بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 242 لسنة 1959 بشأن تيسير أداء السلف الممنوحة لتجار منطقة القنال (إقليم مصر).
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1952 بشأن أخذ مبلغ 150.000 جنيه من الاحتياطي العام لمنح سلف للغرفتين التجاريتين بمدينتي بورسعيد والسويس؛
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1954 بشأن أخذ مبلغ 40.000 جنيه من الاحتياطي العام لمنحه سلفة للغرفة التجارية ببورسعيد لمنح سلف لتجار منطقة الإسماعيلية؛
وعلى القانون رقم 242 لسنة 1959 بشأن تيسير أداء السلف الممنوحة لتجارة منطقة القنال (إقليم مصر)؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 498 لسنة 1957 بشأن الإذن للحكومة في أن تأخذ من الأموال الموجودة تحت يدها مبلغ 100.000 جنيه لمنح سلف إلى الغرفتين التجاريتين بمدينتي بورسعيد والسويس مناصفة بينهما؛
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 سبتمبر سنة 1954 بمد أجل السلف لمدة سنة بدون فوائد؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 242 لسنة 1959, النص الآتي:
"2 - يؤخذ بمبدأ التقسيط ابتداء من أول يناير سنة 1960 على أقساط سنوية لمدة خمس سنوات بغير فوائد يستحق كل منها في 31 ديسمبر".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ العمل بالقانون رقم 242 لسنة 1959.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة