلية اعتبر مفصولا. (ثانيا) أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على شهادة تعتبرها وزارة التربية والتعليم معادلة لها بشرط ألا يكون قد مضى على حصوله على هذا المؤهل أكثر من عامين دراسيين يكون قد سبق أن قضاهما بإحدى الكليات أو المعاهد العلمية العليا. (ثالثا) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف. (رابعا) ألا يكون قد سبق فصله من معهد آخر تأديبيا أو لاستنفاده فرص النجاح أو لأي سبب آخر. (خامسا) ألا تزيد سنه في أول أكتوبر على إحدى وعشرين سنة ميلادية. (سادسا) ألا يقل طول قامته عن 170 سم ولا متوسط عرض صدره عن 85 سم. فإذا لم يكمل العدد المطلوب جاز للجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة تكملته ممن لا يتجاوز سنهم 22 سنة أو ممن لا يقل طولهم عن 198 سم ولم يجاوزوا الحادية والعشرين سنة. (سابعا) أن يقرر القومسيون الطبي العام استكماله لشروط اللياقة الطبية للخدمة على ألا تقل درجة إبصاره بالعين المجردة عن 1/2 1 في العينين، ولا عن الثلثين في كل منهما على حدة. ويعتبر الطالب المقيد بالكلية مفصولا إذا قرر القومسيون الطبي العام عدم لياقته طبيا للخدمة. (ثامنا) ألا يكون متزوجا، فإذا تزوج أثناء قيده بالكلية اعتبر مفصولا. ويجوز لوزير الداخلية الاستثناء من حكم البند أولا، وفي هذه الحالة يجوز التجاوز عن شرط أو أكثر من شروط القبول المنصوص عليها في هذه البنود.
المادة (9) : تشكل لجنة من مدير الكلية رئيسا وعضوية كل من: (1) كبير المعلمين. (2) أقدم ضابطين بالكلية. وعند غياب أحد الأعضاء يحل محله من يقوم مقامه. وتعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء. وتختص هذه اللجنة دون غيرها باختيار الطلبة الذين يحدد عددهم سنويا وزير الداخلية ممن تتوافر فيهم شروط الالتحاق بها، وعليها أن تراعي في الاختيار التفوق علميا ورياضيا وبدنيا وصلاحية البيئة. وتحدد اللائحة الداخلية أوجه التفضيل الأخرى لقبول المتقدمين للالتحاق بالكلية وكيفية إجراء هذا التفضيل. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة، فإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي منه الرئيس، ولا تعتبر قراراتها نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير الداخلية، فإذا لم يصدق على قراراتها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها إليه أصبحت نهائية فإذا اعترض الوزير أعيد القرار إلى اللجنة لإعادة النظر فيه، فإذا أصرت اللجنة على رأيها أصدر الوزير قراره على الوجه الذي يراه، ويعتبر هذا القرار نهائيا.
المادة (10) : يعتبر مفصولا كل طالب لا يتقدم للكلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة قرار لجنة الاختيار بقبول الطلبة الجدد إلا إذا أخطر إدارة الكلية بعذر تقبله. وينشر قرار لجنة الاختيار كتابة بديوان الكلية. ويكون اختيار هؤلاء الطلبة اختيارا معلقا على شرط ثبوت صلاحيتهم للحياة النظامية في فترة اختبار مدتها أربعة شهور من تاريخ انتظامهم بالكلية، يعرض بعدها أمرهم على لجنة الاختيار لتقرير صلاحيتهم، وتستعين اللجنة في ذلك بتقرير الكلية عن دراستها لجهود الطلبة النظامية والرياضية والخلقية ومدى قدرتهم واستعدادهم للحياة النظامية. ويفصل الطلبة الذين تثبت عدم صلاحيتهم بقرار من لجنة الاختيار بشرط التصديق عليه من وزير الداخلية على أن يكون لهم حق استكمال دراستهم في إحدى الكليات التي يختارونها وفقا للنظم المقررة بها. ولوزير الداخلية الحق في فصل أي طالب لأسباب خطيرة تتعلق بالصالح العام بناء على تقرير من إدارة الكلية.
المادة (11) : تحدد بقرار من وزير الداخلية - بعد أخذ رأي مجلس الكلية - الرسوم التي يؤديها الطالب سنويا بشرط ألا تجاوز ستين جنيها في السنة. وتحدد اللائحة الداخلية كيفية ومواعيد دفع الرسوم، ولمجلس الكلية أن يحدد رسوما إضافية مقابل الاشتراك في نواحي النشاط العلمي والرياضي والصحي والاجتماعي وغير ذلك ولا يسمح بدخول الامتحان لكل من لم يسدد الرسوم الدراسية والإضافية بأكملها. لا ترد الرسوم الدراسية بأي حال من الأحوال بعد تحصيلها.
المادة (12) : يكون الإعفاء من أداء الرسوم الدراسية على الوجه الآتي: (أ) يعفى من أداء كل الرسوم الدراسية، من كان والده أو عائله من ضباط البوليس أو ضباط القوات المسلحة واستشهد أو أصيب بإصابة أعجزته عن العمل أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بعد التحاقه بالكلية. (ب) يعفى من أداء نصف هذه الرسوم الدراسية أبناء ضباط البوليس وضباط القوات المسلحة الحاليين منهم والسابقين. (ج) يعفى من الرسوم للسنة التالية فقط: (1) كل طالب حصل على بطولة رياضية فردية أو جماعية. (2) الطلبة الثلاثة الأول في كل فرقة من سني الدراسة بالكلية. (د) يعفى من أداء الرسوم الدراسية كلها أو بعضها الطالب الذي فقد عائله ولم يترك له ما يكفي لأداء هذه الرسوم كلها أو بعضها، وكذلك الطالب الذي يكون عائله قد أصيب بما يعجزه كليا أو جزئيا عن أدائها. وتبقى حالة الإعفاء ما بقي سببها قائما بشرط أن يكون ذلك بعد الالتحاق بالكلية، وتحدد نسبة الإعفاء في هذه الحالة بقرار من مجلس الكلية. ويقتصر الإعفاء المشار إليه في البنود السابقة على الرسوم الدراسية دون الرسوم الإضافية. وتكون ملابس التدريب العسكري والرياضي على نفقة الدولة وما عدا ذلك يكون على حساب الطالب.
المادة (13) : تكون مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات.
المادة (14) : يكون التدريس باللغة العربية، ولمجلس الكلية أن يقرر مادة أو أكثر بلغة أجنبية.
المادة (15) : يتلقى الطلبة الدراسات الآتية: (أولا) دراسات قانونية طبقا لما هو مقرر بكليات الحقوق بجامعات الجمهورية العربية المتحدة وذلك حسب المناهج المقررة بكل فرقة بالكليات المذكورة. (ثانيا) دراسات بوليسية وتشمل: (1) الدراسات النظرية الآتية: (1) النظم البوليسية. (2) التحقيق الجنائي الفني والعملي والتطبيقي. (3) مبادئ عامة في التشريح وعلم وظائف الأعضاء والإسعافات والطب الشرعي. (4) اللغة الإنجليزية والفرنسية على أن تكون دراستها وثيقة الصلة بالمواد البوليسية والقانونية. (5) اللوائح. (6) علم الإدارة العامة. (ب) دراسات بوليسية عملية وفنية وتشمل: (1) الميكانيكا: قيادة السيارات والموتوسيكلات. (2) المساحة ومبادئ الطبوغرافيا وقراءة الخرائط. (3) التصوير الجنائي. (4) الدفاع المدني والمفرقعات ومكافحة الحريق. (5) اللاسلكي. (ثالثا) التدريب العسكري ويشمل: (1) الخيالة. (2) المشاة. (3) الأسلحة وضرب النار. (رابعا) التدريب الرياضي ويشمل: (أ) المصارعة اليابانية. (ب) السباحة. (ج) أنواع الرياضة الأخرى بما فيها الفروسية. (خامسا) مع مراعاة ما جاء في البند أولا من هذه المادة، يجوز لوزير الداخلية - بناء على طلب مجلس الكلية - أن يحذف بعض هذه المواد أو يضيف مواد أخرى لها صلة بأغراض الكلية. وتنظم اللائحة الداخلية أوقات التدريس وتوزيع الدرجات على المواد المختلفة بالنسبة لسنوات الدراسة الأربع. ويكون الامتحان في المواد البوليسية المذكورة على دورين في الأوقات التي يحددها مجلس الكلية وفقا لما تنظمه اللائحة الداخلية للكلية.
المادة (16) : يكون امتحان طلبة كلية البوليس في المواد القانونية هو ذات الامتحان لطلبة كلية الحقوق التي تحدد بقرار من المجلس الأعلى للجامعات في الأوقات التي تحددها هذه الكلية لامتحاناتها على أن يشترك من يقوم بتدريس المادة بكلية البوليس مع أستاذها بكلية الحقوق المذكورة في وضع أسئلة الاختبارات التحريرية وتصحيح أوراق الإجابة وكذا في الاختبارات الشفوية، ويراعى دائما تمثيل كلية البوليس في لجان الملاحظة والمراقبة العامة (الكنترول) لكل سنة من سني الدراسة. وتوضع أسماء الطلبة في كليتي الحقوق والبوليس في كشف واحد حسب الحروف الأبجدية وتدمج أوراق إجابة طلبة الكليتين بحيث تكون وحدة واحدة، وبحيث يضمن عدم إظهار تبعية الورقة لأي من الكليتين. ويتولى مجلس كلية الحقوق المذكورة الفصل في النتيجة مراعيا في ذلك المعايير والقواعد المعمول بها بالنسبة إلى طلبتها.
المادة (17) : لا يعتبر الطالب ناجحا إلا إذا نجح في امتحان المواد القانونية طبقا لما هو متبع في كلية الحقوق التي تحدد بقرار من المجلس الأعلى للجامعات وحصل في الاختبارين التحريري والشفوي معا للمواد البوليسية على 50% على الأقل من مجموع النهاية العظمى لكل منهما بالنسبة لكل مادة من المواد التي يمتحن فيها الطالب تحريريا وشفويا وعلى 50% على الأقل من النهاية العظمى لكل مادة من المواد التي يمتحن فيها تحريريا فقط أو شفويا فقط أو عمليا فقط. وكذلك على نفس النسبة في كل مجموعة من مجموعات التدريب العسكري ومجموعة التدريب الرياضي. وإذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك والمواظبة عرض أمره على مجلس الكلية لتقرير بقائه أو فصله. فإذا قرر المجلس بقاءه اعتبر الطالب كما لو كان استنفد إحدى فرص النجاح المنصوص عليها في المادة "18" من هذا القانون. ويكون ترتيب نجاح طلبة السنة الرابعة على أساس ما حصلوا عليه من الدرجات في المواد القانونية خلال العام الدراسي النهائي مضافا إليها متوسط الدرجات التي حصلوا عليها في المواد البوليسية والتدريبات العسكرية والرياضية والسلوك والمواظبة خلال سني الدراسة التي قضوها بالكلية. على ألا تحتسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة أو للمواد التي أعاد فيها الامتحان بالنسبة لغير المواد القانونية.
المادة (18) : كل طالب يرسب خلال سني الدراسة بالكلية أكثر من مرتين أو في فرقة واحدة أكثر من مرة يفصل من الكلية وله في هذه الحالة أن يستكمل دراسته بإحدى كليات الحقوق وفقا للنظم المقررة فيها. ويجوز لوزير الداخلية التجاوز عن هذه القيود كلها أو بعضها بالنسبة لطلبة السنتين الثالثة والرابعة.
المادة (19) : يمنح وزير الداخلية شهادة الليسانس في الحقوق والبوليس لمن يجتازون بنجاح امتحان ليسانس الحقوق الذي تعقده كلية الحقوق التي تحدد بقرار من المجلس الأعلى للجامعات ويكونون قد جاوزا امتحان الفرقة النهائية لهذه الكلية في المواد البوليسية والتدريب العسكري والرياضي. ويكون لحامل هذه الشهادة كافة الحقوق المقررة لحاملي شهادة الليسانس في كليات الحقوق بجامعات الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (20) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب هي: (1) اللوم على انفراد أو بحضور الطلبة. (2) التكليف بخدمات إضافية على ألا تجاوز خمس مرات في الشهر. (3) الحرمان من الخروج أيام العطلات الأسبوعية والرسمية، ويستتبع هذا الحرمان خصم ربع درجة من السلوك عن كل أسبوع. (4) خصم من الدرجات المخصصة للمواظبة والسلوك. (5) حرمان ضباط الصف من الطلبة وعزلهم من رتبهم أو تنزيلهم إلى درجات أدنى. (6) الحجز على انفراد مدة لا تزيد على 14 يوما متتالية، ويستتبع ذلك خصم نصف درجة من السلوك عن كل يوم. (7) الحرمان من التقدم للامتحان دورا أو دورين بالنسبة إلى المواد البوليسية وفصلا دراسيا واحدا أو أكثر بالنسبة إلى المواد القانونية. ويجوز اعتبار الحرمان في هذه الحالة بمثابة رسوب. (8) إلغاء الامتحان في مادة أو أكثر. (9) الفصل من الكلية نهائيا. ويجوز أن تشمل العقوبة الأمر بوقف تنفيذها إذا رؤي في أخلاق الطالب أو ماضيه أو الظروف التي اقترف فيها الذنب ما يبعث على الاعتقاد بحسن سيره مستقبلا. كما يجوز أن يكون وقف التنفيذ شاملا للعقوبة التبعية. ويلغى الأمر بوقف التنفيذ إذا وقعت على الطالب عقوبة تأديبية من نوعها أو أشد منها خلال العام الدراسي ذاته. وفيما يتعلق بالخصم من الدرجات المخصصة للمواظبة والسلوك كعقوبة أصلية أو تبعية عن أفعال أتاها الطالب أثناء فترة الامتحانات تستنزل من التي حصل عليها الطالب أثناء العام الدراسي ذاته. ويعتبر الطالب خاضعا لهذه الأحكام التأديبية طوال فترة قيده بالكلية.
المادة (21) : يختص بتوقيع العقوبات التأديبية: (أولا) مجلس تأديب الكلية وله توقيع جميع العقوبات. (ثانيا) مدير الكلية أو من يقوم مقامه عند غيابه وله توقيع العقوبات الست الأولى. (ثالثا) كبير معلمي الكلية أو من يقوم مقامه عند غيابه وله توقيع العقوبات الخمس الأولى والحجز الانفرادي مدة أقصاها 168 ساعة. (رابعا) أقدم الضباط وله حق توقيع العقوبتين الأولى والثانية والحرمان من الخروج أيام العطلات الأسبوعية والرسمية مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع. (خامسا) الضباط من رتبة بكباشي فما فوقها لهم حق توقيع العقوبتين الأولى والثانية والحرمان من الخروج أيام العطلات الأسبوعية والرسمية مدة لا تجاوز أسبوعين. (سادسا) الضباط من رتبتي اليوزباشي والصاغ لهم حق توقيع العقوبتين الأولى والثانية والحرمان من الخروج أيام العطلات الأسبوعية والرسمية مدة لا تتجاوز أسبوعا. (سابعا) الضباط من رتبة الملازم لهم حق توقيع العقوبتين الأولى والثانية والحرمان من الخروج حتى صباح الجمعة من العطلات الأسبوعية وصباح اليوم التالي من العطلات الرسمية. وتكون جميع القرارات الصادرة بتوقيع العقوبات وفقا لهذه المادة نهائية فيما عدا القرار الصادر بالحرمان من التقدم للامتحان أو إلغاء الامتحان في مادة أو أكثر أو الفصل من الكلية فتعرض على وزير الداخلية للتصديق عليها وله إلغاؤها أو تخفيضها، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.
المادة (22) : تكون الإحالة على مجلس التأديب بأمر من مدير الكلية ويؤلف مجلس تأديب الكلية على الوجه الآتي: (1) كبير المعلمين بكلية البوليس أو من يقوم مقامه ..... رئيسا (2) مساعد كبير المعلمين بكلية البوليس أو من يقوم مقامه (3) أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو ضباطها يختاره مجلس الكلية سنويا ............ أعضاء وفي حالة تعذر تكوين المجلس على النحو المتقدم يؤلف بقرار من وزير الداخلية. ولا يجوز حضور أحد مع الطالب أمام مجلس التأديب، وتنظم اللائحة الداخلية الإجراءات الواجب إتباعها أمام المجلس.
المادة (23) : كل طالب يستقيل من الكلية دون موافقتها أو يتحايل على تركها للالتحاق بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العليا الأخرى وكذلك كل طالب تخرج في كلية البوليس ولم يمض خمس سنوات على الأقل في خدمة وزارة الداخلية من وقت تخرجه ـ يلزم بالتضامن مع ولي أمره بدفع مثلي الرسوم الكاملة المقررة عن كل سنة قضاها في الكلية أو مجموع ما تكلفته خزانة الدولة أثناء دراسته أيهما أكثر.
المادة (24) : تسري أحكام هذا القانون على جميع طلبة الكلية المقيدين بها حاليا.
المادة (25) : يصدر وزير الداخلية لائحة النظام الداخلي للكلية بعد أخذ رأي مجلس الكلية. وله إصدار كافة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (26) : يلغى القانون رقم 416 لسنة 1953 سالف الذكر.
المادة (27) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن