بشأن تيسير أداء السلف الممنوحة لتجارة منطقة القنال (إقليم مصر).
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1952 بشأن أخذ مبلغ 150,000 ج من الاحتياطي العام لمنح سلف للغرفتين التجاريتين بمدينتي بورسعيد والسويس؛
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1954 بشأن أخذ مبلغ 40.000 ج من الاحتياطي العام لمنحه سلفة للغرفة التجارية ببورسعيد لمنح سلف لتجار منطقة الإسماعيلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 498 لسنة 1957 بشأن الإذن للحكومة في أن تأخذ من الأموال الموجودة تحت يدها مبلغ 100.000 ج لمنح سلف إلى الغرفتين التجاريتين بمدينتي بورسعيد والسويس مناصفة بينهما؛
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 سبتمبر سنة 1954 بمد أجل السلف لمدة سنة بدون فوائد؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تتبع في أداء السلف الممنوحة لتجار منطقة القنال القواعد الآتي بيانها:
(1) يعفى التجار المقيمون بدائرة اختصاص الغرفتين التجاريتين بمدينتي بورسعيد والسويس من دفع الفوائد عن المدة من تاريخ انتهاء سريان قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 سبتمبر سنة 1954 المشار إليه حتى 31/12/1958
(2) يؤخذ بمبدأ التقسيط ابتداء من أول يناير سنة 1959 على أقساط سنوية لمدة خمسة سنوات بغير فوائد.
(3) عند التأخير في دفع أي قسط في المواعيد المتفق عليها تحل باقي الأقساط وتحتسب فوائد تأخير بواقع 6%.
المادة (2) : يكون لغرفتي بورسعيد والسويس التجاريتين سلطة تحصيل السلف المذكورة بالطرق الإدارية.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة